الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
(فصل)
3.
وَالْغَصْب مصدر غصب يغصب من بَاب ضرب، وَهُوَ لُغَة: أَخذ الشَّيْء ظلما، قَالَه الْجَوْهَرِي وَابْن سَيّده، وَشرعا: اسْتِيلَاء غير حَرْبِيّ غَيره قهرا بِغَيْر حق. وَهُوَ حرَام إِجْمَاعًا بِالْكتاب وَالسّنة لقَوْله تَعَالَى 19 ((لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ وتدلوا بهَا إِلَى الْحُكَّام)) . وَقَوله تَعَالَى 19 ((لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تكون تِجَارَة عَن ترَاض مِنْكُم)) وَقَوله (إِن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ حرَام عَلَيْكُم) وَقَوله (من غصب شبْرًا من أَرض طوقه الله يَوْم الْقِيَامَة بِسبع أَرضين)
وَهُوَ كَبِيرَة من الْكَبَائِر الْعِظَام. فَمن غصب كَلْبا يقتني أَي يجوز اقتناؤه ككلب صيد وَزرع أَو غصب خمر ذمِّي مُحْتَرمَة أَي مستترة ردهما أَي الْكَلْب وَالْخمر لُزُوما، لِأَن الذِّمِّيّ غير مَمْنُوع من إِِمْسَاكهَا كخمر الْخلال وَالْكَلب يجوز الِانْتِفَاع بِهِ، وَإِن تلفا لم تلْزمهُ قيمتهمَا لتحريمهما فهما كالميتة، وَلَا يلْزمه رد جلد ميتَة غصبه لِأَنَّهُ لَا يطهر بالدباغ، وأتلف الثَّلَاثَهْ أَي الْكَلْب وَالْخمر وَالْجَلد هدر مُسلما كَانَ أَو ذِمِّيا. وَإِن استولى إِنْسَان على حر مُسلم، وَلم يُقَيِّدهُ فِي الْإِقْنَاع والمنتهى وَغَيرهمَا بِالْمُسلمِ، كَبِيرا كَانَ أَو صَغِيرا بِأَنَّهُ حَبسه وَلم يمنعهُ الطَّعَام وَالشرَاب فَمَاتَ عِنْده لم يضمنهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَال، [بل] يضمن [ثِيَاب] حر [صَغِير و] يضمن حليه وَلَو لم يَنْزِعهَا عَنهُ، لِأَن الصَّغِير لَا ممانعة لَهُ عَن ذَلِك أشبه مَا لَو غصبه مُنْفَردا. وعَلى من أبعده عَن بَيت أَهله رده إِلَيْهِ ومؤنته عَلَيْهِ، وَإِن اسْتَعْملهُ الْحر كرها فِي خدمَة أَو خياطَة أَو غَيرهمَا فَعَلَيهِ أجرته، لِأَنَّهُ استوفى مَنَافِعه المتقومة فضمنها كمنافع العَبْد أَو حَبسه الْحر مُدَّة لَهَا أُجْرَة فَعَلَيهِ أجرته مُدَّة حَبسه لِأَنَّهُ فَوت منفعَته بِالْحَبْسِ، وَهِي مَال يجوز أَخذ الْعِوَض عَنهُ [ك] مَنَافِع [قن] ، وَإِن مَنعه الْعَمَل من غير حبس لم يضمن، وَلَو كَانَ الْمَمْنُوع عبدا. وَيلْزمهُ أى الْغَاصِب رد مَغْصُوب إِلَى مَحَله إِن قدر عَلَيْهِ بِزِيَادَتِهِ أَي الْمَغْصُوب الْمُتَّصِلَة والمنفصله كالسمن وَالْكَسْب، وَلَو غرم على رده أَضْعَاف قِيمَته لكَونه بعد أَو بنى عَلَيْهِ،
