الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيع المشتري لها من حوزه إياها إلى محل آخر؛ لما رواه أحمد رحمه الله «عن حكيم بن حزام أنه قال: قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعا مما يحل لي منها وما يحرم علي، قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه (1)» . ولما رواه أحمد وأبو داود عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (2)» . ولما رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه (3)» . وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله (4)» .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي البيوع (1232)، سنن النسائي البيوع (4603)، سنن أبو داود البيوع (3503)، سنن ابن ماجه التجارات (2187)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 402).
(2)
صحيح البخاري البيوع (2124)، صحيح مسلم البيوع (1526)، سنن النسائي البيوع (4606)، سنن أبو داود البيوع (3499)، سنن ابن ماجه التجارات (2229)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 56)، موطأ مالك البيوع (1337)، سنن الدارمي البيوع (2559).
(3)
صحيح مسلم البيوع (1529)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 327).
(4)
صحيح البخاري البيوع (2126)، صحيح مسلم البيوع (1526)، سنن النسائي البيوع (4596)، سنن أبو داود البيوع (3492)، سنن ابن ماجه التجارات (2226)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 56)، موطأ مالك البيوع (1335)، سنن الدارمي البيوع (2559).
السؤال الخامس: يوجد أناس تكتب العزائم على المرضى والمجانين والمصابين بالأمراض النفسية يكتبون حروزا معروفة من القرآن والسنة، ولا نزكيهم نحن فقد نصحناهم وأبوا، يقولون: كتاب الله وسنة رسوله ليسا ممنوعين، ومنهم من يعلقه على المريض بنفسه وهو غير طاهر كالحائض والنفساء والمجنون والمعتوه والصغير الذي لا يعقل ولا يتطهر فهل يجوز ذلك؟
الجواب: أذن النبي صلى الله عليه وسلم: في
الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية
ما لم تكن شركا أو كلاما لا يفهم معناه؛ لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال: «كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف نرقي في ذلك. فقال أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا (1)» .
وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفا مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى. أما تعليق شيء بالعنق أو بربطه بأي عضو من أعضاء الشخص. فإن كان من غير القرآن فهو محرم بل شرك؛ لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم «رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا (2)» .
(1) صحيح مسلم السلام (2200)، سنن أبو داود الطب (3886).
(2)
سنن ابن ماجه الطب (3531)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 445).
وما رواه عن عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم قال: «من تعلق بتميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (1)» .
وفى رواية لأحمد أيضا: «من تعلق تميمة فقد أشرك (2)» . وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (3)» وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضا؛ لثلاثة أمور هي:
1 -
عموم أحاديث النهي عن تعليق القائم ولا مخصص لها.
2 -
سد الذريعة؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
3 -
أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك.
كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طين أو قرطاس وغسله بماء أو زعفران أو غيرهما، وشرب تلك الغسالة رجاء بركة أو استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك، فلم نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله لنفسه أو غيره، ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك، ولم يثبت في أثر صحيح فيما علمنا من أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ذلك أو رخص فيه، وعلى هذا فالأولى تركه، وأن يستغني عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى، وما صح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه، ولا شائبة للشرك فيه، وليتقرب إلى الله بما شرع؛ رجاء للمثوبة، وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته، ويرزقه العلم النافع. ففي ذلك الكفاية، ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه. والله الموفق.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) مسند أحمد بن حنبل (4/ 154).
(2)
مسند أحمد بن حنبل (4/ 156).
(3)
سنن أبو داود الطب (3883)، سنن ابن ماجه الطب (3530)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 381).
السؤال السادس: الحائض التي انتقلت من حال وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام مثلا، عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام. ثم صارت عشرة أيام أو خمسة عشر يوما، وترى الطهر يوما واحدا أو ليلة واحدة ثم يعودها، هل تغتسل وتصلي أو تجلس حتى تطهر طهرا كاملا؛ لأنها زادت على العادة الأولى، وهي ليست مستحاضة، فما هو قول الشرع في ذلك؟