المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(كتاب الْوَصَايَا) 1. جمع وَصِيَّة كقضايا جمع قَضِيَّة يُقَال: وصّى توصية - كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات - جـ ٢

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

الفصل: ‌ ‌(كتاب الْوَصَايَا) 1. جمع وَصِيَّة كقضايا جمع قَضِيَّة يُقَال: وصّى توصية

(كتاب الْوَصَايَا)

1.

جمع وَصِيَّة كقضايا جمع قَضِيَّة يُقَال: وصّى توصية وَأوصى إيصاء ، وَالِاسْم الْوَصِيَّة والوصاية بِفَتْح الْوَاو وَكسرهَا وهما بِمَعْنى ، وَهِي لُغَة الْأَمر قَالَ تَعَالَى 19 ((ووصى بهَا إِبْرَاهِيم بنبه وَيَعْقُوب)) . قَالَ تَعَالَى 19 ((وَصَّاكُم بِهِ)) وَشرعا الْأَمر بِالتَّصَرُّفِ بعد الْمَوْت ، كوصيته إِلَى من يغسلهُ أَو يصلى عَلَيْهِ إِمَامًا وَنَحْوه ، وَالْوَصِيَّة بِمَال التَّبَرُّع بِهِ بعد الْمَوْت. وَلَا يعْتَبر فِيهَا الْقرْبَة؛ لِأَنَّهَا تصح لمرتد وحربي بدار حَرْب كَالْهِبَةِ. وأركانها أَرْبَعَة: موص وَصِيغَة ومرصى لَهُ وموصى بِهِ ، فَيشْتَرط فِي المرصى أَن يكون عَاقِلا لم يغر غر أَي لم يصل روحه حلقومه ، وَلَو من صَغِير يَعْقِلهَا فَإِن غرغر لم تصح. وَفِي الصِّيغَة أَن تكون بِلَفْظ مسموع من الْوَصِيّ بِلَا خلاف وبخط ثَابت أَنه خطّ موص بِإِقْرَار وَارثه أَو بَيِّنَة تشهد أَنه خطه. وَفِي الْمُوصى لَهُ صِحَة تملكه من سلم وَكَافِر معِين وَلَو مُرْتَدا أَو حَرْبِيّا كَمَا تقدم. وَفِي الْمُوصى بِهِ اعْتِبَار إِمْكَانه فَلَا تصح الْوَصِيَّة بِمد بر وَأم ولد أَو حمل أمته الآيسة أَو خدمَة أمته الزمنة وَنَحْوه.

ص: 527

وَالْوَصِيَّة تعْتَبر بهَا الْأَحْكَام الْخَمْسَة فَقَالَ رحمه الله يسن لمن ترك مَالا كثيرا عرفا فَلَا يتَقَدَّر بِشَيْء [الْوَصِيَّة بخمسه] أَي المَال لقَوْله تَعَالَى (كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت الْوَصِيَّة) نسخ الْوُجُوب بقى الِاسْتِحْبَاب وَتحرم الْوَصِيَّة مِمَّن يَرِثهُ غير أحد الزَّوْجَيْنِ بِأَكْثَرَ من الثُّلُث لأَجْنَبِيّ أَو أَي وَتحرم الْوَصِيَّة مِمَّن يَرِثهُ غير أحد الزَّوْجَيْنِ [بأكنز] من الثُّلُث لأَجْنَبِيّ أَو أَي وَتحرم الْوَصِيَّة مِمَّن يَرِثهُ غير أحد الزَّوْجَيْنِ لوَارث بِشَيْء مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَت الْوَصِيَّة فِي صِحَّته أَو مَرضه. وَتَصِح هَذِه الْوَصِيَّة الْمُحرمَة حَال كَونهَا مَوْقُوفَة على الْإِجَازَة من الْوَرَثَة. وَيسن أَن يكْتب الْمُوصى وَصيته وَيشْهد عَلَيْهَا وَأَن يكْتب فِي صدرها: هَذَا مَا أوصى بِهِ فلَان أَنه يشْهد أَلا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله وَأَن الْجنَّة حق وَالنَّار حق والساعة آتِيَة لَا ريب فِيهَا وَأَن الله يبْعَث من فِي الْقُبُور ، وأوصي أَهلِي أَن يتقوا الله ويصلحوا ذَات بَينهم ويطيعوا الله وَرَسُوله إِن كَانُوا مُؤمنين ، وأوصيهم بِمَا أوصى بِهِ إِبْرَاهِيم بنيه وَيَعْقُوب (يَا بني إِن الله اصْطفى لكم الدّين فَلَا تموتن إِلَّا وَأَنْتُم مُسلمُونَ) وَتكره الْوَصِيَّة من فَقير وَارثه مُحْتَاج وتباح إِن كَانَ غَنِيا. وَتَصِح مِمَّن لَا وَارِث لَهُ بِجَمِيعِ مَاله ، وَتجب على من عَلَيْهِ دين أَو عِنْده وَدِيعَة بِلَا بَيِّنَة. وَتبطل بِخَمْسَة أَشْيَاء: بِرُجُوع الْمُوصي بقول أَو فعل يدل عَلَيْهِ ، وبموت الْمُوصى لَهُ قبل الْمُوصي ، وبقتله الْمُوصي ، وبردة الْوَصِيَّة ، ويتلف الْعين الْمعينَة الْمُوصى بهَا وَيَأْتِي هَذَا الحكم ،

