الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حتى لا يكون الضرب مبرحا؛ لأن مسك السوط باليد والأصابع عرضة لأن يقوى الضرب، والفرق بين الصورتين- أعني: في مسك السوط- يدركه من طبقهما والعلم عند الله تعالى.
ز-
أقل الجلد:
يرى بعض فقهاء الحنفية أن أقل الجلد ثلاث جلدات؛ لأن ما دونها لا يقع به الزجر.
جاء في الكتاب: " والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطا، وأقله ثلاث جلدات "(1).
والصحيح أن أقله لا يتقدر بعدد، بل هو مفوض إلى رأي الإمام فيتقدر بقدر ما يرى أنه يحصل به الانزجار؛ لأن الناس يختلفون بذلك، فقد ينزجر شخص بسوط أو سوطين، وقد لا ينزجر إلا بأضعاف ذلك.
(1) الكتاب 3/ 198
ح-
أشد الضرب:
اختلف الفقهاء في أشد الضرب:
فيرى فقهاء الحنفية أن أشد الضرب ضرب التعزير، ثم حد الزنى، ثم حد الشرب، ثم حد القذف.
جاء في اللباب: وأشد الضرب التعزير؛ لأنه خفف من حيث العدد فيغلظ من حيث الوصف؛ لئلا يؤدي إلى فوت المقصود، ولهذا لم يخفف من حيث التفريق على الأعضاء. ثم حد الزنى؛ لأنه أعظم جناية حتى شرع فيه الرجم، ثم حد الشرب؛ لأن سببه متيقن، ثم حد القذف لأن سببه محتمل لاحتمال صدقه " (1).
وقد ذكر الكاساني خلافا عند فقهاء الحنفية في معنى الشدة هنا بعدما ذكر أن صفة التعزير أنه أشد الضرب فقال: " واختلف المشايخ في المراد بالشدة المذكورة؛ قال بعضهم: أريد بها الشدة من حيث الجمع، وهي أن يجمع الضربات فيه على عضو واحد ولا يفرق، بخلاف الحدود. وقال بعضهم: المراد منها الشدة في نفس الضرب وهو الإيلام "(2).
وأما المالكية فيستوي الجلد عندهم في الحدود ".
جاء في المدونة: " قلت لابن القاسم: أي الحدود أشد ضربا في قول مالك: الزاني، أو الشارب، أم حد الفرية؟ قال مالك: ضربها كلها سواء، قال مالك: والضرب في هذا كله ضربا بين الضربين ليس بالمبرح ولا بالخفيف (3).
(1) اللباب في شرح الكتاب 3/ 199
(2)
بدائع الصنائع 7/ 64
(3)
المدونة 4/ 404