المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3 - ‌ ‌(فصل) 3. فِي بَيَان حكم الْمُوصى إِلَيْهِ - أَي - كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات - جـ ٢

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

الفصل: 3 - ‌ ‌(فصل) 3. فِي بَيَان حكم الْمُوصى إِلَيْهِ - أَي

3 -

(فصل)

3.

فِي بَيَان حكم الْمُوصى إِلَيْهِ - أَي الْمَأْذُون بِالتَّصَرُّفِ بعد الْمَوْت فِي المَال وَغَيره مِمَّا للْمُوصى فعله وَالتَّصَرُّف فِيهِ حَال الْحَيَاة وتدخله النِّيَابَة بِملكه وولايته الشَّرْعِيَّة. وَالدُّخُول فِي الْوَصِيَّة للقوى عَلَيْهَا قربَة وَتَركه أولى فِي هَذِه الْأَزْمِنَة. وَيصِح الْإِيصَاء إِلَى كل مُسلم لِأَن الْكَافِر لَا يَلِي مُسلما [مُكَلّف] أَي بَالغ عَاقل رشيد عدل إِجْمَاعًا وَلَو كَانَ عدلا ظَاهرا أَو أعمى أَو امْرَأَة أَو أم ولد أَو قِنَا وَلَو كَانَ لموصى [و] يَصح الْإِيصَاء من كَافِر الى مُسلم وَإِلَى كَافِر عدل فِي دينه وَلَا يوصى الْوَصِيّ إِلَّا إِن جعله لَهُ الْمُوصي. وَلَا يَصح الْإِيصَاء إِلَّا فِي تصرف مَعْلُوم ليعلم موصى إِلَيْهِ مَا وصّى بِهِ إِلَيْهِ ليتصرف فِيهِ كَمَا أَمر يملك الْمُوصى فعله أَي فعل مَا وصّى فِيهِ لِأَنَّهُ أصل وللوصى فَرعه فَلَا يملك الْفَرْع مَا لَا يملك الأَصْل ، كَمَا إِذا وَصِيّ بِقَضَاء دين وتفرقة وَصِيَّة ورد حُقُوق إِلَى أَهلهَا وَنظر فِي أَمر غير مُكَلّف وَنَحْو ذَلِك. وَمن وصّى فِي شَيْء لم يصر وَصِيّا فِي غَيره. وَإِن قَالَ: ضع ثلث

ص: 535

مَالِي حَيْثُ شِئْت ، أَو أعْطه لمن شِئْت ، أَو تصدق بِهِ على من شِئْت لم يجز لَهُ أَخذه وَلَا دَفعه إِلَى ورثته - أَي الْوَصِيّ - الْوَارِثين أَغْنِيَاء كَانُوا أَو فُقَرَاء - نصا ، وَلَا إِلَى وَرَثَة الْمُوصى. قَالَ فِي شرع الْمُنْتَهى: لِأَنَّهُ قد وصّى بخراجه فَلَا يرجع إِلَى ورثته. وَمن مَاتَ بِمحل بَلْدَة أَو بَريَّة أَو غَيرهمَا لَا حَاكم فِيهِ أَي الْمحل الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَنَحْوه وَلَا وصّى لَهُ بِأَن يوص إِلَى أحد فل كل مُسلم حَضَره حوز تركته أَي الْمَيِّت وَتَوَلَّى أمره وَفعل الْأَصْلَح فِيهَا أَي التَّرِكَة من بيع مَا يسْرع إِلَيْهِ الْفساد وإبقاء غَيره وَنَحْو ذَلِك لِأَنَّهُ مَوضِع ضَرُورَة لحفظ مَال الْمُسلم عَلَيْهِ ، أَو فِي تَركه إِتْلَاف لَهُ نَص عَلَيْهِ فِي الْمَنَافِع وَالْحَيَوَان ، وَقَالَ: وَأما الْجَوَارِي فَأحب أَن يتَوَلَّى بيعهنَّ حَاكم من الْحُكَّام ، وَله تَجْهِيزه مِنْهَا أَي التَّرِكَة إِن كَانَت وَأمكن. وَمَعَ عدمهَا أَي التَّرِكَة بِأَن لم يكن مَعَه شَيْء أَو عدم الْإِمْكَان يجهزه حَاضِرَة مِنْهُ وَيرجع بِمَا أنفقهُ عَلَيْهَا أَي التَّرِكَة إِن وجدت أَو على من تلْزمهُ نَفَقَته إِن لم يكن لَهُ تَرِكَة إِن نَوَاه أَي الرُّجُوع؛ لِأَنَّهُ قَامَ عَنهُ بِوَاجِب أَو أَي وَيرجع بِمَا أنفقهُ إِن اسْتَأْذن حَاكما فِي تَجْهِيزه على تركته أَو على من تلْزمهُ نَفَقَته لِئَلَّا يمْتَنع النَّاس من فعله مَعَ الْحَاجة إِلَيْهِ.

