المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3 - ‌ ‌(فصل) . فِي الْعَاقِلَة وَمَا تحمله وَهِي جمع عَاقل، - كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات - جـ ٢

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

الفصل: 3 - ‌ ‌(فصل) . فِي الْعَاقِلَة وَمَا تحمله وَهِي جمع عَاقل،

3 -

(فصل)

. فِي الْعَاقِلَة وَمَا تحمله وَهِي جمع عَاقل، يُقَال عقلت فلَانا إِذا أدّيت دِيَته وعقلت عَن فلَان إِذا غرمت عَنهُ دِيَة جِنَايَته، وَأَصله من عقل الْإِبِل وَهِي الحبال الَّتِي تشد بهَا أيديها إِلَى ركبتها.

وَقيل من الْعقل وَهُوَ الْمَنْع لأَنهم يمْنَعُونَ عَن الْقَاتِل، وَقيل لأَنهم يتحملون الْعقل وَهِي الدِّيَة سميت بذلك لِأَنَّهَا تعقل لِسَان ولي الْمَقْتُول. فَقَالَ رحمه الله:[وعاقلة جَان] ذكرا أَو أُنْثَى [ذُكُور عصبته نسبا وَوَلَاء] حَتَّى عمودى نسبه وَمن بعد كَابْن ابْن عَم جَان لَكِن لَو عرف نسبه من قَبيلَة وَلم يعلم من أَي بطونها لم يعقلوا عَنهُ. وَيعْقل هرم وزمن وأعمى وغائب كضدهم إِذا كَانُوا أَغْنِيَاء لاستوائهم فِي التَّعْصِيب وكونهم من أهل الْمُوَاسَاة وَلَا عقل على فَقير أَي من لَا يملك نِصَابا عِنْد حُلُول الْحول فَاضلا عَنهُ كحج وَكَفَّارَة ظِهَار وَلَو معتملا وَلَا على غير مُكَلّف كصغير أَو مَجْنُون أَو مَجْنُون وَلَا على امْرَأَة وَلَو مُعتقة وَلَا خُنْثَى مُشكل وَلَا على قن وَلَا مُخَالف دين جَان لفَوَات النُّصْرَة وَلَا تعاقل بَين ذمِّي

ص: 737

وحربي، ويتعاقل أهل ذمَّة اتّحدت مللهم، فَإِن اخْتلفت فَلَا تعاقل كَمَا لَا توارث، وَلَا يعقل عَن الْمُرْتَد أحد لَا مُسلم وَلَا ذمِّي لِأَنَّهُ لَا يقر فخطؤه فِي مَاله وَخطأ إِمَام وحاكم فِي حكمهَا فِي بَيت المَال، وَفِي غير حكمهَا على عاقلتهما، وَلَا تحمل الْعَاقِلَة عمدا رَجَب بِهِ قَود أَو لَا كجائفة ومأمومة وَلَا تحمل عبدا قتل عمدا أَو خطأ وَلَا دِيَة طرفه وَلَا جِنَايَته وَلَا تحمل صلحا أَي صلح إِنْكَار وَلَا تحمل اعترافا بِأَن يقر على نَفسه بِجِنَايَة خطأ أَو شبه عمد توجب ثلث دِيَة فَأكْثر وتنكر الْعَاقِلَة، وَلَا قيمَة دَابَّة وَلَا تحمل مَا دون ثلث الدِّيَة أَي دِيَة الْحر الْمُسلم الذّكر كَامِلَة، وَلَا تحمل الْعَاقِلَة يجب مُؤَجّلا فِي ثَلَاث سِنِين فِي آخر كل سنة ثلثه إِن كَانَ دِيَة كَامِلَة كدية نفس أَو طرف كأنف، وَإِن كَانَ الثُّلُث كدية المأمومة وَجب فِي آخر السّنة الأولى، وَإِن كَانَ نصف الدِّيَة كدية الْيَد أَو الرجل أَو الْمَرْأَة أَو الْكِتَابِيّ، أَو ثلثيها كدية المنخرين وَجب الثُّلُث فِي آخر السّنة الأولى وَالثلث الثَّانِي أَو السُّدس الْبَاقِي من النّصْف فِي آخر السّنة الثَّانِيَة. وَإِن كَانَ أَكثر من دِيَة مثل إِذا أذهب سمع إِنْسَان وبصره بِجِنَايَة وَاحِدَة فَفِي سِتّ سِنِين فِي كل سنة ثلث دِيَة. وَمن قتل نفسا مُحرمَة غير عمد أَي لم يتَعَمَّد قَتلهَا بِأَن كَانَ خطأ أَو شبه عمد أَو شَارك قَاتلا فِيهِ أَي الْقَتْل وَلَو لنَفسِهِ أَو قنه أَو مستأمن أَو معاهد أَو قتل بِسَبَب فِي حَيَاته أَو بعد مَوته كحفر بِئْر وَنصب سكين وَشَهَادَة زور، وَسَوَاء كَانَ الْمَقْتُول مُسلما أَو كَافِرًا مَضْمُونا حرا أَو عبدا صَغِيرا أَو كَبِيرا ذكرا أَو أُنْثَى، وَكَانَ الْقَاتِل كَافِرًا أَو عبدا أَو صَغِيرا

