الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
(فصل)
. وَإِن حرم أمته أَو حرم حَلَالا غير زَوْجَة كَقَوْلِه: مَا أحل الله على حرَام وَلَا زَوْجَة لَهُ أَو: هَذَا الطَّعَام عليَّ حرَام، أَو: طَعَامي عَليّ كالميتة وَالدَّم وَنَحْوه، أَو علقه بِشَرْط مثل: إِن أَكلته فَهُوَ عليَّ حرَام، أَو: حرَام عَليّ إِن فعلت كَذَا وَكَذَا وَنَحْوه لم يحرم عَلَيْهِ مَا حرم وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين إِن فعله نصا لقَوْله تَعَالَى (قد فرض الله لكم تَحِلَّة أَيْمَانكُم) يَعْنِي التَّكْفِير، وَعَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر أَن النَّبِي جعل تَحْرِيم الْحَلَال يَمِينا وَمن قَالَ: هُوَ يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مَجُوسِيّ أَو يعبد الصَّلِيب أَو غير الله تبارك وتعالى أَو مُشْرك إِن فعل كَذَا، أَو بَرِيء من الْإِسْلَام أَو من النَّبِي أَو هُوَ كَافِر بِاللَّه تَعَالَى إِن لم يفعل كَذَا فقد ارْتكب محرما وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين، إِن فعل مَا نَفَاهُ أَو ترك مَا أثْبته، وَمن أخبر عَن نَفسه بِأَنَّهُ حلف بِاللَّه تَعَالَى وَلم يكن حلف فكذبة لَا كَفَّارَة فِيهَا نصا،
وَتجب الْكَفَّارَة فَوْرًا بحنث نصا لِأَنَّهُ الأَصْل فِي الْأَمر وإخراجها قبله وَبعده سَوَاء وَلَو بِالصَّوْمِ، وَلَا تجزىء قبل حلف إِجْمَاعًا، لِأَنَّهُ تَقْدِيم للْحكم على سَببه كتقديم الزَّكَاة على ملك النّصاب وَيُخَير حَالف فِيهَا أَي فِي كَفَّارَة الْيَمين بَين ثَلَاثَة أَشْيَاء إطْعَام عشرَة مَسَاكِين من جنس وَاحِد أَو أَكثر مَا يجزىء من بر وشعير وتمر وزبيب وأقط، بِأَن أطْعم بَعضهم برا وَبَعْضهمْ تَمرا مثلا أَو كسوتهم كسْوَة تصح بهَا صَلَاة فرض من رجل أَو امْرَأَة [أَو عتق رَقَبَة مُؤمنَة] سليمَة مِمَّا يضر بِالْعَمَلِ ضَرَرا بَينا وَتقدم تَفْصِيله فِي الطَّهَارَة، وتجزىء الْكسْوَة من كتَّان وقطن وصوف ووبر وشعير، وللنساء من حَرِير، لِأَنَّهُ تَعَالَى أطلق كسوتهم فَأَي جنس كساهم خرج بِهِ عَن الْعهْدَة، ويجزيء الْجَدِيد واللبيس مَا لم تذْهب قوته فَإِن عجز من وَجَبت عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين عَن هَذِه الثَّلَاثَة [ك] عجز عَن فطْرَة صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام لِلْآيَةِ متتابعة وجوبا لقِرَاءَة ابْن مَسْعُود فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام متتابعة إِن لم يكن عذر فِي التَّتَابُع من نَحْو مرض. ويجزيء أَن يطعم بَعْضًا ويكسو بَعْضًا لَا تَكْمِيل عتق إطْعَام أَو كسْوَة بِأَن أعتق نصف رَقَبَة وَأطْعم أَو كسا خَمْسَة مَسَاكِين، لِأَنَّهُ لم يعْتق رَقَبَة وَلم يطعم أَو يكس عشرَة مَسَاكِين كَبَقِيَّة الْكَفَّارَات. وَمن لَزِمته أَيْمَان مُوجبهَا وَاحِد وَلَو على أَفعَال نَحْو: وَالله لَا دخلت دَار فلَان، وَالله لَا أكلت كَذَا، وَالله لَا لَيست كَذَا وَحنث فِي الْكل قبل