ص: 528

فَإِن لم يَفِ الثُّلُث أَي ثلث مَاله بالوصايا وَلم يجز الْوَرَثَة تحاصوا أَي الْمُوصى لَهُم فِيهِ الثُّلُث كمسائل الْعَوْل أَي فَيدْخل عَليّ كل مِنْهُم بِقدر وَصيته وَلَو عتقا فَلَو أوصى لوَاحِد بِثلث مَاله ، وَلآخر بِمِائَة ، ولثالث بِعَبْد قِيمَته خَمْسُونَ ، وبثلاثين لفداء أَسِير ، ولعمارة مَسْجِد بِعشْرين وَكَانَ ثلث مَاله مائَة. وَبلغ مَجْمُوع الْوَصَايَا ثَلَاثمِائَة نسبت مِنْهَا الثُّلُث فَهُوَ ثلثهَا فيعطي كل وَاحِد ثلث وَصيته. وان أجازها الْوَرَثَة بِلَفْظ إجَازَة أَو إِمْضَاء أَو تَنْفِيذ لَزِمت وَهِي تَنْفِيذ لَا يثبت لَهَا حكم الْهِبَة ، فَلَا يرجع إِن جَازَ لِابْنِهِ ، وَلَا يَحْنَث بهَا من حلف لَا يهب. وَلَا يثبت الْملك للْمُوصى لَهُ إِلَّا بقبوله بعد موت الْمُوصي وَإِن امْتنع من الْقبُول وَالرَّدّ حكم عَلَيْهِ بِالرَّدِّ وَسقط حَقه من الْوَصِيَّة ، وَإِن قبل ثمَّ رد لَزِمت وَلم يَصح الرَّد. وَتدْخل فِي ملكه من حِين قبُوله قهرا ، وَمَا حدث من نَمَاء مُنْفَصِل قبل الْقبُول فللورثة ، وَلَا عِبْرَة بقبوله ورده قبل الْمَوْت. وَإِن كَانَت على غير مَحْصُور كالعلماء والفقراء لم يشْتَرط قبُول ولزمت بِمُجَرَّد موت. وَتخرج الْوَاجِبَات على الْمَيِّت من دين وَحج وَزَكَاة وَنَحْوه من رَأس المَال مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ أوصى بِهِ أَو لم يوص ، فَإِن لم يَفِ المَال بِالْوَاجِبِ الَّذِي عَلَيْهِ تحاصوا والمخرج لذَلِك وَصِيّه ثمَّ وَارثه ثمَّ الْحَاكِم.

