الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
(فصل)
الْحجب لُغَة الْمَنْع مَأْخُوذ من الْحجاب والحاجب لِأَنَّهُ يمْنَع من أَرَادَ الدُّخُول وَشرعا منع من قَامَ بِهِ سَبَب الْإِرْث من الْإِرْث بِالْكُلِّيَّةِ وَيُسمى حجب حرمَان ، أومن أوفر حظيه وَيُسمى حجب نُقْصَان. فحجب النُّقْصَان يدْخل على كل الْوَرَثَة. وحجب الحرمان نَوْعَانِ: بِالْوَصْفِ وَيدخل على كل الْوَرَثَة أَيْضا وبالشخص لَا يدْخل على خَمْسَة: الزَّوْجَيْنِ والأبوين وَالْولد إِجْمَاعًا لأَنهم يدلون إِلَى الْمَيِّت بِغَيْر وَاسِطَة فهم أقوى الْوَرَثَة وَإِنَّمَا حجب الْمُعْتق بِالْإِجْمَاع مَعَ أَنه مدل إِلَى الْمَيِّت بِنَفسِهِ لِأَنَّهُ اضعف من الْعَصَبَات بِالنّسَبِ ، وَيسْقط الْجد بِالْأَبِ ، وَيسْقط [كل جد] أبعد بجد أقرب وَيسْقط كل ابْن أبعد بِابْن أقرب فَيسْقط أبوأبي أَب بِأبي أَب ، وَابْن ابْن ابْن بِابْن ابْن ، هَكَذَا وَتسقط كل جدة مُطلقًا بِأم وَتقدم أَن الْجدَّات لَا يرثن إِلَّا عِنْد عدم الْأُم لِأَنَّهُنَّ يرثن بِالْولادَةِ فالأم أولى لمباشرتها الْولادَة
وَالْجدّة الْقُرْبَى مِنْهُنَّ تحجب الْجدّة البعدى لقربها مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَتَا من جِهَة وَاحِدَة أَو وَاحِدَة من قبل الْأُم وَوَاحِدَة من قبل الْأَب وَسَوَاء كَانَت الْقُرْبَى من جِهَة الْأُم إِجْمَاعًا أَو بِالْعَكْسِ وَلَا يحجب أَب أمه أَي أم نَفسه أَو أَي وَلَا يحجب أَيْضا أم أَبِيه بل تَرث وَلَا يَرث من الْجدَّات إِلَّا ثَلَاث: أم أم ، وَأم أَب ، وَأم أَبى أَب وان علون أمومة مَعَ تحاذ فِي الدرجَة كَمَا تقدم. مِثَاله فِي أَصْحَاب السُّدس فَلَا مِيرَاث لأم أبي أم وَلَا لأم أَبى جد بأنفسهما لَان ذَوي الْأَرْحَام يَرِثُونَ بالتنزيل كَمَا يَأْتِي فِي فَصله ولجدة ذَات فرابتين مَعَ جدة ذَات قرَابَة وَاحِدَة ثلثا السُّدس ولذات الْقَرَابَة ثلث السُّدس ، وَلَو تزوج بنت عمته فَاتَت بِولد فجدة المتزوج لِأَبِيهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَلَد الَّذِي ولد بَينهمَا أم أم أم ولدهما وَأم أبي أَبِيه فترث مَعهَا أم أم أَبِيه ثلث السُّدس. وَيسْقط ولد الْأَبَوَيْنِ بِثَلَاثَة: الأول مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله بِابْن وَالثَّانِي بِابْنِهِ وَإِن نزل وَالثَّالِث بأب حَكَاهُ ابْن الْمُنْذر إِجْمَاعًا لِأَنَّهُ تَعَالَى جعل إرثهم الْكَلَالَة وَهِي إسم لمن عدا الْوَالِد وَالْولد وَيسْقط ولد الْأَب بهولاء الْمَذْكُورين وَأَخ لِأَبَوَيْنِ لقُوته بِزِيَادَة الْقرب
وَيسْقط ابْن أَخ لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب بهؤلاء أَي بالابن وَابْنه وَإِن نزل وبالأب وَالْأَخ الشَّقِيق وَالْأَخ للْأَب وَيسْقط بجد أَيْضا وَإِن علا بِلَا خوف لِأَن الْجد أقرب ، وَيسْقط ابْن الْأَخ للْأَب بهؤلاء وبابن الْأَخ الشَّقِيق وَيسْقط ولد الْأُم ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى أَو خُنْثَى بأَرْبعَة: الأول مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله بِولد ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى وَالثَّانِي بِولد ابْن كَذَلِك وَإِن نزل وَالثَّالِث بَاب وَالرَّابِع بابيه أَي الْأَب وَإِن علا أَبوهُ. وَتسقط بَنَات الابْن ببنتي الصلب مَا لم يكن مَعَهُنَّ من يعصبهن من ولد الابْن سَوَاء كَانَ أَخا أَو ابْن عَم إِذا كَانَ فِي دَرَجَتَيْنِ أَو انْزِلْ مِنْهُنَّ. وَتسقط الْأَخَوَات للْأَب بالأختين الشقيقتين فَأكْثر مَا لم يكن مَعَهُنَّ أخوهن فيعصبهن وَمن لَا يَرث لمَانع فِيهِ كَقَتل ورق اخْتِلَاف دين لَا يحجب نصا وَلَا حرمانا وَلَا نُقْصَانا بل وجوده كَالْعدمِ. وللمحجوب بالشخص يحجب نُقْصَانا كالإخوة يحجبون الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس ، وَإِن كَانُوا محجوبين بِالْأَبِ فَكَلَام صَاحب الْمُنْتَهى لَيْسَ على إِطْلَاقه بِدَلِيل مَا سبق آنِفا ، وكل من أدلى بِوَاسِطَة حَجَبته تِلْكَ الْوَاسِطَة إِلَّا ولد الْأُم لَا يحجبون بهَا بل يحجبونها من الثُّلُث إِلَى السُّدس وَإِلَّا أم الْأَب وَأم الْجد مَعَهُمَا ، وَتقدم أَن الْحجب حرمانا بالشخص لَا يدْخل على الزَّوْجَيْنِ والأبوين والولدين ، بل نُقْصَانا كَمَا لَو مَاتَ الْإِنْسَان عَن زَوْجَة وَولد ، للزَّوْجَة الثّمن وَالْبَاقِي للِابْن فلولا الابْن لأخذت الرّبع. أَو مَاتَ عَن أَب
وَابْن فللأب السُّدس وللابن الْبَاقِي فلولا الابْن لأخذ الْأَب الْكل وَمَعَ وجوده أَخذ سدسا فَقَط ، وكما لَو خلف ابْنَيْنِ فَالْمَال بَينهمَا أنصافا فَلَو كَانَ وَاحِدًا فَقَط لورث جَمِيع المَال ، وَكَذَا حكم الزَّوْج وَالأُم فَحِينَئِذٍ دخل الْحجب بالشخص على جَمِيعهم.