الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
(فصل)
فِي مَا يُبَاح من الْأَطْعِمَة وَمَا يحرم. وكل طَعَام مُبْتَدأ وَهُوَ مَا يُؤْكَل وَيشْرب طَاهِر صفة لطعام خرج النَّجس والمتنجس لَا مضرَّة فِيهِ احْتِرَاز من السمُوم، وَذَلِكَ كالحبوب وَالثِّمَار وَغَيرهمَا من سَائِر المأكولات حَتَّى الْمسك والفاكهة المسوسة أَو المدودة حَلَال خبر واصله الْحل قَالَ الله تَعَالَى 19 ((هُوَ الَّذِي خلق لكم مَا فِي الأَرْض جَمِيعًا)) وَحرم نجس صرح بِالْمَفْهُومِ. وَلَو لم يكن فِيهِ مضرَّة كَدم وميتة لقَوْله تَعَالَى 19 ((حرمت عَلَيْكُم الْميتَة وَالدَّم)) وَلِأَن أكل الْميتَة أقبح من الإدهان بدهنها وَأَن يستصبح بِهِ وهما حرامان، فَلِأَن يحرم مَا هُوَ أقبح بِالطَّرِيقِ الأولى. وَحرم أَيْضا لحم خِنْزِير بِلَا خلاف بَين الْمُسلمين لقَوْله تَعَالَى 19 ((وَلحم الْخِنْزِير)) وَكَذَا الْبَوْل والروث وَحرم مُضر كسم وَحرم من حَيَوَان بر حمر أَهْلِيَّة وفيلة وَمَا يفترس أَي ينهش بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب على الْأَصَح [وَابْن آوى] وَابْن عرس وذئب وكلب وقرد ودب ونمس وسنور أهليا كَانَ أَو وحشيا وسنجاب وفنك بِفَتْح الْفَاء وَالنُّون وسمور، وَلَا يحرم [ضبع] بِضَم الْبَاء وَيجوز إسكانها وَجمعه ضباع لوُرُود الرُّخْصَة فِيهِ،
وَحرم من طير مَا يصيد بمخلب كعقارب وصقر وباز وباشق وشاهين وحدأة وبوم وَحرم من طير مَا يَأْكُل الْجِيَف كنسر ورخم ولقلق طَائِر نَحْو [الأوزة] طَوِيل الْعُنُق يَأْكُل الْحَيَّات، وعقعق وَهُوَ القاق، وغراب الْبَين والأبقع وَحرم مَا تستخبثه الْعَرَب ذَوُو الْيَسَار وهم أهل الْحجاز من أهل الْأَمْصَار، لأَنهم أولو النهى وَعَلَيْهِم نزل الْكتاب وخوطبوا بِهِ وبالسنة فَرجع فِي مُطلق ألفاظها إِلَى عرفهم دون غَيرهم بِخِلَاف الجفاة من أهل الْبَوَادِي، لأَنهم للمجاعة يَأْكُلُون مَا وجدوه كوطواط وَيُسمى خفاشا وخشافا، قَالَ الإِمَام 16 (أَحْمد) : وَمن يَأْكُل الخشاف. وقنفذ لحَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ ذكر الْقُنْفُذ لرَسُول الله فَقَالَ: هُوَ خَبِيث من الْخَبَائِث. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ونيص هُوَ عَظِيم القنافذ قدر السخلة على ظَهره شوك طَوِيل نَحْو ذِرَاع. وحية وفار وزنبور وَنحل وذباب وهدهد وفراش وخطاف وحشرات وكل مَا أَمر الشَّارِع بقتْله أَو نهى عَنهُ، وَحرم مَا تولد من مَأْكُول وَغَيره كبغل متولد من خيل وحمر أهليه، وحمار متولد بَين حمَار أَهلِي وَوَحْشِي، وَسمع بِكَسْر السِّين وَسُكُون الْمِيم ولد الضبع من ذِئْب. وَمَا تجهله الْعَرَب من الْحَيَوَان وَلَا ذكر لَهُ فِي الشَّرْع يرد إِلَى أقرب
