الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من صلاة الفجر والظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء في اليوم الثاني جمع تقديم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثالث: ما حكم
صلاة من يحمل صورة
، كأن يكون معه حفيظة نفوس فيها صورته ويخشى من ضياعها إذا تركها حتى يصلي أو يكون معه فلوس فيها صورة؟
الجواب: يجوز للإنسان أن يصلي الفرض والنفل وهو حامل حفيظة نفوس فيها صورته أو حامل لنقود فيها صور. وصلاته بدون حمل صورة خير له إذا أمكنه التخلص من ذلك بغير ضرر يلحقه أو مشقة تصيبه- عملا بظواهر الأحاديث، وخروجا من خلاف العلماء في الصور غير المجسمة- وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
فتوى برقم 1528 في 16/ 4 / 1397 هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
السؤال الأول: مريض بالسل يشق عليه الصوم في رمضان، وقد أفطر رمضان الماضي فهل عليه إطعام؟ علما بأنه لا يرجى برؤه ولم يعالج إلا مدة يسيرة كشهر ينزل من مسكنه بالبادية إلى البلد، ومن ثم يضيق في البلد ويخرج.
الجواب: إذا كان هذا
المريض لا يقوى على صيام رمضان، وكان لا يرجى برؤه
، سقط عنه الصيام، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم فطره مسكينا يعطيه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحو ذلك مما اعتاد أهله أن يأكلوا من الطعام مع القدرة على ذلك
كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة الذين يشق عليهما الصوم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني: رجل مصاب بفقر الدم وطلب المستشفى له دما، ومعروف لدينا أن الدم نجس. فهل هناك رخصة لمن يريد أن يتبرع بدمه لهذا المريض المضطر إلى ذلك؟
الجواب: الأصل في التداوي أن يكون بما أبيح شرعا، لكن إذا كان المريض لا سبيل إلى تقويته أو علاجه إلا بدم غيره، وتعين هذا طريقا للإنقاذ من المرض أو الضعف، وغلب على ظن أهل المعرفة انتفاعه بذلك، فلا بأس بعلاجه به وتخليصه من مرضه وضعفه بدم غيره لقوله تعالى:{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (1) وقوله سبحانه: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (2).
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 173
(2)
سورة الأنعام الآية 119
السؤال الثالث:
السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى هل له عقيقة؟ وكذلك المولود إذا ولد ثم مات بعد أيام ولم يعق عنه في حياته هل يعق عنه بعد موته؟ وإذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف سنة أو سنة أو كبر ولم يعق عنه هل يعق أم- لا؟
الجواب: جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى (1)» وما رواه الحسن عن حمزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى (2)» رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل؛ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة (3)» رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.
(1) صحيح البخاري العقيقة (5471)، سنن الترمذي الأضاحي (1515)، سنن النسائي العقيقة (4214)، سنن أبو داود الضحايا (2839)، سنن ابن ماجه الذبائح (3164)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 17)، سنن الدارمي الأضاحي (1967).
(2)
صحيح البخاري العقيقة (5472)، سنن الترمذي الأضاحي (1522)، سنن النسائي العقيقة (4220)، سنن أبو داود الضحايا (2838)، سنن ابن ماجه الذبائح (3165)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 8)، سنن الدارمي الأضاحي (1969).
(3)
سنن النسائي العقيقة (4212)، سنن أبو داود الضحايا (2842)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 183).