الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب الصَدَاق)
وَمَا يقرره وينصفه ويسقطه. وَهُوَ بِفَتْح الصَّاد وَكسرهَا يُقَال أصدقت الْمَرْأَة ومهرتها وَلَا يُقَال أمهرتها. قَالَ فِي الْمُغنِي وَالشَّرْح وَالنِّهَايَة وَهُوَ الْعِوَض الْمُسَمّى فِي عقد النِّكَاح وَبعده لمن لم يسم لَهَا فِيهِ. وَله تِسْعَة أَسمَاء مِنْهَا ثَمَانِيَة نظمها ابْن أبي الْفَتْح فِي بَيت قَالَ: صدَاق وَمهر نحلة وفريضة وحباء وَأجر ثمَّ عقد علائق وَالتَّاسِع صَدَقَة بِفَتْح الصَّاد وَضم الدَّال على الْمَشْهُور ، وَضم الصَّاد وَفتحهَا مَعَ سُكُون الدَّال فيهمَا وَقد نظمتها جَمِيعًا فِي بَيت وَهُوَ هَذَا:
فَرِيضَة مهر العقد أجر ونحلة
حباء صدَاق صَدَقَة وعلائق
وَهُوَ مَشْرُوع فِي النِّكَاح إِجْمَاعًا لقَوْله تَعَالَى: (وَآتوا النِّسَاء صدقاتهن نحلة) . يسن تَسْمِيَته أَي الصَدَاق [فِي العقد] لِأَنَّهُ قطع للنزاع وَيسن تخفيفه وَهُوَ أَن يكون من أَرْبَعمِائَة دِرْهَم فضَّة وَهُوَ صدَاق بَنَات النَّبِي ، وان زَاد فَلَا بَأْس ، وَيصِح بِأَقَلّ مُتَمَوّل وكل مَا صَحَّ ثمنا فِي بيع أَو صَحَّ أُجْرَة فِي إِجَارَة صَحَّ مهْرا وَإِن قلا ، وَلَو على مَنْفَعَة زوج أَو غَيره مَعْلُومَة مُدَّة مَعْلُومَة كرعاية غنمها مُدَّة مَعْلُومَة فَإِن لم يسم مهْرا أَو سمى وَلَكِن بطلت التَّسْمِيَة أَي وَقعت بَاطِلَة ، فَإِن كَانَ على عوض فَاسد كَالْخمرِ وَالْحر وَالْميتَة وَالْخِنْزِير صَحَّ العقد نصا وَوَجَب لَهَا عَلَيْهِ مهر مثل بِعقد بَالغا مَا بلغ لاقْتِضَاء فَسَاد الْعِوَض رد عوضه ، وَقد تعذر لصِحَّة النِّكَاح فَوَجَبَ رد قِيمَته وَهِي مهر الْمثل. وَإِن تزَوجهَا على عبد فَخرج حرا أَو مَغْصُوبًا فلهَا قِيمَته يَوْم عقد ، وعَلى عصير فَبَان خمرًا فلهَا مثل الْعصير. وَيشْتَرط علم الصَدَاق فَلَا يَصح على مَجْهُول كَمَا لَو أصدقهَا ثوبا أَو دَارا أَو دَابَّة أَو عبدا مُطلقًا ، أَو رد عَبدهَا أَيْن كَانَ أَو خدمتها مُدَّة فِيمَا شَاءَت ، أَو شَيْئا مَعْدُوما نَحْو مَا يُثمر شَجَره وَنَحْوه أَو مَتَاعا ببيته وَنَحْوه ، فَكل ذَلِك لم يَصح لعدم الْعلم بِهِ ، وكل مَوضِع لَا تصح التَّسْمِيَة فِيهِ أَو خلا العقد عَن ذكر الصَدَاق وَهُوَ تَفْوِيض الْبضْع وَجب مهر الْمثل بِعقد.
