الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
(فصل)
وَالْجد أَبُو الْأَب وَإِن علا مَعَ الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات سَوَاء كَانُوا لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب كأحدهم مَا لم يكن الثُّلُث أحظ لَهُ فَيَأْخذهُ وَالْبَاقِي للذّكر مثل حَظّ الأنثين ، فَإِن لم يكن أَي يُوجد مَعَه أَي الْجد صَاحب فرض كَأُمّ وَزَوْجَة فَلهُ أَي الْجد خير أَمريْن إِمَّا الْمُقَاسَمَة أَو ثلث جَمِيع المَال فَإِن كَانَت الْأُخوة أقل من مثلَيْهِ فالمقاسمة أحظ لَهُ. وتنحصر صوره فِي
خمس: جد وَأَخ ، وجد وَأُخْت ، وجد وأختان ، وجد وَثَلَاث أَخَوَات ، وجد وَأَخ
وَأُخْت. وَإِن كَانُوا مثلَيْهِ اسْتَوَى لَهُ الْمُقَاسَمَة وَثلث جَمِيع التَّرِكَة وتنحصر صوره
فِي ثَلَاث: جد وَأَخَوَانِ ، وجد وَأَرْبع أَخَوَات ، وجد وَأَخ وأختان. وَإِن كَانُوا أَكثر
من مثلَيْهِ فثلث جَمِيع المَال خير لَهُ ، وَلَا تَنْحَصِر صوره كجد وَأَرْبَعَة إخْوَة وَخَمْسَة
إخْوَة وَهَكَذَا. وان كَانَ وجد مَعَه صَاحب فرض كجدة وَبنت فَلهُ أَي الْجد خير
ثَلَاثَة أُمُور: إِمَّا الْمُقَاسَمَة لمن يُوجد من الْأُخوة وَالْأَخَوَات كأخ زَائِد أَو ثلث الْبَاقِي
من المَال بعد صَاحب الْفَرْض أَو سدس جَمِيع المَال فزوجة
وجد وَأُخْت من أَرْبَعَة ، للزَّوْجَة الرّبع وَالْبَاقِي للْجدّ ولأخت أَثلَاثًا لَهُ سَهْمَان وَله سهم ، وَتسَمى مربعة الْجَمَاعَة فَإِن لم يبْق من المَال بعد أَخذ صَاحب الْفَرْض غَيره أَي السُّدس أَخذه الْجد كمن خلفت بنتين وَأما وجدا وأخوات لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب فللبنتين الثُّلُثَانِ
أَرْبَعَة وَللْأُمّ السُّدس وَاحِد - وَالْبَاقِي سدس للْجدّ وسقطوا أَي الْأُخوة لِأَبَوَيْنِ أَو
لأَب ذُكُورا كَانُوا أَو إِنَاثًا وَاحِدًا أَو أَكثر لِأَن الْجد لَا ينقص عَن سدس جَمِيع المَال ، أَو تَسْمِيَته كَزَوج وَأم وبنتين وجد فَهِيَ من أثنى عشر وتعول إِلَى خَمْسَة عشر ، فَإِنَّهُ سمى سدسا وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة ثلثا خمس. إِلَّا الْأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب فِي
الْمَسْأَلَة الْمُسَمَّاة ب [الأكدرية] سميت بذلك لتكديرها أصُول زيد حَيْثُ أعالها وَلَا عول فِي مسَائِل الْجد وَالإِخْوَة غَيرهَا ، وَقيل لتكدير زيد على الْأُخْت نصِيبهَا
بإعطائها النّصْف واسترجاع بعضه ، وَقيل لِأَنَّهُ سَأَلَ عَنْهَا رجل من أكدر ، وَقيل غير ذَلِك. وَهِي أَي الأكدرية: زوج وَأم وجد وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب فَللزَّوْج نصف وَللْأُمّ ثلث وللجد سدس وَللْأُخْت نصف ، فتعول الْمَسْأَلَة إِلَى تِسْعَة ، وَلم تحجب الْأُم عَن الثُّلُث لِأَنَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا حجبها بِالْوَلَدِ وَالإِخْوَة وَلَيْسَ هَهُنَا ولد وَلَا إخْوَة ، ثمَّ يقسم نصيب الْجد وَالْأُخْت بَينهمَا ، وَهُوَ أَي مَجْمُوع النَّصِيبَيْنِ أَرْبَعَة على ثَلَاثَة رَأس الْجد وَرَأس الْأُخْت لِأَنَّهَا إِنَّمَا تسْتَحقّ مَعَه بِحكم الْمُقَاسَمَة ، وانما أعيل لَهَا
لِأَنَّهَا لَا تسْقط وَلَيْسَ فِي الْفَرِيضَة من يُسْقِطهَا ، وَلم يعصبها الْجد ابْتِدَاء لِأَنَّهُ لَيْسَ
بعصبة مَعَ هَؤُلَاءِ بل يفْرض لَهُ. وَلَو كَانَ مَكَانهَا أَخ لسقط لِأَنَّهُ عصبَة بِنَفسِهِ.
