الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
(فصل)
فِي دِيَة الْأَعْضَاء ومنافعها. وَمن أتلف مَا فِي الْإِنْسَان مِنْهُ شَيْء وَاحِد كأنف ولسان وَذكر وَلَو لصغير نصا فَفِيهِ أَي الْعُضْو الْمُتْلف دِيَة نَفسه أَي نفس الْمَقْطُوع مِنْهُ ذَلِك أَو أَي وَمن أتلف مَا فِيهِ مِنْهُ اثْنَان كعينين وأذنين وشفتين ولحيين وثندوتى رجل وأنثييه وثدي أُنْثَى ويدين وَرجلَيْنِ وَنَحْو ذَلِك ففيهما الدِّيَة كَامِلَة وَفِي أَحدهمَا نصفهَا أَو أتلف مَا فِيهِ مِنْهُ ثَلَاثَة كأنف يشْتَمل على المنخرين والحاجز بَينهمَا فَفِيهِ الدِّيَة كَامِلَة وَفِي كل وَاحِد مِنْهَا ثلثهَا، أَو أتلف مَا فِيهِ مِنْهُ أَكثر من ثَلَاثَة كأجفان الْعَينَيْنِ وَالْأَرْبَعَة فَكَذَلِك أَي فَفِي إتلافها كلهَا الدِّيَة وَفِي أحد ذَلِك الْمَذْكُور نسبته مِنْهَا أَي الدِّيَة، وَفِي أَصَابِع الْيَد كلهَا الدِّيَة وَكَذَا فِي الرجلَيْن، وَفِي إِصْبَع كل مِنْهُمَا عشرهَا. وَفِي الْأُنْمُلَة وَلَو بِلَا ظفر إِن كَانَت من إِبْهَام نصف عشرهَا، وَمن غَيرهَا ثلثه وَفِي الظفر إِن لم يعد، أَو عَاد أسود خمس دِيَة إِصْبَع نصا وَهِي بعيران وَفِي السّنة خَمْسَة أَبْعِرَة، وَفِي مارن أنف وَهُوَ مالان مِنْهُ وحشفة الذّكر، وحلمة الثدي، وتسويد سنّ وظفر وأنف وَأذن، بِحَيْثُ لَا يَزُول التسويد، وشلل غير أنف وَذكر ليد وَرجل وَنَحْوهمَا أَو ذهَاب نفع عُضْو
دِيَة ذَلِك الْعُضْو كَامِلَة، وَفِي أذن أَصمّ وأنف أخشم دِيَته كَامِلَة لِأَن الصمم وَعدم الشم عيب فِي غير الْأذن وَالْأنف وجمالهما بَاقٍ. وَفِي ذكر وأنثيين قطعت مَعًا، أَو هُوَ ثمَّ هما ديتان، وَإِن قطعتا، ثمَّ قطع ففيهما الدِّيَة وَفِيه حُكُومَة، وَمن قطع أنفًا أَو أذنين فَذهب الشم أَو السّمع فَعَلَيهِ ديتان، لِأَن الشم من غير الْأنف والسمع من غير الْأُذُنَيْنِ، فَلَا تدخل دِيَة أَحدهمَا فِي الآخر. وتندرج دِيَة نفع الْأَعْضَاء فِي دِيَتهَا فتندرج دِيَة الْبَصَر فِي الْعَينَيْنِ، وَاللِّسَان فيندرج فِيهِ الْكَلَام والذوق وَكَذَا سَائِر الْأَعْضَاء، وَفِي قطع نصف ذكر بالطول نصف دِيَته أَي الذّكر لإذهابه نصفه كَسَائِر مَا فِيهِ مُقَدّر. ذكره فِي الْمُنْتَهى وَشَرحه. وَاخْتَارَ فِي الْإِقْنَاع وَغَيره دِيَته كَامِلَة، فَإِذا ذهب نِكَاحه بذلك فديَة كَامِلَة للمنفعة. وَتجب الدِّيَة كَامِلَة فِي كل حساسة أَي القوى الحاسة، يُقَال حس وأحس، أَي علم وأيقن. وبالألف أفْصح وَبهَا جَاءَ الْقُرْآن. قَالَ الْجَوْهَرِي: الْحَواس المشاعر الْخمس، السّمع وَالْبَصَر والشم والذوق واللمس. وَكَذَا كَلَام أَي إِذا جنى عَلَيْهِ فخرس فَعَلَيهِ دِيَة كَامِلَة، لِأَن كل مَا تعلق الدِّيَة بإتلافه تعلّقت بإتلافته منفعَته كَالْيَدِ وَكَذَا عقل، كَمَا إِذا جنى عَلَيْهِ فجن فَعَلَيهِ دِيَة كَامِلَة، قَالَ بَعضهم: بِالْإِجْمَاع. وَتجب كَامِلَة فِي حدب وصعر بِفَتْح الْأَوَّلين المهملين من كل مِنْهُمَا بِأَن يضْربهُ فَيصير وَجهه فِي جَانب، وَكَذَا تسويده وَلم يزل، وَكَذَا مَنْفَعَة أكل، لِأَنَّهُ نفع مَقْصُود أشبه الشم، وَكَذَا مَنْفَعَة مَشى، لِأَنَّهُ مَقْصُود أشبه الْكَلَام، وَكَذَا مَنْفَعَة نِكَاح، كَأَن انْكَسَرَ صلبه
فَذهب نِكَاحه، روى عَن عَليّ، لِأَنَّهُ نفع مَقْصُود أشبه الْمَشْي، وَكَذَا صَوت وبطش. وَفِي إذهاب بعض يعلم قدره بِقَدرِهِ، كَأَن جنى عَلَيْهِ فَصَارَ يجن يَوْمًا يفِيق يَوْمًا. أَو يذهب ضوء عين أَو شم منخر أَو سمع أذن وَاحِدَة أَو أحد المذاق الْخمس وَهِي الْحَلَاوَة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة، وَفِي كل وَاحِد خمس الدِّيَة [وَفِي] اثْنَيْنِ خمساها وَهَكَذَا. وَفِي إذهاب بعض الْكَلَام بِحِسَاب، وَيقسم على ثَمَانِيَة وَعشْرين حرفا جعلُوا للألف المتحركة واللينة حرفا وَاحِدًا لتقارب مخرجيهما وانقلاب إِحْدَاهمَا إِلَى الْأُخْرَى، وَلذَلِك إِذا احتاجوا إِلَى تَحْرِيك الْألف قلبوها همزَة، وَإِلَّا فَهِيَ تِسْعَة وَعِشْرُونَ حرفا كَمَا فِي حَدِيث أبي ذَر فَفِي نقص حرف مِنْهَا ربع سبع الدِّيَة وَفِي حرفين نصف سبعها وَفِي أَرْبَعَة سبعها وَهَكَذَا. وَإِن لم يعلم قدر الْبَعْض الذَّاهِب، كنقص سمع وبصر ومشي وشم وَانْحِنَاء قَلِيلا، أَو بِأَن صَار مدهوشا أَو فِي كَلَامه تمتمة، أَو لَا يلْتَفت، أَو لَا يبلع رِيقه إِلَّا بِشدَّة أَو أسود بَيَاض عَيْنَيْهِ، أَو أَحْمَر، أَو تقلصت شفته بعض التقلص، أَو تحركت سنه، أَو احْمَرَّتْ، أَو اصْفَرَّتْ، أَو اخضرت، أَو كلت أَي