ص: 529

وَلَا تصح لكَافِر غير معِين كاليهود وَالنَّصَارَى وَنَحْوهم ، وَلَا لكَافِر بمصحف وَلَا بِعَبْد مُسلم وَلَا بسلاح ، وَلَا بِحَدّ قذف ، فَلَو كَانَ العَبْد كَافِرًا ثمَّ أسلم قبل موت الْمُوصي أَو بعده قبل الْقبُول بطلت. وَتَصِح الْوَصِيَّة لعَبْدِهِ أَي قنه ومدبره ومكاتبه وَأم وَلَده بمشاع من مَاله كثلث من أَو ربع وَنَحْوه. لَا إِن أوصى لَهُ بِمعين لَا يدْخل هُوَ فِيهِ كدار وَفرس وثوب وَنَحْوه ، وَيعتق مِنْهُ أَي العَبْد بِقَدرِهِ أَي الثُّلُث وَنَحْوه ، فَلَو كَانَت الْوَصِيَّة لعَبْدِهِ بِثلث مَاله وَقِيمَته مائَة وَله سواهَا خَمْسُونَ عتق نصفه لِأَن نصفه يُقَابل خمسين وَهِي ثلث الْمِائَة وَالْخمسين. فَإِن كَانَت الْوَصِيَّة بِالثُّلثِ مثلا وَفضل مِنْهُ شَيْء بعد عتقه أَخذه فَلَو وصّى لَهُ بِالثُّلثِ وَقِيمَته مائَة وَله سواهُ خَمْسمِائَة عتق وَأخذ مائَة لِأَنَّهَا تَمام الثُّلُث الْمُوصى بِهِ. وَإِن وصّى لَهُ بِربع المَال وَقِيمَته مائَة وَله سواهُ ثَمَانمِائَة عتق وَأعْطى مائَة وَخَمْسَة وَعشْرين تَمام الرّبع. وَتَصِح لعَبْدِهِ بِنَفسِهِ ورقبته بِأَن يَقُول لَهُ: أوصيت لَك بِنَفْسِك ، أَو رقبتك كَمَا لَو وصّى لَهُ بِعِتْقِهِ وَيعتق كُله بقوله إِن خرج من الثُّلُث وَإِلَّا بِقَدرِهِ. وَلَا تصح لقن غَيره قَالَه فِي الْمُنْتَهى وَهُوَ معنى مَا فِي التَّنْقِيح. وَقَالَ فِي الْمقنع: وَتَصِح لعبد غَيره قَالَ فِي الْإِنْصَاف: هَذَا الْمَذْهَب وَعَلَيْهَا الْأَصْحَاب. انْتهى.

وَجزم بِهِ فِي الْإِقْنَاع ، وَعَلِيهِ فَتكون لسَيِّده بِقبُول الْقِنّ وَلَا يفْتَقر إِلَى إِذن سَيّده

ص: 530

وَتَصِح الْوَصِيَّة بِحمْل أمة وَفرس أَو نَحْوهمَا إِذا تحقق وجوده حينها. وَتَصِح الْوَصِيَّة لحمل إِذا تحقق وجوده أَي الْحمل حينها أَيْضا بِأَن تضعه حَيا لدوّنَ أَربع سِنِين إِن لم تكن فراشا لزوج أَو سيد. أَو لأَقل من سِتَّة أشهر فراشا كَانَت أَو لَا من حينها وَإِن قَالَ: إِن كَانَ فِي بَطْنك ذكر فَلهُ كَذَا وَإِن كَانَ أُنْثَى فلهَا كَذَا فَكَانَا فَلَهُمَا مَا شَرط. وطفل من لم يُمَيّز ، وَصبي وَغُلَام ويافع ويتيم من لم يبلغ ، قَالَ فِي فتح الْبَارِي فِي حَدِيث (علمُوا الصَّبِي الصَّلَاة ابْن سبع) : يُؤْخَذ من إِطْلَاق الصَّبِي عَليّ ابْن سبع الرَّد [على] من زعم أَنه لَا يُسمى صَبيا إِلَّا إِذا كَانَ رضيعا ثمَّ قَالَ لَهُ غُلَام إِلَى أَن يصير ابْن تسع ثمَّ يصير يافعا إِلَى عشر، ويوافق الحَدِيث قَول الْجَوْهَرِي: الصَّبِي الْغُلَام. انْتهى. وَلَا يَشْمَل الْيَتِيم ولد الزِّنَا ، ومراهق من قَارب الْبلُوغ وشاب وفتى مِنْهُ إِلَى الثَّلَاثِينَ وكهل مِنْهَا إِلَى الْخمسين وَشَيخ مِنْهَا إِلَى السّبْعين، ثمَّ هرم إِلَى آخر عمره، وَتقدم بعضه فِي الْوَقْف. وَتَصِح الْوَصِيَّة للمساجد والقناطر والثغور وَنَحْوهَا وللَّه وَلِلرَّسُولِ وَتصرف فِي الْمصَالح الْعَامَّة. وَإِن وصّى بإحراق ثلث مَاله صرف فِي تجمير الْكَعْبَة وتنوير الْمَسَاجِد، وبدفنه فِي التُّرَاب صرف فِي تكفين الْمَوْتَى، وبرميه فِي المَاء صرف فِي عمل سفن للْجِهَاد.