التَّكْفِير فَعَلَيهِ كَفَّارَة وَاحِدَة، وَكَذَا حلف بنذور مكررة. وَإِن وَاخْتلف مُوجبهَا كظهار وَيَمِين بِاللَّه تَعَالَى لزمتاه وَلم تتداخلا. وَمن حلف يَمِينا وَاحِدَة على أَجنَاس مُخْتَلفَة كَقَوْلِه: وَالله لَا ذهب إِلَى فلَان وَلَا كَلمته وَلَا أخذت مِنْهُ فعلت كَفَّارَة وَاحِدَة سَوَاء حنث فِي الْجَمِيع أَو فِي الْجَمِيع أَو فِي وَاحِد وتنحل الْبَقِيَّة، لِأَنَّهَا يَمِين وَاحِدَة وحنثها وَاحِد، وَإِن حلف أيمانا على أَجنَاس كَقَوْلِه: وَالله لَا وهبت كَذَا، وَالله لَا شربت كَذَا، وَالله لَا لبست كَذَا فنحث فِي وَاحِد وَكفر ثمَّ حنث فِي أُخْرَى لَزِمته كَفَّارَة ثَانِيَة لوُجُوبهَا بِالْحِنْثِ بعد أَن كفر عَن الأولى كَمَا لَو وطيء فِي نَهَار رَمَضَان فَكفر ثمَّ وطيء فِيهِ أُخْرَى بِخِلَاف مَا لَو حنث فِي الْكل قبل أَن يكفر. وَلَيْسَ لقن. أَن يكفر بِغَيْر صَوْم يضر بِهِ أَو لَا. وَلَا لسَيِّد مَنعه مِنْهُ وَلَا مَنعه من صَوْم نذر. وَيكفر كَافِر وَلَو مُرْتَدا بِغَيْر صَوْم، لِأَنَّهُ لَا يَصح من الْكَافِر وَيتَصَوَّر عتقه للْمُسلمِ بقوله لمُسلم اعْتِقْ عَبدك عني وعَلى ثمنه فيفعل أَو يكون دَاخِلا فِي ملكه بِنَحْوِ إِرْث ومبنى يَمِين على الْعرف وَهُوَ مَا شهر مجازه حَتَّى غلب على حَقِيقَته كالرواية حَقِيقَة فِي الْجمل يسقى عَلَيْهِ وَعرفا للمزادة، وكالظعينة حَقِيقَة النَّاقة يظعن عَلَيْهَا وَعرفا الْمَرْأَة فِي الهودج، وكالدابة حَقِيقَة مَا دب ودرج وَعرفا الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير، وكالغائط حَقِيقَة الْمَكَان المطئن من الأَرْض وَعرفا الْخَارِج المستقذر. وكالعذرة حَقِيقَة فنَاء الدَّار وَعرفا الْغَائِط وَنَحْو ذَلِك.
فتتعلق الْيَمين بِالْعرْفِ دون الْحَقِيقَة، لِأَنَّهَا صَارَت مهجورة فَلَا يعرفهَا أَكثر النَّاس، وَتَأْتِي تفاريع ذَلِك فِي الشَّرْح إِن شَاءَ الله. وَيرجع بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول فِيهَا أَي الْيَمين إِلَى نِيَّة حَالف فِي مبناها ابْتِدَاء لَيْسَ بهَا أَي الْيَمين أَو النِّيَّة ظَالِما نصا إِن احتملها أَي النِّيَّة لَفظه الْحَالِف كنيته بِبِنَاء أَو سقف السَّمَاء وبالفراش والبساط الأَرْض وباللباس اللَّيْل، وبنسائي طَوَالِق أَقَاربه النساد، وجواري أَحْرَار سفنه. فَمن دعى لغداء فَحلف لَا يتغدى لم يَحْنَث بغداء غَيره إِن قَصده لاختصاصه بِالْحلف، وَلَا يشرب لَهُ المَاء من عَطش وَنِيَّته أَو السَّبَب قطع منته حنث بِأَكْل خبزه واستعارة دَابَّته وكل مَا