المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3 - ‌ ‌(فصل) . الذَّكَاة لُغَة تَمام الشَّيْء، وَمِنْه الذكاء فِي - كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات - جـ ٢

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

الفصل: 3 - ‌ ‌(فصل) . الذَّكَاة لُغَة تَمام الشَّيْء، وَمِنْه الذكاء فِي

3 -

(فصل)

. الذَّكَاة لُغَة تَمام الشَّيْء، وَمِنْه الذكاء فِي السن أَي تَمَامه. سمى الذّبْح ذَكَاة لِأَنَّهُ إتْمَام لزهوق الرّوح، وَشرعا ذبح حَيَوَان مَقْدُور عَلَيْهِ مُبَاح أكله يعِيش فِي الْبر. لَا يُبَاح حَيَوَان يعِيش فِي الْبر غير جَراد وَشبهه كالدبا إِلَّا بذكاته بِقطع حلقوم ومريء أَو عقر مُمْتَنع، وَيُبَاح وجراد وَشبهه وسمك وَمَا يعِيش فِي المَاء بِدُونِهَا وَلَا يُبَاح مَا يعِيش فِي المَاء وَالْبر كسلحفاة وسرطان وكلب مَاء إِلَّا بهَا وذكاة سرطان أَو يفعل مَا يَمُوت بِهِ. وَكره الإِمَام 16 (أَحْمد) شي السّمك الْحَيّ لَا الْجَرَاد الْحَيّ وَيحرم بلع السّمك حَيا، ذكره ابْن حزم إِجْمَاعًا، وَفِي الْمُغنِي وَالشَّرْح: وشروطهما أَي الذَّكَاة أَرْبَعَة: أَحدهَا: كَون ذابح أَو ناحر عَاقِلا ليَصِح مِنْهُ قصد التذكية وَلَو معتديا كغاصب أَو مُمَيّزا أَو مكْرها أَو قِنَا أَو أُنْثَى أَو خُنْثَى أَو حَائِضًا أَو نفسَاء أَو فَاسِقًا وَلَو كتابيا حَرْبِيّا أَو من نَصَارَى بني تغلب لَا من أحد أصليه غير كتابي تَغْلِيبًا للتَّحْرِيم، وَلَا ذَبِيحَة وثنى ومجوسي وزنديق ومرتد وسكران.

ص: 789

وَالثَّانِي: الْآلَة وَهِي كل محدد حَتَّى حجر لَهُ حد أَو قصب أَو خشب وَذهب وَفِضة وَعظم غير سنّ وظفر نصا لحَدِيث (مَا أنهر الدَّم فَكل، لَيْسَ السن وَالظفر) مُتَّفق عَلَيْهِ، وَلَو مَغْصُوبًا لعُمُوم الْخَيْر. وَالثَّالِث: قطع حلقوم وَهُوَ مجْرى النَّفس وَقطع مريء بِالْمدِّ وَهُوَ مجْرى الطَّعَام وَالشرَاب وَهُوَ تَحت الْحُلْقُوم سَوَاء كَانَ الْقطع فَوق الغلصمة وَهِي الْموضع الناتيء فِي الْحلق أَو دونهَا وَلَا يشْتَرط قطع شَيْء غَيرهمَا وَلَا إبانتهما بل يَكْفِي قطع الْبَعْض مِنْهُمَا وَلَا يضر رفع يَده إِن عَاد فَأَتمَّ الذَّكَاة على الْفَوْر وَسن قطع الودجين وَلَا يشْتَرط، وهما عرقان محيطان بالحلقوم، وَالْأولَى قطعهمَا خُرُوجًا من الْخلاف فَإِن قطع رَأسه حل سَوَاء كَانَ من جِهَة وَجهه أَو قَفاهُ أَو غَيرهمَا، وَمَا ذبح من قَفاهُ وَلَو عمدا إِن أَتَت الْآلَة على مَحل الذّبْح وَفِيه حَيَاة مُسْتَقِرَّة حل بذلك وَإِلَّا فَلَا، وَمَا أَصَابَهُ سَبَب موت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع ومريضة وَمَا صيد بشبكة أَو فخ أَو أنقذه من مهلكة، إِن ذكاه وَفِيه حَيَاة مُسْتَقِرَّة كترحيك يَده أَو رجله أَو طرف عينه وَنَحْو ذَلِك حل، وَمَا قطع حلقومه أَو أبينت حشوته فوجود حَيَاته كعدمها، وَمَا عجز عَنهُ أَي عَن ذبحه كواقع فِي بِئْر ومتوحش مثل أَن يند الْبَعِير ومترد من علو فَلَا يقدر المذكي على ذبحه يَكْفِي جرحه حَيْثُ كَانَ أَي فِي أَي مَوضِع أمكنه من بدنه وَهَذَا قَول أَكثر الْفُقَهَاء، فَإِن أَعَانَهُ أَي الْجرْح على قَتله غَيره ككون رَأسه الْوَاقِع فِي نَحْو بِئْر فِي المَاء وَنَحْوه مِمَّا يقتل لَو انْفَرد لم يحل لحُصُول الْقَتْل بمبيح وحاظر فغلب الخظر كَمَا لَو اشْترك مُسلم ومجوسي فِي ذبحه.