ص: 738

أَو مَجْنُونا أَو أُنْثَى أَو لَا أَو ضرب بطن حَامِل فَأَلْقَت جَنِينا مَيتا أَو حَيا ثمَّ مَاتَ لِأَنَّهُ نفس مُحرمَة لَا فِي قتل عمد مَحْض وَقتل أَسِير يُمكنهُ أَن يَأْتِي بِهِ الإِمَام فَقتله قبله وَقتل نسَاء حَرْب وذريتهم وَقتل من لم تبلغه الدعْوَة إِن وجد فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة فِي مَاله الْجُمْلَة جَوَاب الشَّرْط. وَهِي أَي الْكَفَّارَة ككفارة ظِهَار أَي عتق رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة من الْعُيُوب الْمضرَّة بِالْعَمَلِ فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين إِلَّا أَنَّهَا لَا إطْعَام أَي لَا يَكْفِي إطْعَام فِيهَا أَي فِي كَفَّارَة قتل. وَيكفر عد وسفيه ومفلس بِالصَّوْمِ لِأَنَّهُ لَا مَال لَهُ بِعِتْق مِنْهُ. وَيكفر من مَال غير مُكَلّف وليه فَيعتق عَنهُ رَقَبَة لعدم إِمْكَان الصَّوْم مِنْهُمَا وَلَا تدخله النِّيَابَة. وتتعدد الْكَفَّارَة بِتَعَدُّد قتل.

والقسامة بِفَتْح الْقَاف اسْم الْقسم أقيم مقَام الْمصدر من، أقسم إقساما وقسامة، فَهِيَ الْإِيمَان إِذا كثرت على وَجه الْمُبَالغَة وَهِي إِيمَان مكررة فِي دَعْوَى قتل مَعْصُوم فَلَا تكون فِي طرف وَلَا جرح، وشروط صِحَّتهَا عشرَة، أَحدهَا: اللوث وَهِي الْعَدَاوَة الظَّاهِرَة، وجد مَعهَا أثر قتل أَو لَا. وَلَو كَانَت مَعَ سيد مقتول، الثَّانِي: تَكْلِيف قَاتل لتصح الدَّعْوَى، الثَّالِث: إِمْكَان الْقَتْل مِنْهُ فَلَا تصح من نَحْو زمن، الرَّابِع: وصف الْقَتْل فِي الدَّعْوَى كَأَن يَقُول جرحه بِسيف وَنَحْوه فِي مَحل كَذَا من بدنه أَو خنقه وَنَحْوه فَلَو استحلفه حَاكم قبل تَفْصِيله لم يعْتد بِهِ.