وَلَو أصدقهَا قَمِيصًا من قمصانه وَنَحْوه صَحَّ وَلها أَحدهَا بِقرْعَة نصا. وقنطارا من زَيْت وثوبا هروبا أَو قَفِيزا من حِنْطَة وَنَحْوهَا صَحَّ وَلها الْوسط. وَإِن تزَوجهَا إِلَى ألف إِن لم يكن لَهُ زَوْجَة أَو إِن لم يُخرجهَا من دارها أَو بَلَدهَا وعَلى أَلفَيْنِ إِن كَانَ لَهُ زَوْجَة أَو إِن أخرجهَا وَنَحْو ذَلِك صَحَّ - لَا على ألف إِذا كَانَ أَبوهَا حَيا ، وألفين إِن كَانَ مَيتا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي موت أَبِيهَا غَرَض صَحِيح ، وَرُبمَا كَانَ حَال الْأَب غير مَعْلُوم فَيكون الصَدَاق مَجْهُولا. وَإِن أصدقهَا تَعْلِيم أَبْوَاب من فقه أَو حَدِيث أَو شَيْء من شعر مُبَاح أَو أدب أَو صَنْعَة أَو كِتَابَة أَو مَا يجوز أَخذ الْأُجْرَة على تَعْلِيمه وَهُوَ معِين صَحَّ حَتَّى وَلَو كَانَ الزَّوْج لَا يحفظه ، ويتعلمه ثمَّ يعلمهَا ، وَإِن تعلمته من غَيره أَو تعذر عيه تعليمها لزمَه أُجْرَة الْمثل ، وَعَلِيهِ بِطَلَاق قبل تَعْلِيم وَدخُول نصف الْأُجْرَة وَبعد دُخُول كلهَا ، وَإِن علمهَا ثمَّ سقط الصَدَاق رَجَعَ بِالْأُجْرَةِ وَمَعَ تنصيفها بِنِصْفِهَا ، وَإِن أصدقهَا تَعْلِيم شَيْء من الْقُرْآن وَلَو معينا لم يَصح لِأَن الْفروج لَا تستباح إِلَّا بالأموال ، وَكَذَا تَعْلِيم التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل أَو شَيْء مِنْهُمَا وَلَو كِتَابِيَّة أَو هُوَ كتابي لِأَنَّهُ مَنْسُوخ مبدل محرم وَإِن تزَوجهَا على ألف لَهُ وَألف لأَبِيهَا أَو على أَن الْكل لَهُ صَحَّ إِن صَحَّ تملكه من مَال وَلَده وَإِلَّا بِأَن كَانَ بِنَحْوِ مرض موت أَحدهمَا أَو ليعطيه لولد آخر فَالْكل لَهَا
فَلَو طلق الزَّوْج قبل دُخُول رَجَعَ بألفها أَي الزَّوْجَة فَقَط فِي الْمَسْأَلَة الأولى دون ألف الْأَب لِأَنَّهُ أَخذ من مَال ابْنَته فَلَا يجوز الرُّجُوع عَلَيْهِ بِهِ ، وَرجع فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة بِقدر نصفه عَلَيْهَا وَلَا شَيْء على الْأَب لَهما أَي الزَّوْج وَالزَّوْجَة إِن قَبضه بنية التَّمَلُّك؛ لأَنا قَدرنَا أَن الْجَمِيع صَار لَهَا ثمَّ أَخذه الْأَب مِنْهَا فَصَارَ كَأَنَّهَا قَبضته ثمَّ أَخذه مِنْهَا ، وَإِن شَرط بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول لغير الْأَب كجد أَو أَخ أَو عَم [شَيْء] من الصَدَاق [ف] الشَّرْط بَاطِل وَالْكل أَي كل الْمهْر لَهَا أَي الزَّوْجَة. وَللْأَب تَزْوِيج بكر وثيب وَلَو كَبِيرَة بِدُونِ صدَاق مثلهَا وَإِن كرهت نصا وَلَا يلْزم أحدا تتمته. وان فعل ذَلِك غَيره بِإِذْنِهَا صَحَّ وبدونه بلزم زوجا تتمته. فال فِي الْمُنْتَهى وَشَرحه: وَنَصه يلْزم الْوَلِيّ كَمَا تلْزم تَتِمَّة مُقَدّر من زوج موليته بِدُونِ مَا قدرته من صدَاق. انْتهى. وَإِن زوج أَب ابْنه فَقيل لَهُ: من أَيْن تَأْخُذ الصَدَاق؟ فَقَالَ: عِنْدِي؛ وَلم يزدْ على ذَلِك لزمَه فَلَو قَضَاهُ الْأَب ثمَّ طلق الإبن قبل الدُّخُول وَلَو قبل بُلُوغه فنصفه للِابْن. وَيصِح تَأْجِيله أَي الْمهْر وَإِن أطلق الْأَجَل بِأَن لم يقدر لَهُ زَمنا يَدْفَعهُ فِيهِ فمحله أَي حُلُوله الْفرْقَة أَي الْمَوْت أَو الطَّلَاق ، وتملكه أَي تملك الزَّوْجَة الْحرَّة وَسيد الْأمة الْمهْر كُله بِعقد وَلها نَمَاء معِين كَعبد معِين وَنَحْوه ، وَالتَّصَرُّف فِيهِ. وَالَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح الزَّوْج لَا ولي صَغِير. وَيصِح تَفْوِيض بضع والتفويض الإهمال كَأَن الْمهْر أهمل حَيْثُ لم يسم ، وَهُوَ نَوْعَانِ:
تَفْوِيض بضع وَهُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله بِأَن يُزَوّج أَب ابْنَته الْمُجبرَة بِلَا مهر أَو يُزَوّج ولي غَيرهَا أَي الْمُجبرَة أيا كَانَ أَو غَيرهَا بِإِذْنِهَا بِلَا مهر ، وَالثَّانِي تَفْوِيض مهر بِأَن يَجْعَل الْمهْر إِلَى رَأْي أحد الزَّوْجَيْنِ أَو غَيرهمَا ك قَوْله: زَوجتك ابْنَتي أَو أُخْتِي وَنَحْوهمَا على مَا شَاءَت الزَّوْجَة [أَو] على مَا [شَاءَ فلَان] سَوَاء كَانَ قَرِيبا لَهما أَو لأَحَدهمَا أَو لَا وَالْعقد صَحِيح وَيجب لَهَا أَي الزَّوْجَة على زَوجهَا بِعقد مهر مثل ويستقر الْمهْر بِدُخُول بهَا وَإِن مَاتَ أَحدهمَا أَي الزَّوْجَانِ فِي نِكَاح التَّفْوِيض قبل دُخُول بمفوضة بِكَسْر الْوَاو وَفتحهَا وَقبل فرض حَاكم مهر الْمثل وَرثهُ الآخر سَوَاء كَانَ الْمَيِّت الزَّوْج أَو الزَّوْجَة وَلها أَي الزَّوْجَة مَعَ موت أَحدهمَا وَكَذَا سَائِر مَا يَتَقَرَّر بِهِ الْمهْر مهر نسائها أَي مهر مثلهَا مُعْتَبرا يمن يساويها من أقاربها كأمها وَأُخْتهَا وعمتها وخالتها ، وان طلقت مفوضة قبلهمَا أَي الدُّخُول وَفرض الْمهْر وَلم يكن لَهَا أَي الزَّوْجَة عَلَيْهِ أَي الْمُطلق إِلَّا الْمُتْعَة نصا وَهِي مَا يجب لحرة أَو سيد أمة على زوج بِطَلَاق قبل دُخُول لمن لم يسم لَهَا مهر صَحِيح سَوَاء أَكَانَت مفوضة بضع أَو مهر أَو مُسَمّى لَهَا مهر فَاسد كخمر وخنزير ، وَسَوَاء أَكَانَ الزَّوْجَانِ حُرَّيْنِ أَو رقيقين أَو مُخْتَلفين ، مُسلمين أَو ذميين أَو مُسلما وذمية لعُمُوم النَّص ، وَهِي أَي الْمُتْعَة مُعْتَبرَة فِي حق الزَّوْج فعلى الْمُوسر بِقدر يسره وعَلى الْمُعسر بِقدر [عسره] نصا فأعلاها خَادِم ذكر أَو أُنْثَى إِذا كَانَ