وَإِن نقص الْمَغْصُوب بعد غصبه وَقبل رده وَكَانَ نَقصه [لغير تغير سعر] كنبات لحية عبد فَعَلَيهِ أى الْغَاصِب أَرْشه أَي أرش مَا نقص من قِيمَته، وَإِن كَانَ لتغير سعر بِأَن نزل لذهاب موسم لم يضمن سَوَاء ردَّتْ الْعين أَو تلفت لِأَن الْمَغْصُوب لم تنقص عينه وَلَا صفته فَلم يلْزمه شَيْء سوى رد الْمَغْصُوب أَو بدله، والفائت إِنَّمَا هُوَ رغبات النَّاس وَلَا تقَابل بِشَيْء. وَإِن بنى الْغَاصِب فِي أَرض غصبهَا أَو الشَّرِيك وَلَو من غير غصب لكنه فعله بِغَيْر إِذن شَرِيكه أَو غرس فِيهَا لزمَه أَي من فعل ذَلِك قلع بنائِهِ وغرسه وَلَزِمَه أرش نقض وَلَزِمَه تَسْوِيَة أَرض وفيهَا الْأُجْرَة ايضا أَي أُجْرَة الْمثل، وَلَو غصب مَا اتّجر بِهِ أَو غصب جارحا أَو قوسا أَو فرسا ف [صَاد] هُوَ أَو غَيره بِهِ أَو عَلَيْهِ أَو غنم فَهُوَ لمَالِكه، [أَو] غصب منجلا ف [حصد] بِهِ أَو قطع بِهِ خشبا أَو حشيشا [فمهما حصل ب] سَبَب ذَلِك من مَال تِجَارَة أَو صيد أَو غنيمَة أَو أُجْرَة منجل. وَأما الْمَقْطُوع والمخضود بالمنجل فَهُوَ لغاصب لحُصُول الْفِعْل مِنْهُ كَمَا لَو غصب سَيْفا فقاتل، أَو حشيش قطعه بِهِ ف هُوَ لمَالِكه لِأَنَّهُ حصل بِسَبَب الْمَغْصُوب فَكَانَ لمَالِكه، وَإِن [خلطه] أَي خلط الْغَاصِب الْمَغْصُوب بِمَا لَا يتَمَيَّز كزيت وَنقد بمثلهما لزم مثله مِنْهُ. وَإِن خلطه بِدُونِهِ أَو بِخَير مِنْهُ أَو بِغَيْر جنسه على وَجه لَا يتَمَيَّز كزيت بشيرج ودقيق حِنْطَة بدقيق شعير وَنَحْوه فهما شريكان بِقدر قيمتهمَا كاختلاطهما من غير غصب نصا، وَحرم تصرق غَاصِب فِي قدر مَاله فِيهِ أَو صبغ الْغَاصِب الثَّوْب الَّذِي غصبه أَو لت السويق بِزَيْت وَلم
تنقص قيمتهمَا وَلم تزد أَو زادتا مَعًا فهما شريكان بِقدر ملكيهما لِاجْتِمَاع ملكيهما وَهُوَ يقتضى الاشراك فَيُبَاع ذَلِك ويوزع الثّمن على قدر الْقِيمَتَيْنِ. وَكَذَا لَو غصب زيتا فَجعله صابونا. وَإِن نقصت الْقيمَة أَي قيمَة الثَّوْب والصبغ، أَو السويق وَالزَّيْت أَو قيمَة أَحدهمَا فَالزِّيَادَة لصَاحبه. وَإِن أَرَادَ أَحدهمَا قلع الصَّبْغ لم يجْبر الآخر عَلَيْهِ لِأَن فِيهِ إتلافا لملك الآخر. وَلَو أَرَادَ الْمَالِك بيع الثَّوْب فَلهُ ذَلِك وَلَو أَبى الْغَاصِب، وَإِن أَرَادَ الْغَاصِب بَيْعه لم يجْبر الْمَالِك، وَإِن وهب الصَّبْغ أَو تزويق الدَّار وَنَحْوهمَا للْمَالِك لزمَه قبُوله.