ص: 790

وَالرَّابِع: قَول باسم الله عِنْد تَحْرِيك يَده أَي الذَّابِح بِذبح، وَذكر جمَاعَة: وَعند الذّبْح قَرِيبا مِنْهُ وَلَو فصل بِكَلَام، كالتسمية على الطَّهَارَة. وَلَا يقوم غَيرهَا مقَامهَا كتسبيح وَنَحْوه، واختص بِلَفْظ الله لِأَن إِطْلَاق التَّسْمِيَة ينْصَرف إِلَيْهِ، ويجزىء بِغَيْر الْعَرَبيَّة وَلَو أحْسنهَا لِأَن الْمَقْصُود ذكر الله تَعَالَى، وَقِيَاسه الْوضُوء وَالْغسْل وَالتَّيَمُّم، بِخِلَاف التَّكْبِير فَإِن الْمَقْصُود لَفظه، وتجزىء إِشَارَة أخرس بِرَأْسِهِ أَو طرفه إِلَى السَّمَاء لقِيَامه مقَام نطقه [وَتسقط] التَّسْمِيَة سَهوا و [لَا] تسْقط هَهُنَا [جهلا] .

تَنْبِيه: يضمن أجِير ترك التَّسْمِيَة إِن حرمت الذَّبِيحَة. قَالَ فِي النَّوَادِر: لغير شَافِعِيّ. وَفِي الْفُرُوع: يتَوَجَّه يضمن النَّقْص إِن حلت. انْتهى. وَمن ذكر مَعَ اسْم الله تَعَالَى اسْم غَيره حرم وَلم يحل، وَتحصل ذَكَاة جَنِين مبرح خرج من بطن أمه المذكاة مَيتا وَنَحْوه كَمَا لَو خرج متحركا مَذْبُوح وساء نبت شعره أَو لَا [بِذَكَاة أمه] . وَاسْتحبَّ الإِمَام أَحْمد أَن يذبحه ليخرج دَمه، وَلم يبح مَعَ حَيَاة مُسْتَقِرَّة إِلَّا بذَبْحه نصا. وَلَا يُؤثر جَنِين محرم الْأكل كسمع فِي ذَكَاة أمه الْمُبَاحَة وَهِي الضبع، لِأَن تبع فَلَا يمْنَع حل متبوعة. وَمن وجأ بطن أم جَنِين

مسميا فَأصَاب مذبحه فَهُوَ مذكى وَالأُم ميتَة، وكرهت الذَّكَاة بِآلَة كالة، لِأَن الذّبْح بالكالة تَعْذِيب للحيوان، وَكره حَدهَا أَي الْآلَة بِحَضْرَة حَيَوَان مذكى، وَكره سلخ حَيَوَان مذكى وَكسر عنق قبل زهوق نَفسه، وَكره نفخ لحم بيع لِأَنَّهُ

ص: 791

غش، وَسن تَوْجِيهه أَي المذكى إِلَى الْقبْلَة فَإِن كَانَ لغَيْرهَا حل وَلَو عمدا وَكَونه [على شقَّه الْأَيْسَر] ، وَسن رفق بِهِ وَحمل على الْآلَة بِقُوَّة وإسراع بالشحط، وَسن مَعَ قَوْله باسم الله تَكْبِير لما ثَبت أَن النَّبِي كَانَ إِذا ذبح قَالَ (باسم الله وَالله أكبر) وَكَانَ ابْن عمر يَقُوله، وَلَا خلاف أَن قَول (باسم الله) يَكْفِيهِ. وَلَا تسن الصَّلَاة على النَّبِي.

ص: 792