الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في الهداية: " قال: يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا "(1).
وجاء في شرح الخرشي: " أن الحدود في الزنى وفي القذف وفي التعزير وفي الشرب تكون بسوط معتدل وضرب معتدل "(2).
وجاء في الحاوي: فأما السوط الذي تقام به الحدود فهو بين السوطين لا جديد فيتلف، ولا خلق لا يؤلم. . . فأما السوط في ضرب التعزير فإن لم يكن دون سوط الحد لم يكن فوقه " (3).
وجاء في المحرر: " ويضرب الرجل في الحد بسوط لا خلق ولا جديد. . . والمرأة كالرجل في ذلك "(4).
(1) الهداية شرح بداية المبتدي، مطبوع مع فتح القدير 5/ 230
(2)
الخرشي على خليل 8/ 109
(3)
الحاوي 13/ 435
(4)
المحرر 2/ 164
ب-
جلد الرجل:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى:
هل يجلد الرجل قائما أو قاعدا
؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال وهي:
القول الأول: أن الرجل يجلد قائما، وإلى هذا ذهب الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
(1) المبسوط 9/ 72
(2)
الحاوي 13/ 436
(3)
المغني مع الشرح الكبير 10/ 336
جاء في المبسوط: " ويضرب الرجل قائما "(1).
وجاء في الحاوي: " فأما صفة الضرب فلا يخلو: إما أن - يكون رجلا أو امرأة فإن كان رجلا ضرب قائما، ولم يصرع إلى الأرض "(2).
وجاء في المغني: " أن الرجل يضرب قائما "(3).
القول الثاني: أنه يجلد قاعدا، وإلى هذا ذهب المالكية (4).
جاء في التفريع: " ويضرب الرجل والمرأة قاعدين "(5).
القول الثالث: أن الجلد يقام على الرجل قائما أو قاعدا كيفما تيسر، وهذا قول الظاهرية (6).
جاء في المحلى: " فصح أن الجلد في الزنى والقذف والخمر والتعزير يقام كيفما تيسر، على المرأة والرجل، قياما وقعودا، فإن امتنع أمسك، وإن دفع بيديه الضرب عن نفسه مثل أن يلقي الشيء الذي يضرب به فيمسكه، أمسكت يداه "(7).
(1) المبسوط 9/ 72
(2)
الحاوي 13/ 436
(3)
المغني مع الشرح الكبير 10/ 336
(4)
التفريع 2/ 227، والمنتقي في شرح الموطأ 7/ 142
(5)
التفريع 2/ 227
(6)
المحلي 11/ 169
(7)
المحلي 11/ 169
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل الجمهور أصحاب القول الأول بأدلة منها:
1 -
فعل علي رضي الله عنه فقد كان يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة (1).
2 -
واستدلوا بقوله رضي الله عنه: " اضرب، وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره ".
وقيام الرجل حين الجلد وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب (2).
أدلة القول الثاني:
استدل المالكية بقولهم: " إنه شخص وجب حده فلم يستحق عليه القيام كالمرأة (3)، ولم يأمر الله تعالى بقيامه عند جلده "(4).
أدلة القول الثالث:
استدل الظاهرية بقولهم: " إنه لا نص في هذه المسألة ولا
(1) رواه البيهقي 8/ 327
(2)
المغني مع الشرح الكبير 10/ 336
(3)
المنتقي شرح الموطأ 7/ 142
(4)
المغني مع الشرح الكبير 10/ 336