الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والصدقة " (1).
وجاء في البحر الرائق: " ولا يمنع من الجماع إن احتاج إليه فتدخل امرأته أو جاريته عليه إن كان فيه موضع سترة "(2).
وجاء في المنتقى: " وقد روي عن محمد بن عبد الحكم:
لا يفرق بين الأب والأبوين ولا غيرهما من القرابات في السجن، ولا يمنع المحبوس في الحقوق ممن يسلم عليه، ولا ممن يخدمه وإن اشتد مرضه، واحتاج إلى أمة تخدمه وتباشر منه ما لا يباشر غيرها، وتطلع على عورته، فلا بأس أن يجعل معه، حيث يجوز ذلك " (3).
(1) بدائع الصنائع 7/ 174
(2)
البحر الرائق 6/ 308
(3)
المنتقى شرح الموطأ 5/ 88
ز-
عزل الرجال عن النساء:
لما كان اجتماع الرجال والنساء في محل واحد عرضة للفتنة، فقد نص الفقهاء على العزل بينهم حتى في السجن
جاء في الدر المختار: "ويجعل للنساء سجن على حدة نفيا للفتنة"(1).
وجاء في جواهر الإكليل: "ولم يفرق في السجن بين
(1) الدر المختار 5/ 401.