المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3 - ‌ ‌(فصل) . وَتقبل الشَّهَادَة على الشَّهَادَة بثماينة شُرُوط: أَحدهَا - كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات - جـ ٢

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

الفصل: 3 - ‌ ‌(فصل) . وَتقبل الشَّهَادَة على الشَّهَادَة بثماينة شُرُوط: أَحدهَا

3 -

(فصل)

. وَتقبل الشَّهَادَة على الشَّهَادَة بثماينة شُرُوط: أَحدهَا كَونهَا فِي كل مَا يقبل فِيهِ كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي وَهُوَ حق الْآدَمِيّ دون حق الله تَعَالَى، لِأَن الْحُدُود مَبْنِيَّة على السّتْر والدرء بِالشُّبْهَةِ، وَالشَّهَادَة على الشَّهَادَة فِيهَا شُبْهَة لتطرق احْتِمَال الْغَلَط والسهو وَكذب شُهُود الْفَرْع فِيهَا مَعَ احْتِمَال ذَلِك فِي شُهُود الأَصْل، وَلِهَذَا لَا تقبل مَعَ الْقُدْرَة على شُهُود الأَصْل، وَلِأَنَّهُ لَا حَاجَة إِلَيْهَا فِي الْحَد لِأَن ستر صَاحبه أولى من الشَّهَادَة عَلَيْهِ. وَالثَّانِي: مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله وَشرط تعذر شُهُود أصل بِمَوْت أَو مرض أَو غيبَة مَسَافَة قصر أَو خوف من سُلْطَان أَو غَيره لِأَن شَهَادَة الأَصْل أقوى فَتثبت نفس الْحق وَشَهَادَة الْفَرْع تثبت الشَّهَادَة عَلَيْهِ وَلَا يعدل عَن الْيَقِين مَعَ إِمْكَانه. وَالثَّالِث: دوَام تعذر شُهُود الأَصْل إِلَى صُدُور الحكم فَمَتَى أمكنت شَهَادَتهم وقف الحكم على استماعها. وَالرَّابِع: دوَام عدالتهما أَي عَدَالَة شُهُود أصل وَفرع إِلَى صُدُور الحكم فَمَتَى حدث من أحدهم مَا يمْنَع قبُوله وقف الحكم.

ص: 850

وَالْخَامِس: استرعاء شَاهد أصل لشاهد فرع استرعاؤه لغيره أَي الْفَرْع وَهُوَ أَي الْفَرْع يسمع استرعاء الأَصْل لغيره وأصل الاسترعاء من قَول الْمُحدث أرعني سَمعك، يُرِيد اسْمَع مني، مَأْخُوذ من رعيت الشَّيْء أَي حفظته، فشاهد الأَصْل يطْلب من شَاهد الْفَرْع أَن يحفظ شَهَادَته ويؤديها. وَصفَة الاسترعاء مَا ذكره بقوله فَيَقُول شَاهد الأَصْل لمن يسترعيه أشهد يَا فلَان على شهادتي أَو اشْهَدْ أَنِّي أشهد أَن فلَان بن فلَان وَقد عَرفته أشهدني على نَفسه أَو أشهد أَن عَلَيْهِ بِكَذَا أَو أقرّ عِنْدِي بِكَذَا وَنَحْوه، أَو يسمعهُ أَي يسمع الْفَرْع الأَصْل يشْهد عِنْد حَاكم، أَو يعزوها أَي شَهَادَته إِلَى سَبَب كَبيع وقرض وَنَحْوهمَا فَيشْهد على شَهَادَته، لِأَنَّهُ بِشَهَادَتِهِ عِنْد الْحَاكِم وبنسبته الْحق إِلَى سَببه يَزُول الِاحْتِمَال كالاسترعاء. وَالسَّادِس: تأدية شَاهد فرع بِصفة تحمله وَإِلَّا لم يحكم بهَا. وَالسَّابِع: تَعْيِينه أَي تعْيين شَاهد أَي فرع الأَصْل قَالَ 16 (القَاضِي) : وَلَو قَالَ تابعيان: أشهدنا صحابيان، لم يجز حَتَّى يعيناهما وَالثَّامِن: ثُبُوت عَدَالَة الْجَمِيع أَي شُهُود الأَصْل وَالْفرع لِأَنَّهُمَا شهادتان فَلَا يحكم بهَا بِدُونِ عَدَالَة الشُّهُود ولانبناء الحكم على الشَّهَادَتَيْنِ جَمِيعًا، وَلَا يجب على الْفَرْع تَعْدِيل أصل، وَتقبل شَهَادَة الْفَرْع بِهِ، وبموته أَي الأَصْل وَنَحْوه كغيبته ومرضه كتعديلهم لَا تَعْدِيل شَاهد لرفيقه. وَإِذا أنكر الأَصْل شَهَادَة الْفَرْع لم يعْمل بهَا.

