الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقيل تطلق الْوَلِيمَة على كل طَعَام وسرور وحادث لَكِن اسْتِعْمَالهَا فِي الْعَام الْعرس اكثر والدعوة الْعَامَّة تسمى الجفلى بِفَتْح الْفَاء والخاصة النقرى بِالتَّحْرِيكِ. وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: تسْتَحب بِالدُّخُولِ وَمَشى عَلَيْهِ فِي الْإِقْنَاع وَقَالَ فِي الْمُنْتَهى: تسن الْوَلِيمَة بِعقد. انْتهى.
و19 -
(كَانَت الْوَلِيمَة بِشَاة فاقل من شَاة
كمدين من شعير وَالسّنة أَن لَا تنقص عَن شَاة وَالْأولَى الزِّيَادَة عَلَيْهَا. وَإِن نكح اكثر من وَاحِدَة فِي عقد أَو عُقُود أَجْزَأته وَاحِدَة إِذا نَوَاهَا عَن الْكل. و [تجب الْإِجَابَة] أول مرّة على من يَطْلُبهُ دَاع إِلَيْهَا أَي الْوَلِيمَة بِشَرْطِهِ بِأَن لم يكن لَهُ عذر وَلَا ثمَّة مُنكر وَلَا عبدا بِإِذن سَيّده وَأَن يكون الدَّاعِي مُسلما يحرم هجره ومكسبه طيب وهى حق لَهُ وَتسقط بعفوه وَإِن كَانَ الْمَدْعُو مَرِيضا أَو ممرضا أَو مَشْغُولًا بِحِفْظ مَال فِي شدَّة حر أَو برد أَو مطر يبل الثِّيَاب اَوْ وَحل أَو أَجِيرا وَلم يَأْذَن لَهُ الْمُسْتَأْجر لم تجب الْإِجَابَة. وَسَائِر الدَّعْوَات مُبَاحَة فَلَا تكره وَلَا تسْتَحب نصا غير مأتم وعقيقة فتسن و [تسن] الْإِجَابَة لكل دَعْوَة مُبَاحَة غير مأتم فتكره وَتكره الْإِجَابَة لمن فِي مَاله شَيْء حرَام ك كَرَاهَة أكل مِنْهُ وَهُوَ تكره مُعَامَلَته أَي مُعَاملَة من فِي مَاله حرَام وَيكرهُ قبُول هديته وَقبُول هِبته وصدقته قل الْحَرَام أَو أَكثر ، وتقوى الْكَرَاهَة وتضعف بِحَسب كَثْرَة الْحَرَام وقلته ، فَإِن دَعَاهُ بالجفلى كَقَوْلِه: يَا أَيهَا النَّاس تَعَالَوْا إِلَى الطَّعَام أَو دَعَاهُ ذمِّي كرهت إجَابَته؛ لِأَن الْمَطْلُوب إذلاله وَهُوَ يُنَافِي إجَابَته لما فِيهَا من الْإِكْرَام ،)
19 -
(وَلِأَن اخْتِلَاط طَعَامه فِي الْحَرَام وَالنَّجس غير مَأْمُون ، وَكَذَا من لَا يحرم هجره كمبتدع ومتجاهربمعصية ، وَيكرهُ لأهل الْعلم وَالْفضل الْإِسْرَاع إِلَى الْإِجَابَة والتسامح فِيهِ؛ لِأَن فِيهِ بذلة ودناءة وشرها لَا سِيمَا الْحَاكِم ، وَإِن دَعَاهُ أَكثر من وَاحِد أجَاب الأسبق قولا فالأدين فَالْأَقْرَب رحما فجوارا ثمَّ أَقرع ، وان علم أَن فِي الدعْوَة مُنْكرا كزمر وخمر وَأمكنهُ الْإِنْكَار حضر وَأنْكرهُ وَإِلَّا لم يحضر وَلَو حضر فشاهده أزاله وَجلسَ وَإِن لم يقدر انْصَرف ، وَإِن علم وَلم يره وَلم يسمعهُ أُبِيح الْجُلُوس وَالْأكل نصا. وَيسن لمن حضر طَعَاما دعى إِلَيْهِ الْأكل وان كَانَ صَائِما تَطَوّعا - لَا وَاجِبا وَيَأْتِي قَرِيبا - وَلَا يقْصد بالإجابة نفس الْأكل بل الاقتداد بِالسنةِ وإكرام أَخِيه الْمُؤمن؛ وَلِئَلَّا يظنّ لَهُ التكبر. وإباحته أَي الْأكل تتَوَقَّف على صَرِيح إِذن من رب الطَّعَام أَو على قرينَة تدل على إِذن كتقديم طَعَام وَدُعَاء إِلَيْهِ مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ الْأكل من بَيت قَرِيبه أَو صديقه أَو غَيره وَلم يحرزه عَنهُ ، وَيقدم مَا حضر عِنْده من غير تكلّف. قَالَ فِي الْإِقْنَاع: وَمن التَّكَلُّف أَن يقدم جَمِيع مَا عِنْده. قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: إِذا دعِي إِلَى أكل دخل بَيته فَأكل مَا يكسر نهمته قبل ذَهَابه. انْتهى. و [الصَّائِم] صوما فرضا يَدْعُو و [الصَّائِم] نفلا يسن أكله مَعَ جبر خاطر الدَّاعِي لِأَن فِي ترك الْأكل كسر قلبه ، فَإِن لم يكن كسر قلب كَانَ إتْمَام الصَّوْم أفضل من الْفطر. وَمن قدم إِلَيْهِ طَعَام لم يملكهُ وَيهْلك على ملك صَاحب