ص: 739

الْخَامِس: طلب جَمِيع الْوَرَثَة، السَّادِس: اتِّفَاقهم على الدَّعْوَى فَلَا يَكْفِي عدم تَكْذِيب بَعضهم بَعْضًا إِذْ السَّاكِت لَا ينْسب إِلَيْهِ حكم، السَّابِع: اتِّفَاقهم على الْقَتْل فَإِن أنكر بَعضهم فَلَا قسَامَة، الثَّامِن: اتِّفَاقهم على عين قَاتل نصا، فَلَو قَالَ: بَعضهم قَتله زيد، وَبَعْضهمْ: عَمْرو، فَلَا قسَامَة، التَّاسِع: كَونهم بَينهم ذُكُور مكلفون، وَلَا يقْدَح غيبَة بَعضهم وَلَا عدم تَكْلِيفه وَلَا نُكُوله، فلذكر حَاضر مُكَلّف أَن يحلف لقسطه من الْأَيْمَان وَيسْتَحق نصِيبه من الدِّيَة، وَلمن قدم أَو كلف أَن يحلف بقسط نصِيبه وَيَأْخُذهُ، الْعَاشِر: كَون الدَّعْوَى على وَاحِد معِين فَلَو قَالُوا قَتله هَذَا مَعَ آخر أَو قَتله أَحدهمَا فَلَا قسَامَة. وَلَا يشْتَرط كَونهَا بقتل عمد لِأَنَّهَا حجَّة شَرْعِيَّة فَوَجَبَ أَن يثبت بهَا الْخَطَأ كالعمد. وَإِذا تمت شُرُوطهَا أَي الْقسَامَة بديء بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول بِإِيمَان ذُكُور عصبته أَي الْقَتِيل [الْوَارِثين فَيحلفُونَ خمسين يَمِينا كل وَاحِد بِقدر إِرْثه] من الْقَتِيل لِأَنَّهُ حق يثبت تبعا لميراث أشبه المَال [وَيجْبر كسر] كَابْن وَزوج فَيحلف الابْن ثَمَانِيَة وَثَلَاثِينَ، وَالزَّوْج ثَلَاثَة عشر. وَإِن كَانُوا ثَلَاثَة بَنِينَ حلف كل وَاحِد مِنْهُم سَبْعَة عشر يَمِينا، وَإِن انْفَرد وَاحِد بِالْإِرْثِ حَلفهَا، وَإِن جاوزوا خمسين حلف خَمْسُونَ كل وَاحِد يَمِينا. وَالسَّيِّد كالوارث فَإِن نكلوا أَي ذُكُور الْعصبَة من أَيْمَان الْقسَامَة أَو كَانَ الْكل نسَاء أَو خناثى حَلفهَا أَي الْخمسين يَمِينا مدعى عَلَيْهِ وبريء إِن

ص: 740

رَضوا بأيمانه وَمَتى نكل لَزِمته الدِّيَة. وَإِن نكلوا وَلم يرْضوا بِيَمِينِهِ فدى الإِمَام الْقَتِيل من بَيت المَال كميت فِي زحمة جُمُعَة وَطواف، فَإِن تعذر لم يجب على الْمُدعى عَلَيْهِ شَيْء. وَإِن كَانَ فِي مَحل الْقَتْل فِي الزحمة من بَينه وَبَينه عَدَاوَة أَخذ بِهِ إِذا تمت شُرُوط الْقسَامَة، نَقله مهنأ، قَالَ القَاضِي فِي قوم ازدحموا فِي مضيق وَتَفَرَّقُوا عَن قَتِيل: إِن كَانَ فِي الْقَوْم من بَينه وَبَينه عَدَاوَة وَأمكن أَن يكون هُوَ قَتله فَهُوَ لوث. انْتهى. وَإِذا حلف الْأَوْلِيَاء استحقوا الْقود إِذا كَانَت الدَّعْوَى أَنه قَتله عمدا إِلَّا أَن يمْنَع مَانع كَعَدم الْمُكَافَأَة. وَصفَة الْيَمين أَن يَقُول الْوَارِث: وَالله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ عَالم خَائِنَة الْأَعْين وَمَا تخفي الصُّدُور لقد قتل فلَان ابْن فلَان الْفُلَانِيّ وَيُشِير إِلَيْهِ فلَانا ابْني أَو أخي مُنْفَردا بقتْله مَا شَاركهُ غَيره عمدا أَو شبه عمد أَو خطأ بِسيف أَو بِمَا يقتل غَالِبا وَنَحْو ذَلِك فَإِن اقْتصر على لَفظه (وَالله) كفى، وَيكون بِالْجَرِّ فَإِن قَالَ وَالله مضموما أَو مَنْصُوبًا أَجْزَأَ قَالَ 16 (القَاضِي) : تَعَمّده أَو لم يتَعَمَّد، لِأَنَّهُ لحن لَا يحِيل الْمَعْنى، وَبِأَيِّ اسْم من أَسمَاء الله تَعَالَى، أَو صفة من صِفَات ذَاته حلف أَجْزَأَ إِذا كَانَ إِطْلَاقه ينْصَرف إِلَى الله تَعَالَى. وَيَقُول الْمُدعى عَلَيْهِ: وَالله مَا قتلته وَلَا شاركت فِي قَتله وَلَا فعلت شَيْئا مَاتَ مِنْهُ وَلَا كَانَ سَببا فِي مَوته وَلَا معينا عَلَيْهِ.

ص: 741