الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضربا بين ضربين، ليس بالمبرح ولا بالخفيف " (1).
وجاء في الحاوي: " فأما صفة الضرب؛ فلا يكون شديدا قاتلا ولا ضعيفا لا يردع، فلا يرفع باعه فينزل من عل، ولا يخفض ذراعه فيقع من أسفل فيمد عضده "(2).
وجاء في كشاف القناع: " ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلدة لأن الغرض تأديبه وزجره عن المعصية لا قتله، والمبالغة تؤدي إلى ذلك. ولا يبدي الضارب إبطه في رفع يده، أي لا يرفع يده بحيث يظهر إبطه؛ لأن ذلك مبالغة في الضرب "(3).
(1) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 4/ 354
(2)
الحاوي 13/ 435
(3)
كشاف القناع 6/ 81
هـ-
موضع الضرب من الجسم:
للفقهاء في موضع الضرب من الجسم قولان:
القول الأول: أن الضرب يفرق على أعضاء الجسم، ويتقى المقاتل من الجسد، كالرأس، والوجه، والفرج، وغيرها، من الرجل والمرأة جميعا، وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية (1) والحنابلة
(1) الحاوي 13/ 437، وروضة الطالبين 10/ 172، وأسنى المطالب 3/ 160
والظاهرية (1).
جاء في الهداية: " ويفرق الضرب على أعضائه؛ لأن الجمع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف، والحد زاجر لا متلف. . . إلا رأسه ووجهه وفرجه، ولأن الفرج مقتل، والرأس مجمع الحواس، وكذا الوجه وهو مجمع المحاسن أيضا، فلا يؤمن فوات شيء منها بالضرب "(2).
وجاء في الحاوي: "يجب في جلد الحدود أن يفرق الضرب في جميع البدن ليأخذ كل عضو حظه من الألم، ولا يجمعه في موضع واحد، فيفضي إلى تلفه، إلا في موضعين عليه أن يتقي ضربهما:
أحدهما: المواضع القاتلة كالرأس والخاصرة والقواد (3) والنحر والذكر والأنثيين.
والثاني: ما شانه الضرب وقبحه كالوجه. . . فأما ضرب التعزير فالمذهب أنه يفرق في جميع الجسد كالجلد " (4).
وجاء في المغني: " فإن الضرب يفرق على جميع جسده ليأخذ كل عضو فيه حصته، ويكثر منه في مواضع اللحم كالإليتين والفخذين، ويتقي المقاتل وهي: الرأس والوجه والفرج من
(1) المحلي 11/ 168
(2)
الهداية شرح بداية المبتدي، مطبوع مع فتح القدير 5/ 231
(3)
القواد: الأنف يقال: هو حسن القواد. المشوف المعلم 2/ 617
(4)
الحاوي 13/ 437
الرجل والمرأة جميعا " (1) وجاء في المحلى: "فلم نجد عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا بأن يخص عضوا بالضرب دون عضو إلا حد القذف " (2).
القول الثاني: أن الضرب يكون على الظهر والكتفين فقط، وهذا قول جمهور المالكية.
جاء في جواهر الإكليل: " ويضرب على الظهر والكتفين دون سائر الأعضاء "(3).
وذكر الدسوقي قولا آخر عند المالكية، وهو: أن محل الضرب في التعزير موكول إلى الإمام.
جاء في حاشيته: " قوله: بظهر؛ وكتفيه، أي: بخلاف التعزير، فينبغي أن يوكل محله للإمام "(4).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
ودليل الجمهور على قولهم بتفريق الضرب على البدن قول
(1) المغني مع الشرح الكبير 10/ 337
(2)
المحلي 11/ 168
(3)
جواهر الإكليل 2/ 296
(4)
حاشية الدسوقي 4/ 354
علي رضي الله عنه للجلاد: اضرب، وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره.
وعلي قولهم باتقاء المقاتل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه (1)» .
قال النووي: قال العلماء: هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه، لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة، وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها، وقد يشوه الوجه؛ والشين فيه فاحش؛ لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره، ومتى ضربه لا يسلم من شين غالبا.
ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته، أو ولده، أو عبده، ضرب تأديب، فليتجنب الوجه (2) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة في شأن الغامدية:«ارموا واتقوا الوجه (3)» .
وإذا كان هذا في حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى (4).
(1) متفق عليه واللفظ للبخاري، البخاري مع الفتح 5/ 182، ومسلم بشرح النووي 16/ 165.
(2)
شرح النووي على مسلم 16/ 165
(3)
رواه أبو داود 4/ 590، واللفظ له، والنسائي في الكبرى 4/ 287 قال الألباني: ضعيف الإسناد، ضعيف سنن أبي داود ص 443
(4)
فتح الباري 5/ 183