المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3 - ‌ ‌(فصل) . فِي تَعْلِيقه بِالشُّرُوطِ بِأَن الشّرطِيَّة أَو إِحْدَى - كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات - جـ ٢

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

الفصل: 3 - ‌ ‌(فصل) . فِي تَعْلِيقه بِالشُّرُوطِ بِأَن الشّرطِيَّة أَو إِحْدَى

3 -

(فصل)

. فِي تَعْلِيقه بِالشُّرُوطِ بِأَن الشّرطِيَّة أَو إِحْدَى أخواتها وَيَأْتِي حكمهَا وَمن علق طَلَاقا وَنَحْوه كعتق بِشَرْط مقدم كَانَ دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق أَو مُؤخر كَأَنْت طَالِق إِن دخلت الدَّار لم يَقع الطَّلَاق الْمُعَلق وَنَحْوه حَتَّى يُوجد الشَّرْط وَهُوَ دُخُول الدَّار ، فَلَو لم يلفظ الْحَالِف بِهِ أَي التَّعْلِيق بل قَالَ أَنْت طَالِق وأدعاه أَي التَّعْلِيق بِأَن قَالَ أردْت إِن قُمْت دين وَلم يقبل حكما. وَلَا يَصح تَعْلِيقه إِلَّا من زوج يَصح تنجيزه مِنْهُ حِين التَّعْلِيق بِصَرِيح كَأَنْت طَالِق وَإِن جِئْت وب كِنَايَة كَأَنْت مسرحة إِن دخلت الدَّار مَعَ قصد الطَّلَاق بِالْكِنَايَةِ وبقطعه أَي التَّعْلِيق فصل بَين شَرط وجزائه بتسبيح وتهليل وتكبير وَنَحْوه ويقطعه أَيْضا فصل ب سكُوت بَين شَرط وجزائه سكُوتًا يُمكنهُ كَلَام فِيهِ وَلَو قل وَلَا يقطعهُ فصل ب كَلَام مُنْتَظم كَأَنْت طَالِق يَا زَانِيَة إِن قُمْت أَو إِن قُمْت يَا زَانِيَة فَأَنت طَالِق لِأَنَّهُ مُتَّصِل حكما ، وَكَذَا لَا يقطعهُ عطاس وَنَحْوه. وأدوات الشَّرْط أَي الْأَلْفَاظ الَّتِي يُؤدى بهَا مَعْنَاهُ نَحْو إِن بِكَسْر الْهمزَة وَسُكُون النُّون وَهِي أم الأدوات وَمَتى وَإِذا وأى بِفَتْح الْهمزَة

ص: 645

وَتَشْديد الْيَاء ، وَمن بِفَتْح الْمِيم ، وَكلما وَهِي وَحدهَا للتكرار لِأَنَّهَا تعم الْأَوْقَات فَهِيَ بِمَعْنى كل وَقت وَإِذا قَالَ: إِن كلمتك أَو إِذا أَو مَتى كلمتك وَنَحْوه [فَأَنت طَالِق فتحققي ، أَو] زجرها تنحى وَنَحْوه كاسكتي أَو مري وَنَحْوه تطلق سَوَاء اتَّصل ذَلِك بِيَمِينِهِ أَو لَا لم ينْو غير ذَلِك الْكَلَام ، وَكَذَا لَو سَمعهَا تذكره بِسوء؛ فَقَالَ: الْكَاذِب عَلَيْهِ لعنة فانه يَحْنَث نصا لِأَنَّهُ كلمها. أَو قَالَ: إِن قُمْت فَأَنت طَالِق طلقت بذلك وَإِن لم تقم ، لِأَنَّهُ كَلَام خَارج عَن الْيَمين مَا لم ينْو كلَاما غير ذَلِك الْكَلَام أَو ترك كحادثتها أَو الإجتماع بهَا فَلَا يحث وَإِن قَالَ لزوجته إِن بدأتك بالْكلَام فَأَنت طَالِق فَقَالَت هِيَ لَهُ إِن بدأتك بِهِ أَي الْكَلَام فَعَبْدي حر انْحَلَّت يَمِينه لِأَنَّهَا كَلمته أَولا مَا لم تكن لَهُ نِيَّة أَن لَا يبدأها بالْكلَام مرّة أُخْرَى وَتبقى يَمِينهَا ثمَّ إِن بَدأته بِكَلَام حنث وَعتق عَبدهَا لوُجُود الصّفة ، وَإِن بدأها انْحَلَّت يَمِينهَا. وَإِن علقه بكلامها زيدا فكلمته فَلم يسمع كَلَامهَا لغفله أَو شغل أَو لخفض صَوتهَا وَنَحْو ذَلِك أَو مَجْنُون أَو سَكرَان غير مصروعين أَو كَانَ أَصمّ وَلَوْلَا الْمَانِع لسمع أَو كاتبته أَو راسلته وَلم ينْو مشافهتها أَو كلمت غير زيد [وَزيد] يسمع لقصده بِهِ حنث فِي الْجَمِيع ، لَا إِن كَلمته مَيتا أَو غَائِبا أَو مغمى عَلَيْهِ أَو نَائِما أَو هِيَ مَجْنُونَة ، أَو أشارت إِلَيْهِ لَان الْإِشَارَة لَيست كلَاما شرعا. وَإِن علقه على صِفَات واجتمعن فِي عين وَاحِدَة كَقَوْلِه: أَن رَأَيْت رجلا فَأَنت طَالِق ، وَإِن رَأَيْت أسود فَأَنت طَالِق وَإِن رَأَيْت فَقِيها فَأَنت طَالِق فرأت رجلا اسود فَقِيها طلقت ثَلَاثًا ،

