الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إجماع، ولو أراد الله تعالى إقامة الحد على حال لا تتعدى من قيام أو قعود لبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم (1).
القول الراجح:
والراجح والله أعلم هو قول الجمهور القائل بأن الرجل يجلد قائما، وأما ما استدل به المالكية فقولهم: إن الله لم يأمر بالقيام، فيقال: ولم يأمر بالجلوس، ولم يذكر الكيفية، فعلمناها من دليل آخر، ولا يصح قياس الرجل على المرأة في هذا لأن المرأة يقصد سترها ويخشى هتكها (2).
ويرد على الظاهرية بأنه ورد دليل من فعل علي رضي الله عنه وقوله.
(1) المحلي 11/ 169
(2)
المغني مع الشرح الكبير 10/ 337
المسألة الثانية:
صفة المجلود عند جلده:
اتفق الفقهاء على أن الرجل عند جلده لا يمد، ولا يربط، ولا يجرد من ثيابه، إلا إن منعت وصول الضرب إلى جسمه (1). جاء في فتاوى قاضي خان: " ويضرب في التعزير قائما
(1) فتاوى قاضي خان 3/ 480، ومختصر خليل ص 332، والحاوي 12/ 436، والمغني مع الشرح الكبير 10/ 337
عليه ثيابه، وينزع عنه الحشو والفرو، ولا يمد في التعزير " (1). وجاء في مختصر خليل:" والحدود بسوط وضرب معتدلين، بلا ربط وشد يد بظهره وكتفيه، وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب "(2).
وجاء في الحاوي: " فأما صفة المضروب فلا يخلو إما أن يكون رجلا أو امرأة فإن كان رجلا ضرب قائما، ولم يصرع على الأرض، ووقف مرسلا غير مشدود ولا مربوط، وترسل يده ليتوقى بها ألم الضرب إن اشتد به. فأما ثيابه فلا يجرد منها وتترك عليه؛ لتواري جسده وتستر عورته، إلا أن يكون فيها ما يمنع من ألم الضرب كالفراء، فتنزع عنه ويترك ما عداها مما لا يمنع ألم الضرب "(3).
وجاء في المغني: " المسألة الثانية: أنه لا يمد ولا يربط، ولا نعلم عنهم في هذا خلافا. . . ولا تنزع عنه ثيابه بل يكون عليه الثوب والثوبان، وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت عنه؛ لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب "(4).
دليل الفقهاء:
واستدل الفقهاء لقولهم هذا بقول ابن مسعود رضي الله
(1) فتاوى قاضي خان 3/ 480
(2)
مختصر خليل ص 332
(3)
الحاوي 13/ 436
(4)
المغني مع الشرح الكبير 10/ 337