ص: 851

وَيضمن شُهُود الْفَرْع برجوعهم بعد الحكم مَا لم يَقُولُوا بِأَن لنا كذب الْأُصُول أَو غلطهم. وَإِن رَجَعَ شُهُود الأَصْل بعده لم يضمنوا إِلَّا أَن قَالُوا كذبنَا أَو غلطنا. وَإِن قَالَ شَاهدا الأَصْل بعد الحكم: مَا أشهدنا هما بِشَيْء، لم يضمن الْفَرِيقَانِ شَيْئا مِمَّا حكم بِهِ لِأَنَّهُ لم يثبت كذب شَاهِدي الْفَرْع وَلَا رُجُوع شَاهِدي الأَصْل إِذْ الرُّجُوع إِنَّمَا يكون بعد الشَّهَادَة. وَإِن رَجَعَ شُهُود مَال أَو عتق فَإِن كَانَ ذَلِك قبل حكم لم يحكم بِشَيْء وَإِن كَانَ بعده أَي الحكم لم ينْقض لتمامه، وَرُجُوع الشُّهُود بعد الحكم لَا ينْقضه، لأَنهم إِن قَالُوا: عمدنا، فقد شهدُوا على أنفسهم بِالْفِسْقِ فهما متهمان بِإِرَادَة نقض الحكم كَمَا لَو شهد فاسقان على الشَّاهِدين بِالْفِسْقِ فَإِنَّهُ لَا يُوجب التَّوَقُّف فِي شَهَادَتهمَا، وَإِن قَالُوا أَخْطَأنَا لم يلْزم نقضه لجَوَاز خطئهما فِي قَوْلهمَا الثَّانِي بِأَن اشْتبهَ عَلَيْهِم الْحَال، وضمنوا مَا لم يُصدقهُمْ مشهود لَهُ. وَإِن رَجَعَ شُهُود قَود أَو حد بعد حكم وَقبل اسْتِيفَاء لم يسْتَوْف وَوَجَب دِيَة قَود شهدُوا بِهِ لمشهود لَهُ، لِأَن الْوَاجِب أحد شَيْئَيْنِ فَإِن امْتنع أَحدهمَا تعين الآخر، وَيرجع غَارِم على شُهُود. وَإِن استوفى ثمَّ قَالُوا أَخْطَأنَا غرموا دِيَة مَا تلف من نفس وَمَا دونهَا أَو أرش الضَّرْب نصا ويقسط الْغرم على عَددهمْ، وَإِن حكم بِشَاهِد وَيَمِين فَرجع الشَّاهِد غرم المَال كُله نصا. وَإِن بَان بعد حكم كفر شاهديه أَو فسقهما أَو أَنَّهُمَا من عمودي نسب