ص: 531

وَلَا تصح الْوَصِيَّة لكنيسة وَلَا لبيت نَار أَو مَكَان من أَمَاكِن الْكفْر سَوَاء كَانَ ببنائه أَو بِشَيْء ينْفق عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَعْصِيّة فَلم تصح الْوَصِيَّة بِهِ ، وَلَا لبيعة وَلَا لصومعة وَلَا لحصر بهَا أَو قناديل وَلَا لإصلاحها وشعلها وَخدمتهَا وَلَا لكتب التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل وَالزَّبُور وَنَحْوهَا كالصحف وَلَو من ذمِّي لِأَنَّهَا كتب مَنْسُوخَة والاشتغال بهَا غير جَائِز وَلَا لمللك أَو ميت. وَإِن أوصى لفرس زيد صَحَّ وَلم يقبله زيد وَصرف فِي علقه فَإِن مَاتَ الْفرس فالباقي للْوَرَثَة لتعذر صرفه إِلَى الْمُوصى لَهُ كَمَا لَو رد موصى لَهُ الْوَصِيَّة ، وَلَا يصرف فِي فرس حبيس آخر نصا. وَإِن وصّى لحي وميت يعلم مَوته أَو لَا فللحي النّصْف فَقَط وَلَو لم يقل بَينهمَا. وَإِن وصّى بِثلث مَاله لمن تصح لَهُ كَمَا إِذا وصّى لزيد ولجبريل عليه السلام أَو لزيد وحائط، أَو لزيد وَحجر وإذاوصى لأهل سكنه فلاهل زقاقه حَال الْوَصِيَّة نصا. ولجيرانه تنَاول أَرْبَعِينَ دَارا من كل جَانب نصا لحَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: الْجَار أَرْبَعُونَ دَارا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. وجار الْمَسْجِد من سمع الْأَذَان وَتَصِح الْوَصِيَّة بِشَيْء مَجْهُول كَثوب وَنَحْوه وَيُعْطى مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم فَإِن اخْتلف الِاسْم بِالْحَقِيقَةِ وَالْعرْف غلبت الْحَقِيقَة فالشاة

