المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3 - ‌ ‌(فصل) . فِي مقادير ديات النَّفس. وَهِي جمع مِقْدَار - كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات - جـ ٢

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

الفصل: 3 - ‌ ‌(فصل) . فِي مقادير ديات النَّفس. وَهِي جمع مِقْدَار

3 -

(فصل)

. فِي مقادير ديات النَّفس. وَهِي جمع مِقْدَار وَهُوَ مبلغ الشَّيْء وَقدره فَقَالَ رحمه الله: ودية الْحر الْمُسلم مائَة بعير أَو ألف مِثْقَال ذَهَبا أَو إثنا عشر ألف دِرْهَم إسلامي فضَّة أَو مِائَتَا بقرة أَو ألفا شَاة قَالَ 16 (القَاضِي) : لَا يخْتَلف الْمَذْهَب أَن أصُول الدِّيَة الْإِبِل وَالذَّهَب وَالْوَرق وَالْبَقر وَالْغنم. وَهَذِه الْخَمْسَة فَقَط أُصُولهَا فَيُخَير من عَلَيْهِ دِيَة بَينهَا أَي بَين هَذِه الْخَمْسَة فَإِذا أحضر أَحدهَا لزم ولي الْجِنَايَة قبُوله. [وَيجب فِي] قتل عمد وَفِي شبهه أَي الْعمد من إبل ربع الْمِائَة خمس وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض وَربع بنت لبون وَربع حقة وَربع جَذَعَة. وتغلظ فِي طرف كَمَا تغلظ فِي نفس لَا فِي غير إبل لعدم وُرُوده. وَتجب الدِّيَة فِي قتل خطأ أَخْمَاسًا ثَمَانُون من الْأَنْوَاع الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة أَي عشرُون بنت مَخَاض وَعِشْرُونَ بنت لبون وَعِشْرُونَ حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَعِشْرُونَ ابْن مَخَاض وَهِي تَمام الْمِائَة قَالَ فِي الشَّرْح: لَا يخْتَلف فِيهِ الْمَذْهَب وَهُوَ قَول ابْن مَسْعُود رضي الله عنه. وَتُؤْخَذ دِيَة من بقر نصف مسنات وَنصف أتبعه. وَتُؤْخَذ دِيَة من غنم نصف ثنايا وَنصف أجذعة. وَتعْتَبر السَّلامَة من كل عيب فِي كل

ص: 723

الْأَنْوَاع، لِأَن الطَّلَاق يَقْتَضِي السَّلامَة وَلَا تعْتَبر [الْقيمَة] أَي لَا يعْتَبر فِي قيمتهَا أَن تبلغ دِيَة نقد لعُمُوم حَدِيث (فِي النَّفس المؤمنة مائَة من الْإِبِل) وَهِي مُطلق فَلَا يجوز تَقْيِيده إِلَّا بِدَلِيل وَلِأَنَّهَا كَانَت تُؤْخَذ على عَهده وَقيمتهَا ثَمَانِيَة آلَاف وَقَول عمر إِن الْإِبِل قد غلت فقومها على أهل الْوَرق بإثني عشر ألفا دَلِيل على أَنَّهَا فِي حَال رخصها أقل قيمَة من ذَلِك. ودية أُنْثَى نصف دِيَة رجل من أهل دِيَتهَا بمثناة تَحت فمثناة فَوق. أَي خَمْسُونَ من الْإِبِل أَو خَمْسمِائَة ذَهَبا أَو سِتَّة آلَاف دِرْهَم فضَّة أَو مائَة بقرة أَو ألف شَاة. [وجراحها] أَي الْمَرْأَة فِي قطع أَو جرح تَسَاوِي جراحه أَي الرجل من أهل دِيَتهَا فِيمَا يُوجب دون ثلث دِيَته فَإِذا بلغت أَو زَادَت عَلَيْهِ صَارَت على النّصْف مِنْهُ. قَالَ ربيعَة قلت لسَعِيد بن الْمسيب: كم فِي إِصْبَع الْمَرْأَة قَالَ: عشر. قلت: فَفِي إِصْبَعَيْنِ قَالَ: عشرُون. قلت: فَفِي ثَلَاث أَصَابِع؟ قَالَ: ثَلَاثُونَ. قلت: فَفِي أَربع قَالَ: عشرُون. قلت لما عظمت مصيبتها قل عقلهَا قَالَ: هَكَذَا السّنة يَا ابْن أخي. انْتهى. ودية خُنْثَى مُشكل حر مُسلم نصف دِيَة كل مِنْهُمَا أَي ثَلَاثَة أَربَاع دِيَة الذّكر لاحْتِمَال الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة احْتِمَال وَاحِد وَقد أيس من انكشاف

ص: 724

حَاله فَوَجَبَ التَّوَسُّط بَينهمَا وَالْعَمَل بِكُل وَاحِد من الِاحْتِمَالَيْنِ. وَكَذَا جِرَاحَة. ودية كتابي أَي يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو متدين بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيل حر ذمِّي أَو معاهد أَو مستأمن نصف دِيَة حر مُسلم وَكَذَا جِرَاحَة ودية مَجُوسِيّ حر ذمِّي أَو معاهد أَو مستأمن ثَمَانمِائَة دِرْهَم، ودية وَثني أَي عَابِد وثن وَغَيره من الْمُشْركين مستأمن أَو معاهد بِدَارِنَا أَو غَيرهَا ثَمَانمِائَة دِرْهَم إسلامي، وجراحاتهم من دياتهم كجراحات الْمُسلمين من دياتهم نصا، وَمن لم تبلغه الدعْوَة إِن كَانَ لَهُ أَمَان فديته دِيَة أهل دينه فَإِن لم يعرف دينه فكمجوسي لِأَنَّهُ الْيَقِين، وَإِن لم يكن لَهُ أَمَان فَلَا شَيْء فِيهِ، ودية أنثاهم على النّصْف من ذكرهم، قَالَ فِي الشَّرْح: لَا نعلم فِيهِ خلافًا [ودية رَقِيق] ذكرا أَو أُنْثَى صَغِيرا أَو كَبِيرا وَلَو مُدبرا أَو أم ولد أَو مكَاتبا قِيمَته عمدا كَانَ الْقَتْل أَو خطأ من حر أَو غَيره وَسَوَاء ضمن بِالْيَدِ أَو الْجِنَايَة، وَلَو كَانَت قِيمَته فَوق دِيَة الْحر لِأَنَّهُ مَال فضمن بِكَمَال قِيمَته كالفرس، وَضَمان الْحر لَيْسَ بِضَمَان مَال وَلذَلِك لم يخْتَلف باخْتلَاف صِفَاته الَّتِي تزيد بهَا قِيمَته لَو كَانَ قِنَا وَإِنَّمَا يضمن بِمَا قدره الشَّارِع، وَضَمان الْقِنّ ضَمَان مَال يزِيد بِزِيَادَة الْمَالِيَّة وَينْقص بنقصها هُنَا، وجرحه أَي الْقِنّ إِن كَانَ مِقْدَار من الْحر فَهُوَ مُقَدّر مِنْهُ أَي الْقِنّ مَنْسُوبا إِلَى قِيمَته فَفِي لِسَانه قيمَة كَامِلَة وَفِي يَده نصفهَا وَفِي مُوضحَة عشر قيمَة سَوَاء نقص بجنابة أقل من ذَلِك أَو أَكثر مِنْهُ

ص: 725

وَإِلَّا يكن فِيهِ مُقَدّر من الْحر كالعصعص وخرزة الصلب ف على جَان مَا نَقصه بِجِنَايَة بعد برْء لِأَن الْأَرْش جبر لما فَاتَ بِالْجِنَايَةِ وَقد انجبر بذلك فَلَا يُزَاد عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ من الْحَيَوَانَات، فَلَو جنى على رَأسه أَو وَجهه دون مُوضحَة ضمن مَا نقص وَلَو أَكثر من أرش مُوضحَة وَفِي نصفه حر نصف دِيَة حر وَنصف قِيمَته، وَكَذَا جراحه، وَلَيْسَت أمة كحرة فِي رد أرش جراح بلغت ثلث قيمتهَا أَو أَكثر إِلَى نصفه، وَمن قطع خصيتي عبد وَذكره، أَو أَنفه وَأُذُنَيْهِ لزمَه قِيمَته كَامِلَة لسَيِّده، وَإِن قطع ذكره ثمَّ خصاه فَعَلَيهِ قِيمَته لقطع ذكره وَعَلِيهِ قِيمَته مَقْطُوعًا ذكره لقطع خصيتيه وَملك سَيّده بَاقٍ عَلَيْهِ ودية جَنِين مُبْتَدأ وَلَو أُنْثَى حر مُسلم وَهُوَ الْوَلَد الَّذِي فِي بطن أمه من الأجنان وَهُوَ السّتْر لِأَنَّهُ أجنه بطن أمه أَي ستره قَالَ الله تَعَالَى 19 ((وَإِذ أَنْتُم أجنة فِي بطُون أُمَّهَاتكُم)) إِذا سقط بِجِنَايَة عمدا أَو خطأ أَو فَزعًا من طلب سُلْطَان أَو من ريح طَعَام مَعَ علم ربه كَمَا تقدم، أَو ظهر بعض يَده وَرجله وَرَأسه، أَو ألقته حَيا لدوّنَ سِتَّة أشهر أَو أَلْقَت جزءأ من أَجزَاء الْآدَمِيّ، فِي حَيَاتهَا أَو بعد مَوتهَا، أَو أَلْقَت مَا تصير بِهِ الْأمة أم ولد وَهُوَ مَا تبين فِيهِ خلق أنسان وَلَو خفِيا لَا مُضْغَة أَو علقَة غرَّة خبر وَالْأَصْل فِي الْغرَّة الْخِيَار سمى بهَا العَبْد وَالْأمة لِأَنَّهُمَا من أنفس الْأَمْوَال، وَلَيْسَ الْبيَاض فِيهَا شرطا عِنْد الْفُقَهَاء وتتعدد الْغرَّة بتعدده، بِخِلَاف مَا إِذا أَلْقَت رَأْسَيْنِ أَو أَربع أيد فَلَا تجب إِلَّا غرَّة وَاحِدَة عبدا أَو أمة

