الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإنه لا يسقط بذلك ". (1)
(1) حاشية الدسوقي 4/ 354.
ثالثا:
الموت:
والعقوبات التعزيرية لا تخلو: إما أن تكون متعلقة بالمال أو بالبدن. فإن كانت متعلقة بالمال فلا تسقط بالموت؛ لأنه يمكن الأخذ من المال وإن مات صاحبه.
وان كانت متعلقة بالبدن كالجلد، والسجن، والنفي، والقتل، ونحو ذلك؛ فإنها تسقط؛ لفوات المحل الذي توقع عليه العقوبة التعزيرية، ولم أر- فيما اطلعت عليه- من كلام الفقهاء ذكرا لسقوط التعزير بالموت، ولكنهم ذكروا ذلك عند الكلام على سقوط الحدود والقصاص بالموت، ولعلهم اكتفوا بعدم ذكر ذلك في التعزير؛ لكون التعزير يأخذ حكم الحدود والقصاص في هذه المسألة.
جاء في بدائع الصنائع: " وأما بيان ما يسقط القصاص بعد وجوبه؛ فالمسقط له أنواع منها: فوات محل القصاص؛ بأن مات من عليه القصاص بآفة سماوية؛ لأنه لا يتصور بقاء الشيء في غير محله ". (1).
وجاء في المنتقى: ". . . وهذا على ما قال؛ لأن حق المقتول متعلق بنفس القاتل، فإذا تلف بأمر السماء، أو بقتل غيره
(1) بدائع الصنائع 7/ 246
له في قصاص أو غيره، بطل حقه؛ لأن ما تعلق به حقه قد عدم، فلا سبيل إلى القصاص لعدم محله ". (1).
وجاء في المهذب: " ومن وجب عليه قصاص في النفس فمات عن مال، أو وجب عليه قصاص في الطرف فزال الطرف، وله مال؛ ثبت حق المجني عليه في الدية؛ لأن ما ضمن بسببين على سبيل البدل إذا تعذر أحدهما ثبت الآخر كذوات الأمثال "(2).
وجاء في الكافي: "ومن وجب عليه القصاص في نفس، أو طرف، فمات عن تركة، وجبت دية جنائية في تركته؛ لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط فوجبت الدية، كقتل غير المكافئ، وإن لم يخلف تركة، سقط الحق؛ لتعذر استيفائه "(3).
كما نص الفقهاء على أن يمين السارق إذا ذهبت بسبب سماوي، أو قصاص، ونحو ذلك، فإنه يسقط القطع.
(1) المنتقى شرح الموطأ 7/ 122
(2)
المهذب 2/ 241.
(3)
الكافي 4/ 47
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.