الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه: " لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد "(1)
(1) رواه البيهقي 8/ 326
ج-
جلد المرأة:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
تجريد المرأة من ثيابها:
اتفق الفقهاء على أن المرأة كالرجل لا تجرد من ثيابها إلا ما يمنع عنها ألم الضرب فإنه ينزع عنها (1).
جاء في اللباب: " والرجل والمرأة في ذلك سواء؛ لأن النصوص تشملها غير أن المرأة لا تنزع عنها ثيابها تحرزا عن كشف العورة، لأنها عورة، إلا الفرو والحشو لأنهما يمنعان وصول الألم إلى المضروب، والستر حاصل بدونها "(2).
وجاء في الشرح الكبير: " والمرأة تجرد مما يقي الضرب أي ألمه من الثياب الغليظة بأن تلبس ثوبا واحدا رقيقا "(3).
وجاء في روضة الطالبين: " ويجلد الرجل قائما والمرأة جالسة وتلف أو تربط عليها ثيابها "(4).
وجاء في المحرر: " والمرأة كالرجل في ذلك، لكن تضرب جالسة، ولا تجرد، رواية واحدة، وتشد عليها ثيابها،
(1) اللباب في شرح الكتاب 3/ 185، والشرح الكبير 4/ 354، وروضة الطالبين 10/ 172، والمحرر 2/ 164
(2)
اللباب في شرح الكتاب 3/ 185
(3)
الشرح الكبير 4/ 354
(4)
روضة الطالبين 10/ 172