الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أهل العلم، ويستحب للمأموم أن يقرأها في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه أو لا يسمع قراءته لبعده عنه. والله أعلم.
السؤال الثامن: هل يجوز
المسح على الجوارب
المعروفة إذا كانت قد لبست على طهارة، وما هي مدة المسح، وهل يجوز المسح على الخفين من فوق الجوارب مع العلم بأنها لا تستر كل الفرض وعلى البسطار ذات الساق الطويلة؟
الجواب: إذا كان الجورب صفيقا ساترا للمفروض، ولبس على طهارة فيجوز المسح عليه في الطهارة من حدث أصغر، ومدة المسح يوم وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وتبدأ المدة من أول حدث بعد اللبس، ويجوز المسح على الخف من فوق الجورب وذلك باعتبارهما خفا واحدا، فإن خلع الخف بعد المسح وقبل انقضاء مدة المسح انتهت المدة بذلك الخلع.
وأما البسطار فيجوز اعتباره خفا مستقلا؛ لكونه يستر المفروض وبالتالي يجوز المسح عليه بعد لبسه على طهارة مدة المسح ما لم يخلع قبل تمامها.
السؤال التاسع: ما حكم
متابعة المأموم الإمام في التسليمتين
هل هذا جائز أم يتعين الانتظار حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية؟
الجواب: روى الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا (1)» ، والمذهب أن التسليمتين أحد أركان الصلاة، وفي تسليم المأموم التسليمة الأولى قبل تسليم الإمام التسليمة الثانية مخالفة للائتمام به، وهذا غير جائز.
(1) صحيح البخاري الصلاة (378)، صحيح مسلم الصلاة (411)، سنن الترمذي الصلاة (361)، سنن النسائي الإمامة (832)، سنن أبو داود الصلاة (601)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1238)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 200)، موطأ مالك النداء للصلاة (306)، سنن الدارمي الصلاة (1256).