الزَّوْج مُوسِرًا وَأَدْنَاهَا كسْوَة تجزئها فِي صلَاتهَا إِذا كَانَ فَقِيرا ، وَهِي درع وخمار أَو ثوب يُصَلِّي فِيهِ بِحَيْثُ يستر جَمِيع مَا يجب ستره. وَإِن دخل بهَا اسْتَقر مهر الْمثل وَلَا مُتْعَة إِن طلق بعده. وَلَا مهر بفرقة قبل دُخُول فِي نِكَاح فَاسد وَلَو بِطَلَاق أَو موت وَيجب مهر مثل لمن وطِئت وَلَو مَجْنُون فِي نِكَاح بَاطِل إِجْمَاعًا كَنِكَاح خَامِسَة أَو مُعْتَدَّة أَو وطِئت بِشُبْهَة أَو وطِئت ب [زنا كرها] إِن كَانَ الْوَطْء فِي قبل وَلَا يجب على الواطىء أرش بكارة مَعَه أَي الْمهْر لِأَن الْأَرْش يدْخل فِي مهر الْمثل ، ويتعدد الْمهْر فِي وَطْء شُبْهَة بتعددها ، كَأَن وَطئهَا ظَانّا أَنَّهَا زَوجته خَدِيجَة ، ثمَّ وَطئهَا ظنا أَنَّهَا زَوجته زَيْنَب ثمَّ وَطئهَا ظَانّا أَنَّهَا زَوجته فَاطِمَة فَيجب لَهَا ثَلَاثَة مُهُور ، فَإِن اتّحدت الشُّبْهَة وتعدد الْوَطْء فمهر وَاحِد. ويتعدد أَيْضا بِتَعَدُّد إِكْرَاه على زنا. وَيجب بِوَطْء ميتَة من الْمهْر مَا يجب بِوَطْء حَيَّة ، وَلَا مهر لمطاوعة غير أمة ومبعضة فَيجب لسَيِّد الْأمة مهر مثلهَا على زَان ، ولسيد المبعضة من مهرهَا بِقدر رق وعَلى من أذهب عذرة أَجْنَبِيَّة بِضَم الْعين بِلَا وَطْء أرش بَكَارَتهَا. وَإِن فعله زوج ثمَّ طلق قبل دُخُول لم يكن عَلَيْهِ إِلَّا نصف الْمُسَمّى. وَلَا يَصح تَزْوِيج من نِكَاحهَا فَاسد قبل طَلَاق أَو فسخ فَإِن أَبَاهَا زوج فَسخه حَاكم نصا. وَلها أَي الزَّوْجَة منع نَفسهَا قبل دُخُول حَتَّى تقبض مهْرا حَالا مُسَمّى كَانَ أَو مفوضة حَكَاهُ ابْن الْمُنْذر إِجْمَاعًا ، وَلِأَن الْمَنْفَعَة المعقودة عَلَيْهَا تتَعَلَّق بِالِاسْتِيفَاءِ ، فَإِذا تعذر عَلَيْهَا اسْتِيفَاء الْمهْر لم يُمكنهَا استرجاع بدله بِخِلَاف البيع.
وَلَا تمنع نقسها إِذا كَانَ الصَدَاق مُؤَجّلا وَقد حل الْأَجَل قبل تَسْلِيم نَفسهَا للزَّوْج أَو تبرعت الزَّوْجَة بِتَسْلِيم نَفسهَا للزَّوْج وَلها - زمن منع نَفسهَا لقبض مهر حَال - النَّفَقَة لِأَن الْحَبْس من قبله نصا ، لَهَا أَيْضا السّفر بِلَا إِذْنه لِأَنَّهُ لم يثبت لَهُ عَلَيْهَا حق الْحَبْس فَصَارَت كمن لَا زوج لَهَا ، وَبَقَاء دِرْهَم كبقاء جَمِيعه كَسَائِر الدُّيُون ، وَمَتى سَافَرت بِلَا إِذْنه فَلَا نَفَقَة لَهَا كَمَا بعد الدُّخُول وَلَو قَبضته وسلمت نَفسهَا ثمَّ بَان معيبا فلهَا منع نَفسهَا حَتَّى تقبض بدله ، وَلَو أَبى كل تَسْلِيم مَا وَجب عَلَيْهِ أجبر زوج ثمَّ زَوْجَة ، وَإِن بَادر أَحدهمَا أجبر الآخر وَإِن أعْسر الزَّوْج مهر وَلَو بعد الدُّخُول فلهَا أَي الْحرَّة المكلفة الْفَسْخ لتعذر الْوُصُول إِلَى الْعِوَض كَمَا لَو أفلس مُشْتَر بِثمن - مَا لم تكن عَالِمَة بعسرته حِين العقد لرضاها بذلك ، والخيرة لحرة وَسيد أمة لَا ولى صَغِيرَة ومجنونة وَلَا يَصح الْفَسْخ لذَلِك إِلَّا [ب] حكم حَاكم لِأَن الْفَسْخ مُخْتَلف فِيهِ أشبه الْفَسْخ للعنة والإعسار بِالنَّفَقَةِ ، ويقرر الْمهْر الْمُسَمّى كُله موت أحد الزَّوْجَيْنِ سَوَاء