الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
(فصل)
أصُول الْمسَائِل جمع أصل أَي المخارج الَّتِي تخرج مِنْهَا فروضها والمسائل جمع مَسْأَلَة مصدر سَأَلَ سؤالا وَمَسْأَلَة. وَالْمرَاد بهَا هَهُنَا المسئولة من بَاب إِطْلَاق الْمصدر على إسم الْمَفْعُول. وَهِي سَبْعَة لِأَن الْفُرُوض القرآنية سِتَّة: النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَهِي نوع وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس وَهِي نوع أَيْضا ومخارجها مُفْردَة خَمْسَة لِاتِّحَاد مخرج الثُّلثَيْنِ و [أَرْبَعَة] مِنْهَا لَا تعول وَهِي الِاثْنَان وَالثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة وَالثَّمَانِيَة وهى أَي الْأَرْبَعَة الَّتِي لَا تعول مَا كَانَ فِيهَا فرض وَاحِد أَو فرضان من نوع وَاحِد فنصفان كَزَوج وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب من اثْنَيْنِ مخرج النّصْف وتسميان باليتيمين تَشْبِيها بِالدرةِ الْيَتِيمَة الَّتِي لَا نَظِير لَهَا. لانهما فرضان متساويان أَو نصف والبقية كَزَوج وَأب أَو أَخ لغير أم أَو عَم وَابْنه كَذَلِك من اثْنَيْنِ مخرج النّصْف للزَّوْج وَاحِد وَالْبَاقِي للعاصب وَثُلُثَانِ والبقية من ثَلَاثَة كبنتين وَأَخ لغير أم أَو ثلث والبقية كأبوين أَو ثلثان وَثلث كأختين لأم وأختين لغَيْرهَا من ثَلَاثَة لِاتِّحَاد المخرجين وَربع والبقية كَزَوج وَابْن من أَرْبَعَة مخرج الرّبع
أَو ربع مَعَ النّصْف والبقية كَزَوج وَبنت عَم من أَرْبَعَة لدُخُول مخرج النّصْف فِي مخرج الرّبع وَثمن والبقية كَزَوج وَابْن من ثَمَانِيَة مخرج الثّمن للزَّوْجَة الثّمن وَالْبَاقِي سَبْعَة للِابْن أَو ثمن مَعَ النّصْف والبقية كَزَوْجَة وَبنت عَم من ثَمَانِيَة لدُخُول مخرج النّصْف فِي مخرج الثّمن. هَذِه الْأَرْبَعَة لَا تزاحم فِيهَا الْفُرُوض إِذْ الْأَرْبَعَة وَالثَّمَانِيَة لَا تكون إِلَّا نَاقِصَة أَي فِيهَا عاصب ، والاثنان وَالثَّلَاثَة تَارَة تَكُونَانِ كَذَلِك وَتارَة تَكُونَانِ عادلتين ، والعادلة مَا سَاوَى مَالهَا فروضها. وَثَلَاثَة أصُول وَهِي الْبَاقِيَة تعول أَي يتَصَوَّر عولها ، يُقَال عَال الشَّيْء إِذا زَاد وَغلب ، قَالَ فِي الْقَامُوس:
وَالْفَرِيضَة عالت فِي الْحساب زَادَت وَارْتَفَعت وعلتها أَنا وأعلتها انْتهى. وَهِي أَي الْأُصُول الثَّلَاثَة الَّتِي تعول مَا فَرضهَا نَوْعَانِ فَأكْثر كَنِصْف مَعَ ثلثين أَو ثلث ، وكربع وَسدس أَو ثلث أَو ثلثين وكثمن وَسدس فَنصف مَعَ ثلثين كَزَوج وأختين لغير أم من سِتَّة وتعول إِلَى سَبْعَة أَو نصف مَعَ [ثلث] كَزَوج وَأم وَعم من سِتَّة أَو نصف مَعَ سدس كَزَوج وَأَخ لأم وَعم من سِتَّة لتباين المخرجين فِي الْأَوَّلين وَدخُول مخرج النّصْف فِي مخرج السُّدس فِي الثَّالِثَة ، وَتَصِح بِلَا عول كَزَوج وَأم وأخوين لأم وَتسَمى مَسْأَلَة الْإِلْزَام وتعول السِّتَّة إِلَى عشرَة شفعا ووترا فتعول الى سَبْعَة كَزَوج وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب وَجدّة ، وَكَذَا زوج وأختان لغير أم ، أَو زوج وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ وَأُخْت لأَب وَأم ، وَكَذَا أُخْت لِأَبَوَيْنِ وَأُخْت لأَب وَولدا أم وَأم.