[فصل وَمن اشْترى أَرضًا فغرس أوبنى] فِيهَا [ثمَّ] بعد الْغَرْس أَو الْبناء [وجدت] الأَرْض اى ظَهرت مُسْتَحقَّة لغير بَائِعهَا وَقلع ذَلِك الْغِرَاس أَو الْبناء لِأَنَّهُ وضع بِغَيْر حق [رَجَعَ] مُشْتَر على بَائِع بِمَا غرمه من ثمنه لقبضه وَأُجْرَة غارس وَبَان وَثمن مُؤَن مستهلكة وَأرش نقص لقلع وَنَحْو ذَلِك، لِأَنَّهُ غره وأوهمه أَنَّهَا ملكه وَذَلِكَ سَبَب غراسه وبنائه. وَعلم مِنْهُ أَن لرب الأَرْض قلع الْغِرَاس وَالْبناء بِلَا ضَمَان نقص، لِأَنَّهُ وضع فِي ملكه بِغَيْر إِذْنه فَحكمه كالغصب وَإِن غصب شَيْئا ف أطْعمهُ أى الْمَغْصُوب ل شخص عَالم بغصبه أَي بِأَنَّهُ غصبه وأطعمه إِيَّاه ضمن آكل مَا أكله: لِأَنَّهُ أتلف مَال غَيره بِغَيْر إِذْنه عَالما من غير تغرير، وللمالك تضمين الْغَاصِب وتضمين آكله. إِن أطْعمهُ لغير عَالم بِأَنَّهُ غصبه وَلَو لمَالِك لم يبرأ غَاصِب. وَيضمن بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول مَغْصُوب مثلي وَهُوَ كل مَكِيل أَو موزن لَا صناعَة فِيهِ مُبَاحَة يَصح السّلم فِيهِ بِمثلِهِ نصا فَإِن أعوز الْمثل فَقيمته يَوْم إعوازه، فَإِن قدر على الْمثل لَا بعد أَخذ الْقيمَة وَجب الْمثل لِأَنَّهُ الأَصْل وَيضمن غَيره أَي غير المثلى كَالثَّوْبِ وَالسيف وَنَحْو ذَلِك إِذا تلف أَو أتلف بِقِيمَتِه يَوْم تلفه فِي بلد غصبه من نَقده لِأَنَّهُ مَوضِع الضَّمَان
بِمُقْتَضى التَّعَدِّي، فَإِن كَانَ نقود فَمن غالبها، وَيضمن محرم صناعَة بوزنه من جنسه، وَحرم تصرف غَاصِب وَغَيره مِمَّن علم الْحَال بمغصوب، وَلَا يَصح عقد من الْعُقُود بِهِ كَالْبيع وَالْإِجَارَة وَالْهِبَة وَنَحْوهَا، وَلَا تصح عبَادَة بِهِ كاستجمار بِنَحْوِ حجر مَغْصُوب ووضوء وَغسل وَتيَمّم بمغصوب وَصَلَاة فِي ثوب مَغْصُوب أَو بقْعَة مغصوبه وَإِخْرَاج زَكَاة أَو حج من مَال مَغْصُوب، وَالْقَوْل مُبْتَدأ إِن اخْتلفَا فِي قيمَة تَالِف بِأَن قَالَ مَالك: كَانَ قِيمَته خمسين، فَقَالَ غَاصِب: بل أَرْبَعِينَ، أَو اخْتلفَا فِي قدره بِأَن قَالَ: عشرَة أَذْرع فَقَالَ غَاصِب: بل ثَمَانِيَة أَو اخْتلفَا فِي صفته بِأَن قَالَ: كَانَ كَاتبا فَأنكرهُ غَاصِب، أَو اخْتلفَا فِي ملك ثوب على مَغْصُوب أَو سرج على فرس قَوْله خبر أَي الْغَاصِب بِيَمِينِهِ حَيْثُ لَا بَيِّنَة للْمَالِك لِأَنَّهُ، مُنكر وَالْأَصْل بَرَاءَته من الزَّائِد وَعدم الصِّنَاعَة فِيهِ وَعدم ملك الثَّوْب أَو السرج عَلَيْهِ، وَإِن اخْتلفَا فِي رده إِلَى مَالِكه أَو اخْتلفَا فِي عيب فِيهِ بِأَن قَالَ غَاصِب: كَانَ العَبْد أَعور أَو أعرج أَو يَبُول فِي فرَاشه وَنَحْوه فَالْقَوْل قَول ربه بِيَمِينِهِ على نفي ذَلِك، لِأَن الأَصْل عدم الرَّد وَالْعَيْب. وَمن بِيَدِهِ غصب غصب أَو غَيره كرهن وَسَائِر الْأَمَانَات وَالْأَمْوَال الْمُحرمَة وَجَهل ربه أَو عرفه وفقده وَلَيْسَ لَهُ وَارِث فَلهُ الصَّدَقَة بِهِ أَي الْغَصْب وَغَيره عَنهُ أَي عَن مَالِكه بنية الضَّمَان لرَبه كلقطة وَيسْقط عَنهُ إِثْم غصب، وَإِن دَفعه إِلَى حَاكم لزمَه قبُوله وبريء من عهدته. وَلَيْسَ لمن هُوَ فِي يَده أَخذ شَيْء مِنْهُ فَقِيرا نصا.