وَالْأَرْبَعَة لَا تَنْقَسِم على الثَّلَاثَة وتباينها ، فَاضْرب الثَّلَاثَة فِي الْمَسْأَلَة يعولها تِسْعَة
فَتَصِح الْمَسْأَلَة من سَبْعَة وَعشْرين للزَّوْج تِسْعَة وَهِي ثلث المَال ، وَللْأُمّ سِتَّة هِيَ ثلث الْبَاقِي وللجد ثَمَانِيَة وَهِي الْبَاقِي بعد الزَّوْج وَالأُم وَالْأُخْت وَللْأُخْت أَرْبَعَة وَهِي ثلث بَاقِي الْبَاقِي ، فَلذَلِك يعايا بهَا فَيُقَال: أَرْبَعَة ورثوا مَال ميت أَخذ أحدهم ثلثه ، وَالثَّانِي ثلث الْبَاقِي ، الثَّالِث ثلث مَا بقى ، وَالرَّابِع مَا بقى. وَلَا يعول فِي مسَائِل الْجد وَالإِخْوَة إِلَّا فِيهَا وَتقدم قَرِيبا وَلَا يفْرض لأخت مَعَه ابْتِدَاء إِلَّا فِيهَا
أَي الأكدرية ، وَاحْترز بقوله ابْتِدَاء عَن الْفَرْض لَهَا فِي مسَائِل الْمُعَادَة ، وَإِذا كَانَ مَعَ الْأَخ الشَّقِيق ولد أَب عده أَي عد الشَّقِيق الْأَخ لأَب على الْجد بِأَخ شَقِيق إِن احْتَاجَ لعده ، فَإِن اسْتغنى عَن الْمُعَادَة كجد وأخوين لِأَبَوَيْنِ وَأَخ لأَب فَلَا معادة لعدم الْفَائِدَة ثمَّ أَخذ الشَّقِيق مَا حصل لَهُ أَي لولد الْأَب فجد وَأَخ لِأَبَوَيْنِ وَأَخ لأَب ، فَالْمَسْأَلَة من ثَلَاثَة للْجدّ سهم وَيَأْخُذ الْأَخ لِلْأَبَوَيْنِ السهْم الَّذِي حصل لَهُ والسهم الَّذِي حصل لِأَخِيهِ ، وَكَذَلِكَ جد وأختان لِأَبَوَيْنِ وَأَخ لأَب يَأْخُذ الْجد ثلثا والأختان الثُّلثَيْنِ وَيسْقط الْأَخ لأَب وَتَأْخُذ أُنْثَى وَاحِدَة لِأَبَوَيْنِ مَعَ جد وَولد
أَب فَأكْثر ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى تَمام فَرضهَا أَي النّصْف ، لِأَنَّهُ لَا يُمكن أَن تزاد عَلَيْهِ
مَعَ عصبَة
وَيَأْخُذ الْجد الأحظ لَهُ على مَا تقدم والبقية بعد مَا يأخذانه لولد الْأَب
وَاحِدًا كَانَ أَو أَكثر ذكرا أَو أُنْثَى ، وَلَا يتَّفق شَيْء لولد الْأَب بعد الْجد وَالْأُخْت
لِأَبَوَيْنِ فِي مَسْأَلَة فِيهَا فرض غير سدس ، فَمن صور ذَلِك الزيديات الْأَرْبَع أَي
المنسوبات إِلَى زيد بن ثَابت رضي الله عنه وَعَن بَقِيَّة الصَّحَابَة أَجْمَعِينَ وعنا بهم
أَنه أرْحم الرَّاحِمِينَ: الْمَسْأَلَة الأولى العشرية ، وَهِي جد وشقيقة وَأَخ لأَب أَصْلهَا
