المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ هل يجلد الرجل قائما أو قاعدا - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌النذر والذبح للولي

- ‌حكم دعاء غير الله

- ‌دعوة الجن

- ‌حكم الغلو في القبور والآثار

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ليلة القدر هي أفضل الليالي

- ‌ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

- ‌علامة ليلة القدر

- ‌قد ترى ليلة القدر بالعين

- ‌تعريف الاعتكافوبيان المقصود منه

- ‌حكم الاعتكافوما يجب على المعتكف التزامه

- ‌محل الاعتكاف ووقته وحكم قطعه

- ‌ الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌حكم خروج المعتكفمن معتكفه للإتيان بعمرة

- ‌الذنوب تتضاعف فيالزمان والمكان الفاضل كيفا لا كما

- ‌مضاعفة الأعمال الصالحة بمكة

- ‌حكم التفرغ للعبادة في رمضان

- ‌ الدعاء في السجود بأمور الدنيا

- ‌ وضع المكياج بعد الوضوء

- ‌ صلى العشاء في جماعة والفجر مع الجماعة، هل يكتب له قيام الليل كله

- ‌ ينام بعض الناس في المسجد وهم يسبحون بالمسابح فهل يجب عليه إعادة الوضوء قبل الصلاة

- ‌ حكم من مس ذكره أثناء التنشيف بعد اغتساله

- ‌ نقض وضوء من مس ذكره

- ‌ لمس العورة أو حكها حتى ولو فوق الملابس ولو لم تتحرك شهوته هل ينقض الوضوء

- ‌ لمس المتوضئ يد زوجته فهل ينتقض وضوءه

- ‌ هل ينتقض الوضوء بملامسة أو (مصافحة) المرأة الأجنبية

- ‌ هل يفسد الوضوء بمجرد النظر إلى النساء والرجال العراة

- ‌ الوضوء من أكل لحم الجزور

- ‌ لحم الجزور، هل هو من نواقض الوضوء أم لا

- ‌رسالة في القرآن وكلام الله

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌التعريف بالرسالة:

- ‌نماذج من صور المخطوطة

- ‌النص محققا

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: رفعة قدره عليه الصلاة والسلام عند ربه عز وجل:

- ‌المبحث الثاني: النداء في القرآن الكريم:

- ‌الفصل الأول: أساليب نداء الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام:

- ‌المبحث الأول: النداء بصفة الرسالة:

- ‌المبحث الثاني: النداء بصفة النبوة:

- ‌المبحث الثالث: النداء بصفات أخرى:

- ‌المبحث الرابع: ما قيل: إنه نداء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك:

- ‌الفصل الثاني: ما يعقب نداءه عليه الصلاة والسلام والمعاني التي تضمنها:

- ‌المبحث الأول: ما يعقب النداء في القرآن الكريم:

- ‌المبحث الثاني: ما يعقب نداءه عليه الصلاة والسلام في القرآن:

- ‌المبحث الثالث: المعاني التي تضمنها نداؤه صلى الله عليه وسلم:

- ‌الفصل الثالث: خصائص نداء النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن:

- ‌المبحث الأول: نداؤه عليه الصلاة والسلام بالوصف لا باسمه العلم:

- ‌المبحث الثالث: الفرق بين ندائه عليه الصلاة والسلام والإخبار عنه:

- ‌الخاتمة:

- ‌تنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه

- ‌المقصود بتنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه:

- ‌القواعد العامة لتنفيذ العقوبة التعزيرية:

- ‌ عمومية التعزير:

- ‌ من يقيم التعزير:

- ‌ علانية التعزير:

- ‌ مكان التعزير:

- ‌كيفية تنفيذ العقوبات التعزيرية في الفقه:

- ‌ تنفيذ عقوبة الجلد:

- ‌ آلة الجلد:

- ‌ جلد الرجل:

- ‌ هل يجلد الرجل قائما أو قاعدا

- ‌ صفة المجلود عند جلده:

- ‌ جلد المرأة:

- ‌ تجريد المرأة من ثيابها:

- ‌ هيئة المرأة عند الجلد:

- ‌ من يتولى جلد المرأة:

- ‌ صفة الجلد:

- ‌ موضع الضرب من الجسم:

- ‌صفة مسك السوط:

- ‌ أقل الجلد:

- ‌ أشد الضرب:

- ‌ وقت إقامة الجلد:

- ‌ تنفيذ عقوبة السجن:

- ‌ مكان السجن:

- ‌ صفة السجن:

- ‌ مدة السجن:

- ‌ حالات خروج السجين:

- ‌ ما يمنع المحبوس عنه:

- ‌ عزل الرجال عن النساء:

- ‌ تنفيذ عقوبة القتل:

- ‌ تنفيذ عقوبة النفي:

- ‌ المقصود بعقوبة النفي:

- ‌ 2 - مشروعية النفي:

- ‌ 3 - الحكمة من عقوبة النفي:

- ‌ مدة النفي:

- ‌ تنفيذ عقوبة الصلب:

- ‌ كيفية الصلب:

- ‌ ما لا يمنع عن المصلوب:

- ‌ مدة الصلب:

- ‌سقوط العقوبة التعزيرية وأسبابه في الفقه:

- ‌ العفو:

- ‌ التوبة:

- ‌ الموت:

- ‌دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهابفي دائرة المعارف الإسلامية

- ‌تمهيد: تعريف بدائرة المعارف الإسلامية:

- ‌الطعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب:

- ‌ نظرة عامة لما في الدائرة:

- ‌ عدم وجود الأدلة على ما زعموا:

- ‌ علماء الدعوة وتكفير المسلمين:

- ‌ وصف أتباع محمد بن عبد الوهاب بالمشبهة:

- ‌ اتهامهم بإنكار الإجماع والقياس:

- ‌ اتهامهم بالتطرف والتشدد والتزمت:

- ‌ فيما يتعلق بالقبور:

- ‌ الرد على وصفهم بالقرصنة:

- ‌ فيما يتعلق بتجارة الرقيق:

- ‌ فيما يتعلق بالتقليد:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ هل يجلد الرجل قائما أو قاعدا

جاء في الهداية: " قال: يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا "(1).

وجاء في شرح الخرشي: " أن الحدود في الزنى وفي القذف وفي التعزير وفي الشرب تكون بسوط معتدل وضرب معتدل "(2).

وجاء في الحاوي: فأما السوط الذي تقام به الحدود فهو بين السوطين لا جديد فيتلف، ولا خلق لا يؤلم. . . فأما السوط في ضرب التعزير فإن لم يكن دون سوط الحد لم يكن فوقه " (3).

وجاء في المحرر: " ويضرب الرجل في الحد بسوط لا خلق ولا جديد. . . والمرأة كالرجل في ذلك "(4).

(1) الهداية شرح بداية المبتدي، مطبوع مع فتح القدير 5/ 230

(2)

الخرشي على خليل 8/ 109

(3)

الحاوي 13/ 435

(4)

المحرر 2/ 164

ص: 276

ب-‌

‌ جلد الرجل:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى:‌

‌ هل يجلد الرجل قائما أو قاعدا

؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال وهي:

القول الأول: أن الرجل يجلد قائما، وإلى هذا ذهب الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).

(1) المبسوط 9/ 72

(2)

الحاوي 13/ 436

(3)

المغني مع الشرح الكبير 10/ 336

ص: 276

جاء في المبسوط: " ويضرب الرجل قائما "(1).

وجاء في الحاوي: " فأما صفة الضرب فلا يخلو: إما أن - يكون رجلا أو امرأة فإن كان رجلا ضرب قائما، ولم يصرع إلى الأرض "(2).

وجاء في المغني: " أن الرجل يضرب قائما "(3).

القول الثاني: أنه يجلد قاعدا، وإلى هذا ذهب المالكية (4).

جاء في التفريع: " ويضرب الرجل والمرأة قاعدين "(5).

القول الثالث: أن الجلد يقام على الرجل قائما أو قاعدا كيفما تيسر، وهذا قول الظاهرية (6).

جاء في المحلى: " فصح أن الجلد في الزنى والقذف والخمر والتعزير يقام كيفما تيسر، على المرأة والرجل، قياما وقعودا، فإن امتنع أمسك، وإن دفع بيديه الضرب عن نفسه مثل أن يلقي الشيء الذي يضرب به فيمسكه، أمسكت يداه "(7).

(1) المبسوط 9/ 72

(2)

الحاوي 13/ 436

(3)

المغني مع الشرح الكبير 10/ 336

(4)

التفريع 2/ 227، والمنتقي في شرح الموطأ 7/ 142

(5)

التفريع 2/ 227

(6)

المحلي 11/ 169

(7)

المحلي 11/ 169

ص: 277

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل الجمهور أصحاب القول الأول بأدلة منها:

1 -

فعل علي رضي الله عنه فقد كان يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة (1).

2 -

واستدلوا بقوله رضي الله عنه: " اضرب، وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره ".

وقيام الرجل حين الجلد وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب (2).

أدلة القول الثاني:

استدل المالكية بقولهم: " إنه شخص وجب حده فلم يستحق عليه القيام كالمرأة (3)، ولم يأمر الله تعالى بقيامه عند جلده "(4).

أدلة القول الثالث:

استدل الظاهرية بقولهم: " إنه لا نص في هذه المسألة ولا

(1) رواه البيهقي 8/ 327

(2)

المغني مع الشرح الكبير 10/ 336

(3)

المنتقي شرح الموطأ 7/ 142

(4)

المغني مع الشرح الكبير 10/ 336

ص: 278