وَإِذا تصدق بِالْمَالِ ثمَّ حضر الْمَالِك خير بَين الْأجر وَالْأَخْذ من الْمُتَصَدّق، فَإِن اخْتَار الْأَخْذ فَلهُ ذَلِك وَالْأَجْر للمتصدق. وَمن لم يقدر على مُبَاح لم يَأْكُل مَاله غنية عَنهُ كحلوى وَنَحْوهَا. وَمن أتلف من مُكَلّف أَو غَيره إِن لم يَدْفَعهُ ربه إِلَيْهِ وَلَو سَهوا مَالا مُحْتَرما لغيره بغيرإذنه وَمثله يضمن ضمنه متْلف لِأَنَّهُ فَوته عَلَيْهِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانه كَمَا لَو غصبه فَتلف عِنْده فَخرج بِالْمَالِ نَحْو سرجين نجس وكلب، وبالمحترم نَحْو صنم وصليب، وَبِقَوْلِهِ (لغيره) مَال نَفسه، وَبِقَوْلِهِ بِغَيْر إِذْنه مَا إِذا أذن لَهُ مُكَلّف رشيد بِإِتْلَاف مَاله فأتلفه، ويقوله وَمثله يضمن مَا يتلفه أهل الْعدْل من مَال أهل الْبَغي وَقت حَرْب وَعَكسه، وَمَا يتلفه الْمُسلم من مَال حَرْبِيّ وَعَكسه، وَمَا يتلفه مَحْجُور عَلَيْهِ لَحْظَة مِمَّا دفع إِلَيْهِ، وَمَا يتلفه بِدفع صائل عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَمَان عَلَيْهِ فِي هَذِه الصُّور. وَإِن أكره على إِتْلَاف مَال مَضْمُون فأتلفه ضمنه مكرهه وَلَو على إِتْلَاف مَال نَفسه. وَإِن فتح قفصا عَن طَائِر، أَو حل قيد قن أَو أَسِير، أَو دفع لأَحَدهمَا مبردا فبرد الْقَيْد، أَو حل فرسا أَو سفينة ففات، أَو عقر شَيْء من ذَلِك بِسَبَب إِطْلَاقه بِأَن كَانَ الطير جارحا فَقلع عين إِنْسَان وَنَحْوه، أَو حل وكاء زق فِيهِ مَائِع فأذابته الشَّمْس، أَو بقى يعد حلّه فألقته الرّيح فاندفق، ضمن فِي الْجَمِيع. وَلَو بقى الطَّائِر أَو الْفرس حَتَّى نفرهما آخر ضمن المنفر، [وَإِن ربط إِنْسَان] أَو أوقف دَابَّة بطرِيق ضيق ضمن مَا أتلفته الدَّابَّة مُطلقًا أى سَوَاء كَانَت لَهُ أَو لغيره، يَده عَلَيْهَا أَو لَا، ضربهَا أَو لَا، وَسَوَاء جنت بمقدمها أَو مؤخرها أَو فمها.