ص: 536

[كتا] كتاب الْفَرَائِض) 1.

جمع فَرِيضَة بِمَعْنى مَفْرُوضَة ولحقتها الْهَاء للنَّقْل من الْمصدر إِلَى الِاسْم كالحفيرة ، من الْفَرْض بِمَعْنى التَّوْقِيت وَمِنْه فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج والإنزال وَمِنْه إِن الَّذِي فرض عَلَيْك الْقُرْآن والإحلال قَالَ تَعَالَى 9 ((مَا كَانَ على النَّبِي من حرج فِيمَا فرض الله لَهُ)) أَي أحل وَقَوله تَعَالَى 9 ((سُورَة أنزلناها وفرضناها)) جعلنَا فِيهَا فَرَائض الْأَحْكَام. وبالتشديد أَي جعلنَا فِيهَا فَرِيضَة بعد فَرِيضَة أَو فصلناها وبيناها ، وَبِمَعْنى التَّقْدِير وَمِنْه فَنصف مَا فرضتم وَغير ذَلِك ، وَشرعا الْعلم بقسمة الْمَوَارِيث ، وموضوعه التركات؛ لِأَنَّهَا الَّتِي يبْحَث عَنْهَا فِيهِ عَن عوارضها الذاتية لَا الْعدَد فَإِنَّهُ مَوْضُوع علم الْحساب ، وَالْفَرِيضَة نصيب مُقَدّر شرعا لمستحقه. والمواريث جمع مِيرَاث وَهُوَ مصدر بِمَعْنى الْإِرْث والوراثة أَي الْبَقَاء وانتقال الشَّيْء من قوم إِلَى آخَرين ، وَشرعا بِمَعْنى التَّرِكَة أَي الْحق المخلف عَن ميت ، وَيُقَال لَهُ التراث وتاؤه متقلبة عَن وَاو

ص: 537

وَقد وَردت أَحَادِيث تدل على تعلمه وتعليمه ، فَمن ذَلِك مَا روى أَبُو هُرَيْرَة مَرْفُوعا تعلمُوا الْفَرَائِض وعلموها ، فَإِنَّهَا نصف الْعلم وَهُوَ ينسى ، وَهُوَ أول علم ينتزع من أمتِي وَقد اخْتلف فِي مَعْنَاهُ ، فَقَالَ أهل السَّلامَة: لَا يتَكَلَّم فِيهِ بل يجب علينا إتباعه. وَقَالَ قوم: إِن معنى كَونهَا نصف الْعلم بِاعْتِبَار الْحَال ، فَإِن حَال النَّاس اثْنَان - حَيَاة ووفاة - فالفرائض مُتَعَلق بِالثَّانِي وَبَاقِي الْعُلُوم بِالْأولِ ، وَقيل بِاعْتِبَار الثَّوَاب لِأَنَّهُ يسْتَحق بتعليم مَسْأَلَة وَاحِدَة فِي الْفَرَائِض مائَة حَسَنَة وبغيرها من الْعُلُوم عشر حَسَنَات،

وَقيل بِاعْتِبَار الْمَشَقَّة. وَضعف بَعضهم هذَيْن الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ: إِن أحسن الْأَقْوَال أَن يُقَال: أَسبَاب الْملك نَوْعَانِ: اخْتِيَاري وَهُوَ مَا يملك رده كالشراء وَالْهِبَة وَنَحْوهَا ،