فِيهِ منَّة لَا بِأَقَلّ كعقوده فِي ضوء ناره. وَلَا يدْخل دَار فلَان وَقَالَ: نَوَيْت الْيَوْم قبل حكما وَلَا يَحْنَث بِدُخُولِهَا فِي غير ذَلِك الْيَوْم. لَا عدت رَأَيْتُك تدخلين دَار فلَان يَنْوِي منعهَا فَدخلت حنث وَلَو لم يرهَا. فَإِن لم ينْو شَيْئا رَجَعَ إِلَى سَبَب الْيَمين وَمَا هيجها، فَمن حلف ليقضين زيدا حَقه غَدا فقضاه قبله لم يَحْنَث إِذا قصد عدم تجاوزه أَو اقْتَضَاهُ السَّبَب. وَلَا يَبِيع كَذَا إِلَّا بِمِائَة فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ لم يَحْنَث وَإِن بَاعه بِأَقَلّ حنث. وَلَا يَبِيعهُ بِمِائَة فَبَاعَهُ بهَا أَو بِأَقَلّ حنث. وَلَا يدْخل بلد كَذَا لظلم فِيهَا فَزَالَ دَخلهَا. أَو لَا يكلم زيدا لشربه الْخمر فَكَلمهُ وَقد تَركه لم يَحْنَث. وَإِن عدم النِّيَّة وَالسَّبَب رَجَعَ إِلَى التَّعْيِين وَهُوَ الْإِشَارَة فَمن حلف
على دَار [فلَان هَذِه] لَا يدخلهَا فَدَخلَهَا وَقد بَاعهَا أَو وَهبهَا أَو وَهِي فضاء مَسْجِد أَو حمام، أَو لَا لبست هَذِه الْقَمِيص فلبسه وَهُوَ رِدَاء أَو نَحوه، أَو لَا كلمت هَذَا الصَّبِي فَصَارَ شَيخا، أَو كلمت امْرَأَة فلَان هَذِه أَو عَبده أَو صديقه هَذَا فَزَالَ ذَلِك ثمَّ كَلمهمْ، أَو لَا أكلت هَذَا الرطب فَصَارَ تَمرا أَو خلا أَو دبسا أَو لَا شربت هَذَا اللَّبن فَصَارَ جبنا وَأكله حنث فِي الْجَمِيع لبَقَاء الْمَحْلُوف عَلَيْهِ كحلفه: لَا لبست هَذَا الْغَزل فَصَارَ ثوبا. وَإِن عدم النِّيَّة وَالسَّبَب وَالتَّعْيِين رَجَعَ إِلَى مَا يتَنَاوَلهُ الِاسْم وَهُوَ ثَلَاثَة: شَرْعِي فعرفي فلغوي، فاليمين الْمُطلقَة تَنْصَرِف إِلَى الشَّرْعِيّ وتتناول الصَّحِيح مِنْهُ، فَمن حلف لَا يَبِيع أَو لَا يَشْتَرِي وَالشَّرِكَة وَالتَّوْلِيَة وَالسّلم وَالصُّلْح على مَال شِرَاء فعقد عقدا فَاسِدا لم يَحْنَث لَكِن لَو قيد يَمِينه بممتنع الصِّحَّة كحلفه لَا يَبِيع الْخمر ثمَّ بَاعهَا حنث بِصُورَة ذَلِك. وَإِن عدم الشَّرْعِيّ فمبني الْيَمين على الْعرف كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ المُصَنّف رحمه الله وَتقدم تَعْرِيفه هُنَاكَ. ولنمثل بعض مَا يتَفَرَّع مِنْهُ حَيْثُ وعدنا بذلك، فَمن حلف لَا يطَأ امْرَأَته أَو أمته حنث بجماعها، وَلَا يطَأ دَارا أَو لَا يضع قدمه فِي دَار فلَان حنث بِدُخُولِهَا رَاكِبًا وماشيا حافيا ومنتعلا، وَلَا يدْخل بَيْتا حنث بِدُخُول بَيت الشّعْر وَالْحمام وَالْمَسْجِد وَبَيت أَدَم والخيمة لَا بِدُخُول صفة دَار ودهليزها، وَلَا يضْرب فُلَانُهُ فخنقها أَو عضها أَو نتف شعرهَا حنث لَا إِن عضها للتلذذ وَلم يقْصد تأليمها. وَإِن عدم الْعرف رَجَعَ إِلَى اللُّغَة، فَمن حلف لَا يَأْكُل لَحْمًا حنث بِكُل لحم حَتَّى بالمحرم كالميتة وَالْخِنْزِير لَا بِمَا لَا يُسمى لَحْمًا كالمخ
