الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأخوين من الأقارب، والزوجين المحبوسين في حق عليهما إن خلا السجن فلا يجاب الطالب للتفريق، فإن لم يخل، حبس الرجل مع الرجال، والمرأة بين النساء (1).
(1) جواهر الإكليل 2/ 93
ثالثا:
تنفيذ عقوبة القتل:
ذكر الفقهاء كيفية القتل في أبواب مختلفة منها: الحرابة، والردة، والقصاص، وغيرها، وهم يجمعون على أن القتل يكون بأسهل وأسرع طريقة، ولم يكن ذلك في ذلك الوقت إلا بالسيف.
جاء في بدائع الصنائع " وأما بيان ما يستوفى به القصاص وكيفية الاستيفاء، فالقصاص لا يستوفى إلا بالسيف عندنا "(1).
وجاء في بداية المجتهد: " فأما صفة القصاص في النفس فإن العلماء اختلفوا في ذلك: فمنهم من قال: يقتص من القاتل على الصفة التي قتل، فمن قتل تغريقا قتل تغريقا، ومن قتل بضرب بحجر قتل بمثل ذلك، وبه قال مالك والشافعي، قالوا: إلا أن يطول تعذيبه بذلك فيكون السيف له أروح "(2).
(1) بدائع الصنائع 7/ 245
(2)
بداية المجتهد 2/ 440
وجاء في حاشية قليوبي: " وفي قول: السيف هو المعتمد "(1).
وجاء في شرح المحلى: " ومن قتل بمحدد، كسيف، أو من مثقل أو خنق- بكسر النون مصدرا- أو تجويع ونحوه، كإغراق، وإلقاء من شاهق، اقتص به رعاية للمماثلة. . . وفي قول: السيف يقتل به "(2).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لأن ذلك أوحى أنواع القتل، وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم- إذا قدر عليه- على هذا الوجه "(3).
ومن هذا يتبين لنا أن الفقهاء- رحمهم الله يذكرون السيف؛ لكونه عندهم أسرع وأسهل آلة تنتهي بها حياة المقتول من غير تعذيب، بدليل أنهم يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم. شفرته، وليرح ذبيحته (4)» .
وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان (5)» .
(1) حاشية قليوبي 4/ 124
(2)
حاشية المحلي على منهاج الطالبين 4/ 124
(3)
السياسة الشرعية ص 89
(4)
صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955)، سنن الترمذي الديات (1409)، سنن النسائي الضحايا (4413)، سنن أبو داود الضحايا (2815)، سنن ابن ماجه الذبائح (3170)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 125)، سنن الدارمي الأضاحي (1970).
(5)
رواه أبو داود 3/ 120، وأحمد 1/ 393 واللفظ له، وابن ماجه 2/ 894، وضعفه الألباني. انظر: ضعيف سنن ابن ماجه ص 214، وسلسلة الأحاديث الضعيفة 3/ 376