المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3 - ‌ ‌(فصل) . الرّجْعَة بِفَتْح الرَّاء أفْصح من كسرهَا قَالَه - كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات - جـ ٢

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

الفصل: 3 - ‌ ‌(فصل) . الرّجْعَة بِفَتْح الرَّاء أفْصح من كسرهَا قَالَه

3 -

(فصل)

. الرّجْعَة بِفَتْح الرَّاء أفْصح من كسرهَا قَالَه الْجَوْهَرِي. وَقَالَ الْأَزْهَرِي:

الْكسر أَكثر. وَهِي لُغَة من الرُّجُوع ، وَشرعا إِعَادَة مُطلقَة غير بَائِن إِلَى مَا كَانَت

عَلَيْهِ بِغَيْر عقد ، فَقَالَ رحمه الله: وَإِذا طلق حر ظَاهره وَلَو مُمَيّز يعقل لِأَن الرّجْعَة إمْسَاك وَهُوَ يملكهُ من أَي من زَوْجَة دخل بهَا أَو خلا بهَا فِي نِكَاح صَحِيح طَلَاقا أقل من ثَلَاث أَو طلق عبد من دخل أَو خلا بهَا فِي نِكَاح صَحِيح طَلْقَة وَاحِدَة بِلَا عوض من الْمَرْأَة وَلَا غَيرهَا فيهمَا أَي فِي طَلَاق الْحر وَالْعَبْد فَلهُ أَي الْمُطلق حرا كَانَ أَو عبدا رَجعتهَا فِي عدتهَا ولولي مَجْنُون طلق بِلَا عوض دون مَا يملكهُ وَهُوَ عَاقل ثمَّ جن رَجعتهَا فِي عدتهَا أَي الْمُطلقَة مُطلقًا أَي سَوَاء رضيت أَو كرهت مَرِيضا كَانَ أَو محرما أَو مُسَافِرًا أَو لَا ، لقَوْله تَعَالَى:(وبعولتهن أَحَق بردهن فِي ذَلِك) فان لم يكن دخل أَو خلا بهَا فَلَا رَجْعَة لِأَنَّهُ لَا عدَّة عَلَيْهَا فَلَا تمكن رَجعتهَا. وَكَذَا إِن النِّكَاح فَاسد كبلا شُهُود فَيَقَع فِيهِ الطَّلَاق بَائِنا وَلَا رَجْعَة لِأَنَّهَا إِعَادَة إِلَى النِّكَاح ، فَإِذا لم تحل بِالنِّكَاحِ وَجب أَن لَا تحل بالرجعة إِلَيْهِ.

ص: 652

وَكَذَا إِن طلق الْحر ثَلَاثًا وَالْعَبْد اثْنَتَيْنِ لِأَنَّهَا لَا تحل حَتَّى تنْكح زوجا غَيره كَمَا يَأْتِي فَلَا رَجْعَة. وَكَذَا إِن كَانَ الطَّلَاق بعوض لِأَنَّهُ إِنَّمَا جعل لتفتدي بِهِ الْمَرْأَة من الزَّوْج وَلَا يحصل ذَلِك مَعَ ثُبُوت الرّجْعَة. وَتحصل الرّجْعَة بِلَفْظ راجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها وَنَحْوه. لَا بنكحتها أَو تَزَوَّجتهَا. وَسن لَهَا أَي الرّجْعَة إِشْهَاد احْتِيَاطًا وَلَيْسَ من شَرطهَا لِأَنَّهَا لَا تفْتَقر إِلَى قبُول كَسَائِر حُقُوق الزَّوْج وَلَا إِلَى ولي وَلَا صدَاق وَلَا رضَا الْمَرْأَة كَمَا مر وَلَا علمهما إِجْمَاعًا. وَتحصل الرّجْعَة بِوَطْئِهَا بِلَا إِشْهَاد مُطلقًا أَي سَوَاء نوى بِهِ الرّجْعَة أَولا ، لَا بِمُبَاشَرَة وَنظر لفرج ، والمطلقة الرَّجْعِيَّة زَوْجَة يلْحقهَا الطَّلَاق وَالظِّهَار وَالْإِيلَاء وَاللّعان وَالْخلْع ، وَلها نَفَقَة وان لم تكن حَامِلا إِلَى انْقِضَاء الْعدة ، وَيَرِث كل صَاحبه إِجْمَاعًا فِي غير قسم أَي مَا عدا الْقسم ، فانه لَا يقسم لَهَا صرح بِهِ الْمُوفق وَالشَّارِح وَالزَّرْكَشِيّ فِي الْحَضَانَة ، وَلَعَلَّه مُرَاد من أطلق ، وَيُبَاح لزَوجهَا وَطْؤُهَا وَالسّفر بهَا ، وَلها أَن تتزين

