المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3 - ‌ ‌(فصل) . وَهِي الْإِجَارَة عقد لَازم من الطَّرفَيْنِ لَيْسَ - كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات - جـ ٢

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

الفصل: 3 - ‌ ‌(فصل) . وَهِي الْإِجَارَة عقد لَازم من الطَّرفَيْنِ لَيْسَ

3 -

(فصل)

. وَهِي الْإِجَارَة عقد لَازم من الطَّرفَيْنِ لَيْسَ لأَحَدهمَا فَسخهَا بِلَا مُوجب لِأَنَّهَا عقد مُعَاوضَة كَالْبيع فَإِن تحول مُسْتَأْجر من الْمُؤَجّر فِي أثْنَاء الْمدَّة بِلَا عذر أَو لم يكن فِيهَا لعذر يخْتَص بِهِ أَو لَا فَعَلَيهِ كل الْأُجْرَة، وَإِن حوله الْمُسْتَأْجر مَالك أَو امْتنع الْأَجِير من تَكْمِيل الْعَمَل فَلَا شَيْء لَهُ لما عمله قبل، لِأَن كلا مِنْهُمَا لم يسلم إِلَى الْمُسْتَأْجر مَا وَقع عَلَيْهِ عقد الْإِجَارَة فَلم يسْتَحق شَيْئا، وَإِن شَردت مؤجرة أَو تعذر اسْتِيفَاء بَاقِي النَّفْع بِغَيْر فعل أَحدهمَا فعلى الْمُسْتَأْجر من الْأُجْرَة بِقدر مَا استوفى، وَإِن هرب أجِير ومؤجر عين بهَا أَو شَردت دَابَّة مؤجرة قبل اسْتِيفَاء بعض نَفعهَا حَتَّى انْقَضتْ مُدَّة الْإِجَارَة انْفَسَخت، فَلَو كَانَت على مَوْصُوف بِذِمَّة كخياطة ثوب اسْتَأْجر من مَاله من يُعلمهُ فَإِن تعذر خير مُسْتَأْجر بَين فسخ وصبر، وَإِن مَاتَ أَو هرب وَترك بهائمه الَّتِي أكراها وَله مَال أنْفق عَلَيْهَا مِنْهُ حَاكم، وَإِن لم يكن لَهُ مَال وَأنْفق مؤجر بِإِذن حَاكم أَو نِيَّة رُجُوع وَلَو بِدُونِ إِذن حَاكم رَجَعَ لقِيَامه عَنهُ بِوَاجِب، فَإِذا انْقَضتْ الْإِجَارَة بَاعهَا حَاكم ووفى مَا أنفقهُ على الْبَهَائِم وَحفظ بَاقِي ثمنهَا لمَالِكهَا. وتنفسخ الْإِجَارَة بِتَلف مَعْقُود عَلَيْهِ كدابة مَاتَت أَو دَار انْهَدَمت،

