الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في الأحكام السلطانية للماوردي ولأبي يعلى: "ولا يتجاوز بصلبه ثلاثة أيام". (1).
ويمكن القول بأن هذه المدة لا دليل عليها، وإنما هي اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله، ولعلهم رأوا أنه بعد ثلاثة أيام قد يتشوه الميت، أو تخرج رائحة كريهة. وهذه العلة قد تكون بعد يوم الصلب مع حرارة الجو، وما دام أن الغرض من الصلب هو التأديب والانزجار، فيمكن أن تتجاوز المدة ثلاثة أيام متى أمن الضرر على الميت، وكان تجاوز المدة فيها مصلحة راجحة.
ولذا يترك الأمر في تقدير هذه المدة لولى الأمر؛ ليأمر بما يرى فيه المصلحة، والعلم عند الله تعالى.
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 389، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 283
سقوط العقوبة التعزيرية وأسبابه في الفقه:
ذكر الفقهاء- رحمهم الله أسبابا لسقوط العقوبة وعدم استيفائها، ومن هذه الأسباب:
أولا:
العفو:
التعزير الواجب إما أن يكون حقا للعبد أو حقا لله.
أ- حق العبد: وهو ما له إسقاطه؛ كالسب، والضرب، والإيذاء بوجه ما، وإن كان فيه حق لله تعالى؛ لأنه ما من حق لآدمي إلا ولله فيه حق؛ إذ من حق الله على كل مكلف ترك أذية