المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ثانيا:‌ ‌ التوبة: لا يخلو التعزير هنا: إما أن يكون لحق الله - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌النذر والذبح للولي

- ‌حكم دعاء غير الله

- ‌دعوة الجن

- ‌حكم الغلو في القبور والآثار

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ليلة القدر هي أفضل الليالي

- ‌ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

- ‌علامة ليلة القدر

- ‌قد ترى ليلة القدر بالعين

- ‌تعريف الاعتكافوبيان المقصود منه

- ‌حكم الاعتكافوما يجب على المعتكف التزامه

- ‌محل الاعتكاف ووقته وحكم قطعه

- ‌ الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌حكم خروج المعتكفمن معتكفه للإتيان بعمرة

- ‌الذنوب تتضاعف فيالزمان والمكان الفاضل كيفا لا كما

- ‌مضاعفة الأعمال الصالحة بمكة

- ‌حكم التفرغ للعبادة في رمضان

- ‌ الدعاء في السجود بأمور الدنيا

- ‌ وضع المكياج بعد الوضوء

- ‌ صلى العشاء في جماعة والفجر مع الجماعة، هل يكتب له قيام الليل كله

- ‌ ينام بعض الناس في المسجد وهم يسبحون بالمسابح فهل يجب عليه إعادة الوضوء قبل الصلاة

- ‌ حكم من مس ذكره أثناء التنشيف بعد اغتساله

- ‌ نقض وضوء من مس ذكره

- ‌ لمس العورة أو حكها حتى ولو فوق الملابس ولو لم تتحرك شهوته هل ينقض الوضوء

- ‌ لمس المتوضئ يد زوجته فهل ينتقض وضوءه

- ‌ هل ينتقض الوضوء بملامسة أو (مصافحة) المرأة الأجنبية

- ‌ هل يفسد الوضوء بمجرد النظر إلى النساء والرجال العراة

- ‌ الوضوء من أكل لحم الجزور

- ‌ لحم الجزور، هل هو من نواقض الوضوء أم لا

- ‌رسالة في القرآن وكلام الله

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌التعريف بالرسالة:

- ‌نماذج من صور المخطوطة

- ‌النص محققا

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: رفعة قدره عليه الصلاة والسلام عند ربه عز وجل:

- ‌المبحث الثاني: النداء في القرآن الكريم:

- ‌الفصل الأول: أساليب نداء الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام:

- ‌المبحث الأول: النداء بصفة الرسالة:

- ‌المبحث الثاني: النداء بصفة النبوة:

- ‌المبحث الثالث: النداء بصفات أخرى:

- ‌المبحث الرابع: ما قيل: إنه نداء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك:

- ‌الفصل الثاني: ما يعقب نداءه عليه الصلاة والسلام والمعاني التي تضمنها:

- ‌المبحث الأول: ما يعقب النداء في القرآن الكريم:

- ‌المبحث الثاني: ما يعقب نداءه عليه الصلاة والسلام في القرآن:

- ‌المبحث الثالث: المعاني التي تضمنها نداؤه صلى الله عليه وسلم:

- ‌الفصل الثالث: خصائص نداء النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن:

- ‌المبحث الأول: نداؤه عليه الصلاة والسلام بالوصف لا باسمه العلم:

- ‌المبحث الثالث: الفرق بين ندائه عليه الصلاة والسلام والإخبار عنه:

- ‌الخاتمة:

- ‌تنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه

- ‌المقصود بتنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه:

- ‌القواعد العامة لتنفيذ العقوبة التعزيرية:

- ‌ عمومية التعزير:

- ‌ من يقيم التعزير:

- ‌ علانية التعزير:

- ‌ مكان التعزير:

- ‌كيفية تنفيذ العقوبات التعزيرية في الفقه:

- ‌ تنفيذ عقوبة الجلد:

- ‌ آلة الجلد:

- ‌ جلد الرجل:

- ‌ هل يجلد الرجل قائما أو قاعدا

- ‌ صفة المجلود عند جلده:

- ‌ جلد المرأة:

- ‌ تجريد المرأة من ثيابها:

- ‌ هيئة المرأة عند الجلد:

- ‌ من يتولى جلد المرأة:

- ‌ صفة الجلد:

- ‌ موضع الضرب من الجسم:

- ‌صفة مسك السوط:

- ‌ أقل الجلد:

- ‌ أشد الضرب:

- ‌ وقت إقامة الجلد:

- ‌ تنفيذ عقوبة السجن:

- ‌ مكان السجن:

- ‌ صفة السجن:

- ‌ مدة السجن:

- ‌ حالات خروج السجين:

- ‌ ما يمنع المحبوس عنه:

- ‌ عزل الرجال عن النساء:

- ‌ تنفيذ عقوبة القتل:

- ‌ تنفيذ عقوبة النفي:

- ‌ المقصود بعقوبة النفي:

- ‌ 2 - مشروعية النفي:

- ‌ 3 - الحكمة من عقوبة النفي:

- ‌ مدة النفي:

- ‌ تنفيذ عقوبة الصلب:

- ‌ كيفية الصلب:

- ‌ ما لا يمنع عن المصلوب:

- ‌ مدة الصلب:

- ‌سقوط العقوبة التعزيرية وأسبابه في الفقه:

- ‌ العفو:

- ‌ التوبة:

- ‌ الموت:

- ‌دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهابفي دائرة المعارف الإسلامية

- ‌تمهيد: تعريف بدائرة المعارف الإسلامية:

- ‌الطعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب:

- ‌ نظرة عامة لما في الدائرة:

- ‌ عدم وجود الأدلة على ما زعموا:

- ‌ علماء الدعوة وتكفير المسلمين:

- ‌ وصف أتباع محمد بن عبد الوهاب بالمشبهة:

- ‌ اتهامهم بإنكار الإجماع والقياس:

- ‌ اتهامهم بالتطرف والتشدد والتزمت:

- ‌ فيما يتعلق بالقبور:

- ‌ الرد على وصفهم بالقرصنة:

- ‌ فيما يتعلق بتجارة الرقيق:

- ‌ فيما يتعلق بالتقليد:

- ‌حديث شريف

الفصل: ثانيا:‌ ‌ التوبة: لا يخلو التعزير هنا: إما أن يكون لحق الله

ثانيا:‌

‌ التوبة:

لا يخلو التعزير هنا: إما أن يكون لحق الله تعالى، وإما أن يكون حقا للعبد.

أ- فإن كان حقا لله تعالى، فقد أجمع العلماء على أنه يسقط بالتوبة. وقد صرح بذلك فقهاء الحنفية (1)، والمالكية (2)، وأما الشافعية فلم أر لهم- فيما اطلعت عليه- ذكرا لأثر التوبة في إسقاط التعزير الذي لحق الله، بيد أنهم فصلوا في أثر التوبة في إسقاط الحدود، وذكروا هناك وجهين، ولعل التعزير يدخل في التفصيل الذي ذكروه في الحدود (3).

وأما الحنابلة فقد ذكروا التوبة في التعزير الذي لحق الله، وتركوا الأمر لولي الأمر في ذلك (4).

جاء في حاشية ابن عابدين: "قوله: التعزير لا يسقط بالتوبة لما مر أن الذمي إذا لزمه التعزير، فأسلم، لم يسقط عنه، لكن هذا مقيد بما إذا كان حقا للعبد. أما ما وجب حقا لله تعالى فإنه يسقط. "(5).

(1) حاشية ابن عابدين 4/ 87

(2)

منح الجليل 9/ 355

(3)

روضة الطالبين. 10/ 158، 159، ومغني المحتاج 4/ 183، ونهاية المحتاج 8/ 8.

(4)

الكافي 4/ 243

(5)

حاشية ابن عابدين 4/ 87

ص: 318

وجاء في منح الجليل: " وإن جاء فاعل معصية الله تعالى تائبا سقط تعزيره "(1).

وجاء في روضة الطالبين: " السقوط بالتوبة، وقد سبق أن قاطع الطريق إذا هرب يطلب، ويقام ما يستوجبه من حد أو تعزير، فلو تاب قبل القدرة عليه، سقط ما يختص بقطع الطريق من العقوبات على المذهب، وقيل: قولان. وإن تاب بعد القدرة، لم يسقط على المذهب، وقيل: قولان. وهل تؤثر في إسقاط حد الزنى، والسرقة، والشرب في حق غير قاطع الطريق، وفي حقه قبل القدرة، وبعدها، فيه قولان. ثم ما يسقط بالتوبة في حق قاطع الطريق قبل القدرة يسقط بنفس التوبة. وأما توبته بعد القدرة، وتوبة الزاني، والسارق، فوجهان:

أحدهما: كذلك، ويكون إظهار التوبة كإظهار الإسلام تحت السيف.

