الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويرى الشافعية (1) والحنابلة (2) أن جلد الحدود أشد من جلد التعزير. جاء في الأحكام السلطانية: " وأما صفة الضرب في التعزير، فيجوز أن يكون بالعصا وبالسوط الذي كسرت ثمرته كالحد، واختلف في جوازه بسوط لم تكسر ثمرته. . . وذهب جمهور أصحاب الشافعي إلى حظره بسوط لم تكسر ثمرته؛ لأن الضرب في الحدود أبلغ وأغلظ، وهو كذلك محظور، فكان في التعزير أولى أن يكون محظورا (3).
على أن الحنابلة فصلوا في ذلك فقالوا: أشد الجلد: الجلد للزنى، ثم للقذف، ثم للشرب، ثم للتعزير.
جاء في الكافي: " والضرب في الزنى أشد منه في سائر الحدود؛ لأن الله تعالى خصه بمزيد تأكيد، بقوله تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} (4) ولأن الفاحشة به أعظم فكانت عقوبته أشد، ثم بعده الضرب في حد القذف؛ لأنه يليه في العدد وهو حق آدمي، ثم الضرب في الشرب؛ لأنه أخف الحدود، وهو محض حق لله تعالى، ثم التعزير، لأنه لا يبلغ به الحد "(5).
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 389
(2)
الكافي 4/ 240، والمحرر 2/ 114، ومغني ذوي الأفهام ص 450
(3)
الأحكام السلطانية للماوردي ص 389
(4)
سورة النور الآية 2
(5)
الكافي 4/ 240
ط-
وقت إقامة الجلد:
لا يقام الجلد في شدة الحر والبرد؛ بل يؤخر إلى اعتدال
الهواء وهذا التأخير واجب إذا غلب على ظن المستوفي هلاكه عند إقامة الجلد، وقد نص على ذلك الفقهاء عند كلامهم على الجلد في الحدود، والتعزير يدخل في حكم الحدود هنا (1).
جاء في التلقين: "ويقام الحد. . . ولا يؤخر إلا أن يعرض ما يوجب التأخير والعوارض الموجبة لذلك ثلاثة:
منها: معنى في المحدود يختص به.
ومنها: معنى فيه يتعلق بغيره.
ومنها: معنى منفصل عنه.
فالأول: كالمرض الذي يخاف منه إن حد تلفه.
والثاني: الحمل الذي يخاف تلفه بحد الحامل.
والثالث: الزمن (2) الذي يعلم الخطر فيه فيؤدي إلى تلفه (3).
وجاء في تحفة المحتاج: " ولا حد في حر وبرد مفرطين بل يؤخر مع الحبس لوقت الاعتدال ولو ليلا "(4).
(1) المدونة 4/ 404، عقد الجواهر الثمينة 3/ 311، والتلقين 2/ 501، وتحفة المحتاج 9/ 118
(2)
رجل زمن: أي مبتلي بين الزمانة والزمانة العاهة، لسان العرب 13/ 199
(3)
التلقين 2/ 500
(4)
تحفة المحتاج 9/ 118