كَانَت الزَّوْجَة حرَّة أَو أمة ويقرره كُله [قتل] أَحدهمَا الآخر وَقتل نَفسه؛ لِأَن النِّكَاح بلغ نهايته فَقَامَ ذَلِك مقَام الِاسْتِيفَاء فِي تَقْرِير الْمهْر وَلِأَنَّهُ أوجب الْعدة فَأوجب كَمَال الْمهْر كالدخول [و] يقرره كُله وَطْء الزَّوْجَة حَيَّة فِي فرج وَلَو دبرا ، ويقرره كُله [خلْوَة] بهَا وَلَو لم يَطَأهَا عَن مُمَيّز بَالغ مُطلقًا أَي مُسلما كَانَ أَو كَافِرًا ذكرا أَو أُنْثَى عَاقِلا أَو مَجْنُونا أعمى أَو بَصيرًا إِن كَانَ الزَّوْج [مِمَّن يطَأ مثله] كَابْن عشر ويوطأ مثلهَا كَبِنْت تسع مَعَ علمه بِالزَّوْجَةِ إِن لم تَمنعهُ
من وَطئهَا فَإِن منعته لم يَتَقَرَّر الْمهْر لعدم التَّمْكِين التَّام ، وَلَا تقبل دَعْوَاهُ عدم علم بهَا وَلَو نَائِما أَو بِهِ عمى نصا ، إِن لم تصدقه لِأَن الْعَادة أَنه لَا يخفي عَلَيْهِ ذَلِك فَقدمت الْعَادة هَاهُنَا على الأَصْل قَالَه فِي الْإِقْنَاع ، أَو كَانَ بهما أَو بِأَحَدِهِمَا مَانع حسي كجب ورتق ، أَو شَرْعِي كحيض وإحرام ، فَإِذا خلا بهَا وَلَو فِي حَال من هَذِه تقرر الصَدَاق بِالشُّرُوطِ السَّابِقَة ، لِأَن الْخلْوَة نَفسهَا مقررة للمهر [و] يقرره كُله طَلَاق فِي مرض موت أَحدهمَا أَي الزَّوْجَيْنِ الْمخوف قبل دُخُول ، لِأَنَّهُ يجب عَلَيْهَا عدَّة الْوَفَاء إِذا ومعاملة لَهُ بضد قَصده كالفار بِالطَّلَاق من الْإِرْث وَالْقَاتِل مَا لم تتَزَوَّج قبل مَوته أَو ترتد عَن الْإِسْلَام لِأَنَّهَا لَا تَرثه إِذا ويقرره كُله لمس الزَّوْج الزَّوْجَة أَو أَي ويقرره كُله [نظر] الزَّوْج إِلَى فرجهَا أَي الزَّوْجَة بِشَهْوَة فيهمَا أَي اللَّمْس وَالنَّظَر وَلَو بِلَا خلْوَة مِنْهُمَا نصا لقَوْله تَعَالَى:(وَإِن طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ) الْآيَة. وَحَقِيقَة الْمس التقاء البشرتين ويقرره كُله تقبيلها وَلَو بِحَضْرَة النَّاس لِأَنَّهُ نوع استمتاع أشبه الْوَطْء. وَإِن تزَوجهَا على صداقين سرا وَعَلَانِيَة أَخذ بِالزَّائِدِ سَوَاء كَانَ الأول اكثر أَو الثَّانِي. وتلحق الزِّيَادَة بِالْمهْرِ بعد عقد النِّكَاح. إِن وعدوه وَلم يفوا رَجَعَ بهَا وَمَا قبض بِسَبَب نِكَاح فكمهر وينصفه أَي الصَدَاق [كل فرقة] بِضَم الْفَاء جَاءَت من قبله أَي
الزَّوْج قبل دُخُول بِالزَّوْجَةِ كطلاقه وخلعه لَهَا وَلَو بسؤالها واسلامه إِن لم تكن كِتَابِيَّة وَيملك أَحدهمَا الْأُخَر وكل فرقة جَاءَت من قبلهَا أَي الزَّوْجَة قبله أَي الدُّخُول تسقطه أَي الْمهْر جَمِيعه حَتَّى الْمُتْعَة كفرقة اللمعان وفسخه بعيبها وفسخها بِعَيْنِه أَو إِعْسَاره أَو عدم وفائه بِشَرْط واختيارها لنَفسهَا يَجْعَل الزَّوْج لَهَا ذَلِك بسؤالها واسلامها تَحت كَافِر أَو تَحت مُسلم ورضاعها من يَنْفَسِخ بِهِ نِكَاحهَا.