الْأَشْيَاء شبها بِهِ بالحجاز فَإِن أشبه محرما أَو حَلَالا ألحق بِهِ وَإِن أشبه مُبَاحا ومحرما غلب التَّحْرِيم. وَمَا تولد من مَأْكُول طَاهِر كذباب باقلاء ودود خل والجبن يُؤْكَل تبعا لَا مُنْفَردا. وَيُبَاح مَا عدا هَذَا كبهيمة النعام والوحوش كزرافة وأرنب ووبر ويربوع نصا وبقر وَحش وحمره وضب وظباء وَبَاقِي الطير كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وَهِي الدرة وزاغ وغراب زرع وَيُبَاح حَيَوَان بَحر كُله سوى ضفدع فَيحرم نصا وَاحْتج بِالنَّهْي عَن قَتله واستخباثها فَيدْخل فِي قَوْله تَعَالَى 19 ((وَيحرم عَلَيْهِم الْخَبَائِث)) وَسوى تمساح نصا لِأَن لَهُ نابا يفترس بِهِ وَسوى حَيَّة لِأَنَّهَا من المستخبثات. وَتحرم الْجَلالَة وَهُوَ الَّتِي أَكثر عَلفهَا النَّجَاسَة وَيحرم لَبنهَا وبيضها، وَيكرهُ ركُوبهَا لأجل عرقها حَتَّى تحبس ثَلَاثًا وَتطعم الطَّاهِر وتمنع من النَّجَاسَة طائرا كَانَت أَو بَهِيمَة وَتقدم بعضه فِي إِزَالَة النَّجَاسَة، وَمثله خروف ارتضع من كلبة ثمَّ شرب لنا طَاهِرا. وَيُبَاح أَن يعلف النَّجَاسَة مَا لم يذبح ويحلب قَرِيبا، وَمَا سقى أَو سمد بِنَجس من زرع وثمر فَيحرم نصا حَتَّى يسقى بِمَاء طَاهِر يستهلك عين النَّجَاسَة، وَيكرهُ أكل تُرَاب وفحم وطين وغدة وَأذن قلب، وبصل وثوم وَنَحْوهمَا مَا لم ينضج وَحب ديس بحرم أَهْلِيَّة نصا. وَتكره مذاومة أكل لحم قَالَ فِي شرح الْإِقْنَاع: قلت ومداومة تَركه لِأَن كلا مِنْهُمَا يُورث قسوة الْقلب. انْتهى.
وَلحم منتن ونيء ذكره فِي " الْإِقْنَاع ": وَخَالفهُ فِي " الْمُنْتَهى " فَقَالَ: لَا لحم نيء وَلَا منتن.) وَيحرم ترياق فِيهِ لُحُوم الْحَيَّات أَو الْخمر، وتداو بألبان حمر وكل محرم غير بَوْل إبل. وَسُئِلَ الإِمَام أَحْمد عَن الْخبز فَقَالَ: يُؤْكَل من كل أحد، فَقيل لَهُ عَن الْخبز الَّذِي تَصنعهُ الْمَجُوس فَقَالَ: مَا أَدْرِي. وَمن اضْطر بِأَن خَافَ التّلف إِن لم يَأْكُل نقل 16 (حَنْبَل) : إِذا علم أَن النَّفس تكَاد تتْلف، وَفِي الْمُنْتَخب: أَو مَرضا أَو انْقِطَاعًا عَن الرّفْقَة أَي بِحَيْثُ يَنْقَطِع فَيهْلك كَمَا فِي الرِّعَايَة أكل وجوبا نصا لقَوْله تَعَالَى 19 ((وَلَا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة)) قَالَ مَسْرُوق: من اضْطر فَلم يَأْكُل وَلم يشرب فَمَاتَ، دخل النَّار من محرم مُتَعَلق بِأَكْل غير سم وَمُضر مَا مفعول لأكل يسد رمقه بِفَتْح الْمِيم وَالْقَاف أَي بَقِيَّة روحه أَو قوته بعد أكله مَا لم يكن فِي سفر محرم كسفر لقطع طَرِيق أَو زنا وَنَحْو ذَلِك فَإِن كَانَ فِيهِ فَلَا، وَحَيْثُ أُبِيح الْأكل جَازَ التزود إِن خَافَ الْحَاجة، قَالَ فِي الْإِقْنَاع: وَلَيْسَ لَهُ الشِّبَع، كَمَا فَوق الشِّبَع، وَقَالَ الْمُوفق وَتَبعهُ جمَاعَة إِن كَانَت الضَّرُورَة مستمرة جَازَ الشِّبَع وَإِن كَانَت مرجوة الزَّوَال فَلَا. انْتهى. وَيجب تَقْدِيم السُّؤَال على أكله الْمحرم نصا خلافًا الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يجب السُّؤَال وَلَا يَأْثَم وَإنَّهُ ظَاهر الْمَذْهَب. انْتهى. وَإِن وجد ميتَة وَطَعَامًا يجهل مَالِكه أَو وجد ميتَة حَيا أَو ميتَة أَو بيض صيد سليما وَهُوَ محرم قدم الْميتَة، لِأَن فِيهَا جِنَايَة وَاحِدَة وَهُوَ مَنْصُوص عَلَيْهَا وَيقدم عَلَيْهَا لحم صيد ذبحه محرم، وَيقدم على