لَهُ وتتشرف. وَتَصِح الرّجْعَة بعد طهر من حيضا ثَالِثَة قبل غسل هَا نصا ، وَظَاهره

وَلَو فرطت فِي الْغسْل سِنِين وَلم تبح للأزواج ، وَتَصِح أَيْضا قبل وضع ولد مُتَأَخّر ،

وَلَا يَصح تَعْلِيقهَا بِشَرْط ، ككلما طَلقتك فقد رَاجَعتك ، وَلَو عَكسه فَقَالَ للرجعية: كلما رَاجَعتك فقد طَلقتك صَحَّ التَّعْلِيق وَطلقت كلما رَاجعهَا؛ لِأَنَّهُ طَلَاق مُعَلّق بِصفة

ص: 653

وَلَا تعود بعد غسل من حَيْضَة ثَالِثَة أَو بعد فرَاغ من عدَّة إِلَّا بِعقد جَدِيد وتعود إِلَيْهِ الرَّجْعِيَّة إِذا رَاجعهَا والبائن إِذا نَكَحَهَا على مَا بقى من طَلاقهَا. وَأَقل

مَا تَنْقَضِي بِهِ عدَّة الْحرَّة من الْأَقْرَاء وَهِي الْحيض تِسْعَة وَعِشْرُونَ يَوْمًا ولحظة ،

وَمن ادَّعَت انْقِضَاء عدتهَا بِوِلَادَة أَو غَيرهَا وَأمكن بِأَن مضى زمن يُمكن انقضاؤها فِيهِ قبل ت دَعْوَاهَا ، وَلَا تقبل دَعْوَاهَا انْقِضَاء عدتهَا فِي شهر بحيض إِلَّا بِبَيِّنَة نصا لقَوْل شرح: إِذا ادَّعَت أَنَّهَا حَاضَت ثَلَاث حيضا فِي الشَّهْر وَجَاءَت بِبَيِّنَة من النِّسَاء الْعُدُول من بطانة أَهلهَا مِمَّن يرضى صدقهَا وعدلها أنهارأت مَا يحرم عَلَيْهَا الصَّلَاة من الطمث وتغتسل عِنْد كل قرء وَتصلي فقد انْقَضتْ عدتهَا وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَة. فَقَالَ عَليّ: قالون. وَمَعْنَاهُ بالرومية أَحْسَنت: وَإِنَّمَا لم تصدق فِي ذَلِك مَعَ إِمْكَانه لندرته بِخِلَاف مَا زَاد على الشَّهْر ، وَإِن طلق زوج حر زَوجته حرَّة كَانَت أَو أمة طَلَاقا ثَلَاثًا دفْعَة وَاحِدَة أَو دفعات ، أَو طلق عبد زَوجته اثْنَتَيْنِ أَي طَلْقَتَيْنِ وَلَو عتق قبل انْقِضَاء عدتهَا لم تحل لَهُ حَتَّى يَطَأهَا زوج

غَيره فِي قبل هَا ، لِأَن الْوَطْء الْمُعْتَبر شرعا لَا يكون فِي غَيره ، بِنِكَاح صَحِيح مَعَ انتشار وَتقدم بعضه فِي مُحرمَات النِّكَاح؛ لقَوْله عليه السلام حَتَّى تَذُوقِي عسليته

