الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
(فصل)
. والعصبة جمع عاصب من العصب وَهُوَ الشد ، وَمِنْه عِصَابَة الرَّأْس والعصب لِأَنَّهُ يشد الْأَعْضَاء وعصابة الْقَوْم لاشتداد بَعضهم بِبَعْض وَقَوله تَعَالَى:
(هَذَا يَوْم عصيب) أَي شَدِيد ، وَتسَمى الْأَقَارِب عصبَة لشد الأزر ، واختص التَّعْصِيب الذُّكُور غَالِبا لأَنهم أهل النُّصْرَة والشدة ، والعاصب شرعا من يَرث بِلَا تَقْدِير ف يَأْخُذ مَا أبقت الْفُرُوض بعد ميراثهم كَمَا لَو مَاتَ عَن أم وَبنت وَعم فللأم السُّدس وَاحِد فرضا وللبنت النّصْف ثَلَاثَة فرضا أَيْضا يفضل اثْنَان يأخذهما الْعم تعصيبا وان لم يبْق بعد أَصْحَاب الْفُرُوض شَيْء كَمَا لَو مَاتَت عَن زوج ، وَأُخْت لغير أم ، وَعم فَأخذ الزَّوْج النّصْف وَاحِدًا وَأخذت الْأُخْت النّصْف الآخر وَاحِدًا [سقط] الْعم فِي الْمَسْأَلَة لِأَنَّهُ عاصب وَلم يبْق بعد أَصْحَاب الْفُرُوض شَيْء مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ العاصب فِي الْمَسْأَلَة الْمُشْتَركَة أَو غَيرهَا ، وَلَا تتمشى على قواعدنا وَهِي زوج وَأم وإخوة لأم اثْنَان أَو أَكثر ذُكُورا كَانُوا أَو إِنَاثًا أَو ذكرا وَأُنْثَى وإخوة لغَيْرهَا فَالْمَسْأَلَة من سِتَّة للزَّوْج النّصْف ثَلَاثَة وَللْأُمّ السُّدس وَاحِد وللإخوة من الْأُم اثْنَان وَسقط بَاقِي الْإِخْوَة لاستغراق الْفُرُوض التَّرِكَة وهم عصبَة ، فَهَذَا دَاخل تَحت قَوْله: مُطلقًا ،
وان انْفَرد العاصب أَخذ جَمِيع المَال كَمَا لَو مَاتَ عَن ابْن فَقَط أَو عَم أَو أَخ وَنَحْوه فَإِنَّهُ يسْتَقلّ بِالْمَالِ وَحده لَكِن هَذَا اسْتثِْنَاء من حكم الْعَصَبَات للْجدّ أَبى الْأَب ول الْأَب ثَلَاث حالات ف حَالَة يرثان فِيهَا بِالتَّعْصِيبِ فَقَط أَي دون الْفَرْض وَذَلِكَ مَعَ عدم الْوَلَد وَعدم ولد الابْن كَمَا إِذا مَاتَ شخص عَن أَب فَقَط أَو جد فَقَط. وَحَالَة يرثان فِيهَا بِالْفَرْضِ فَقَط أَي دون التَّعْصِيب وَذَلِكَ مَعَ ذكوريته أَي الْوَلَد كَمَا لَو مَاتَ عَن أَب وَابْن ، أَو جد وَابْن ، فَإِن الْأَب أَو الْجد يَرث بِالْفَرْضِ وَحده وَهُوَ سدس التَّرِكَة وَالْبَاقِي للِابْن ، وَحَالَة يرثان فِيهَا بِالْفَرْضِ والتعصيب مَعًا فيجمعان بَينهمَا وَذَلِكَ مَعَ أنوثيته أَي الْوَلَد كَمَا إِذا مَاتَ عَن بنت وَأب أَو جد ، فَإِن للْأَب أَو الْجد السُّدس فرضا ، وللبنت النّصْف فرضا وَالْبَاقِي للْأَب أَو الْجد تعصيبا ، وَترجع بالاختصار إِلَى اثْنَيْنِ للتوافق بَين الْأَنْصِبَاء. وَأعلم أَن النِّسَاء كُلهنَّ صاحبات فرض وَلَيْسَ فِيهِنَّ عصبَة إِلَّا الْمُعتقَة ، وَإِن الرِّجَال كلهم عصبات بِأَنْفسِهِم إِلَّا الزَّوْج وَولد الْأُم فَإِنَّهُمَا صاحبا فرض. وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب فَأكْثر من وَاحِدَة مَعَ بنت فَأكْثر [أَو] مَعَ بنت ابْن فَأكْثر عصبَة مَعَهُنَّ أَو مَعَ إِحْدَاهُنَّ يرثن أَي الْأُخْت أَو الْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب مَا فضل عَن الْبِنْت أَو بنت الابْن كالإخوة فبنت وَبنت ابْن وَأُخْت لغير أم من سِتَّة ، للْبِنْت النّصْف ثَلَاثَة ، ولبنت الابْن السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَاحِد وَالْبَاقِي اثْنَان للْأُخْت تعصيبا. وَلَو كَانَ بنتان وَبنت ابْن وَأُخْت لغير أم فللبنتين الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي للْأُخْت تعصيبا وَلَا شَيْء لبِنْت الابْن لاستغراق البنتين الثُّلثَيْنِ ،
وَلَو كَانَ بنتان وَبنت ابْن وَأُخْت لغير أم وَأم فللأم السُّدس وللبنتين الثُّلُثَانِ يفضل سدس تَأْخُذهُ الْأُخْت تعصيبا وَتسقط بنت الابْن. وَالِابْن وَابْنه وَالْأَخ لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب يعصبون أخواتهم فللذكر مِنْهُم مثلاما لأنثى من التَّرِكَة. قَالَ فِي الْإِقْنَاع: وَأَرْبَعَة من الذُّكُور يعصبون أخواتهم ويمنعونهن الْفَرْض ويقتسمون مَا ورثوا للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وهم الابْن وَابْنَة وَالْأَخ من الْأَب. ويعصب ابْن الابْن بنت عَمه أَيْضا فيمنعها الْفَرْض لِأَنَّهَا فِي دَرَجَته. انْتهى. وَمَتى كَانَ العاصب عَمَّا أَو ابْنه أَي ابْن عَم أَو كَانَ ابْن أَخ لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب انْفَرد بِالْإِرْثِ وَحده دون أخواته وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر ، لِأَنَّهُنَّ من ذَوي الْأَرْحَام والعصبة مقدم على ذِي الرَّحِم، بِخِلَاف الابْن وَابْنه وَالْأَخ لغير أم فَإِنَّهُ يعصب أُخْته وَمَتى كَانَ أحد بني عَم زوجا أَو أَخا لَام اخذ فَرْضه وشارك البَاقِينَ وَإِن عدمت عصبَة النّسَب ورث الْمولى الْمُعْتق مُطلقًا أَي ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى لحَدِيث انما الْوَلَاء لمن اعْتِقْ وَحَدِيث (الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب) وَالنّسب يُورث فَكَذَا الْوَلَاء ثمَّ أَن لم يكن الْمُعْتق حَيا ورث عصبته أَي الْمُعْتق الذُّكُور يقدم الْأَقْرَب مِنْهُم إِلَى الْمُعْتق فَالْأَقْرَب كالنسب ثمَّ مَوْلَاهُ كَذَلِك ثمَّ الرَّد ثمَّ الرَّحِم وَيَأْتِي حكمهَا.