الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في البحر الرائق: " وتقدير مدة الحبس راجعة إلى الحاكم "(1).
وجاء في الإنصاف: " ونص الإمام أحمد رحمه الله في المبتدع الداعية: يحبس حتى يكف عنها. وقال في الرعاية: من عرف بأذى الناس ومالهم، حتى بعينه، ولم يكف: حبس حتى يموت "(2)
(1) البحر الرائق 5/ 46
(2)
الإنصاف 10/ 249.
د-
حالات خروج السجين:
ذكر الفقهاء رحمهم الله حالات يخرج بها السجين من السجن، وخروجه غالبا ما يكون مؤقتا لحين زوال العذر الذي خرج من أجله، ومن هذه الحالات:
أ- خروجه لإقامة حد عليه.
2 -
إذا جن؛ إذ لا فائدة من سجنه، وإن عاد عقله أرجع إلى السجن.
3 -
إذا مرض قريب له، كالوالدين والأولاد والإخوة، مرضا شديدا، وخيف عليه الموت أو مات، فإنه يخرج بكفيل.
4 -
إن مرض مرضا أضناه؛ فإن كان له من يخدمه لم يخرج، وإلا أخرج.
5 -
إذا هاجم عدو البلد وخيف قتله أو أسره.
جاء في تبيين الحقائق: " ولا يخرج لموت قريبه، إلا إذا لم يوجد من يغسله ويكفنه، فيخرج حينئذ لقرابة الولادة، وفي رواية يخرج إن وجد من يجهزه، وإن مرض مرضا أضناه، فإن كان له من يخدمه لا يخرج وإلا أخرج "(1).
وجاء في جواهر الإكليل: " وأخرج المسجون من السجن لإقامة حد شرعي عليه فعل موجبه في السجن، من سكر أو قذف، أو زنى، أو سرقة، أو لذهاب عقله- أي: المسجون- لعدم شعوره بالضيق المقصود من سجنه، وغاية مكثه خارجه لعوده- أي العقل- فيعاد في السجن، واستحسن نائبه ضمير إخراجه من السجن بكفيل بوجهه- أي: ذات المسجون- لأجل مرض أحد أبويه، وولده، وأخيه، وأخته، وشخص قريب للمسجون جدا- أي: قريب القرابة- فلا يخرج لمرض قريب بعيد القرابة- ليسلم على من ذكر ويعود للسجن. . . ولا يخرج لفجء عدو البلد المحبوس فيه في كل حال، إلا لخوف قتله أو أسره، فيخرج في محل يؤمن عليه منهما "(2).
(1) تبيين الحقائق 3/ 182
(2)
جواهر الإكليل 2/ 93