وَتسن التَّسْمِيَة جَهرا على أكل وَشرب ، وَالْحَمْد إِذا فرغ. قَالَ فِي الْإِقْنَاع: وَيُسمى الشَّارِب عِنْد كل ابْتِدَاء ويحمد عِنْد كل قطع. وَقد يُقَال مثله فِي أكل لقْمَة فعله الإِمَام أَحْمد. وَقَالَ: أكل وَحمد خير من أكل وَصمت. انْتهى. وَأكل مِمَّا يَلِيهِ بِثَلَاث أَصَابِع ، وتخليل مَا علق بِأَسْنَانِهِ وَمسح الصحفة الَّتِي أكل مِنْهَا وَأكل مَا تناثر وغض عَن جليسه وإيثاره ، وشربه ثَلَاثًا مصا ، وَغسل يَدَيْهِ قبل الطَّعَام وَإِن كَانَ على وضوء ، ويتقدم بِهِ ربه وَبعده أَيْضا يتَأَخَّر بِهِ ربه. وَكره تنفسه فِي الْإِنَاء ورد شَيْء من فِيهِ إِلَيْهِ وَنفخ الطَّعَام ليبرد وَأكله حارا وَمن أَعلَى الصحفة أَو وَسطهَا وَفعل مَا يستقذره غَيره كمخاط وَنَحْوه ، وَكَذَا الْكَلَام بِمَا يضحكهم أَو يحزنهم قَالَ الشَّيْخ عبد الْقَادِر قدس سره ، ومدح طَعَام وتقويمه وعيب الطَّعَام ، وَحرمه فِي الغنية ، وقرانه فِي تمر سَوَاء كَانَ هُنَاكَ شريك لم يَأْذَن أَو لما فِيهِ من الشره ، قَالَ صَاحب التَّرْغِيب وَالشَّيْخ تَقِيّ الدّين: وَمثله قرَان مَا الْعَادة جرت بتناوله أفرادا. انْتهى. وَأَن يفجأ قوما عِنْد وضع طعامهم تعمدا نصا ، فان لم يتَعَمَّد أكل نصا ، وَأكل بِشمَالِهِ بِلَا ضَرُورَة ، وَكَثِيرًا بِحَيْثُ يُؤْذِيه ، أَو قَلِيلا بِحَيْثُ يضرّهُ ،)
19 -
(وشربه من فَم السقاء وَفِي أثْنَاء الطَّعَام بِلَا عَادَة أَو ضَرُورَة كَمَا لَو غص وَنَحْوه ، وَمن ثلمة الْإِنَاء لَا قَائِما والأكمل جَالِسا وتعلية قَصْعَة وَنَحْوهَا بِخبْز نصا ، وَالْخبْز الْكِبَار كرهه الإِمَام أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى.
فَائِدَة - قَالَ فِي الْآدَاب الْكُبْرَى: اللَّحْم سيد الْأدم ، وَالْخبْز أفضل الْقُوت. وَاخْتلف النَّاس أَيهمَا أفضل ، وَيتَوَجَّهُ أَن اللَّحْم أفضل ، لِأَنَّهُ طَعَام أهل الْجنَّة ، وَلِأَنَّهُ أشبه بجوهر الْبدن ، وَلقَوْله تَعَالَى 19 (:(أتستبدلون الَّذِي هُوَ أدنى بِالَّذِي هوخير)) . انْتهى. وَكره نثار والتقاطه فِي عرس وَغَيره ، وَمن حصل فِي حجره مِنْهُ شَيْء وَأَخذه فَهُوَ لَهُ سَوَاء قصد تملكه ذَلِك أَو لَا. وتباح المناهدة وَهِي أَن يخرج كل وَاحِد من رفْقَة شَيْئا وَإِن لم يتساووا ، ويدفعونه الى من ينْفق عَلَيْهِم من ويأكلون جَمِيعًا ، فَلَو أكل بَعضهم أَكثر أَو تصدق فَلَا بَأْس وَسن إعلان نِكَاح وَسن ضرب بدف مُبَاح وَهُوَ مَا لَا حلق فِيهِ وَلَا صنوج ، فِيهِ أَي النِّكَاح لحَدِيث (أعْلنُوا النِّكَاح) وَفِي لفظ (أظهرُوا النِّكَاح) وَكَانَ يحب أَن يضْرب عَلَيْهِ بالدف. وَفِي لفظ واضربوا عَلَيْهِ بالغربال رَوَاهُمَا ابْن ماجة. وَظَاهر كَلَامه سَوَاء كَانَ الضَّارِب رجلا أَو امْرَأَة. قَالَ فِي الْفُرُوع: وَظَاهر نصوصه وَكَلَام الْأَصْحَاب التَّسْوِيَة. وَمَشى عَلَيْهِ فِي الْمُنْتَهى. وَقَالَ الْمُوفق: ضرب الدفوف مَخْصُوص بِالنسَاء ، وَقطع بِهِ فِي الْإِقْنَاع. وَقَالَ فِي الرِّعَايَة: وَيكرهُ للرِّجَال مُطلقًا. انْتهى.
وَيسن ضرب بدف مُبَاح [فِي ختان وَنَحْوه] كقدوم غَائِب وولادة وإملاك وَنَحْوه. فَائِدَة: يحرم كل ملهاة سوى الدُّف كمزمار وطنبور ورباب وناي ومعزفة وجفانة وعود وزمارة الرَّاعِي وَنَحْوهمَا سَوَاء اسْتعْملت لحزن أَو سرُور ، وَكره الإِمَام أَحْمد الطبل لغير حَرْب واستحبا ابْن عقيل فِي الْحَرْب.