واضطراري وَهُوَ مَا لَا يملك رده وَهُوَ الْإِرْث. وَمن ذَلِك حَدِيث ابْن مَسْعُود مَرْفُوعا: تعلمُوا الْفَرَائِض وعلموها النَّاس ، فَانِي امْرُؤ مَقْبُوض ، وَإِن الْعلم سيقبض ، وتضهر الْفِتَن حَتَّى يخْتَلف اثْنَان فِي الْفَرِيضَة فَلَا يجدان من يقْضِي بَينهمَا

رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَلَفظه لَهُ. وَإِذا مَاتَ الْإِنْسَان بدىء من تركته بكفنه وتجهيزه من رَأس مَاله ، سَوَاء تعلق بِهِ حق رهن أَو أرش جِنَايَة أَولا،

وَمَا بَقِي بعد ذَلِك تقضى مِنْهُ

ص: 538

دُيُون الله تَعَالَى كَالزَّكَاةِ وَالْحج وديون الْآدَمِيّين كالقرض وَالْأُجْرَة وَنَحْوهمَا ، وَمَا بَقِي بعد ذَلِك تنفذ وَصَايَاهُ من ثلثه ، ثمَّ يقسم مَا بَقِي على ورثته ، فَقَالَ رحمه الله أَسبَاب الْإِرْث - جمع سَبَب وَهُوَ لُغَة مَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى غَيره كالسلم لطلوع السَّطْح ، وَاصْطِلَاحا مَا يلْزم من وجوده الْوُجُود وَمن عَدمه الْعَدَم لذاته - ثَلَاثَة فَقَط فَلَا يَرث وَلَا يُورث بغَيْرهَا: الأول رحم أَي قرَابَة وَهِي الِاتِّصَال بَين إنسانيان بالاشتراك فِي ولادَة قريبَة أَو بعيدَة فيرث بهَا لقَوْله تَعَالَى (وأولو الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض فِي كتاب الله) ، وَالثَّانِي نِكَاح وَهُوَ عقد الزَّوْجِيَّة الصَّحِيح فَلَا مِيرَاث فِي النِّكَاح الْفَاسِد لِأَن وجوده كَعَدَمِهِ ، وَالثَّالِث وَلَاء بِفَتْح الْوَاو وَالْمدّ وَهُوَ ثُبُوت حكم شَرْعِي بِالْعِتْقِ أَو تعَاطِي أَسبَابه فيرث بِهِ الْمُعْتق وعصبته من عَتيق وَلَا عكس لحَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا: الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب وَكَانَت تَرِكَة النَّبِي صَدَقَة لم تورث. وموانعه أَي الْإِرْث ثَلَاثَة أَيْضا:

الأول قتل ، وَالثَّانِي رق ، وَالثَّالِث اخْتِلَاف دين. وأركانه ثَلَاثَة أَيْضا: وَارِث

وموروث ، وَمَال موروث. وشروطه ثَلَاثَة أَيْضا: أَحدهَا تحقق موت مورث أَو

إِلْحَاقه بالأموات ، وَالثَّانِي تحقق وجود وَارِث ، وَالثَّالِث الْعلم بالجهة الْمُقْتَضِيَة للإرث.

ص: 539

وَالْمجْمَع على توريثهم من الذُّكُور عشرَة: الابْن ، وَابْنه وَإِن نزل ، وَالْأَب ،

وَأَبوهُ وَإِن علا ، وَالْأَخ من كل جِهَة ، وَابْن الْأَخ لَا من الْأُم ، وَالْعم ، وَابْنه كَذَلِك ،

وَالزَّوْج ، وَذُو الْوَلَاء. وَمن النِّسَاء سبع: الْبِنْت ، وَبنت الابْن وان نزل أَبوهَا ، وَالأُم ،

وَالْجدّة ، وَالْأُخْت مُطلقًا ، وَالزَّوْجَة ، ومولاة النِّعْمَة. وَالْوَرَثَة ثَلَاثَة أَقسَام: أَحدهَا ذُو