ص: 474

قبضهَا الْمُسْتَأْجر أَو لَا، لزوَال الْمَنْفَعَة بِتَلف الْمَعْقُود عَلَيْهِ، وَقَبضهَا إِنَّمَا يكون باستيفائها أَو التَّمَكُّن مِنْهُ وَلم يحصل ذَلِك. وَإِن تلف مؤجر فِي الْمدَّة وَقد مضى مِنْهَا مَاله أُجْرَة انْفَسَخت فِيمَا بقى، وتنفسخ الْإِجَارَة ب موت مرتضع أَو امْتِنَاعه من الرَّضَاع مِنْهَا لتعذر اسْتِيفَاء الْمَعْقُود عَلَيْهِ، لِأَن غَيره لَا يقوم مقَامه فِي الارتضاع لاخْتِلَاف المرتضعين فِيهِ وَقد يدر اللَّبن على وَاحِد دون آخر وَكَذَا إِن مَاتَت الْمُرضعَة وتنفسخ أَيْضا ب انقلاع ضرس اكترى لقلعه أَو ببرئه فَأن لم يبرأ وَامْتنع من قلعه لم يجْبر وَنَحْوه أَي نَحْو مَا ذكر كمن اُسْتُؤْجِرَ ليقتص من آخر أَو يحده فَمَاتَ، أَو ليداويه فبرىء أَو مَاتَ، وَسَوَاء كَانَ التّلف بِفعل آدَمِيّ كقتله العَبْد الْمُؤَجّر أَو بِغَيْر فعل أحد كموته حتف أَنفه، وَسَوَاء كَانَ الْقَاتِل الْمُسْتَأْجر أَو غَيره، وَيضمن مَا أتلف كَالْمَرْأَةِ تقطع ذكر زَوجهَا وتملك الْفَسْخ، وَلَا تَنْفَسِخ الْإِجَارَة بِبيع الْعين الْمُؤجرَة وَيصِح بيعهَا ولمشتر لم يعلم فسخ وإمضاء مجَّانا، وَلَا بهبتها وَلَو لمستأجر وَلَا بوقفها وَلَا بانتقال الْملك فِيهَا بِإِرْث أَو وَصِيَّة أَو نِكَاح أَو خلع أَو طَلَاق أَو صلح وَنَحْوه وَلَا يضمن أجِير خَاص وَهُوَ من قدر نَفعه بالزمن وَيَأْتِي مَا جنت فِيهِ يَده خطأ مَا لم يَتَعَدَّ أَو يفرط وَلَا يضمن نَحْو حجام وطبيب وبيطار وختان خَاصّا كَانَ أَو مُشْتَركا عرف حذقهم لأَنهم إِذا لم يَكُونُوا كَذَلِك لم تحل لَهُم مُبَاشرَة الْفِعْل فيضمنون سرايته كَمَا لَو تعدوا بِهِ إِن أذن فِيهِ أَي الْفِعْل مُكَلّف وَقع الْفِعْل بِهِ أَو أذن فِيهِ ولي غَيره أَي

ص: 475

الْمُكَلف كولي الصَّغِير وَالْمَجْنُون، فَإِن لم يَأْذَن لَهُم فِيهِ ضمنُوا، وَأَن لَا يتجاوزا بفعلهم مَالا يَنْبَغِي تجاوزه بِأَن لم تجن أَيْديهم فَإِن تجاوزوا بالختان الْحَشَفَة أَو بِقطع السّلْعَة وَنَحْوهَا مَحل الْقطع أَو قطعُوا فِي وَقت لَا يصلح الْقطع فِيهِ، أَو بِآلَة كالة وَنَحْوهَا ضمنُوا لِأَنَّهُ إِتْلَاف لَا يخْتَلف ضَمَانه بالعمد وَالْخَطَأ كإتلاف المَال وَلَا يضمن رَاع مَا لم يَتَعَدَّ أَو يفرطبنوم أَو غيبتها عَنهُ وَنَحْوه. وَإِن اخْتلفَا فِي تعد أَو تَفْرِيط فَقَوْل رَاع، وَإِن ادّعى مَوتهَا قبل بِيَمِينِهِ وَلَو لم يحضر جلدا وَلَا غَيره، لِأَنَّهُ أَمِين كالوديع وَلِأَنَّهُ مِمَّا تتعذر فِيهِ إِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهِ فِي الْغَالِب. وَيضمن أجِير مُشْتَرك وَهُوَ من قدر نَفعه بِالْعَمَلِ وَيَأْتِي أَيْضا مَا تلف بِفِعْلِهِ وَلَو مَعَ خطئه كتخريق قصار الثَّوْب وَغلط فِي تَفْصِيله وبزلق حمال أَو عثرته وَسُقُوط عَنهُ كَيفَ كَانَ وسقوطه عَن دَابَّة وَانْقِطَاع حبله الَّذِي يشد بِهِ حمله، وَكَذَا طباخ وخباز وحائك وملاح السَّفِينَة وَنَحْوهم حضر رب المَال أَو غَابَ، وَيضمن مَا نقص بخطئه فِي فعل كصباغ أَمر بصبغ الثَّوْب أصفر فصبغه أسود وخياط أَمر بتفصيله قبَاء ففصله قَمِيصًا وَنَحْو ذَلِك، وَلَو كَانَ خَطؤُهُ بِدَفْعِهِ إِلَى غير ربه غَلطا فَإِنَّهُ يضمنهُ لِأَن فَوته عَلَيْهِ، وَلَيْسَ للمدفوع إِلَيْهِ لبسه إِذا علم وَعَلِيهِ رده للقصار وَنَحْوه نصا، وَغرم قَابض قطعه أَو لبسه جَاهِلا أَنه ثوب غَيره أرش قطعه أَو لبسه لتعديه على ملك غَيره وَرجع بهما على دَافع نصا، لِأَنَّهُ غره وَيُطَالب بِثَوْبِهِ إِن وجده وَإِلَّا ضمنه الْأَجِير، وَلَا يضمن مَا تلف من حرزه أَو بِغَيْر فعله إِذا لم يفرط نصا وَلَا

