الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليها ثيابها" (1).
القول الثاني: أن المرأة تجلد قائمة كالرجل، وهذا قول ابن أبي ليلى رحمه الله (2).
القول الثالث: أن المرأة تجلد كيفما تيسر قائمة أو قاعدة، وهذا قول الظاهرية (3).
القول الراجح:
والراجح والله أعلم هو قول الجمهور؛ لفعل علي رضي الله عنه، حيث كان يضرب المرأة وهي قاعدة (4)، وفرق بين الرجل والمرأة؛ لأن مبنى حال الرجل على الانكشاف والظهور، ومبنى حالها على الستر (5).
(1) متن الخرقي ص 136
(2)
المبسوط 9/ 73
(3)
المحلي 11/ 169
(4)
رواه البيهقي 8/ 327
(5)
المبسوط 9/ 73
المسألة الثالثة:
من يتولى جلد المرأة:
يتولى جلد المرأة الرجال؛ لأن الجلد ليس من شأن النساء (1).
جاء في الحاوي: " فأما المرأة فتضرب جالسة؛ لأنها عورة
(1) الحاوي 13/ 436، وروضة الطالبين 10/ 173، ومغني المحتاج 4/ 191