فرض ، وَالثَّانِي عصبَة ، وَالثَّالِث ذُو رحم وَيَأْتِي تَعْرِيفهَا فِي محلهَا. فذو الْفَرْض من الذُّكُور وَالْإِنَاث عشرَة: الزَّوْجَانِ والأبوان مُجْتَمعين وَمُتَفَرِّقِينَ ، وَالْجد وَالْجدّة كَذَلِك ، وَالْبِنْت ، وَبنت الابْن ، وَالْأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب ، وَولد الْأُم ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى. وَمَتى اجْتمع الْجمع على إرثهم من الرِّجَال وَورث مِنْهُم ثَلَاثَة: الزَّوْج ، وَالِابْن

وَالْأَب فَقَط. وَمن النِّسَاء ورث مِنْهُم خمس: الْبِنْت ، وَبنت الابْن ، وَالأُم ، وَالزَّوْجَة ،

وَالْأُخْت لِأَبَوَيْنِ. وَمن الصِّنْفَيْنِ ورث الأبوان والولدان وَأحد الزَّوْجَيْنِ. والفروض الْمقدرَة فِي كتاب الله تعالي سِتَّة: النّصْف ، وَالرّبع ، وَالثمن ، وَالثُّلُثَانِ ، وَالثلث ، وَالسُّدُس

أَو نقُول: السُّدس ، وَالثمن ، وَضعفهمَا ، وَضعف ضعفهما ، أَو الثُّلُثَانِ وَالنّصف ،

ونصفهما ، وَنصف نصفهما. أَو الثُّلُث ، وَالرّبع ، وَنصف كل مِنْهُمَا وَضَعفه. وَهَذِه

أخصر الْعبارَات.

ص: 540

فالنصف فرض خَمْسَة الأول الزَّوْج إِن لم يكن أَي يُوجد للزَّوْجَة ولد وَلَا ولد ابْن فَإِن كَانَ وَلَكِن قَامَ بِهِ مَانع من الْمَوَانِع فوجود كَالْعدمِ وَالثَّانِي الْبِنْت وَحدهَا قَالَ فِي الْمُغنِي: لَا خلاف فِي هَذَا بَين أحد من الْمُسلمين لقَوْل 19 (: (وان كَانَت وَاحِدَة فلهَا النّصْف)) وَالثَّالِث بنت الابْن مُنْفَرِدَة وَإِن نزل أَبوهَا مَعَ عدم ولد الصلب مُطلقًا وَالرَّابِع الْأُخْت لِأَبَوَيْنِ عِنْد عدم الْوَلَد وَعدم ولد الابْن الْوَارِث وذكرا كَانَ أَو أُنْثَى لَان السَّاقِط كَالْمَعْدُومِ وَالْخَامِس الْأُخْت لأَب عِنْد انفرادها وَعند عدم الأشقاء وَمحل فرض النّصْف للْبِنْت وَبنت الابْن وَالْأُخْت الشَّقِيقَة أَو لأَب إِذا كن منفردات لم يعصبن. وَالرَّابِع فرض اثْنَيْنِ الأول الزَّوْج فيرث الرّبع مَعَ وجود الْوَلَد للزَّوْجَة سَوَاء كَانَ مِنْهُ أَو من غَيره أَو مَعَ وجود ولد الابْن بِشَرْط أَن يكون وَارِثا وَالثَّانِي الزَّوْجَة الْوَاحِدَة فَأكْثر فترث أَو يرثن الرّبع مَعَ عدمهما إِي الْوَلَد وَولد الابْن. وَالثمن فرض صنف وَاحِد وَهُوَ الزَّوْجَة الْوَاحِدَة فَأكْثر مَعَ الْوَلَد أَو مَعَ ولد الابْن ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى وَاحِدًا أَو مُتَعَددًا مِنْهُ أَو من غَيره. وَالثُّلُثَانِ فرض أَرْبَعَة: فرض البنتين فَأكْثر وَفرض بِنْتي للِابْن فَأكْثر وَفرض الْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ فاكثر وَفرض الْأُخْتَيْنِ لأَب فاكثر عِنْد عدم معصب فِي الْجَمِيع. وَالثلث فرض اثْنَيْنِ فرض وَلَدي الْأُم ذكرين أَو أنثيين