ص: 476

أُجْرَة لَهُ لعمل فِيهِ لِأَنَّهُ لم يسلم عمله إِلَى الْمُسْتَأْجر وَلَا يُمكن تَسْلِيمه إِلَّا بِتَسْلِيم الْمَعْمُول فَلم يسْتَحق عوضه كمكيل بيع وَتلف قبل قَبضه. وللأجير حبس مَعْمُول على أجرته إِن أفلس ربه وَإِن لم يفلس فَتلف مَعْمُول أَو أتْلفه أجِير بعد عمله أَو حمله خير مَالك بَين تَضْمِينه إِيَّاه غير مَعْمُول أَو مَحْمُول وَلَا أُجْرَة لَهُ أَو مَعْمُولا أَو مَحْمُولا وَله الْأُجْرَة. وَإِن اسْتَأْجر أجِير مُشْتَرك أَجِيرا خَاصّا فَلِكُل مِنْهُمَا حكم نَفسه، فَمَا تقبله صَاحب الدّكان وَدفعه إِلَى أجيره فَتلف فِي يَده بِلَا تعد وَلَا تَفْرِيط لم يضمنهُ لِأَنَّهُ أجِير خَاص وَضَمنَهُ صَاحب الدّكان لِأَنَّهُ مُشْتَرك. والأجير قِسْمَانِ: خَاص، ومشترك. فالأجير الْخَاص من قدر نَفعه بالزمن، والأجير الْمُشْتَرك من قدر نَفعه بِالْعَمَلِ وَتقدم قَرِيبا. فالخاص يسْتَحق الْمُسْتَأْجر نَفعه فِي جَمِيع الْمدَّة الْمُقدر نَفعه فِيهَا، سوى فعل الصَّلَوَات الْخمس فِي أَوْقَاتهَا بسننها وَصَلَاة جُمُعَة وَعِيد، وَسَوَاء سلم نَفسه للْمُسْتَأْجر أَو لَا، وَيسْتَحق الْأُجْرَة بِتَسْلِيم نَفسه عمل أَو لم يعْمل، وتتعلق الْإِجَارَة بِعَيْنِه فَلَا يَسْتَنِيب، وَتجب الْأُجْرَة أَي تملك فِي إِجَارَة عين أَو إِجَارَة ذمَّة بِالْعقدِ شَرط الْحُلُول فِيهِ أَو أطلق كَمَا يجب الثّمن بِعقد البيع، وَالصَّدَاق بِالنِّكَاحِ، وَيسْتَحق الْأُجْرَة كَامِلَة بِتَسْلِيم عين أَو بذلها، وتستقر بفراغ عمل مَا بيد مُسْتَأْجر وبدفع غَيره مَعْمُولا مالم تؤجل الْأُجْرَة فَإِن أجلت لم يملك الْمُطَالبَة بهَا حَتَّى تفرغ مُدَّة الْأَجَل وَلَا ضَمَان على مُسْتَأْجر فِيمَا تلف فِي يَده كدار انْهَدَمت أَو دَابَّة مَاتَت وَنَحْو ذَلِك، وَلَو شَرط على نَفسه الضَّمَان لِأَنَّهُ أَمِين إِلَّا إِذا كَانَ

ص: 477

التّلف بتعد أَو تَفْرِيط مِنْهُ، وَالْقَوْل قَوْله بِيَمِينِهِ فِي نفيهما أَي التَّعَدِّي والتفريط. وَإِن شَرط الْمُؤَجّر على الْمُسْتَأْجر أَن لَا يسير بهَا فِي اللَّيْل أَو وَقت القائلة أَو لَا يتَأَخَّر بهَا عَن الْقَافِلَة وَنَحْو ذَلِك مِمَّا فِيهِ غَرَض صَحِيح فَخَالف ضمن. وَمَتى انْقَضتْ الْإِجَارَة رفع الْمُسْتَأْجر يَده عَن الْمُؤَجّر وَلم يلْزمه رد وَلَا مُؤنَة كمودع.

ص: 478