خَمْسَة عدد رؤوسهم لِأَن الْمُقَاسَمَة أحظ للْجدّ فَلهُ سَهْمَان ، ثمَّ يفْرض للْأُخْت النّصْف وَالْمَسْأَلَة لَا نصف لَهَا صَحِيح فَتضْرب مخرجه اثْنَيْنِ من خَمْسَة فَتَصِح من عشرَة للْجدّ أَرْبَعَة وَللْأُخْت خَمْسَة وللأخ للْأَب وَاحِد وَهُوَ الْبَاقِي. وَالْمَسْأَلَة الثَّانِيَة العشرينية وَهِي جد وشقيقة وأختان لأَب أَصْلهَا خَمْسَة للْجدّ سَهْمَان
والشقيقة النّصْف سَهْمَان وَنصف ، وَالنّصف الْبَاقِي للأختين لأَب لكل وَاحِدَة
ربع فمخرج الرّبع من أَرْبَعَة فَاضْرِبْهُ فِي الْخَمْسَة تصح من عشْرين ، للْجدّ مِنْهَا ثَمَانِيَة وللشقيقة عشرَة وَلكُل أُخْت لأَب سهم. وَالْمَسْأَلَة الثَّالِثَة مختصرة زيد ، وَهِي
أم وجد وشقيقة وَأَخ وَأُخْت لأَب ، سميت بذلك لِأَنَّهُ صححها من مائَة وَعشْرين
وردهَا بالاختصار إِلَى أَرْبَعَة وَخمسين ، وَبَيَانه أَن الْمَسْأَلَة من مخرج فرض الْأُم وَهُوَ سِتَّة ، للْأُم وَاحِد يبْقى خَمْسَة على سِتَّة رُؤُوس الْجد والاخوة لَا تَنْقَسِم وتباين فَتضْرب عَددهمْ وَهُوَ سِتَّة فِي أصل الْمَسْأَلَة سِتَّة يحصل سِتَّة وَثَلَاثُونَ: للْأُم سِتَّة وللجد عشرَة وَالَّتِي لِأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَة عشر يبْقى سَهْمَان لوَلَدي الْأَب على
ثَلَاثَة وتباين فَتضْرب ثَلَاثَة فِي سِتَّة وَثَلَاثِينَ تبلغ مائَة وَثَمَانِية مِنْهَا تصح للْأُم ثَمَانِيَة عشر وللجد ثَلَاثُونَ وللشقيقة أَرْبَعَة وَخَمْسُونَ وللأخ للْأَب أَرْبَعَة وَالْأُخْت لأَب سَهْمَان ، والأنصباء كلهَا متفقة بِالنِّصْفِ فَترد الْمَسْأَلَة إِلَى نصفهَا وَنصِيب كل وَارِث إِلَى نصفه فترجع إِلَى مَا ذكر أَولا ، وَلَو اعْتبرت للْجدّ فِيهَا ثلث الْبَاقِي لصحت ابْتِدَاء من أَرْبَعَة وَخمسين. وَالْمَسْأَلَة الرَّابِعَة تسعينية زيد ، وَهِي أم وجد
وشقيقة وَأَخَوَانِ وَأُخْت لأَب ، أَصْلهَا سِتَّة للْأُم سدس وَاحِد بَقِي خَمْسَة الأحظ للْجدّ ثلث الْبَاقِي وَالْبَاقِي لَا ثلث لَهُ صَحِيح ، فَاضْرب مخرج الثُّلُث ثَلَاثَة فِي سِتَّة
بِثمَانِيَة عشر للْأُم وَاحِد فِي ثَلَاثَة بِثَلَاثَة ، وللجد ثلث الْبَاقِي خَمْسَة ، وللشقيقة النّصْف تِسْعَة يفضل وَاحِد لأَوْلَاد الْأَب على خَمْسَة فَاضْرب خَمْسَة فِي ثَمَانِيَة عشر حصل تسعون ثمَّ اقْسمْ ، فللام خَمْسَة عشر ، وللجد ثَمَانِيَة وَعِشْرُونَ ، وللشقيقة خَمْسَة وَأَرْبَعُونَ ، وَلكُل أَخ سَهْمَان ولأختهما سهم وَاحِد. وَالله أعلم بِالصَّوَابِ.