المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(لا يحل لك النساء من بعد) - كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات - جـ ٢

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

الفصل: ‌(لا يحل لك النساء من بعد)

وَلَيْسَ لحر جمع أَكثر من أَربع زَوْجَات إِلَّا النَّبِي فَكَانَ لَهُ أَن يتَزَوَّج أَي عدد شَاءَ وَنسخ تَحْرِيم الْمَنْع وَهُوَ قَوْله تَعَالَى

19 -

(: ‌

(لَا يحل لَك النِّسَاء من بعد)

الْآيَة. بقوله تَعَالَى 19 (: (ترجى من تشَاء مِنْهُنَّ) الْآيَة. وَلَيْسَ لعبد أَكثر من ثنيتين ، وَيجوز لمن نصفه فَأكْثر حر جمع ثَلَاث زَوْجَات نصا ثنيتين بِنصفِهِ الْحر وَوَاحِدَة بِنصفِهِ الرَّقِيق وَلمن دون نصفه حر نِكَاح ثِنْتَيْنِ فَقَط. وَمن طلق وَاحِدَة من نِهَايَة جمعه كحر طلق وَاحِدَة من أَربع نسْوَة ، وَعبد وَاحِدَة من ثِنْتَيْنِ حرم تزوجيه بدلهَا حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا بِخِلَاف مَوتهَا. وَتحرم زَانِيَة إِذا علم زنَاهَا على الزَّانِي وَغَيره حَتَّى تتوب بِأَن ترواد على الزِّنَا فتمتنع نصا وَحَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا فَإِن تابت ونقضت عدتهَا حل نِكَاحهَا لزان وَغَيره ، وَلَا يشْتَرط تَوْبَة الزَّانِي إِذا نَكَحَهَا. وَتحرم عَلَيْهِ مُطلقَة ثَلَاثًا سَوَاء كَانَ حد أَو لَا حَتَّى يَطَأهَا زوج غَيرهَا أَي غير الْمُطلق وطأ بِشَرْطِهِ وَهُوَ أَن يَطَأهَا بِنِكَاح صَحِيح فِي قبلهَا مَعَ الانتشار كَمَا يَأْتِي فِي الرّجْعَة. وتنقضي عدتهَا من الزَّوْج الَّذِي أنكحته. وَتحرم مُحرمَة حَتَّى تحل من إحرامها وَتحرم مسلمة على كَافِر وكافرة على مُسلم حَتَّى تسلم بقوله تَعَالَى: (وَلَا تنْكِحُوا

ص: 594

المشركات حَتَّى يُؤمن) إِلَّا حرَّة كِتَابِيَّة وَلَو حربية أبواها كتابيان وَلَو من بني تغلب وَمن فِي مَعْنَاهَا من نَصَارَى الْعَرَب ويهودهم. وَتحرم على حر مُسلم أمة مسلمة أَي نِكَاحهَا مَا لم يخف عنت عزوبة لحَاجَة مُتْعَة أَو خدمَة امْرَأَة لَهُ لكبر أَو مرض أَو نَحْوهمَا نصا ، وَلَو كَانَ خوف الْعَنَت مَعَ صغر زَوجته الْحرَّة أَو غيبتها أَو مَرضهَا نصا. وَكَانَ يعجز عَن طول حرَّة أَي مَال حَاضر يَكْفِيهِ لنكاح حرَّة وَلَو كِتَابِيَّة أَو كَانَ يعجز عَن ثمن أمة وَلَو كِتَابِيَّة فَتحل لَهُ الْأمة حِينَئِذٍ وَالصَّبْر عَنْهَا مَعَ ذَلِك خير وَأفضل لقَوْله تَعَالَى 19 (:(وان تصبروا خير لكم) وَيحرم على عبد سيدته أَي نِكَاحهَا وَلَا يَصح وَلَو ملكت بعضه حَكَاهُ ابْن الْمُنْذر إِجْمَاعًا. وَيُبَاح لأمة نِكَاح عبد وَلَو لابنها ولعَبْد نِكَاح أمة وَلَده وَيحرم على سيد أمته أَي أَن يَتَزَوَّجهَا لِأَن ملك الْيَمين أقوى ، وَأمة مُكَاتبَة وَأمة لَهُ فِيهَا ملك وَأمة وَلَده من النّسَب دون الرَّضَاع فَلهُ أَن يتَزَوَّج أمة وَلَده من الرَّضَاع بِشَرْط كَالْأَجْنَبِيِّ ، وَيحرم على حرَّة قن وَلَدهَا بِخِلَاف أمة وَتقدم قَرِيبا ، وَمن جمع فِي عقد بَين مُبَاحَة ومحرمة كأيم وَزَوْجَة صَحَّ فِي الأيم. وَبَين أم وَبنت صَحَّ فِي الْبِنْت دون الْأُم وَمن حرم وَطْؤُهَا بِعقد كالمجوسية الوثنية والمرتدة وَنَحْو ذَلِك حرم وَطْؤُهَا بِملك يَمِين لِأَنَّهُ إِذا حرم النِّكَاح لكَونه طَرِيقا الى الْوَطْء فَهُوَ نَفسه أولى بِالتَّحْرِيمِ إِلَّا أمة كِتَابِيَّة فَيحرم نِكَاحهَا لَا وَطْؤُهَا بِملك

ص: 595

يَمِين لعُمُوم قَوْله تَعَالَى: (أَو مَا ملكت أَيْمَانكُم) وَلِأَن نِكَاح الْكِتَابِيَّة إِنَّمَا حرم لأجل إرفاق الْوَلَد وبقائه مَعَ كَافِرَة وَهَذَا معدم فِي ملك الْيَمين. وَلَا يَصح نِكَاح خنثي مُشكل حَتَّى يتَبَيَّن أمره نصا. وَلَا يحرم فِي الْجنَّة زِيَادَة الْعدَد وَلَا الْجمع بَين الْمحرم وَغَيرهَا ، لِأَنَّهَا لَيست دَار تَكْلِيف.

ص: 596