صيد حى طَعَاما يجهل، وَيقدم مُضْطَر محرم أَو غَيره ميتَة مُخْتَلفا فِيهَا كمتروك التَّسْمِيَة عمدا، وثعلبا ذبح على مجمع على تَحْرِيمهَا. ويتحرى فِي مذكاة اشتبهت بميتة. وَمن لم يجد إِلَّا طَعَام غَيره فربه الْمُضْطَر أَو الْخَائِف أَن يضْطَر أَحَق بِهِ وَلَيْسَ لَهُ إيثاره لِئَلَّا يلقِي بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَة، وَإِن لم يكن مُضْطَرّا لزمَه بذل مَا يسد رمقه فَقَط بِقِيمَتِه نصا وَلَو فِي ذمَّة مُعسر، فَإِن أَبى بذله أَخذه بالأسهل ثمَّ قهرا وَيُعْطِيه عوضه مثله أَو قِيمَته يَوْم أَخذه فَإِن مَنعه فَلهُ قِتَاله عَلَيْهِ فَإِن قتل الْمُضْطَر ضمن رب الطَّعَام بِخِلَاف عَكسه فَإِنَّهُ هدر. وَمن اضْطر إِلَى نفع مَال الْغَيْر مَعَ بَقَاء عينه كَثوب لبرد وحبل ودلو للاستقاء وَجب بذله مجَّانا مَعَ عدم حَاجته. وَمن لم يجد إِلَّا مُبَاح الدَّم كحربي وزان مُحصن ومرتد فَلهُ قَتله وَأكله لَا أكل مَعْصُوم ميت، أَو عضوا من أَعْضَاء نَفسه. وَمن مر بثمرة بُسْتَان لَا حَائِط عَلَيْهِ وَلَا نَاظر فَلهُ الْأكل وَلَو بِلَا حَاجَة مجَّانا من غير صعُود على شَجَرَة وَلَا ضربه أَو رميه بِشَيْء نصا. وَلَا يحمل وَلَا يَأْكُل من جنى إِلَّا لضَرُورَة، وَكَذَا زرع قَائِم وَشرب لبن، وَألْحق جمَاعَة بذلك باقلاء وحمصا أخضرين. قَالَ المنقح: وَهُوَ قوي. وَيلْزم مُسلما لَا ذِمِّيا ضِيَافَة مُسلم لَا ذمِّي مُسَافر لَا مُقيم فِي قَرْيَة لَا مصر يَوْمًا وَلَيْلَة قدر كِفَايَته مَعَ أَدَم، وَفِي الْوَاضِح: لفرسه تبن
لَا شعير. قَالَ فِي الْفُرُوع: وَيتَوَجَّهُ وَجه كأدمه، وَأوجب شَيخنَا الْمَعْرُوف عَادَة، قَالَ: كَزَوْجَة وَقَرِيب ورقيق. انْتهى. وَيجب إنزاله فِي بَيته مَعَ عدم مَسْجِد وَنَحْوه كخان ورباط، فَإِن أَبى فللضيف طلبه بِهِ عِنْد حَاكم، فَإِن تعذر جَازَ لَهُ الْأَخْذ من مَاله بِقدر مَا وَجب لَهُ. وَتسن الضِّيَافَة ثَلَاثَة أَيَّام بلياليهن. وَالْمرَاد يَوْمَانِ مَعَ الْيَوْم الأول، وَمَا زَاد فصدقة. وَأول من أضَاف الضَّيْف إِبْرَاهِيم الْخَلِيل عليه السلام. وَلَيْسَ لضيفان قسم طَعَام قدم إِلَيْهِم. وَمن امْتنع من الطَّيِّبَات بِلَا سَبَب شَرْعِي فَهُوَ مُبْتَدع مَذْمُوم، فَإِن كَانَ لسَبَب فِيهِ شَرْعِي كطيب فِيهِ شُبْهَة أَو عَلَيْهِ فِيهِ كلفة فَلَا بدع. وَمَا نقل عَن الإِمَام أَحْمد أَنه امْتنع من أكل بطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النَّبِي فكذب، قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين.