المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3 - ‌ ‌(فصل) . فِي نَفَقَة الْأَقَارِب والمماليك من الْآدَمِيّين والبهائم. - كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات - جـ ٢

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

الفصل: 3 - ‌ ‌(فصل) . فِي نَفَقَة الْأَقَارِب والمماليك من الْآدَمِيّين والبهائم.

3 -

(فصل)

. فِي نَفَقَة الْأَقَارِب والمماليك من الْآدَمِيّين والبهائم. وَالْمرَاد بالأقارب من يَرِثهُ بِفَرْض أَو تعصيب كَمَا يَأْتِي ، وَأَجْمعُوا على وجوب نَفَقَة الْوَالِدين وَالْولد بقوله تَعَالَى 19 (:(وعَلى الْمَوْلُود لَهُ رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ) وَقَوله تَعَالَى: 19 (وَقضى رَبك أَن لَا تعبدا إِلَّا إِيَّاه والوالدين إحسانا) وَمن الْإِحْسَان الْإِنْفَاق عَلَيْهِمَا عِنْد حاجتهما ، وَحَدِيث هِنْد (خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ) مُتَّفق عَلَيْهِ. وَمن عَائِشَة مَرْفُوعا إِن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه ، وان وَلَده من كَسبه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَلِأَن ولد الْإِنْسَان بعضه وَهُوَ بعض وَالِده فَكَمَا يجب عَلَيْهِ أَن ينْفق على نَفسه وَزَوجته ، فَكَذَلِك على بعضه وَأَصله فَقَالَ رحمه الله: وَتجب النَّفَقَة أَو إكمالها عَلَيْهِ أَي على الشَّخْص بِمَعْرُوف لكل وَاحِد من أَبَوَيْهِ أَي أَبِيه وَأمه وان علوا ، أَو أَي وَتجب عَلَيْهِ لكل وَاحِد من وَلَده وَإِن سفل وَلَو حجبه أَي الْغَنِيّ مِنْهُم مُعسر كجد مُوسر مَعَ وجود أَب مُعسر وَنَحْوه ،

ص: 691

وَتجب النَّفَقَة لكل من أَي فَقير يَرِثهُ قَرِيبه الْغَنِيّ بِفَرْض كالأخ لأم أَو تعصيب كَابْن عَم لغير أم لَا إِن كَانَ يَرِثهُ برحم كخال سوى عمودي نسبه فَتجب لَهُم وَعَلَيْهِم مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ حجب الْغَنِيّ بالفقير أَو لَا وانما تجب حَيْثُ قُلْنَا تجب مَعَ فقر من تجب لَهُ النَّفَقَة وَمَعَ عَجزه عَن كسب وَلَا يعْتَبر نَقصه فَتجب لصحيح مُكَلّف لَا حِرْفَة لَهُ لِأَنَّهُ فَقير إِذا كَانَت النَّفَقَة [فاضلة] مُتَعَلق بتجب عَن قوت نَفسه أَي الْمُنفق وقوت زَوجته وَعَن قوت رَقِيقه يَوْمه وَلَيْلَته وَعَن الْكسْوَة والمسكن كفطرة إِمَّا من مَاله أَو كَسبه لَا من رَأس مَال تِجَارَة وَثمن ملك وَآلَة صَنْعَة ، وَتسقط النَّفَقَة هَاهُنَا ، أَي نَفَقَة الْأَقَارِب بِمُضِيِّ زمن مَا لم يفرضها حَاكم أَو مَا لم تستدن الْأَقَارِب النَّفَقَة [بِإِذْنِهِ] الْحَاكِم فَلَا تسْقط فيهمَا وَإِن امْتنع من النَّفَقَة من أَي زوج أَو قريب وَجَبت عَلَيْهِ النَّفَقَة فأنفق غَيره رَجَعَ عَلَيْهِ أَي على الْمُمْتَنع منفق على زَوْجَة أَو قريب بنية الرُّجُوع لِأَن الِامْتِنَاع قد يكون لضعف من وَجَبت لَهُ وَقُوَّة من وَجَبت عَلَيْهِ ، فَلَو لم يملك الْمُنفق الرُّجُوع لضاع الضَّعِيف. وعَلى من تلْزمهُ نَفَقَة صَغِير ظئره أَي مرضعته حَوْلَيْنِ وَهِي أَي النَّفَقَة على كلا وَاحِد من الْوَرَثَة بِقدر ارثه فَقَط وَلَا يلْزم الْمُوسر مِنْهُم مَعَ فقر الآخر سوى قدر إِرْثه ، كَمَا إِذا كَانَ الأخوان أَحدهمَا مُوسر فَعَلَيهِ نصف النَّفَقَة فَقَط لِأَنَّهُ إِنَّمَا يجب عَلَيْهِ مَعَ يسَار الآخر ذَلِك الْقدر ، فَلَا يحْتَمل غَيره إِذا لم يجد الْغَيْر مَا يجب عَلَيْهِ إِذا لم يكن عمودي النّسَب ، كمن لَهُ ابْنَانِ أَحدهمَا مُوسر فينفرد بِجَمِيعِ النَّفَقَة ، وَكَذَا

ص: 692

جد مُوسر مَعَ فقر أَب ، وَجدّة موسرة مَعَ فقر أم ، لعدم اشْتِرَاط الْإِرْث فِي عمودي النّسَب لقُوَّة الْقَرَابَة وَتقدم بعضه قَرِيبا. و [إِن كَانَ] لَهُ أَب [غَنِي] انْفَرد بهَا أَي نَفَقَة وَلَده لقَوْله تَعَالَى 19 (:(وعَلى الْمَوْلُود لَهُ رزقهن وكسوتهن) الْآيَة وَتقدم ذَلِك. وَمن لَهُ جد وَأَخ أَو أم أم وَأم أَب فالنفقة بَينهمَا سَوَاء ، أَو لَهُ أم وجد ، أَو ابْن وَبنت فأثلاثا ، أَو أم وَبنت أَو جدة وَبنت فأرباعا ، أَو جدة وعاصب فأسداسا وعَلى هَذَا حِسَاب النَّفَقَات. وَتجب النَّفَقَة أَولا على نَفسه لحَدِيث (ابدأ بِنَفْسِك) ثمَّ على زَوجته ثمَّ تجب عَلَيْهِ لرقيقة وَلَو كَانَ الرَّقِيق آبقا وَالْأمة ناشزا أَو مَعَ اخْتِلَاف الدّين وَلَا نَفَقَة مَعَ اختلافه إِلَّا بِالْوَلَاءِ ، أَو كَانَ أعمى أَو مَرِيضا أَو زَمنا أَو انْقَطع كَسبه ، وَهِي من غَالب قوت الْبَلَد وأدم مثله ، وَالْكِسْوَة من غَالب الْكسْوَة لأمثال العبيد فِي ذَلِك الْبَلَد الَّذِي هُوَ فِيهِ وغطاء وَوَطْء ومسكن وماعون ، وَإِن مَاتَ كَفنه وجهزه وَدَفنه. وَيسن أَن يلْبسهُ مِمَّا يلبس ويطعمه مِمَّا يطعم وعيه أَن يعفه إِن طلب وَلَا يجوز لَهُ أَن يكلفه عملا مشق كثيرا لَا يطيقه فَإِن كلفه أَعَانَهُ وَيجب عَلَيْهِ أَن يريحه وَقت قائلة وَوقت [نوم ول] أَدَاء صَلَاة فرض لِأَنَّهُ الْعَادة وَلِأَن تَركه إِضْرَار بِهِ ، ويركبه عقبَة إِذا سَافر أَي يركب تَارَة وَيَمْشي أُخْرَى.

ص: 693

وَلَا يجوز تَكْلِيف أمة رعيا لِأَن السّفر مَظَنَّة الطمع فِيهَا لبعدها عَمَّن يدْفع عَنْهَا ، وَلَا ضربه على وَجهه وَلَا شتم أَبَوَيْهِ وَلَو كَافِرين.

وَتسن مداواته إِذا مرض ، وَقَالَ جمَاعَة: تجب ، ذكره فِي الْفُرُوع ، وَقَالَ فِي الْإِنْصَاف:

