المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3 - ‌ ‌(فصل) . الدِّيات جمع دِيَة مُخَفّفَة وَهِي مصدر وديت - كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات - جـ ٢

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

الفصل: 3 - ‌ ‌(فصل) . الدِّيات جمع دِيَة مُخَفّفَة وَهِي مصدر وديت

3 -

(فصل)

. الدِّيات جمع دِيَة مُخَفّفَة وَهِي مصدر وديت الْقَتِيل إِذا أدّيت دِيَته، كالعدة من الْوَعْد والزنة من الْوَزْن، وَشرعا المَال الْمُؤَدِّي إِلَى مجني عَلَيْهِ أَو وليه بِسَبَب جِنَايَة، فَمن أتلف إنْسَانا أَو جُزْءا مِنْهُ مُسلما أَو ذِمِّيا أَو معاهدا بِمُبَاشَرَة أَو سَبَب كَشَهَادَة وَنَحْوهَا فَالدِّيَة. ودية الْعمد على الْجَانِي لِأَن الْعَاقِلَة لَا تحْتَمل الْعمد. وَغَيرهَا أَي غير دِيَة الْعمد وَهُوَ الْخَطَأ وَشبه الْعمد على عَاقِلَته أَي الْجَانِي، فَمن ألْقى على آدَمِيّ أَفْعَى أَي حَيَّة خبيثة قَالَه فِي الْقَامُوس أَو أَلْقَاهُ عَلَيْهَا فَقتله أَو طلبه بِسيف أَو نَحوه مُجَردا فَتلف فِي هربه وَلَو غير ضَرِير، أَو روعه بِأَن شهره فِي وَجهه، أَو دلاه من شَاهِق فَمَاتَ أَو ذهب عقله، أَو حفر بِئْرا محرما حفره كبئر فِي طَرِيق ضيق أَو وضع حجرا أَو قشر بطيخ أَو خِيَار أَو باقلاء، أَو صب مَاء بفنائه أَو فِي الطَّرِيق، أَو بَال أَو بَالَتْ دَابَّته بهَا أَي الطَّرِيق وَيَده عَلَيْهَا كراكب وسائق وقائد أَو رمى من منزله حجرا أَو غَيره أَو حمل بِيَدِهِ رمحا جعله بَين يَدَيْهِ أَو خَلفه لَا قَائِما فِي الْهَوَاء وَهُوَ يمشي أَو وَقع على نَائِم بِفنَاء جِدَار فأتلف إنْسَانا أَو تلف بِهِ،