والكلية والشحم والمرق وَنَحْوه إِلَّا بنية اجْتِنَاب الدسم فَيحنث بذلك كُله. وَلَا يَأْكُل شحما فَأكل شَحم الظّهْر أَو الْجنب أَو سمينهما أَو الإلية أَو السنام حنث. وَلَا يَأْكُل لَبَنًا فَأَكله وَلَو من أكل صيد أَو آدمية حنث، وَلَا يشرب من لبن آدمية فَشرب مِنْهُ وَهِي ميتَة حنث وَتقدم فِي الرَّضَاع لَا زبدا وَسمنًا أَو كشكا أَو مصلا أَو جبنا أَو أقطا، والأقط بِكَسْر الْقَاف اللَّبن المجفف وَتقدم تَعْرِيفه بأبسط من هَذَا فِي زَكَاة الْفطر. وَلَا يَأْكُل زبدا أَو سمنا مأكل الآخر وَلم يظْهر فِيهِ طعمه، أَو لَا يأكلهما فَأكل لَبَنًا لم يَحْنَث. وَلَا يَأْكُل بيضًا أَو رَأْسا حنث بِأَكْل رَأس طير وسمك وجراد وبيض ذَلِك. وَلَا يَأْكُل من هَذَا الدَّقِيق فاستفه أَو خبزه وَأكله حنث. وَلَا يَأْكُل فَاكِهَة حنث بِأَكْل بطيخ وثمر شجر غير بري كبلح وعنب ورمان وَلَو يَابسا كصنوبر وعناب وَجوز ولوز وبندق وَنَحْوه، لِأَن اليبس لَا يُخرجهُ من كَونه فَاكِهَة، وَلَا يَحْنَث بِأَكْل قثاء وَخيَار وزيتون وبلوط وبطم وزعرور بِضَم الزَّاي أَحْمَر بِخِلَاف أَبيض، وَلَا يَأْكُل مَا يكون بِالْأَرْضِ كجزر ولفت وفجل وَنَحْوه. وَلَا يَأْكُل رطبا أَو بسرا فَأكل الآخر أَو لَا يَأْكُل تَمرا فَأكل رطبا أَو بسرا أَو دبسا أَو ناطفا لم يَحْنَث. وَلَا يَأْكُل أدما حنث بِأَكْل بيض وشواء وَجبن وملح وتمر وزيتون وَلبن وخل وكل مصطبغ بِهِ أَي مَا جرت الْعَادة بِأَكْل الْخبز بِهِ.
وَلَا يَأْكُل قوتا حنث بِأَكْل خبز وَلحم وتمر وَلبن وكل مَا تبقى مَعَه البنية وَلَا يَأْكُل طَعَاما حنث بِكُل مَا يُؤْكَل وَيشْرب من قوت وأدم وحلوى وَفَاكِهَة وجامد ومائع. لَا بِشرب مَاء ورد وَأكل ورق شَجَرَة وتراب وَنَحْوهمَا. وَلَا يشرب مَاء حنث بِمَاء مالح ونجس لَا بجلاب. وَلَا يَأْكُل مَائِعا فَأَكله بِخبْز أَو لَا يشرب من النَّهر أَو الْبِئْر فاعترف بِإِنَاء وَشرب حنث لَا إِن حلف لَا يشرب من الْكوز فصب مِنْهُ فِي إِنَاء وشربه. وَلَا يَأْكُل من هَذِه الشَّجَرَة حنث بثمرتها فَقَط وَلَو لقطها من تحتهَا، وَلَا يلبس شَيْئا فَلبس ثوبا أَو درعا أَو جوشنا أَو خفا أَو نعلا. وَلَا يدْخل دَارا مُعينَة فَدخل سطحها، أَو لَا يدْخل بَابهَا فتحول وَدخل حنث لَا إِن دخل طاق الْبَاب أَو وقف على حائطها. وَلَا يكلم إنْسَانا حنث بِكَلَام كل إِنْسَان كَبِيرا كَانَ أَو صَغِيرا ذكرا أَو حرا أَو ضدهما حَتَّى بقول تَنَح، أَو اسْكُتْ، لَا بِسَلام من صَلَاة صلاهَا. وَلَا كلمت زيدا فكاتبه أَو راسله حنث مَا لم ينْو مشافهة، لَا إِذا أرتج عَلَيْهِ فِي صَلَاة فَفتح حَالف عَلَيْهِ وَإِن لم يكن إِمَامًا فَلَا يَحْنَث لِأَنَّهُ كَلَام الله عز وجل وَلَيْسَ كَلَام الْآدَمِيّين.