ذهبت حدتها بِحَيْثُ لَا يُمكنهُ عض شَيْء، فَحُكُومَة عدل فِي جَمِيع مَا تقدم. وَمن صَار ألثغ فَلهُ دِيَة الْحَرْف الذَّاهِب وَيقبل قَول مجني عَلَيْهِ فِي نقص بَصَره وسَمعه بِيَمِينِهِ، وَفِي قدر مَا أتلف كل من جانبين فَأكْثر. وَإِن اخْتلفَا فِي ذهَاب بصر أرى أهل الْخِبْرَة فَإِن لم يُوجد أهل خبْرَة أَو تعذر معرفَة ذَلِك امتحن بِأَن يُوقف فِي عين الشَّمْس وَيقرب الشَّيْء إِلَى عينه وَقت غفلته فَإِن حركهما فَهُوَ يبصر، لِأَن طبع الْآدَمِيّ الحذر على
عَيْنَيْهِ إِن بَقِيَتَا بحالهما حكم بِيَمِينِهِ لعلمنا بِأَنَّهُ لَا يبصر وَإِن اخْتلفَا فِي ذهَاب سمع أَو شم أَو ذوق صِيحَ بِهِ وَقت غفلته وأتبع بمنتن وَأطْعم المر فَإِن فزع من الصياح أَو عبس للمنتن أَو المر سَقَطت دَعْوَاهُ وَإِلَّا صدق بِيَمِينِهِ لِأَن الظَّاهِر صِحَة دَعْوَاهُ، وَيرد الدِّيَة آخذ علم كذبه، [وَمن وطيء زوجه يُوطأ مثلهَا لمثله] أَو أَجْنَبِيَّة كَبِيرَة مطاوعة وَلَا شُبْهَة فخرق الواطيء بِوَطْئِهِ مَا بَين مخرج بَوْل ومني أَو خرق [مَا بَين السَّبِيلَيْنِ فَهدر] لِأَنَّهُ ضَرَر حصل من فعل مَأْذُون فِيهِ فَلم يضمنهُ كأرش بَكَارَتهَا وكما لَو أَذِنت فِي قطع يَدهَا فسرى إِلَى نَفسهَا وَإِلَّا يُوطأ مثلهَا بِأَن كَانَت صَغِيرَة أَو نحيفة وخرق مَا بَين مخرج بَوْل ومني أَو مَا بَين السَّبِيلَيْنِ ف هِيَ جَائِفَة فَفِيهَا ثلث الدِّيَة إِن استمسك بَوْل وَإِلَّا يسْتَمْسك ف عَلَيْهِ الدِّيَة كَامِلَة لِأَن للبول مَكَانا من الْبدن يجْتَمع فِيهِ لِلْخُرُوجِ فَعدم إِمْسَاكه إبِْطَال لنفع ذَلِك الْمحل كَمَا لَو لم يسْتَمْسك الْغَائِط، وَفِي كل وَاحِد من الشُّعُور الْأَرْبَعَة شعر رَأس وَشعر حاجبين وَشعر أهداب الْعَينَيْنِ وَشعر لحية الدِّيَة كَامِلَة يروي عَن عَليّ رضي الله عنه وَزيد بن ثَابت: فِي الشّعْر الدِّيَة، ولأذنه أذهب الْجمال على الْكَمَال كأذنى الْأَصَم وأنف الأخشم بِخِلَاف الْيَد الشلاء فَلَيْسَ جمَالهَا كَامِلا، وَفِي حَاجِب نصفهَا أَي الدِّيَة لِأَن فِيهِ من شَيْئَيْنِ، وَفِي هدب ربعهَا أَي الدِّيَة لِأَن فِيهِ أَرْبَعَة وَفِي شَارِب حُكُومَة نصا وَمَا عَاد من شعر سقط مَا وَجب فِيهِ من دِيَة أَو بَعْضهَا أَو حُكُومَة.