ص: 646

وَإِن قَالَ لَهَا إِن خرجت بِغَيْر إذني وَنَحْوه كَانَ خرجت إِلَّا بإذني أَو حَتَّى إِذن لَك فَأَنت طَالِق ثمَّ أذن لَهَا فَخرجت ثمَّ خرجت ثَانِيًا بِغَيْر إِذن أَو أذن لَهَا فِي الْخُرُوج وَلم تعلم بِإِذْنِهِ فَخرجت طلقت خلافًا للشَّافِعِيَّة لِأَن الْإِذْن هُوَ الْإِعْلَام وَلم يعلمهَا وَلَا يحث بخروجها إِن أذن لَهَا كلما شَاءَت نصا. وَإِن قَالَ لَهَا: إِن خرجت إِلَى غير الْحمام بِلَا إذني فلنت طَالِق فَخرجت إِلَى غَيره طلقت سَوَاء عدلت أَو لم تعدل ، وَإِن خرجت تُرِيدُ الْحمام وَغَيره أَو خرجت إِلَى الْحمام ثمَّ عدلت إِلَى غَيره طلقت. وَمَتى قَالَ: كنت أَذِنت قبل مِنْهُ بِيَمِينِهِ ، وَإِن قَالَ: إِن قربت بِضَم الرَّاء إِلَى دَار كَذَا فَأَنت طَالِق وَقع بوقوفها تَحت فنائها ولصوفها بجدرانها وبكسر الرَّاء لم يَقع حَتَّى تدْخلهَا. وَإِن علقه أَي الطَّلَاق على مشيئتها كَمَا إِذا قَالَ: أَنْت طَالِق إِن أَو إِذا أَو مَتى حَيْثُ أَو أَنى أَو أَيْن أَو كَيفَ أَو أَي وَقت شِئْت تطلق بمشيئتها حَال كَونهَا غير مُكْرَهَة سَوَاء شَاءَت فَوْرًا أَو تراخيا راضية أَو كارهة ، هِيَ عبارَة الْإِقْنَاع والمنتهى كَذَلِك وَهِي الصَّوَاب ، وَعبارَته فِي الْإِنْصَاف والتنقيح وَلَو مُكْرَهَة قَالَ فِي الْإِقْنَاع: وَهُوَ سبقة قلم. قَالَ فِي شَرحه: لِأَن فعل الْمُكْره ملغي. انْتهى. وَلَو شَاءَت بقلبها دون نطقها أَو قَالَت: قد شِئْت إِن طلعت الشَّمْس أَو قد شِئْت إِن شِئْت أَو شَاءَ فلَان لم يَقع وَلَو شَاءَ. أَو أَي وَإِن علقه بِمَشِيئَة اثْنَيْنِ كَأَنْت طَالِق إِن شِئْت وَشاء