وَيَذُوق عُسَيْلَتك وَإِنَّمَا يكون ذَلِك مَعَ الانتشار فيكتفي بذلك وَلَو مجبوبا أَو خَصيا أَو نَائِما أَو مغمى عَلَيْهِ وأدخلت ذكره فِي فرجهَا ، أَو كَانَ الزَّوْج الثَّانِي ذِمِّيا وَهِي ذِمِّيَّة ،

ص: 654

وَيَكْفِي فِي حلهَا تغييب حَشَفَة أَو قدرهَا من مقطوعها وَلَو لم ينزل لَان الْعسيلَة هِيَ الْجِمَاع ، أَو كَانَ بِمَ يبلغ عشرا لعُمُوم 19 (حَتَّى تنْكح زوجا

غَيره) أَو كَانَ حِين وَطئه ظَنّهَا أَجْنَبِيَّة؛ لوُجُود حَقِيقَة الْوَطْء من زوج فِي نِكَاح صَحِيح، أَو كَانَ الْوَطْء محرما لمَرض وضيق وَقت صَلَاة وَفِي مَسْجِد ، ولقبض مهر حَال وَنَحْو ذَلِك ، وَلَا يحلهَا وَطْء فِي حيض أَو فِي نِفَاس أَو فِي إِحْرَام أَو فِي صَوْم فرض أَو فِي ردة أَو فِي دبر أَو نِكَاح بَاطِل أَو فَاسد؛ لِأَن التَّحْرِيم فِي هَذِه الصُّور لِمَعْنى فِيهَا لحق الله تَعَالَى بِخِلَاف الَّتِي قبلهَا وَلِأَن النِّكَاح فِي الْفَاسِد لَا أثر لَهُ فِي الشَّرْع فِي الْحل فَلَا يدْخل فِي قَوْله تَعَالَى: 19 ((حَتَّى تنْكح زوجا غَيره)) . وَمن غَابَ عَن مطلقته ثَلَاثًا ثمَّ حضر فَذكرت لَهُ أَنَّهَا نكحت من أَصَابَهَا وَانْقَضَت عدتهَا وَأمكن ذَلِك بِمُضِيِّ زمن يَتَّسِع لَهُ ، فَلهُ نِكَاحهَا إِذا غلب على ظَنّه صدقهَا إِمَّا بأمانتها أَو بِخَبَر غَيرهَا مِمَّن يعرف حَالهَا وَإِلَّا فَلَا. وَمثلهَا لَو جَاءَت حَاكما وأدعت أَن زَوجهَا طَلقهَا وَانْقَضَت عدتهَا فَلهُ تَزْوِيجهَا إِذا ظن صدقهَا ، وَلَا سِيمَا إِن كَانَ الزَّوْج لَا يعرف.

تَنْبِيه: إِذا طلق الرجل زَوجته ثَلَاثًا وَانْقَضَت عدتهَا وَتَزَوَّجت بِغَيْرِهِ بِنِكَاح صَحِيح

ثمَّ طَلقهَا الثَّانِي بعد أَن وَطئهَا وعادت لزَوجهَا الأول فَإِنَّهَا تعود على طَلَاق ثَلَاث

بِإِجْمَاع أهل الْعلم ، وَإِذا طَلقهَا دون ثَلَاث وَانْقَضَت عدتهَا وَتَزَوَّجت من أَصَابَهَا ، أَو

من لم يصبهَا وَبَانَتْ مِنْهُ وعادت إِلَى

ص: 655

الأول فَالْمَذْهَب أَنَّهَا تعود على مَا بقى من طَلاقهَا ، هَذَا قَول أكَابِر أَصْحَاب النَّبِي مِنْهُم عمر وَعلي وَأبي معَاذ وَعمْرَان بن حُصَيْن وَأَبُو هُرَيْرَة وَزيد وَعبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ وعنى بهم.

ص: 656