وَإِن قطع جفنا بهدبه فديَة الجفن فَقَط لتبعية الشّعْر لَهُ فِي الزَّوَال كالأصابع مَعَ الْكَفّ وَإِن قطع لحيين بأسنانهما فديَة الْكل، وَإِن قطع كفا بأصابعه لم تجب غير دِيَة الْيَد، وَإِن كَانَ بِهِ بَعْضهَا دخل فِي دِيَة الْأَصَابِع مَا حاذاها وَعَلِيهِ أرش بَقِيَّة الْكَفّ، وَفِي كف بِلَا أَصَابِع وذراع بِلَا كف وعضد بِلَا ذِرَاع ثلث دِيَته. وَكَذَا تَفْصِيل رجل وَفِي عين الْأَعْوَر دِيَة كَامِلَة، لِأَنَّهُ أذهب الْبَصَر كُله فَوَجَبَ عَلَيْهِ جَمِيع دِيَته، كَمَا لَو أذهبه الْعَينَيْنِ، لِأَنَّهُ يحصل بِعَين الْأَعْوَر مَا يحصل بِعَين الصَّحِيح لرُؤْيَته الْأَشْيَاء الْبَعِيدَة وإدراكه الْأَشْيَاء اللطيفة وَعَمله عمل البصراء. وَإِن قلعهَا أَي يَمِين الْأَعْوَر صَحِيح الْعَينَيْنِ أقيد، أَي قلعت عينه بِشَرْطِهِ السَّابِق فِي اسْتِيفَاء الْقصاص وَعَلِيهِ أَي الصَّحِيح أَيْضا مَعَ الْقود نصف الدِّيَة، لِأَنَّهُ أذهب بصلا الْأَعْوَر كُله وَلَا يُمكن إذهاب بَصَره كُله لما فِيهِ من أَخذ عينين بِعَين وَاحِدَة وَقد استوفى نصف الْبَصَر تبعا لعَينه بالقود وَبَقِي النّصْف الَّذِي لَا يُمكن الْقصاص فِيهِ فَوَجَبت دِيَته وَإِن قلع الْأَعْوَر مَا يماثل صحيحته أَي عينه الصَّحِيحَة من شخص صَحِيح الْعَينَيْنِ عمدا ف على الْأَعْوَر دِيَة كَامِلَة وَلَا قَود عَلَيْهِ، وَإِن فعل ذَلِك خطأ فنصفها، وَإِن قلع الْأَعْوَر عين صَحِيح فالقود وَالدية والأقطع من يَد أَو رجل كَغَيْرِهِ يَعْنِي مَقْطُوع الْيَد أَو الرجل إِذا قطعت يَده أَو رجله الْأُخْرَى وَلَو عمدا وَمَعَ ذهَاب الأولى هدرا، لَيْسَ فِيهَا إِلَّا نصف دِيَته ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى أَو خُنْثَى مُسلما أَو كَافِرًا أَو رَقِيقا كَبَقِيَّة الْأَعْضَاء،
وَلَو قطع الأقطع يَد صَحِيح أقيد بِشَرْطِهِ السَّابِق لوُجُود الْمُوجب وَانْتِفَاء الْمَانِع والشجاج جمع شجة وأصل الشج: الْقطع، من شججت الْمَفَازَة أَي قطعتها، وَهِي اسْم لجرح الرَّأْس وَالْوَجْه خَاصَّة وَبِاعْتِبَار أسمائها المنقولة عَن الْعرف عشر دِيَة خمس مِنْهَا مقدرَة وَخمْس فِيهَا حُكُومَة، فالتي فِيهَا مِقْدَار إِحْدَاهَا: مَا أَشَارَ إِلَيْهَا بقوله [وَفِي الْمُوَضّحَة] وَهِي الَّتِي توضح فِيهَا الْعظم أَي تبرزه، وَلَو بِقدر رَأس إبرة نصف عشر الدِّيَة [خمس من الْإِبِل] وَهِي وَإِن عَمت الرَّأْس أَو لم تعمه وَنزلت إِلَى الْوَجْه موضحتان، وَإِن أوضحه ثِنْتَيْنِ بَينهمَا حاجز فَعَلَيهِ عشر أَبْعِرَة، فَإِن ذهب الحاجز بِفعل جَان أَو سرايته صَار الجرحان مُوضحَة وَاحِدَة. وَالثَّانيَِة: مَا أَشَارَ إِلَيْهَا بقوله وَفِي الهاشمة وَهِي الَّتِي توضح الْعظم وتهشمه أَي تكسره عشر من الْإِبِل. وَالثَّالِثَة: مَا أَشَارَ إِلَيْهَا بقوله والمنقلة أَي الَّتِي توضح الْعظم وتهشمه وتنقله خَمْسَة عشر بَعِيرًا فَإِن كَانَتَا منقلتين فعلى مَا سبق، وَالرَّابِعَة: مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله وَفِي المأمومة وَهِي الَّتِي تصل إِلَى جلدَة الدِّمَاغ وَتسَمى أم الدِّمَاغ والآمة بِالْمدِّ قَالَ ابْن عبد الْبر: أهل الْعرَاق يَقُولُونَ لَهَا الآمة وَأهل الْحجاز المأمومة [ثلث الدِّيَة ك] مَا فِي [الْجَائِفَة] وَيَأْتِي تَعْرِيفهَا فِي الشَّرْح قَرِيبا.