وَإِلَى ثَمَانِيَة كَزَوج وَأم وَأُخْت لغَيْرهَا ، وَتسَمى المباهلة ، وَإِلَى تِسْعَة كَزَوج وَولدا أم وأختين لغير أم وَتسَمى الغراء والمروانية ، وَكَذَا زوج وَأم وَثَلَاث أَخَوَات متفرقات ، وَإِلَى عشرَة كَزَوج وَأم وأختين لأم وأختين لغَيْرهَا ،
وَتسَمى أم الفروخ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة لِكَثْرَة عولها ، وَلَا تعول مَسْأَلَة أَصْلهَا سِتَّة إِلَى أَكثر من عشرَة؛ لِأَنَّهُ لَا يُمكن أَن يجْتَمع فِيهَا فروض أَكثر من هَذِه وَربع مَعَ ثلثين كَزَوج وبنتين وَعم ، وكزوجة وشقيقتين وَعم من إثنى عشر لتباين المخرجين أَو ربع مَعَ ثلث كَزَوْجَة وَأم وَأَخ لغَيْرهَا من أثني عشر لما تقدم أَو ربع مَعَ سدس كَزَوج وَأم وأبن ، أَو زَوْجَة وَجدّة وَعم من اثْنَي عشر لتوافق مخرج الرّبع وَالسُّدُس بِالنِّصْفِ وَحَاصِل ضرب النّصْف أَحدهمَا فِي الآخر مَا ذكر ، وَتَصِح بِلَا عول كَزَوْجَة وَأم وَأَخ لأم وعاصب وتعول الاثنا عشر إِلَى سَبْعَة عشر لَا أَكثر وترا لَا شفعا ، وَلَا بُد فِي هَذَا الأَصْل أَن يكون الْمَيِّت أحد الزَّوْجَيْنِ فتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر كَزَوج وبنتين وَأم ، وكزوجة وَأُخْت لغير أم وَوَلَدي أم. والى خَمْسَة عشر كَزَوج وبنتين وأبوين وَكَذَا زَوْجَة وأختان لغير أم ، وَولدا أم. وَإِلَى سَبْعَة عشر كثلاث زَوْجَات وجدتين وَأَرْبع أَخَوَات لأم وثماني أَخَوَات لغَيْرهَا وَتسَمى: أم الأرامل لأنوثة الْجَمِيع ، وَأم الْفروج بِالْجِيم ، والدينارية الصُّغْرَى ، وَلَا يكون الْمَيِّت فِي العائلة إِلَى سَبْعَة عشر إِلَّا ذَلِك ، وَثمن مَعَ السُّدس كَزَوْجَة وَأم وَابْن من أَرْبَعَة وَعشْرين؛ لِأَن الثّمن من ثَمَانِيَة وَالسُّدُس من سِتَّة وهمامتوافقان بِالنِّصْفِ ، وَحَاصِل ضرب أَحدهمَا
فِي نصف الآخر أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ أَو ثمن مَعَ ثلثين كَزَوْجَة وبنتين وَعم من أَرْبَعَة وَعشْرين لتباين مخرج الثّمن والثلثين
أَو ثمن مَعَ هما أَي الثُّلثَيْنِ وَالسُّدُس كَزَوْجَة وبنتي ابْن وَأم وَعم من أَرْبَعَة وَعشْرين للتوافق بَين مخرج السُّدس وَالثمن مَعَ دُخُول مخرج الثُّلثَيْنِ فِي مخرج السُّدس ، وَلَا يجْتَمع الثّمن مَعَ الثُّلُث لِأَن الثّمن لَا يكون إِلَّا لزوجة مَعَ فرع وَارِث وَلَا يكون الثُّلُث فِي مَسْأَلَة فِيهَا فرع وَارِث وتعول الْأَرْبَعَة وَالْعشْرُونَ مرّة وَاحِدَة
فَقَط إِلَى سَبْعَة وَعشْرين كَزَوْجَة وبنتين وأبوين ، أَو بدل البنتين بِنْتا وَتسَمى المنبرية؛ لِأَن عليا سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ على الْمِنْبَر ، والبخيلة لقلَّة عولها. وَتَصِح من أَرْبَعَة وَعشْرين بِلَا عول كَزَوْجَة وبنتين وَأم واثنى عشر أَخا وَأُخْت لغير أم ، للزَّوْجَة الثّمن ثَلَاثَة وللبنتين الثُّلُثَانِ سِتَّة عشر ، لكل وَاحِدَة ثَمَانِيَة وَللْأُمّ السُّدس أَرْبَعَة ،
يبْقى للإخوة وَالْأُخْت وَاحِد على عدد رؤوسهم خَمْسَة وَعشْرين لَا يَنْقَسِم وَلَا يُوَافق ، فَاضْرب خَمْسَة وَعشْرين فِي أَصْلهَا أَرْبَعَة وَعشْرين تبلغ سِتّمائَة وَمِنْهَا تصح للزَّوْجَة ثَلَاثَة من أَصْلهَا مَضْرُوبَة فِي خَمْسَة وَعشْرين بِخَمْسَة وَسبعين ،
وللبنتين سِتَّة عشر مَضْرُوبَة فِي خَمْسَة وَعشْرين بأربعمائة ، لكل وَاحِدَة مِائَتَان
وَللْأُمّ أَرْبَعَة فِي خَمْسَة وَعشْرين بِمِائَة ، وَيبقى للإخوة وَالْأُخْت خَمْسَة وَعِشْرُونَ لكل أَخ سَهْمَان وَللْأُخْت سهم ، وَتسَمى الدينارية الْكُبْرَى والركابية والشاكية.
