الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حتى لا يكون الضرب مبرحا؛ لأن مسك السوط باليد والأصابع عرضة لأن يقوى الضرب، والفرق بين الصورتين- أعني: في مسك السوط- يدركه من طبقهما والعلم عند الله تعالى.
ز-
أقل الجلد:
يرى بعض فقهاء الحنفية أن أقل الجلد ثلاث جلدات؛ لأن ما دونها لا يقع به الزجر.
جاء في الكتاب: " والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطا، وأقله ثلاث جلدات "(1).
والصحيح أن أقله لا يتقدر بعدد، بل هو مفوض إلى رأي الإمام فيتقدر بقدر ما يرى أنه يحصل به الانزجار؛ لأن الناس يختلفون بذلك، فقد ينزجر شخص بسوط أو سوطين، وقد لا ينزجر إلا بأضعاف ذلك.
(1) الكتاب 3/ 198
ح-
أشد الضرب:
اختلف الفقهاء في أشد الضرب:
فيرى فقهاء الحنفية أن أشد الضرب ضرب التعزير، ثم حد الزنى، ثم حد الشرب، ثم حد القذف.