الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
(فصل)
. وَالظِّهَار مُشْتَقّ من الظّهْر وانما خص دون سَائِر الْأَعْضَاء لِأَنَّهُ مَوضِع الرّكُوب وَلذَلِك سمى المركوب ظهرا وَالْمَرْأَة مركوبة إِذا غشيت فَكَأَنَّهُ يُشِير بقوله: أَنْت عليَّ كَظهر أُمِّي. أَي ركُوبهَا للْوَطْء حرَام كركوب أمه لذَلِك وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى 19 (: (وَالَّذين يظاهرون من نِسَائِهِم)) الْآيَة وَهُوَ [محرم] إِجْمَاعًا حَكَاهُ ابْن الْمُنْذر لقَوْله تَعَالَى 19 ((وانهم ليقولون مُنْكرا من القَوْل وزورا)) إِذْ قَول الْمُنكر والزور من أكبر الْكَبَائِر وَهُوَ أَي الظِّهَار شرعا أَن يشبه زوج زَوجته أَو يشبه بَعْضهَا كظهرها ويدها وَنَحْو ذَلِك بِمن تحرم عَلَيْهِ كَأُمِّهِ أَو أُخْته من نسب أَو رضَاع وحماته زَوجته ابْنه وَلَو كَانَ تَحْرِيمهَا عَلَيْهِ إِلَى أمد كأخت زَوجته وخالتها أَو يشبه زَوجته أَو بَعْضهَا أَو عضوا مِنْهَا بِبَعْضِهَا أَي بعض من تحرم عَلَيْهِ كَقَوْلِه: أَنْت أَو يدك أَو وَجهك كَظهر أُمِّي أَو كيد أَو رجل أَو بطن أُمِّي
أَو يشبه زَوجته بِرَجُل أَو بعضو مِنْهُ مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ الرجل ذَا قرَابَة أَو أَجْنَبِيّا.
قَالَ فِي الْمُنْتَهى وَشَرحه: وَإِن قَالَ لَهَا أَنْت كَظهر أبي طَالِق أَو قَالَ لَهَا عَكسه أى أَنْت طَالِق كَظهر أبي يلزمانه أَي الطَّلَاق وَالظِّهَار لإتيانه بصرحهما وَجزم فِي الشَّرْح والإقناع بِأَنَّهُ لَيْسَ بظهار فِي الثَّانِيَة إِلَّا أَن ينوبه انْتهى. وَقَوله: أَنا مظَاهر أَي على الظِّهَار أَو يلْزَمنِي الظِّهَار أَو على الْحَرَام أَو يلْزَمنِي الْحَرَام أَو أَنا عَلَيْك حرَام أَو أَنا عَلَيْك كَظهر رجل أَو كَظهر أبي مَعَ نِيَّة ظِهَار أَو قرينَة دَالَّة عَلَيْهِ ظِهَار وَإِلَّا فلغو وَتقدم بعضه فِي الطَّلَاق. وَلَا يَصح التَّشْبِيه إِن شبه زَوجته أَو عضوا مِنْهَا أَو شعرًا وَنَحْوه بِشعر [وَسن وظفر وريق وَنَحْوهَا] كروح وَسمع وبصر وَنَحْو ذَلِك كَأَن يَقُول: شعرك أَو سنك وَنَحْوه على كَظهر أُمِّي أَو حرَام وَإِن قالته أَي قَالَت الزَّوْجَة لزَوجهَا نَظِيره مَا يصير بِهِ مُظَاهرا لَو قَالَه فَلَيْسَ بظهار وَيجب عَلَيْهَا أى الزَّوْجَة حَال كَونهَا مطاوعة لِأَنَّهَا أحد الزَّوْجَيْنِ وَعَلَيْهَا التَّمْكِين لزَوجهَا قبل التَّكْفِير لِأَنَّهُ حق لَهُ فَلَا تَمنعهُ كَسَائِر حُقُوقه. وَلِأَنَّهُ لم يثبت لَهَا حكم الظِّهَار وَإِنَّمَا وَجَبت الْكَفَّارَة تَغْلِيظًا وَلَهُمَا ابْتِدَاء الْقبْلَة والاستمتاع قبل التفكير. وَيكرهُ دُعَاء أحد الزَّوْجَيْنِ الآخر بِمَا يخْتَص بِذِي رحم كَأبي وَأمي وَأخي وأختي قَالَ الإِمَام 16 (احْمَد) : لَا يُعجبنِي. وَيصِح الظِّهَار من كل من أَي زوج يَصح طَلَاقه مُسلما كَانَ