ص: 852

مَحْكُوم لَهُ أَو عدوا مَحْكُوم عَلَيْهِ نقض الحكم لتبين فَسَاده، ذكره فِي الْمُنْتَهى. وَقَالَ فِي الْإِقْنَاع: فينقضه الإِمَام أَو غَيره. انْتهى. وَرجع بِمَال أَو بِبَدَل لَهُ إِن تلف وببدل قَود مُسْتَوفى على مَحْكُوم لَهُ. وَإِذا علم الْحَاكِم بِشَاهِد زور بِإِقْرَارِهِ أَن تبين كذبه يَقِينا عزره وَلَو تَابَ بِمَا يرَاهُ من ضرب أَو حبس أَو كشف رَأس وَنَحْوه مِمَّا لم يُخَالف نصا كحلق لحيته أَو أَخذ مَاله أَو قطع طرفه وطيف بِهِ فِي مَوَاضِع شَتَّى يشْتَهر فِيهَا فَيُقَال: إِنَّا وَجَدْنَاهُ شَاهد زور فَاجْتَنبُوهُ. وَالْيَمِين تقطع حق الْخُصُومَة عِنْد النزاع وَلَا تسْقط حَقًا، فَتسمع الْبَيِّنَة بعْدهَا. وَمن حلف على فعل غَيره أَو فعل نَفسه أَو دَعْوَى عَلَيْهِ حلف على الْبَتّ وَالْقطع، وعَلى نفي فعل غَيره أَو نفي دَعْوَى عَلَيْهِ حلف على نفي الْعلم، ورقيقه كأجنبي فِي حلفه على نفي الْعلم. وَمن توجه عَلَيْهِ حلف لجَماعَة حلف لكل وَاحِد يَمِينا مَا لم يرْضوا بِوَاحِدَة، وتجزيء بِاللَّه تَعَالَى وَحده ولحاكم تغليظها فِيمَا فِيهِ خطر كجناية لَا توجب قودا أَو عتق وَنَحْوهمَا بِلَفْظ كوالله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ عَالم الْغَيْب وَالشَّهَادَة الرَّحْمَن الرَّحِيم الطَّالِب الْغَالِب الضار النافع الَّذِي يعلم خائنه الْأَعْين وَمَا تخفي الصُّدُور. وَيَقُول الْيَهُودِيّ: وَالله الَّذِي أنزل التَّوْرَاة على مُوسَى وفلق لَهُ الْبَحْر ونجاه من فِرْعَوْن وملئه. وَيَقُول النَّصْرَانِي: وَالله الَّذِي أنزل الْإِنْجِيل على عِيسَى وَجعله يحيى الْمَوْتَى ويبريء الأكمه والأبرص.

ص: 853

وَيَقُول الْمَجُوسِيّ والوثني: وَالله الَّذِي خلقني وصورني وَرَزَقَنِي. وَيحلف الصابيء وَمن يعبد غير الله عز شَأْنه وَعظم سُلْطَانه وَتَعَالَى عَمَّا يَقُول الجاحدون علوا كَبِيرا بِاللَّه تَعَالَى. وتغليظ بِزَمن بعد الْعَصْر وَبَين أَذَان وَإِقَامَة. وبمكان فبمكة بَين الرُّكْن وَالْمقَام وبالقدس عِنْد الصَّخْرَة وَبَقِيَّة الْبِلَاد عِنْد الْمِنْبَر. وَيحلف ذمِّي بمَكَان يعظمه. زَاد بَعضهم: وبهيئة كتحليفه قَائِما مُسْتَقْبل الْقبْلَة. وَمن أَبى التَّغْلِيظ لم يكن ناكلا. وَإِن رأى حَاكم تَركه فَتَركه كَانَ مصيبا. وَإِن بَان أَي ظهر خطأ مفت لَيْسَ أَهلا الْفتيا أَو بَان خطأ قَاض فِي حكمه فِي إِتْلَاف لمُخَالفَة قَاطع ضمنا الْمُفْتِي وَالْقَاضِي مَا تلف بِسَبَب خطئهما.

ص: 854