الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما دام أن الغرض هو إزهاق روح الجاني بأسهل طريقة، ففي عصرنا يمكن استخدام أي وسيلة حديثة، كالرصاص أو إعطائه حبة طبية أو حقنة ونحو ذلك، متى ما ثبت أن هذه الوسيلة خالية من التعذيب.
بل يمكن أن يقال: إنه يتعين استخدام الرصاص متى ما وجد مبرر لذلك؛ لعدم وجود الجلاد، أو مرضه، أو عدم إتقانه، أو تعدد الجناة، في أماكن مختلفة من الدولة، مع عدم وجود عدد كاف من الجلادين، أو يكون الرصاص في وقت أوجز للناس من السيف، ونحو ذلك.
رابعا:
تنفيذ عقوبة النفي:
1 -
المقصود بعقوبة النفي:
يقصد بعقوبة النفي التعزيرية هي: إبعاد الجاني عن البلد الذي يعيش فيه إلى بلد آخر.
-
2 - مشروعية النفي:
دل على جواز النفي الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب:
فقوله تعالى في حق قطاع الطريق: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (1).
(1) سورة المائدة الآية 33
وقد فسر كثير من الفقهاء النفي بأنه الإبعاد عن المكان الذي فعلت فيه الجريمة.
وأما السنة: فأحاديث كثيرة، منها:
ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، قال:«لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، وأخرج فلانا، وأخرج عمر فلانا (1)» .
وقد بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب نفى أهل المعاصي والمخنثين (2).
وعلق ابن حجر رحمه الله على ذلك فقال: كأنه أراد الرد على من أنكر النفي على غير المحارب. فبين أنه ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده في حق غير المحارب. وإذا ثبت في حق من لم يقع منه كبيرة، فوقوعه فيمن أتى كبيرة بطريق الأولى (3).
«وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم مخنثا (4) كان في بيته
(1) البخاري مع الفتح 12/ 159
(2)
البخاري مع الفتح 12/ 159
(3)
فتح الباري 12/ 159.
(4)
البخاري مع الفتح 9/ 333