وَكَذَا لَو ترك بِالطَّرِيقِ نَحْو خَشَبَة أَو طين أَو عَمُود أَو حجر أَو كيس دَرَاهِم فَإِنَّهُ يضمن مَا تلف بِسَبَب ذَلِك. وَيجوز قتل هرة تَأْكُل نَحْو لحم كالفواسق، وَفِي الْفُصُول: حِين أكله، وَفِي التَّرْغِيب: إِن لم تنْدَفع إِلَّا بِهِ كصائل. وَمن أجج نَارا بِملكه فتعدت إِلَى فتعدت إِلَى غَيره فأتلفته ضمنه إِن فرط بِأَن أجج نَارا تسري فِي الْعَادة لكثرتها، أَو فِي ريح شَدِيدَة تحملهَا إِلَى ملك غَيره لَا إِن طَرَأَ ت ريح. وَمن بسط فِي مَسْجِد حَصِيرا أَو بَارِية أَو بساطا أَو علق أَو أوقد فِيهِ قِنْدِيلًا أَو نصب فِيهِ بَابا أَو عمدا لمصْلحَة أَو رفا لنفع النَّاس أَو هُوَ سقفه أَو بنى جدارا وَنَحْوه أَو جلس أَو اضْطجع أَو قَامَ فِيهِ أَو فِي طَرِيق وَاسع فعثر بِهِ حَيَوَان لم يضمن مَا تلف بِهِ. وَمن اقتنى كَلْبا عقورا أَو لَا يقتني كَمَا لَو كَانَ لغير مَاشِيَة وَنَحْوهَا أَو أسود بهيما أَو أسدا أَو نمرا أَو ذئبا أَو جارحا أَو هرا يَأْكُل الطُّيُور ويقلب الْقُدُور عَادَة فأتلف شَيْئا ضمنه، وَلَا يضمن رب بَهِيمَة غير ضارية أى مَعْرُوفَة بالصول مَا أتلفته نَهَارا من الْأَمْوَال والأبدان، وَإِن كَانَت الدَّابَّة بيد رَاكب لَهَا أَو بيد قَائِد لَهَا أَو بيد سائق لَهَا مَالِكًا كَانَ أَو مُسْتَأْجرًا أَو مستعيرا أَو موصي لَهُ بنفعها وَكَانَ قَادِرًا على التَّصَرُّف فِيهَا ضمن جِنَايَة مقدمها كفمها ويدها وَوَلدهَا أَو ضَمَان وَطئهَا الدَّابَّة برجلها لَا مَا نفحت بهَا بِلَا سَبَب مَا لم يكبحها أى يجذبها باللجام زِيَادَة على الْعَادة أَو يضْرب وَجههَا. وَلَا جِنَايَة ذنبها.
وَضمن رَبهَا ومستأجرها ومستعيرها ومودعها مَا أفسدت من زرع وَشَجر وَغَيرهمَا لَيْلًا فَقَط نصا. وَإِن تعدد رَاكب ضمن الأول أَو من خَلفه إِن انْفَرد بتدبيرها، وَإِن اشْتَركَا فِيهِ أَو لم يكن إِلَّا سائق وقائد اشْتَركَا فِي الضَّمَان. وَإِن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل من قيمى السفينتين سفينة الآخر وَمَا فِيهَا من نفس وَمَال إِن فرط، وَإِن تعمداه فهما شريكان فِي إتلافهما وَمَا فيهمَا، فَإِن قتل غَالِبا فالقود بِشَرْطِهِ، وَإِن لَا يقتل غاليا فَشبه عمد. وَمن قتل صائلا عَلَيْهِ وَلَو آدَمِيًّا دفعا عَن نَفسه وَلم ينْدَفع بِغَيْر الْقَتْل، أَو خنزيرا، أَو أتلف وَلَو مَعَ صَغِير مِزْمَارًا أَو طنبورا أَو عودا أَو طبلا أَو دفا بصنوج أَو حلق أَو نردا أَو شطرنجا أَو صليبا أَو كسر إِنَاء فضَّة أَو ذهب أَو إِنَاء فِيهِ خمر مَأْمُور بإراقتها قدر على إراقتها بِدُونِهِ أَو لَا حليا محرما على ذكر لم يَتَّخِذهُ يصلح للنِّسَاء أَو آله سحر أَو تعزيم أَو تنجيم أَو صور خيال أَو أوثانا أَو كتب مبتدعة مضلة أَو كفرا وأكاذيب أَو سخائف لأهل الضَّلَالَة والبطالة أَو كتابا فِيهِ أَحَادِيث رَدِيئَة أَو حرق مخزن خمر لم يضمن شَيْئا فِي الْجَمِيع. قَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى للمؤلف: وَظَاهره وَلَو كَانَ مَعهَا غَيرهَا. وَأما دف الْعَرُوس الَّذِي لَا حلق فِيهِ وَلَا صنوج فمضمون لإباحته، وَكَذَلِكَ طبل حَرْب، وَلَا فرق بَين كَون الْمُتْلف مُسلما أَو كَافِرًا.