ص: 718

فَعَلَيهِ دِيَته، فَمَا مَعَ قصد فَشبه عمد وَمَا بِدُونِهِ فخطأ، وَفِي كل مِنْهُمَا الدِّيَة على الْعَاقِلَة وَالْكَفَّارَة فِي مَاله. وَمن سلم على غَيره أَو أمسك يَده فَمَاتَ أَو تلف وَاقع على نَائِم غير متعمد بنومه فَهدر، وَإِن تلف النَّائِم فَغير هدر. وَمن قيد حرا مُكَلّفا بَالغا عَاقِلا وغله فَتلف بحية أَو صَاعِقَة فَالدِّيَة لهلاكه فِي حَال تعديه، وَمُقْتَضَاهُ أَنه إِذا قَيده فَقَط أَو غله لَا ضَمَان لِأَنَّهُ يُمكنهُ الْفِرَار، أشبه مَا لَو أَلْقَاهُ فِي مَاء يُمكنهُ الْخَلَاص مِنْهُ أَو غصب حرا صَغِيرا أَو مَجْنُونا فَتلف بحية أَو صَاعِقَة وَهِي نَار تنزل من السَّمَاء فِيهَا رعد شَدِيد قَالَ الْجَوْهَرِي - فَالدِّيَة لهلاكه فِي حَال تعديه بحبسه، وَإِن لم يُقيد وَلم يغله لضَعْفه عَن الْهَرَب من الصاعقة والبطش بالحية أَو دَفعهَا عَنهُ وَلَا يضمن الْحر الْمُكَلف من قَيده وغله أَو الصَّغِير من حَبسه إِن مَاتَ بِمَرَض أَو مَاتَ فَجْأَة نصا لِأَن الْحر لَا يدْخل تَحت الْيَد، وَلَا جِنَايَة إِذا، وَأما الْقِنّ فَيضمنهُ غاصبه تلف أَو أتلف. وَإِن تجاذب حران مكلفان حبلا أَو نَحوه فَانْقَطع فسقطا فماتا فعلى عاقله كل دِيَة الآخر، سَوَاء انكبا أَو استلقيا أَو انكب أَحدهمَا واستلقى الآخر لتسبب كل فِي قتل الآخر، لَكِن نصف دِيَة الْمنْكب مُغَلّظَة وَنصف دِيَة المستلقي مُخَفّفَة قَالَه فِي الرِّعَايَة، وَإِن اصطدما وَلَو ضريرين أَو أَحدهمَا فماتا فكمتجاذبين. وَإِن اصطمدت امْرَأَتَانِ حاملان فماتا فكرجلين. فَإِن أسقطت كل مِنْهُمَا جَنِينهَا فعلى كل وَاحِدَة مِنْهُمَا نصف ضَمَان جَنِينهَا وَنصف ضَمَان جَنِين صاحبتها

ص: 719

لاشْتِرَاكهمَا فِي قَتله وعَلى كل مِنْهُمَا عتق ثَلَاثَة رِقَاب وَاحِدَة لقتل صاحبتها وَاثْنَتَانِ لمشاركتها فِي الجنينين. وَإِن أسقطت إِحْدَاهمَا دون الْأُخْرَى وماتتا اشتركتا فِي ضَمَانه وعَلى كل مِنْهُمَا عتق رقبتين. وَإِن اصطدما عمدا وَذَلِكَ يقتل غَالِبا فَعمد يلْزم كلا دِيَة الآخر فِي ذمَّته فيتقاصان وَلَا شَيْء على الْعَاقِلَة لِأَنَّهَا لَا تحمل الْعمد، وعَلى هَذَا إِن مَاتَ أَحدهمَا وَحده فالقصاص أَو الدِّيَة فِي مَال صَاحبه. وَإِن لم يقتل غَالِبا فَشبه عمد. وَإِن كَانَا راكبين فَمَا تلف من دابتيهما فَقيمته على الآخر. وَإِن كَانَ أَحدهمَا وَاقِفًا أَو قَاعِدا فضمان مَا لَهما أَي الْوَاقِف والقاعد على سَائِر نصا، وديتهما على عَاقِلَته لحُصُول التّلف بصدمه. وَإِن انحرف الْوَاقِف فصادفت الصدمة انحرافه فهما كالسائرين. وَإِن اصطدم قنان ماشيان فماتا فَهدر. وَإِن مَاتَ أَحدهمَا فَقيمته فِي رَقَبَة الآخر كَسَائِر جناياته. وَإِن كَانَ حرا وقنا فماتا فقيمة قن فِي تَركه الْحر وَتجب دِيَة الْحر كَامِلَة فِي تِلْكَ الْقيمَة وَمن أركب صغيرين وَلَا ولَايَة لَهُ على كل مِنْهُمَا فاصطدما فماتا فديتهما وَمَا تلف بهما من مَاله، فَإِن أركبهما ولي لمصْلحَة كتمرين على ركُوب مَا يصلح لركوبهما وَكَانَا يثبتان بأنفسهما أَو ركبا من عِنْد أَنفسهمَا فهما كبالغين مخطئين.

