الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجلوسها أستر لها، وتربط عليها ثيابها؛ لئلا تنكشف فتبدو عورتها، وتقف عندها امرأة تتولى ربط ثيابها، وتستر ما بدا ظهوره من جسدها، ويتولى الرجل ضربها دون النساء؛ لأن في مباشرة النساء له هتكه " (1).
(1) الحاوي 13/ 436
حكم الخنثى:
وحكم الخنثى حكم المرأة فيما ذكر (1).
(1) مغني المحتاج 4/ 191
د-
صفة الجلد:
اتفق الفقهاء على أن الجلد يكون وسطا؛ لا شديدا فيقتل، ولا ضعيفا لا يردع.
جاء في البحر الرائق: " قوله: غير ممدود فقد قيل: إن المد أن يلقى على الأرض، ويمد كما يفعل في زماننا، وقيل: أن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه، وقيل: أن يمد بعد الضرب، وذلك كله لا يفعل؛ لأنه زيادة على المستحق "(1).
وجاء في الشرح الكبير: " والحدود. . . بسوط. . . وضرب معتدلين؛ أي متوسطين، لا شديدين ولا خفيفين، فاعتدال السوط بما مر من كونه لينا، له رأس لا رأسان، واعتدال الضرب بكونه
(1) البحر الرائق 5/ 10