ص: 647

أَبوك أَو إِن شَاءَ زيد وَعَمْرو فَلَا يَقع إِلَّا بمشيئتهما كَذَلِك أَي غير مكرهين وَلَو اخْتلفَا فِي الْفَوْرِيَّة والتراخي وان علقه أى الطَّلَاق على مَشِيئَة الله تَعَالَى كَقَوْلِه: أَنْت طَالِق إِن شَاءَ اللَّه أَو إِلَّا أَن يَشَاء الله وان لم يَشَاء الله أَو مَا لم يَشَأْ الله أَو قدم الشَّرْط كَقَوْلِه أَن شَاءَ الله فَأَنت طَالِق تطلق مِنْهُ فِي الْحَال نصا ، وَكَذَا أَي وَمثل الطَّلَاق فِي الحكم عتق أى كَمَا إِذا قَالَ: عَبدِي حر إِن شَاءَ الله أَو إِن شَاءَ الله فَعَبْدي حر عتق فِي الْحَال نصا. وَحكم تَعْلِيق عتق كَطَلَاق لَكِن يَصح تَعْلِيق عتق بِمَوْت وَإِذا قَالَ لامْرَأَته: أَنْت طَالِق إِذا رَأَيْت الْهلَال أَو عِنْد رَأسه وَقع الطَّلَاق إِذا رؤى الْهلَال بعد غرُوب الشَّمْس أَو بعد تَمام الْعدة فان نوى العيان بِكَسْر الْعين مصدر عاين أَي نوى مُعَاينَة الْهلَال وَهُوَ إِدْرَاكه بحاسة الْبَصَر خَاصَّة أَو نوى حَقِيقَة رؤيتها قبل حكما وَهُوَ هِلَال إِلَى ثَالِثَة ثمَّ يقمر. وَإِن رَأَيْت زيدا فَأَنت طَالِق فرأته لَا مُكْرَهَة وَلَو مَيتا أَو فِي مَاء أَو زجاج شفاف طلقت إِلَّا مَعَ نِيَّة أَو قرينَة لَا إِن رَأَتْ خياله فِي مَاء أَو مرْآة أَو جالسته عمياء وَإِن قَالَ لزوجاته أول من تقوم مِنْكُن فَهِيَ طَالِق وَأول من قَامَ من عَبِيدِي فَهُوَ حر فَقَامَ الْكل دفْعَة وَاحِدَة لم يَقع طَلَاق وَلَا عتق. وَمن حلف عَليّ مُمْسك مَأْكُولا لَا آكله وَلَا أَلْقَاهُ وَلَا أمْسكهُ فَأكل بَعْضًا وَرمى الْبَاقِي لم يَحْنَث وَإِن حلف لَا يدْخل دَارا أَو حلف لَا يخرج مِنْهَا أَي الدَّار فَأدْخل فِيهَا بعض جسده فِي الصُّورَة الأولى أَو أخرج مِنْهَا بعض جسده فِي الثَّانِيَة لم يَحْنَث أَو دخل طاق الْبَاب أَي بَاب الدَّار لم يَحْنَث

ص: 648

أَو حلف على امْرَأَة لَا يلبس ثوبا من غزلها فبس ثوبا فِيهِ أى الثَّوْب مِنْهُ أَي غزلها لم يَحْنَث لِأَنَّهُ كُله لَيْسَ من غزلها أَو حلف لَا يشرب مَاء هَذَا الْإِنَاء فَشرب بعضه لم يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يشربه بل بعضه. أَو حلف لَا يَبِيع عَبده وَلَا يَهبهُ وَلَا يؤجره وَنَحْوه فَبَاعَ أَو وهب أَو أجر بعضه أَو بَاعَ بعضه ووهب بَاقِيه لم يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يَبِعْهُ كُله وَلَا وهبه كُله. وَإِن حلف لَا يشرب مَاء هَذَا النَّهر فَشرب مِنْهُ أَو لَا يلبس من غزلها فَلبس ثوب فِيهِ مِنْهُ حنث بِخِلَاف ثوبا من غزلها وَإِن حلف ليفعلن شَيْئا لَا يبر إِلَّا بِفِعْلِهِ أى الْمَحْلُوف عَلَيْهِ كُله مَا لم يكن أَي يُوجد لَهُ أَي الْحَالِف نِيَّة أَو قرينَة تَقْتَضِي فعل الْبَعْض فَمن حلف ليأكلن هَذَا الرَّغِيف لم يبر إِلَّا بِأَكْلِهِ أَو حلف ليدخلن الدَّار لم يبر حَتَّى يدخلهَا بجملته وَإِن فعل الْحَالِف المحلف عَلَيْهِ أَي على ترك فعله مكْرها أَو مَجْنُونا أَو مغمى عَلَيْهِ أَو نَائِما لم يَحْنَث ، وَإِن فعله نَاسِيا أَو جَاهِلا حنث فِي طَلَاق وعناق فَقَط أَي دون الْيَمين المكفرة أَو حلف أَو حلف ليفعلنه فَتَركه مكْرها لم يَحْنَث ، وناسيا أَو جَاهِلا يَحْنَث فِي طَلَاق وَعتق فَقَط قطع بِهِ فِي الْإِقْنَاع ، وَقَالَ فِي الْمُنْتَهى تبعا للتنقيح:

فَتَركه مكْرها أَو نَاسِيا لم يَحْنَث. قَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى: وَقد يفرق بِأَن التّرْك يكثر فِيهِ النسْيَان فَيشق التَّحَرُّز مِنْهُ وينفع غير ظَالِم تَأَول وَهُوَ أَن يُرِيد بِلَفْظ مَا يُخَالف ظَاهره بِيَمِينِهِ لقَوْله: يَمِينك على مَا يصدقك بِهِ صَاحبك

