الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيا:
تنفيذ عقوبة السجن:
السجن مشروع بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب:
فقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (1) قال ابن العربي: " أمر الله تعالى بإمساكهن في البيوت وحبسهن فيها في صدر الإسلام قبل أن تكثر الجناة، فلما كثر الجناة وخشي قوتهم اتخذ لهم سجن "(2).
وقوله عز وجل في قطاع الطريق: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (3).
والمراد بالنفي هنا الحبس عند بعض الفقهاء.
(1) سورة النساء الآية 15
(2)
أحكام القرآن 1/ 357
(3)
سورة المائدة الآية 33
وأما السنة:
فقد أسر الصحابة رضوان الله عليهم ثمامة بن أثال، وربطوه بسارية من سواري المسجد، وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك (1).
وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا في تهمة ثم خلى عنه.
وأما الإجماع:
فقد أجمع العلماء على مشروعيته.
ولذا اهتم الفقهاء بذكر عقوبة السجن، وفصلوا في كثير من أحكامه، وقد أفرد له فصلا مستقلا، فقهاء الحنفية، وبعض من
(1) متفق عليه، البخاري مع الفتح 8/ 87، ومسلم بشرح النووي 12/ 87.