ص: 541

أَو مُخْتَلفين فَأكْثر يَسْتَوِي فِيهِ أَي الثُّلُث ذكرهم وأنثاهم إِجْمَاعًا لقَوْله تَعَالَى وان كَانَ رجل يُورث كَلَالَة أَو امْرَأَة وَله أَخ أَو أُخْت فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس فَإِن كَانُوا أَكثر من ذَلِك فهم شُرَكَاء فِي الثُّلُث اجْمَعُوا على أَنَّهَا فِي الاخوة للام وقرا ابْن مَسْعُود وَسعد بن ابي وَقاص: وَله أَخ أَو أُخْت من أم. والكلالة هِيَ الْوَرَثَة غير الْأَبَوَيْنِ والولدين نصوا عَلَيْهِ وَهُوَ قَول الصّديق رضي الله عنه وَقيل: الْمَيِّت الَّذِي لَا ولد لَهُ وَلَا وَالِد روى عَن عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود رضي الله عنهما وَقيل: قرَابَة الْأُم. وَالثَّانِي فرض الْأُم حَيْثُ لَا ولد للْمَيت وَلَا ولد ابْن وَلَا عدد من الاخوة وَالْأَخَوَات قَالَ فِي الْمُغنِي: بِلَا خلاف نعلمهُ بَين أهل الْعلم. انْتهى. لِأَن الله تَعَالَى قَالَ (فان لم يكن لَهُ ولد وَورثه أَبَوَاهُ فلامه الثُّلُث) لَكِن لَهَا أَي الْأُم ثلث الْبَاقِي أَي بَاقِي المَال بعد فرض الزَّوْج أَو الزَّوْجَة فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ المسماتين بالعمريتين لِأَن عمر رضى الله عَنهُ قضى فيهمَا بِهَذَا الْقَضَاء ، فَاتبعهُ على ذَلِك عُثْمَان وَزيد بن ثَابت وَابْن مَسْعُود رضى الله عَنْهُم وتسميان بالغراوين وَأَيْضًا تَشْبِيها لَهما بالكوكب الْأَغَر لاشتهارهما وهما إِي العمريتان: أَبَوَانِ وَزوج أَو زَوْجَة. وَالسُّدُس فرض سَبْعَة: فرض الْأُم إِذا كَانَت مَعَ الْوَلَد أَو مَعَ ولد الابْن أَو مَعَ عدد من الاخوة وَالْأَخَوَات كاملي الْحُرِّيَّة لقَوْله تَعَالَى (فَإِن كَانَ لَهُ اخوة فلأمه السُّدس) . وَلَفظ الاخوة هَهُنَا يتَنَاوَل الْأَخَوَيْنِ

ص: 542

وَفرض الْجدّة فاكثر إِلَى ثَلَاث فَقَط مَعَ تحاذ أَي تساو فِي الدرجَة بِحَيْثُ لَا تكون وَاحِدَة مِنْهُنَّ أَعلَى من الْأُخْرَى وَلَا أنزل مِنْهَا كَأُمّ أم أم ، وَأم أم أَب ، وَأم أَب أَب ، وَكَذَا أم أم أم أم ، وَأم أم أم [أَب ، وَأم أم] أَب أَب ، وَلَا يرثن إِلَّا مَعَ عدم الْأُم كَمَا باتي فِي الْحجب ، وَفرض بنت الابْن فاكثر مَعَ عدم وجود بنت الصلب تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ إِذا لم تعصب وَفرض أُخْت فاكثر لأَب مَعَ أُخْت لِأَبَوَيْنِ تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ مَعَ عدم معصب أَيْضا وَفرض الْوَاحِد من ولد الْأُم ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى أَو خُنْثَى ، وَفرض الْأَب مَعَ الْوَلَد أَو مَعَ ولد الابْن وَفرض الْجد كَذَلِك أَي مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن ، وَلَا ينزلان عَنهُ بِحَال ، وَقد يكون عائلا.

ص: 543