ص: 532

وَالْبَعِير والثور وَالْفرس وَالرَّقِيق اسْم للذّكر وَالْأُنْثَى من صَغِير وكبير. وحصان بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة وبغل وَحمل وحمار وَعبد للذّكر فَقَط. وَالْحجر والناقة والأتان وَالْبَقَرَة اسْم الْأُنْثَى. وَالدَّابَّة اسْم للخيل وَالْبِغَال وَالْحمير. وَتَصِح الْوَصِيَّة بِشَيْء مَعْدُوم كَمَا تحمل أمته أَو شجرته أبدا أَو مُدَّة مَعْلُومَة فَإِن حصل شَيْء فَهُوَ لَهُ إِلَّا حمل الْأمة فَلهُ قِيمَته يَوْم الْولادَة لِئَلَّا يفرق بَين ذَوي رحم فِي الْملك وَإِن لم يحصل شَيْء بطلت لِأَنَّهَا لم تصادف محلا كَمَا لَو وصّى بِثُلثِهِ وَلم يخلف شَيْئا. وَتَصِح بِإِنَاء ذهب أَو فضَّة وَبِمَا فِيهِ نفع مُبَاح من غير المَال ككلب صيد وَزرع وماشية، وجرو لما يُبَاح اقتناوه مِنْهَا وبزيت مُتَنَجّس لغير مَسْجِد وَله ثلث الْكَلْب وَالزَّيْت إِن لم تجز الْوَرَثَة وَتَصِح الْوَصِيَّة بِمَا لَا يقدر على تَسْلِيمه كآبق وشارد وطير فِي هَوَاء وَحمل بِبَطن وَلبن بضرع وبمنفعة مُفْردَة كخدمة عبد واجرة دَار وَثَمَرَة بُسْتَان أَو شَجَرَة سَوَاء أوصى بذلك مُدَّة مَعْلُومَة أَو بِجَمِيعِ الثَّمَرَة وَالْمَنْفَعَة فِي الزَّمَان كُله وَيعْتَبر خُرُوج جَمِيعهَا من الثُّلُث وَمَا حدث بعد الْوَصِيَّة وَلَو بِنصب أحبولة قبل مَوته فَيَقَع فِيهَا صيد بعده يدْخل من ثلثه فِيهَا أَي الْوَصِيَّة. وَإِن قتل وآخذت دِيَته فَهِيَ مِيرَاث تدخل فِي وَصيته وَيقْضى مِنْهَا دينه وَتبطل الْوَصِيَّة بِتَلف شَيْء معِين وصّى بِهِ سَوَاء كَانَ قبل موت الْمُوصي أَو بعده قبل الْقبُول وَتقدم

ص: 533

وان وصّى لإِنْسَان بِمثل نصيب وَارِث معِين بِالتَّسْمِيَةِ كَقَوْلِه: ابْني فلَان أَو بِالْإِشَارَةِ كَقَوْلِه: ابْنَتي هَذِه فَلهُ أَي الْمُوصى لَهُ مثله أَي مثل ذَلِك الْوَارِث بِلَا زِيَادَة وَلَا نُقْصَان حَال كَونه مَضْمُونا إِلَى الْمَسْأَلَة أَي مسالة الْوَرَثَة وبمثل نصيب ابْنه وَله ابْنَانِ فَلهُ ثلث ، وَإِن كَانُوا ثَلَاثَة فَلهُ ربع ، وَإِن كَانَ مَعَهم بنت فَلهُ تسعان وَإِن وصّى لشخص بِمثل نصيب أحد ورثته مثل مَا لاقلهم أَي الْوَرَثَة نَصِيبا لِأَنَّهُ جعله كأقلهم نَصِيبا فَجعل كأقلهم لِأَنَّهُ الْيَقِين. وَإِن وصّى لَهُ بِسَهْم من مَاله لإِنْسَان فَلهُ أَي الْمُوصى لَهُ سدس بِمَنْزِلَة سدس مَفْرُوض. فَإِن لم تكمل فروض الْمَسْأَلَة أَو كَانُوا عصبَة أعْطى سدسا كَامِلا، وَإِن كملت أعيلت بِهِ كَزَوج وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب فَهِيَ سِتَّة وتعال بِسبع يعطاه ، أَو كَانَت عائلة كَمَا إِذا كَانَ فِي الْمَسْأَلَة جدة فَهِيَ عائلة إِلَى سَبْعَة وَيُزَاد فِي عولها بِثمن يعطاه ،

وَإِن وصّى لَهُ بِشَيْء أَو حَظّ أَو جُزْء أَو نصيب أَو قسط يُعْطِيهِ الْوَارِث مَا شَاءَ مِمَّا يتمول ، قَالَ فِي الْمُغنِي: لَا أعلم فِيهِ خلافًا ، لِأَن كل شَيْء حَظّ وجزء وَنصِيب وقسط وَشَيْء ، وَكَذَا لَو قَالَ: أعْطوا فلَانا من مَالِي أَو ارزقوه لِأَن ذَلِك لَا حد لَهُ لُغَة وَلَا شرعا فَهُوَ على إِطْلَاقه.

ص: 534