الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشهور في المذهب.
أما الجواب على الشق الثاني من السؤال فما دام مقر إقامتهم عاصمة تلك البلد فلا يجوز لهم الجمع والقصر فيها. أما إذا غادروها إلى مقر عملهم أو إلى غيره مما تزيد مسافته على 80 كيلو مترا، فإن لهم الأخذ برخص السفر، ومن ذلك الجمع والقصر حتى يرجعوا إلى مقر إقامتهم ما لم يكن هناك نية في الإقامة أكثر من أربعة أيام- فإذا كان كذلك فلا يجوز الجمع ولا القصر.
السؤال السادس:
هل يجوز لمن صلى الفرض أن يؤم جماعة أخرى بالفرض نفسه
؟
الجواب: اختلف أهل العلم في جواز ذلك، والذي يظهر لنا جواز إتمام المفترض لمن سبق له أن صلى هذا الفرض، وإتمام المفترض بالمتنفل؛ لأن «معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة (1)» متفق عليه.
ولما روى أبو داود في سننه «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم (2)» . وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم. والله أعلم.
(1) صحيح البخاري الأدب (6106)، صحيح مسلم الصلاة (465)، سنن الترمذي الجمعة (583)، سنن النسائي الإمامة (835)، سنن أبو داود الصلاة (790)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 308)، سنن الدارمي الصلاة (1296).
(2)
صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (843)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 390).
السؤال السابع: ما حكم
قراءة الفاتحة للمأموم
؟
الجواب: المشهور في المذهب أن قراءة الفاتحة غر واجبة على المأموم لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له إمام فقراءته له قراءة (1)» بمعنى أن الإمام يتحملها عنه كتحمله عنه سهوه وسترته.
وهذا القول يروى عن علي وابن مسعود وابن عباس وجابر وابن عمر، وهو قول أكثر
(1) سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (850)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 339).