ص: 720

وَإِن اصطدم كَبِير وصغير فَمَاتَ الصَّغِير فَقَط ضمنه الْكَبِير، وَإِن مَاتَ الْكَبِير ضمنه مركب الصَّغِير إِن تعدى بإركابه، وَإِن أركبه لمصْلحَة وَركب من عِنْد نَفسه فكبالغ مخطيء على مَا سبق. وَمن قرب صَغِيرا من هدف فأصيب ضمنه. وَمن أرْسلهُ لحَاجَة فأتلف نفسا أَو مَالا فجنايته خطأ من مرسله. وَإِن جنى عَلَيْهِ ضمنه مرسله، قَالَ ابْن حمدَان: إِن تعذر تضمين الْجَانِي، فَإِن لم يتَعَذَّر فَالضَّمَان عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مبَاشر والمرسل متسبب. وَمن أتلف نَفسه أَو طرفا خطأ فَهدر كعمد. وَمن حفر بِئْرا قَصِيرَة فعمقها آخر فضمان مَا تلف بَينهمَا، وَإِن وضع ثَالِث سكينا فأثلاثا. وَمن اضْطر إِلَى طَعَام غير مُضْطَر أَو شرابه فَطَلَبه حَتَّى مَاتَ، أَو أَخذ طَعَام غَيره أَو شرابه وَهُوَ عَاجز عَن دَفعه فَتلف أَو تلفت دَابَّته أَو أَخذ مِنْهُ مَا يدْفع بِهِ صائلا عَلَيْهِ من سبع أَو حَيَّة أَو نمر وَنَحْوهَا فَأَهْلَكَهُ ضمنه، لَا من أمكنه إنجاء نفس من هلكه فَلم يفعل. وَمن أفزع إنْسَانا أَو ضربه وَلَو صَغِيرا فأحدث بغائط أَو بَوْل أَو ريح وَلم يدم فَعَلَيهِ ثلث الدِّيَة وَإِن دَامَ فَالدِّيَة كَامِلَة. وَإِن أدب إنْسَانا امْرَأَته بنشوز بِلَا إِسْرَاف فَلَا ضَمَان أَو أدب ولدا معلم صَبِيه أَو أدب سُلْطَان رَعيته بِلَا إِسْرَاف أَي لم يزدْ على الضَّرْب الْمُعْتَاد فِيهِ لَا فِي عدد وَلَا شدَّة فَتلف فَلَا ضَمَان بِتَلف شَيْء من ذَلِك كُله على الْمُؤَدب نصا،

ص: 721

وَمن أَمر من مُكَلّف وَغَيره مُكَلّفا أَن ينزل بِئْرا أَو يصعد شَجَرَة فَهَلَك بِهِ أَي بنزول الْبِئْر أَو بصعود الشَّجَرَة لم يضمن وَإِن لم يكن الْمَأْمُور مُكَلّفا ضمنه الْآمِر. أَو سلم مُكَلّف نَفسه أَو وَلَده إِلَى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق، أَو وضع نَحْو جرة أَو حجر على سطحه أَو حَائِطه وَلَو متطرفا فرمته ريح أَو طَائِر على آدَمِيّ فَتلف لم يضمن مَا تلف بذلك لسقوطه بِغَيْر فعله وزمن وَضعه كَانَ فِي ملكه. وَمن دَفعهَا حَال سُقُوطهَا عَن نَفسه أَو تدحرجت فَدَفعهَا لم يضمن مَا تلف بِدَفْعِهِ. وَلَو مَاتَت حَامِل أَو مَاتَ حملهَا من ريح طَعَام وَنَحْوه كرائحة الكبريت ضمن ربه إِن علم ذَلِك أَي إِن علم أَن الْحَامِل تَمُوت أَو يَمُوت حملهَا من ريح ذَلِك عَادَة أَي بِحَسب الْمُعْتَاد وَأَن الْحَامِل هُنَاكَ وَإِلَّا فَلَا إِثْم وَلَا ضَمَان.

ص: 722