ص: 649

وَلَو كَانَ التَّأْوِيل بِلَا حَاجَة ، سَوَاء كَانَ المتأول مظلوم أَو غير مظلوم وَلَا ظَالِم وَأما الظَّالِم فَلَا يَنْفَعهُ. وَمن حلف على زَوجته لَا سرقت مني شَيْئا فخانته لم يَحْنَث إِلَّا بنية أَو بِسَبَب بِأَن كَانَ سَبَب يَمِينه خيانتها ، وَمن شكّ وَالشَّكّ هَاهُنَا مُطلق التَّرَدُّد فِي طَلَاق أَو شكّ فِي مَا أَي فِي وجود شَرطه الَّذِي علق عَلَيْهِ الطَّلَاق ، وَلَو كَانَ الشَّرْط عدميا كَإِن لم يقم زيد يَوْم كَذَا فزوجتي طَالِق وَشك فِي قِيَامه فِي ذَلِك الْيَوْم بعد مضيه لم يلْزمه الطَّلَاق وَله الْوَطْء؛ لِأَنَّهُ شكّ طَرَأَ على يَقِين فَلَا يُزِيلهُ.

قَالَ الْمُوفق وَمن تَابعه: الْوَرع الْتِزَام الطَّلَاق ، فَإِن كَانَ الْمَشْكُوك فِيهِ رَجْعِيًا رَاجعهَا

إِن كَانَت مد خولا بهَا وَإِلَّا جدد نِكَاحهَا إِن كَانَت غير مَدْخُول بهَا أَو انْقَضتْ عدتهَا وَمن شكّ فِي عدده أَي الطَّلَاق الْوَاقِع عَلَيْهِ رَجَعَ إِلَى الْيَقِين وَهُوَ الْأَقَل ، فَإِن لم يدل أواحدة طلق أَو ثَلَاثًا ، أَو قَالَ أَنْت طَالِق بِعَدَد مَا طلق بِهِ فلَان وَجَهل عدده فَوَاحِدَة وَله مراجعتها وَيحل لَهُ وَطْؤُهَا. وَإِذا قَالَ لامرأتيه: إحداكماطالق وَهِي منوية طلقت وَحدهَا. لِأَنَّهُ عينهَا بنية أشبه تَعْيِينه بِلَفْظِهِ ، فان لم ينْو مُعينَة أخرجت بِقرْعَة نصا كَمَا لَو طلق مُعينَة ونسبها فتميز بِقرْعَة. وَمَتى ظهر أَن الْمُطلقَة غير المخرجة ردَّتْ المخرجة لزَوجهَا مَا لم تتَزَوَّج فَلَا ترد إِلَيْهِ لتَعلق حق غَيره بهَا أَو مَا لم يحكم بِالْقُرْعَةِ أَو يقرع بَينهمَا حَاكم لِأَنَّهَا لَا يُمكن الزَّوْج دَفعهَا كَسَائِر الحكومات.

ص: 650

وَإِذا قَالَ: إِن كَانَ هَذَا الطَّائِر غرابا فحفصة طَالِق أَو حَماما فعمرة طَالِق ، وَجَهل لم تطلق وَاحِدَة مِنْهُمَا لاحْتِمَال كَونه لَيْسَ غرابا وَلَا حَماما وان قَالَ لمن ظَنّهَا زَوجته فُلَانَة أَنْت طَالِق طلقت زَوجته نصا اعْتِبَارا بِالْقَصْدِ دون الْخطاب لَا عكسها بِأَن لَقِي امْرَأَته فظنها أَجْنَبِيَّة فَقَالَ: أَنْت طَالِق أَو تنحى يَا مُطلقَة لم تطلق امْرَأَته قَالَه فِي الْإِقْنَاع ، وَجزم فِي الْمُنْتَهى. بِوُقُوع الطَّلَاق فَقَالَ: وَكَذَا عكسها. قَالَ فِي شَرحه لِأَنَّهُ واجهها بِصَرِيح الطَّلَاق كَمَا لَو علمهَا زَوجته وَلَا أثر لظنها أَجْنَبِيَّة ، لِأَنَّهُ لَا يزِيد على عدم إِرَادَة الطَّلَاق. انْتهى. وَمثله الْعتْق. وَمن أوقع بِزَوْجَتِهِ كلمة وَشك هَل هِيَ أَي لكلمة طَلَاق أَو ظِهَار لم يلْزمه شَيْء وان شكّ هَل ظَاهر أَو حلف بِاللَّه لزمَه بحنث أدنى كفارتهما.

ص: 651