أَو كَافِرًا حرا أَو عبدا كَبِيرا أَو مُمَيّزا يعقله لِأَنَّهُ تَحْرِيم كَالطَّلَاقِ فَجرى مجْرَاه وَصَحَّ مِمَّن يَصح مَعَه. وَيصِح مُنجزا ومعلقا ومحلوفا بِهِ وَيحرم عَلَيْهِمَا أى على مظَاهر وَمظَاهر مِنْهَا وَطْء وداعيه أى الْوَطْء كقبلة واستمتاع بِمَا دون الْفرج وَنَحْو ذَلِك قبل إِخْرَاج كفأراته أَي الظِّهَار لقَوْله تَعَالَى 19 (: (فنحرير رَقَبَة من قبل أَن يتماسا)) وَقَوله تَعَالَى 19 (: (فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين من قبل أَن يتماسا)) وَلَو كَانَ التَّكْفِير بإطعام بِخِلَاف كَفَّارَة يَمِين فَلهُ إخْرَاجهَا قبل الْحِنْث وَبعده وَإِن مَاتَ أيحدهما بعد ظِهَار وَقبل الْوَطْء والتفكير سَقَطت كَفَّارَته ويرثها وترثه كَمَا بعد التفكير وَهِي أَي كَفَّارَة الظِّهَار على التَّرْتِيب: عتق رَقَبَة مُؤمنَة فَإِن لم يجد الرَّقَبَة فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين حرا كَانَ أَو قِنَا وَيلْزمهُ تبيت النِّيَّة من اللَّيْل لكَونه وَاجِبا وتعيينها جِهَة الْكَفَّارَة وَيَأْتِي آخر الْفَصْل. وَيَنْقَطِع التَّتَابُع بِوَطْء مظَاهر مِنْهَا وَلَو نَاسِيا أَو مَعَ عذر يُبِيح الْفطر أَو لَيْلًا لَا وَطْء غَيرهَا فَإِن لم يسْتَطع الصَّوْم لكبر أَو مرض لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ فالطعام سِتِّينَ مِسْكينا مُسلما حرا لكل مِسْكين مدَّبَّر أَو نصف صَاع من غَيره ، وَلَا يضر وَطْء مظَاهر مِنْهَا فِي أثْنَاء الطَّعَام ، ويجزيء دَفعهَا إِلَى صَغِير من أَهلهَا وَلَو لم يَأْكُل الطَّعَام ويقبضها لَهُ وليه وَلَا يجزيء الْخبز وَيكفر كَافِر بِمَال فَإِن كفر بِالْعِتْقِ لم يُجزئهُ إِلَّا عتق رَقَبَة مُؤمنَة فَإِن كَانَت بِملكه أَو ورثهَا أَجْزَأت عَنهُ وَإِلَّا فَلَا سَبِيل إِلَى شِرَاء رَقَبَة مُؤمنَة. وَيتَعَيَّن تَكْفِير بإطعام إِلَّا أَن يَقُول الذِّمِّيّ لمُسلم أعتق عَبدك الْمُسلم عني وَعلي ثمنه فسيصح ، ذكره فِي الْإِقْنَاع.
وَيكفر عبد بِالصَّوْمِ أَي صَوْم شَهْرَيْن مُتَتَابعين كَالْحرِّ وَشرط فِي أَجزَاء رَقَبَة فِي كَفَّارَة مُطلقًا وَفِي نذر عتق مُطلق إِسْلَام وَلَو كَانَ الْمُعْتق كَافِرًا وَشرط فِيهَا سَلامَة من عيب مُضر بِالْعَمَلِ ضَرَرا بَينا لِأَن الْمَقْصُود تمْلِيك ألقن نَفسه وتمكينه من التَّصَرُّف لنَفسِهِ ، وَهَذَا غير حَاصِل مَعَ مَا يضر بِالْعَمَلِ كَذَلِك كعمى وشلل يَد أَو رجل أَو قطع إِحْدَاهمَا أَو سبابة أَو وسطى أَو إِبْهَام من يَد أَو رجل أَو خنصر وبنصر من يَد وَاحِدَة ، وَقطع أُنْمُلَة وَاحِدَة من إِبْهَام أَو أنملتين من غَيره كَقطع الإصبع وَلَا يجزيء التَّكْفِير إِلَّا بِمَا أَي قوت ويجزيء إِخْرَاجه فطْرَة وَلَو كَانَ قوت بَلَده غير مَا يجزيء أَن يغدى الْمَسَاكِين أَو يعشيهم بِخِلَاف نذر إطعامهم
وَلَا تجزيء الْقيمَة ويجزيء فِي الْكَفَّارَة مَا يجزيء فِي الْفطْرَة وَهُوَ من البِّر مدّ وَاحِد وَهُوَ نصف قدح بكيل مصر يُعْطي لكل مِسْكين ، وَمن غَيره أَي الْبر وَهُوَ الشّعير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب والأقط مدان نصف صَاع وَذَلِكَ قدح بكيل مصر ، وَسن إِخْرَاج أَدَم مَعَ إِخْرَاج مَا يجزيء نصا كَمَا فِي الْإِقْنَاع وَلَا يجزيء فِي كَفَّارَة عتق وَلَا صَوْم وَلَا إطْعَام إِلَّا بنية بِأَن ينويه جِهَة الْكَفَّارَة. وَتقدم. وَلَا تَكْفِي نِيَّة التَّقَرُّب إِلَى الله تَعَالَى فَقَط.