الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في الهداية: " قال: يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا "(1).
وجاء في شرح الخرشي: " أن الحدود في الزنى وفي القذف وفي التعزير وفي الشرب تكون بسوط معتدل وضرب معتدل "(2).
وجاء في الحاوي: فأما السوط الذي تقام به الحدود فهو بين السوطين لا جديد فيتلف، ولا خلق لا يؤلم. . . فأما السوط في ضرب التعزير فإن لم يكن دون سوط الحد لم يكن فوقه " (3).
وجاء في المحرر: " ويضرب الرجل في الحد بسوط لا خلق ولا جديد. . . والمرأة كالرجل في ذلك "(4).
(1) الهداية شرح بداية المبتدي، مطبوع مع فتح القدير 5/ 230
(2)
الخرشي على خليل 8/ 109
(3)
الحاوي 13/ 435
(4)
المحرر 2/ 164
ب-
جلد الرجل:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى:
هل يجلد الرجل قائما أو قاعدا
؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال وهي:
القول الأول: أن الرجل يجلد قائما، وإلى هذا ذهب الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
(1) المبسوط 9/ 72
(2)
الحاوي 13/ 436
(3)
المغني مع الشرح الكبير 10/ 336