الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1231 وتاريخ 5/ 4 / 1396 هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
السؤال: هل يجوز
المسح على الجوربين إذا كان الوقت باردا
؟ وهل يكون يوما وليلة دون أن تفسخ الجوارب؟
الجواب: يجوز المسح على الجورب إذا كان صفيقا، أي لا ترى البشرة معه، ويكون ساترا للمفروض.
ومدة المسح يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح من حدث بعد لبس، والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه يرفعه «للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة (1)» . وما رواه أحمد وغيره، وصححه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم «مسح على الجوربين والنعلين (2)» .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم الطهارة (276)، سنن النسائي الطهارة (128)، سنن ابن ماجه الفتن (3934)، الطهارة وسننها (552)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 113)، باقي مسند الأنصار (6/ 20)، سنن الدارمي الطهارة (714).
(2)
سنن الترمذي الطهارة (99)، سنن النسائي الطهارة (125)، سنن أبو داود الطهارة (159)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (559)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 252).