ص: 726

موروثة عَنهُ أَي الْجَنِين كَأَنَّهُ سقط حَيا ثمَّ مَاتَ وَلَا حق فِيهَا لقَاتل وَلَا لكامل الرّقّ قيمتهَا أَي الْغرَّة عشر دِيَة أمه أَي الْجَنِين الْحر خمس من الْإِبِل ودية جَنِين قن عشر قيمتهَا أَي قيمتهَا أَي قيمَة أمة يَوْم الْجِنَايَة تقدر أَو الْجَنِين أمة، وَقِيمَة الْأمة بِمَنْزِلَة دِيَة الْحرَّة، وَلِأَنَّهُ جُزْء مِنْهَا فَقدر بدل من قيمتهَا كَسَائِر أعضائها، ودية الْجَنِين الْمَحْكُوم بِكُفْرِهِ كجنين ذِمِّيَّة من ذمِّي لَا حق بِهِ غرَّة قيمتهَا عشر دِيَة أمة وَإِن أَلْقَت الجينين حَيا لوقت يعِيش لمثله وَهُوَ نصف سنة فَأكْثر وَلَو لم يستهل ثمَّ مَاتَ فَفِيهِ مَا فِي الْحَيّ فَإِن كَانَ حرا فَفِيهِ دِيَة كَامِلَة وَإِن كَانَ رَقِيقا فَقيمته إِن اخْتلفَا فِي خُرُوجه حَيا أَو مَيتا فَقَوْل الْجَانِي مَعَ يَمِينه، وَفِي جَنِين الدَّابَّة مَا نقص من قيمَة أمه، وتقدر حرَّة حَامِل برقيق بِأَن أعْتقهَا سَيِّدهَا واستثناه أمة وَيُؤْخَذ عشر قيمتهَا يَوْم جِنَايَة تقدر كَسَائِر أروش الْأَمْوَال، وتقدر أمة حَامِل بَحر حرَّة لتَكون بِصفة الْجَنِين فَفِي جَنِينهَا غرَّة قيمتهَا خمس من الْإِبِل وَإِن جنى رَقِيق عبد أَو أمة وَلَو مُدبرا أَو أم ولد أَو مُعَلّقا عتقه بِصفة [خطأ أَو عمدا] لَا قَود فِيهِ أَو عمدا فِيهِ قَود واختير المَال أَو أتلف مَالا بِغَيْر إِذن سَيّده تعلق بِرَقَبَتِهِ وَخير سَيّده بَين فدائه بِأَرْش الْجِنَايَة أَو تَسْلِيمه أَي الرَّقِيق لوَلِيّهَا أَي الْجِنَايَة فَيملكهُ أَو يَبِيعهُ وَيدْفَع ثمنه لوَلِيّهَا فَإِن كَانَت الْجِنَايَة أَكثر من قِيمَته لم يكن على السَّيِّد أَكثر من قِيمَته إِلَّا أَن يكون أمره بِالْجِنَايَةِ أَو أذن لَهُ فِيهَا فَيلْزمهُ الْأَرْش كُله، وَإِن لم تكن بأَمْره أَو إِذْنه وَلَو أعْتقهُ وَلَو كَانَ إِعْتَاقه بعد علمه بِالْجِنَايَةِ فيفديه بِالْأَقَلِّ مِنْهُ أَو من قِيمَته.

ص: 727

وَإِن سلمه لوَلِيّ الْجِنَايَة فَأبى قبُوله وَقَالَ بِعْ لم يلْزمه ويبيعه حَاكم ولسيده التَّصَرُّف فِيهِ بِبيع أَو هبة أَو غَيرهَا كوارث فِي تَركه موروثه الْمَدِين، ثمَّ إِن وفى الْحق نفذ تصرفه وَإِلَّا رد التَّصَرُّف وَنفذ عتقه، وَإِن مَاتَ الْجَانِي أَو هرب قبل مُطَالبَة سَيّده أَو بعده وَلم يمْنَع مِنْهُ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. وَإِن جنى عمدا فَعَفَا ولى قَود على رقبته لم يملكهُ بِغَيْر رضَا سَيّده. وتغلظ دِيَة قتل الْخَطَأ فِي كل من حرم وإحرام وَشهر حرَام بِثلث الدِّيَة، وَهَذَا على الْأَصَح الَّذِي نَقله الْجَمَاعَة عَن الإِمَام أَحْمد وَهُوَ من مُفْرَدَات الْمَذْهَب فَمَعَ اجْتِمَاع الثَّلَاثَة يجب ديتان وَإِن قتل مُسلم كَافِرًا عمدا ضعفت دِيَته أَي صَارَت كدية الْمُسلم، وَظَاهره لَا إضعاف فِي جراحه ذكره فِي الْوَجِيز وَلم يتَعَرَّض لَهُ فِي الْإِنْصَاف.

ص: 728