الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا عقيقة عن السقط، ولو تبين أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ لأنه لا يسمى غلاما ولا مولودا، وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة.
وإذا ولد الجنين حيا ومات قبل اليوم السابع فيسن أن يعق عنه في اليوم السابع، وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها باليوم السابع.
وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة أو أكثر من ولادته؛ لما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة وهو أحوط» .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع
إذا كان عند إنسان سلعة كالحبوب أو السكر أو الأدهان أو مواش تساوي قيمته حاضرا مائة ريال، ويريد أن يبيعها على المدين بمائة وثلاثين ريالا مثلا إلى أجل محدود، والمعتاد سنة كاملة، وقد تمضي سنة أو سنتان ولا يسدد. .؟
وكذلك إذا اشتراها المدين من المخزن والدكان وعدها عليه صاحبها بأعيانها فهل يبيعها في محلها بعد عدها واستلامها. أو لا بد من أن يحوزها وينقلها إلى محل آخر؟ أفتونا مأجورين؟
الجواب
يجوز للإنسان أن ي
بيع سلعة من الطعام أو غيره إلى أجل معلوم
ولو زاد ثمن بيعه إلى أجل عن قيمتها وقت بيعيها أو عن ثمن بيعها حالا، وينبغي للمدين الوفاء بأداء الدين إلى صاحبه عند أجله؛ لعموم قوله تعالى:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} (1).
ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله (2)» .
وإذا اشترى إنسان سلعة من مخزن أو دكان مثلا وعدها عليه صاحبها بأعيانها فلا يجوز للمشتري أن يبيعها في محلها بمجرد عدد أعيانها، ولا يعتبر ذلك تسلما بل لا بد لجواز
(1) سورة البقرة الآية 283
(2)
صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2387)، سنن ابن ماجه الأحكام (2411)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 417).