والثاني: يشترط مع التوبة إصلاح العمل؛ ليظهر صدقه فيها.

ونسب الإمام هذا الوجه إلى القاضي حسين، والأول إلى سائر الأصحاب، والذي ذكره جماعة من العراقيين وغيرهم هو ما نسبه إلى القاضي، واحتجوا بظاهر القرآن، قال الله تعالى في قطاع الطرق:{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} (2) لم

(1) منح الجليل 9/ 355

(2)

سورة المائدة الآية 34

ص: 319

يذكر غير التوبة، وقال في الزاني:{فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} (1)، وفي السرقة:{فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ} (2)، قال الإمام: معرفة إصلاح العمل بأن يمتحن سرا وعلنا، فإن بدا الصلاح أسقطنا الحد عنه، وإلا حكمنا بأنه لم يسقط، قال الإمام: وهذا مشكل؛ لأنه لا سبيل إلى حقيقته، وإن خلي، فكيف يعرف صلاحه؛ ويشبه أن يقال تفريعا على هذا: إذا أظهر التوبة، امتنعنا من إقامة الحد، فإن لم يظهر ما يخالف الصلاح، فذاك، وإن ظهر، أقمنا عليه الحد، وقد ذكرنا في باب حد الزنى في موضع القولين في سقوط الحد بالتوبة طريقين، أحدهما:

تخصيصهما بمن تاب قبل الرفع إلى القاضي، فإن تاب بعد الرفع، لم يسقط قطعا.

والثاني: طردهما في الحالين، وقد يرجع هذا الخلاف إلى أن التوبة بمجردها تسقط الحد، أم يعتبر الإصلاح، إن اعتبرناه اشترط مضي زمن يظهر به الصدق، فلا تكفي التوبة بعد الرفع" (3).

وجاء في الكافي: " ويجب التعزير في الموضعين اللذين ورد الخبر فيهما. . . فإن جاء تائبا معترفا يظهر منه الندم والإقلاع؛؛ جاز ترك تعزيره. وإن لم يكن كذلك وجب تعزيره؛ لأنه أدب مشروع لحق الله تعالى، فوجب كالحد "(4)

(1) سورة النساء الآية 16

(2)

سورة المائدة الآية 39

(3)

روضة الطالبين 10/ 158، 159

(4)

الكافي 4/ 243

ص: 320

والخلاصة: أن التعزير الواجب لحق الله تعالى يسقط بالتوبة إجماعا، وقد حكى غير واحد من العلماء هذا الإجماع.

قال القرافي عند كلامه عن الفرق بين قاعدة الحدود وقاعدة التعازير: " من الفروق أن التعزير يسقط بالتوبة ما علمت في ذلك خلافا ". (1).

ب-وإن كان التعزير حقا للعبد؛ فلا أثر للتوبة في إسقاطه. وبهذا صرح الحنفية (2)، والمالكية (3)، أما الشافعية (4) والحنابلة (5) فالذي يظهر من كلامهم أنهم لا يفرقون بين التعزير الذي لحق الله، والتعزير الذي لحق العبد من جهة التوبة؛ فهم يوكلون الأمر إلى ولي الأمر، فيقيم التعزير أو يتركه؛ بحسب ما يراه على الشخص المراد تعزيره من الندم، والإقلاع، والصلاح.

وقد سبق قريبا نص كلام الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وأما المالكية فقد جاء في حاشية الدسوقي: " قوله: إلا أن يجيء تائبا. أشار بهذا إلى أن التعزير المتمحض لحق الله يسقط عن مستحقه إذا جاء تائبا، بخلاف التعزير الذي لحق الآدمي،

(1) الفروق 4/ 181

(2)

حاشية ابن عابدين 4/ 87

(3)

حاشية الدسوقي 4/ 354

(4)

روضة الطالبين 10/ 158، 159

(5)

الكافي 4/ 243

ص: 321