الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى برقم 658 وتاريخ 21/ 1 / 1397 هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
السؤال الأول: ما حكم من
سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه
، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه فهل يجوز أم لا؟
الجواب: كل من الحج والعمرة نسك مستقل وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أدائهما قرانا وإفرادا وتمتعا بالعمرة إلى الحج، فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلا والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك، وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه وبعد أن تحلل منه أحرم بالأخرى عن أبيه مثلا كان جائزا؛ لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني: هل بقاء الجوربين على الإنسان مقيد بيوم وليلة، أي خمس صلوات فقط، وإذا كان على طهارة وصلى أكثر من خمس صلوات كأن يبتدئ بالمسح مثلا بعد صلاة العشاء الآخرة فيمسح لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب، وحان وقت العشاء الآخرة وهو على وضؤ المغرب، فهل يصلي العشاء بوضوء المغرب أو ينزع الجوربين ويتوضأ؟
الجواب: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم «وقت للمسافر في المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوما وليلة (1)» . - ولم يوقت رخصة المسح عليهما بعدد الصلوات- وعلى هذا يمكن المقيم أن يصلي بالمسح أكثر من خمس صلوات، وذلك بأن يمسح عليهما في وضوء بعد حدث في وقت المغرب، ثم يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، ويتوضأ ويمسح لكل
(1) سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (556).