ثمَّ أَخذ يتَكَلَّم على الرَّد فَقَالَ وان فضل عَن صَاحب [الْفَرْض] أَو [الْفُرُوض] شَيْء أَي لم تستغرق الْفُرُوض التَّرِكَة وَالْحَال أَنه لَا عصبَة هُنَاكَ رد فَاضل عَن الْفَرْض على كل ذِي فرض بِقدر فَرْضه كالغرماء يقتسمون مَال الْمُفلس بِقدر دُيُونهم
مَا عدا الزَّوْجَيْنِ فَلَا يرد عَلَيْهِمَا نصا من حَيْثُ الزَّوْجِيَّة لِأَنَّهُمَا رحم لَهما. فَإِن رد على وَاحِد أَخذ الْكل فرضا وردا. وَيَأْخُذ جمَاعَة من جنس وَاحِد كبنات بِالسَّوِيَّةِ. ثمَّ شرع فِي الْكَلَام على قسم التركات فَقَالَ: وَإِذا كَانَت التَّرِكَة مَعْلُومَة وَأمكن نِسْبَة سهم كل وَارِث من الْمَسْأَلَة بِجُزْء كخمس أَو عشر وَنَحْوه فَلهُ أَي ذَلِك الْوَارِث من التَّرِكَة مثل نسبته أَي نِسْبَة سَهْمه إِلَى الْمَسْأَلَة ، فَلَو مَاتَت امْرَأَة من مائَة دِينَار وَعَن زوج وأبوين وابنتين فَالْمَسْأَلَة عائلة الى خَمْسَة عشر ، للزَّوْج ثَلَاثَة وَهِي خمس الْمَسْأَلَة فَلهُ خمس التَّرِكَة عشرُون وَلكُل وَاحِد من الْأَبَوَيْنِ اثْنَان من الْخَمْسَة عشر وهما ثلثا خمسها فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا ثلثا خمس التَّرِكَة ثَلَاثَة عشر دِينَارا وَثلث دِينَار ، وَلكُل وَاحِد من البنتين أَرْبَعَة من الْمَسْأَلَة ونسبتها إِلَى الْخَمْسَة عشر خمس وَثلث خمس فأعط كل وَاحِدَة مِنْهُمَا سِتَّة وَعشْرين دِينَارا وثلثي دِينَار فَهِيَ ضعف مَا لكل وَاحِد من الْأَبَوَيْنِ. وَإِن شِئْت ضربت سهامه أَي سِهَام كل وَارِث فِي التَّرِكَة وَقسمت الْحَاصِل على الْمَسْأَلَة فَمَا خرج ف هُوَ نصِيبه ، فسهام الزَّوْج ثَلَاثَة اضربها فِي مائَة واقسم الثلاثمائة على الْمَسْأَلَة خَمْسَة عشر يحصل كَمَا سبق ، وَاضْرِبْ لكل من الْأَبَوَيْنِ اثْنَيْنِ فِي مائَة واقسم الْمِائَتَيْنِ على الْخَمْسَة عشر يخرج كَمَا سبق وَاضْرِبْ لكل من البنتين أَرْبَعَة فِي مائَة واقسم الأربعمائة على الْخَمْسَة عشر يحصل كَمَا سبق وان شِئْت قسمته على غير ذَلِك من الطّرق كَمَا إِذا قسمت الْمَسْأَلَة على نصيب كل وَارِث ثمَّ قسمت التَّرِكَة على خَارج الْقِسْمَة فَيخرج حَقه ،
فَفِي الْمِثَال نصيب الزَّوْج من الْمَسْأَلَة ثَلَاثَة اقْسمْ الْمَسْأَلَة عَلَيْهَا يخرج خَمْسَة ، اقْسمْ الْمِائَة عَلَيْهَا يخرج لَهُ عشرُون وَنصِيب كل من الْأَبَوَيْنِ اثْنَان اقْسمْ عَلَيْهَا الْخَمْسَة عشر يخرج سَبْعَة وَنصف ثمَّ اقْسمْ عَلَيْهَا الْمِائَة. وَنصِيب كل من البنتين أَرْبَعَة اقْسمْ عَلَيْهَا الْخَمْسَة عشر يحصل ثَلَاثَة وَثَلَاثَة أَربَاع ، اقْسمْ عَلَيْهَا الْمِائَة يخرج كَمَا سبق وان شِئْت بِغَيْرِهِ من الطّرق.