قلت الْمَذْهَب أَن ترك الدَّوَاء أفضل على مَا تقدم فِي أول كتاب الْجَنَائِز. انْتهى. وَلَا يجوز لَهُ أكل من مَال سَيّده إِلَّا بِإِذْنِهِ نصا؛ لِأَنَّهُ افتيات عَلَيْهِ مَا لم يمنعهُ السَّيِّد مَا وَجب لَهُ عَلَيْهِ فَلهُ أَن يَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ كَالزَّوْجَةِ والقريب. ولزوج وَأب ولسيد تَأْدِيب زَوْجَة وَولد ورقيق إِذا أذنبوا بِضَرْب غير مبرح ، وَيسن أَن يعْفُو عَن الرَّقِيق مرّة أَو مرَّتَيْنِ ، وَلَا يجوز بِلَا ذَنْب وَلَا ضربا مبرحا ، وَله تَقْيِيده إِذا خَافَ إباقا نصا قَالَ الإِمَام 16 (أَحْمد) : يُبَاع أحب إِلَى. وَلَا يلْزم بَيْعه بِطَلَب مَعَ الْقيام بِحقِّهِ ، ثمَّ بعد تَقْدِيم الزَّوْج نَفسه وَزَوجته ورقيقه ينْفق على وَلَده فأبيه فأمه فولد ابْنه فجده فأخيه ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب. قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي كِتَابه السِّرّ المصون معاشرة الْوَلَد باللطف والتأديب والتعليم وَإِذا احْتِيجَ إِلَى ضربه ضرب ، وَيحمل على أحسن الْأَخْلَاق ، ويجنب سيئها ، وَإِذا كبر فالحذر مِنْهُ ، وَلَا يطلعه على كل الْأَسْرَار ، وَمن الْغَلَط ترك تَزْوِيجه إِذا بلغ فَإنَّك مَا هُوَ فِيهِ بِمَا كنت فِيهِ فصنه عَن الزلل عَاجلا خُصُوصا الْبَنَات ، وَإِيَّاك أَن تزوج الْبِنْت بشيخ أَو شخص مَكْرُوه. وَأما الْمَمْلُوك فَلَا يَنْبَغِي أَن تسكن إِلَيْهِ بِحَال بل كن مِنْهُ على حذر وَلَا تدخل الدَّار مِنْهُم مراهقا وَلَا خَادِمًا فَإِنَّهُم رجال مَعَ النِّسَاء وَنسَاء مَعَ الرِّجَال وَرُبمَا امتدت عين امْرَأَة إِلَى غُلَام محتقر. انْتهى ذكره فِي الْإِقْنَاع. وَيجب عَلَيْهِ أَي على مَالك بهائم علف بهائمه أَو إِقَامَة من

ص: 694

يرعاها وَيجب عَلَيْهِ سقيها أَي بهائمه لحَدِيث ابْن عمر: (عذبت امْرَأَة فِي هرة حبستها حَتَّى مَاتَت جوعا ، فَلَا هِيَ أطعمتها وَلَا هِيَ أرسلتها تَأْكُل من خشَاش الأَرْض) مُتَّفق عَلَيْهِ. وَإِن عجز مَالك عَن نَفَقَتهَا [أجبر على بيعهَا] أَو على إِجَارَة هَا أَو على ذبح مَأْكُول مِنْهَا إِزَالَة لظلمها؛ وَلِأَنَّهَا تتْلف إِذا تركت بِلَا نَفَقَة ، وإضاعة المَال مَنْهِيّ عَنْهَا ، فان أَبى فعلى الْحَاكِم الْأَصْلَح من الثَّلَاثَة أَو اقْترض عَلَيْهِ ، وَيجوز انْتِفَاع بهَا فِي غير مَا خلقت لَهُ كبقر الْحمل وركوب وإبل وحمر لحرث وَنَحْوه ، وجيفتها إِن مَاتَت لمالكهاوإز التها عَلَيْهِ دفعا لأذاها ، وَحرم تحميلها أَي الْبَهِيمَة شَيْئا مشقا لما قي ذَلِك من تَعْذِيب الْحَيَوَان ، وَحرم لعنها وَحرم حلبها مَا أَي شَيْئا يضر بِوَلَدِهَا لِأَنَّهُ لبنه مَخْلُوق لَهُ أشبه ولد الْأمة. وَحرم ذبح غير مَأْكُول لَا رَاحَة وَحرم ضرب وَجه وَحرم وسم فِيهِ أَي الْوَجْه قَالَ فِي الْفُرُوع: لعن النَّبِي من وسم أَو ضرب الْوَجْه وَنهى عَنهُ ، فتحريم ذَلِك ظَاهر كَلَام الإِمَام أَحْمد وَالْأَصْحَاب ، وَيجوز الوسم فِي غَيره أَي الْوَجْه إِذا كَانَ لغَرَض صَحِيح وَيكرهُ خصاء الْحَيَوَان وجز مَعْرفَته وناصيته وذنبه وَتَعْلِيق جرس ونزو حمَار على فرس.

ص: 695