وَالْخَامِسَة: مَا أَشَارَ إِلَيْهَا بقوله [و] فِي [الدامغة] بالغين الْمُعْجَمَة وَهِي الَّتِي تصل إِلَى جلدَة الدِّمَاغ وتخرقها ثلث الدِّيَة أَيْضا كالمأمومة. فِي كتاب عَمْرو بن حزم مَرْفُوعا (وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة) وَعَن ابْن عمر مَرْفُوعا مثله، والدامغة أولى وصاحبها لَا يسلم غَالِبا. وَالْخمس الَّتِي فِيهَا حُكُومَة إِحْدَاهَا: مَا أَشَارَ إِلَيْهَا بقوله وَفِي الحارصة بِالْحَاء وَالصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ أَي الَّتِي تحرص الْجلد أَي تشقه وَلَا تدميه حُكُومَة، وَالثَّانيَِة: فِي البازلة وَهِي الدامعة بِالْعينِ الْمُهْملَة أَي الَّتِي تدميه حُكُومَة، وَالثَّالِثَة: فِي الباضعة أَي الَّتِي تبضع اللَّحْم أَي تشقه بعد الْجلد حُكُومَة، وَالرَّابِعَة: فِي المتلاحمة وَهِي الَّتِي أخذت فِي اللَّحْم حُكُومَة، وَالْخَامِسَة: فِي السمحاق وَهِي الَّتِي بَينهَا وَبَين الْعظم قشرة رقيقَة تسمى السمحاق سميت الْجراحَة الْوَاصِلَة إِلَيْهَا بهَا فَفِي هَذِه الْخمس حُكُومَة لِأَنَّهُ لَا تَوْقِيف فِيهَا من الشَّرْع وَلَا قِيَاس يَقْتَضِيهِ، وَعَن مَكْحُول قَالَ: قضى النَّبِي فِي الْمُوَضّحَة بِخمْس من الْإِبِل وَلم يقْض فِيمَا دونهَا، وَفِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة وَهِي كل مَا وصل إِلَى بَاطِن الْجوف كداخل بطن وَلَو لم تخرق المعا وَظهر وَصدر وَحلق ومثانة وَبَين خصيين وَنَحْو ذَلِك، وَإِن جرح جانبا فَخرج من آخر فجائفتان نصا.
وَفِي كسر ضلع بِكَسْر الضَّاد الْمُعْجَمَة وَفتح اللَّام وتسكينها جبر مُسْتَقِيمًا وَفِي ترقوة كَذَلِك بعير، وَفِي الترقوتين بعيران، والترقوة بِفَتْح التَّاء الْعظم المستدير حول الْعُنُق من النَّحْر إِلَى الْكَتف لكل آدَمِيّ ترقوتان. وَإِن لم يجْبر الضلع والترقوة مستقيمين فَفِي كل مِنْهُمَا حُكُومَة. وَفِي كسر كل عظم من نَحْو زند بِفَتْح الزَّاي وعضد وفخذ وسَاق وذراع وَهُوَ الساعد الْجَامِع لعظمى الزند بعيران نصا، وَفِيمَا عدا ذَلِك من نَحْو جرح وَكسر عظم ككسر خرزة صلب وعصعص وَعظم عانة حُكُومَة، وَهِي أَن يقوم مجنى عَلَيْهِ كَأَنَّهُ قن لَا جِنَايَة عَلَيْهِ ثمَّ يقوم وَهِي بِهِ قد برأت فَمَا نقص من الْقيمَة بِالْجِنَايَةِ فللمجني عَلَيْهِ على جَان كنيسته من الدِّيَة، فَيجب فِيمَن قوم صَحِيحا بِعشْرين ومجنيا عَلَيْهِ بِتِسْعَة عشر نصف عشر دِيَته.