وَلَا بَدأته بِكَلَام فتكلما مَعًا لم يَحْنَث. وَلَا كَلمته حَتَّى يكلمني أَو يبدأني بِكَلَام فتكلما مَعًا حنث. وَلَا كَلمته زَمنا أَو أمدا أَو دهرا أَو بَعيدا أَو مَلِيًّا أَو طَويلا أَو حقبا أَو وقتا فَأَقل زمَان. لَا كَلمته الْعُمر أَو الْأَبَد أَو الدَّهْر فَكل الزَّمَان. أَو أشهرا أَو شهورا أَو أَيَّامًا فَثَلَاثَة أشهر فِي الْأَوَّلين وَثَلَاثَة أَيَّام فِي الثَّالِثَة. وليضربنه بِمِائَة فجمعها وضربه بهَا ضَرْبَة بر لَا إِن حلف ليضربنه مائَة فجمعها وضربه بهَا وَاحِدَة وَلَو آلمه، لِأَن ظَاهر يَمِينه أَن يضْربهُ مائَة ضَرْبَة ليتكرر ألمه بِتَكَرُّر الضَّرْب. وَإِن حلف لَا يلبس أَو لَا يقوم، أَو لَا يقْعد أَو لَا يُسَافر أَو لَا يطَأ أَو لَا يمسك أَو لَا يُشَارك أَو لَا يَصُوم أَو لَا يحجّ أَو لَا يطوف وَهُوَ متلبس بِمَا حلف لَا يَفْعَله، أَو لَا يدْخل دَارا هُوَ داخلها أَو لَا يضاجعها على فرَاش فضاجعته ودام، أَو لَا يدْخل على فلَان بَيْتا فَخَل فلَان عَلَيْهِ فَأَقَامَ مَعَه حنث فِي الْجَمِيع مَا لم تكن لَهُ نِيَّة كَأَن نوى لَا يلبس ثوبا من غزلها غير مَا هُوَ لابسه أَو غير هَذَا الْيَوْم أَو لَا يُسَافر أَو لَا يطَأ غير هَذِه الْمرة فَيرجع إِلَى نِيَّته، فَإِن لم تكن فَإلَى سَبَب الْيَمين، وَمن حلف لَا يسكن هَذِه الدَّار أَو ليخرجن أَو ليرحلن مِنْهَا لزمَه الْخُرُوج بِنَفسِهِ وَأَهله ومتاعه الْمَقْصُود، فَإِن أَقَامَ فَوق زمن يُمكنهُ الْخُرُوج فِيهِ عَادَة وَلم يخرج حنث، فَإِن لم يجد مسكنا أَو مَا ينْقل مَتَاعه عَلَيْهِ أَو أَبَت زَوجته الْخُرُوج مَعَه وَلم يُمكنهُ إجبارها فَخرج وَحده لم يَحْنَث، وَكَذَا الْبَلَد إِلَّا أَنه يبر بِخُرُوجِهِ وَحده إِذا حلف ليخرجن مِنْهُ، وَلَا يَحْنَث
بِالْعودِ إِلَى الدَّار أَو الْبَلَد إِذا حلف ليخرجن أَو ليرحلن مِنْهَا مَا لم تكن لَهُ نِيَّة أَو قرينَة أَو سَبَب يَقْتَضِي هجران مَا حلف على الرحيل مِنْهُ فَيحنث بعوده، وَالسّفر الْقصير سفر يبر بِهِ من حلف ليسافرن وَيحنث بِهِ من حلف لَا يُسَافر، وَكَذَا النّوم الْيَسِير يبر بِهِ من حلف لينًا من وَيحنث من حلف لَا ينَام. وَمن حلف لَا ينَام. وَمن حلف لَا يستخدم فلَانا فخدمه وَهُوَ سَاكِت حنث. وَلَا يبات أَو لَا يَأْكُل بِبَلَد كَذَا فَبَاتَ أَو أكل بِخَارِج بنيانها لم يَحْنَث. وَفعل الْوَكِيل كالموكل، فَمن حلف لَا يفعل كَذَا فَوكل فِيهِ من يَفْعَله حنث وليشربن هَذَا المَاء أَو ليضربن غُلَامه إِذا أَو فِي غَد أَو أطلق بِأَن لم يُقيد بِوَقْت فَتلف الْمَحْلُوف عَلَيْهِ وَلَو بِغَيْر اخْتِيَاره قبل الْغَد أَو فِيهِ قبل الشّرْب أَو الضَّرْب حنث حَال تلف الْمَحْلُوف عَلَيْهِ لَا إِن جن حَالف قبل الْغَد حَتَّى خرج الْغَد، وَإِن أَفَاق قبل خُرُوجه حنث إِن أمكنه فعله أَو لَا أَو مَاتَ قبل الْغَد أَو أكره على ترك شربه أَو ضربه حَتَّى خرج الْغَد.