المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ موضع الضرب من الجسم: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌النذر والذبح للولي

- ‌حكم دعاء غير الله

- ‌دعوة الجن

- ‌حكم الغلو في القبور والآثار

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ليلة القدر هي أفضل الليالي

- ‌ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

- ‌علامة ليلة القدر

- ‌قد ترى ليلة القدر بالعين

- ‌تعريف الاعتكافوبيان المقصود منه

- ‌حكم الاعتكافوما يجب على المعتكف التزامه

- ‌محل الاعتكاف ووقته وحكم قطعه

- ‌ الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌حكم خروج المعتكفمن معتكفه للإتيان بعمرة

- ‌الذنوب تتضاعف فيالزمان والمكان الفاضل كيفا لا كما

- ‌مضاعفة الأعمال الصالحة بمكة

- ‌حكم التفرغ للعبادة في رمضان

- ‌ الدعاء في السجود بأمور الدنيا

- ‌ وضع المكياج بعد الوضوء

- ‌ صلى العشاء في جماعة والفجر مع الجماعة، هل يكتب له قيام الليل كله

- ‌ ينام بعض الناس في المسجد وهم يسبحون بالمسابح فهل يجب عليه إعادة الوضوء قبل الصلاة

- ‌ حكم من مس ذكره أثناء التنشيف بعد اغتساله

- ‌ نقض وضوء من مس ذكره

- ‌ لمس العورة أو حكها حتى ولو فوق الملابس ولو لم تتحرك شهوته هل ينقض الوضوء

- ‌ لمس المتوضئ يد زوجته فهل ينتقض وضوءه

- ‌ هل ينتقض الوضوء بملامسة أو (مصافحة) المرأة الأجنبية

- ‌ هل يفسد الوضوء بمجرد النظر إلى النساء والرجال العراة

- ‌ الوضوء من أكل لحم الجزور

- ‌ لحم الجزور، هل هو من نواقض الوضوء أم لا

- ‌رسالة في القرآن وكلام الله

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌التعريف بالرسالة:

- ‌نماذج من صور المخطوطة

- ‌النص محققا

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: رفعة قدره عليه الصلاة والسلام عند ربه عز وجل:

- ‌المبحث الثاني: النداء في القرآن الكريم:

- ‌الفصل الأول: أساليب نداء الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام:

- ‌المبحث الأول: النداء بصفة الرسالة:

- ‌المبحث الثاني: النداء بصفة النبوة:

- ‌المبحث الثالث: النداء بصفات أخرى:

- ‌المبحث الرابع: ما قيل: إنه نداء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك:

- ‌الفصل الثاني: ما يعقب نداءه عليه الصلاة والسلام والمعاني التي تضمنها:

- ‌المبحث الأول: ما يعقب النداء في القرآن الكريم:

- ‌المبحث الثاني: ما يعقب نداءه عليه الصلاة والسلام في القرآن:

- ‌المبحث الثالث: المعاني التي تضمنها نداؤه صلى الله عليه وسلم:

- ‌الفصل الثالث: خصائص نداء النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن:

- ‌المبحث الأول: نداؤه عليه الصلاة والسلام بالوصف لا باسمه العلم:

- ‌المبحث الثالث: الفرق بين ندائه عليه الصلاة والسلام والإخبار عنه:

- ‌الخاتمة:

- ‌تنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه

- ‌المقصود بتنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه:

- ‌القواعد العامة لتنفيذ العقوبة التعزيرية:

- ‌ عمومية التعزير:

- ‌ من يقيم التعزير:

- ‌ علانية التعزير:

- ‌ مكان التعزير:

- ‌كيفية تنفيذ العقوبات التعزيرية في الفقه:

- ‌ تنفيذ عقوبة الجلد:

- ‌ آلة الجلد:

- ‌ جلد الرجل:

- ‌ هل يجلد الرجل قائما أو قاعدا

- ‌ صفة المجلود عند جلده:

- ‌ جلد المرأة:

- ‌ تجريد المرأة من ثيابها:

- ‌ هيئة المرأة عند الجلد:

- ‌ من يتولى جلد المرأة:

- ‌ صفة الجلد:

- ‌ موضع الضرب من الجسم:

- ‌صفة مسك السوط:

- ‌ أقل الجلد:

- ‌ أشد الضرب:

- ‌ وقت إقامة الجلد:

- ‌ تنفيذ عقوبة السجن:

- ‌ مكان السجن:

- ‌ صفة السجن:

- ‌ مدة السجن:

- ‌ حالات خروج السجين:

- ‌ ما يمنع المحبوس عنه:

- ‌ عزل الرجال عن النساء:

- ‌ تنفيذ عقوبة القتل:

- ‌ تنفيذ عقوبة النفي:

- ‌ المقصود بعقوبة النفي:

- ‌ 2 - مشروعية النفي:

- ‌ 3 - الحكمة من عقوبة النفي:

- ‌ مدة النفي:

- ‌ تنفيذ عقوبة الصلب:

- ‌ كيفية الصلب:

- ‌ ما لا يمنع عن المصلوب:

- ‌ مدة الصلب:

- ‌سقوط العقوبة التعزيرية وأسبابه في الفقه:

- ‌ العفو:

- ‌ التوبة:

- ‌ الموت:

- ‌دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهابفي دائرة المعارف الإسلامية

- ‌تمهيد: تعريف بدائرة المعارف الإسلامية:

- ‌الطعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب:

- ‌ نظرة عامة لما في الدائرة:

- ‌ عدم وجود الأدلة على ما زعموا:

- ‌ علماء الدعوة وتكفير المسلمين:

- ‌ وصف أتباع محمد بن عبد الوهاب بالمشبهة:

- ‌ اتهامهم بإنكار الإجماع والقياس:

- ‌ اتهامهم بالتطرف والتشدد والتزمت:

- ‌ فيما يتعلق بالقبور:

- ‌ الرد على وصفهم بالقرصنة:

- ‌ فيما يتعلق بتجارة الرقيق:

- ‌ فيما يتعلق بالتقليد:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ موضع الضرب من الجسم:

ضربا بين ضربين، ليس بالمبرح ولا بالخفيف " (1).

وجاء في الحاوي: " فأما صفة الضرب؛ فلا يكون شديدا قاتلا ولا ضعيفا لا يردع، فلا يرفع باعه فينزل من عل، ولا يخفض ذراعه فيقع من أسفل فيمد عضده "(2).

وجاء في كشاف القناع: " ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلدة لأن الغرض تأديبه وزجره عن المعصية لا قتله، والمبالغة تؤدي إلى ذلك. ولا يبدي الضارب إبطه في رفع يده، أي لا يرفع يده بحيث يظهر إبطه؛ لأن ذلك مبالغة في الضرب "(3).

(1) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 4/ 354

(2)

الحاوي 13/ 435

(3)

كشاف القناع 6/ 81

ص: 285

هـ-‌

‌ موضع الضرب من الجسم:

للفقهاء في موضع الضرب من الجسم قولان:

القول الأول: أن الضرب يفرق على أعضاء الجسم، ويتقى المقاتل من الجسد، كالرأس، والوجه، والفرج، وغيرها، من الرجل والمرأة جميعا، وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية (1) والحنابلة

(1) الحاوي 13/ 437، وروضة الطالبين 10/ 172، وأسنى المطالب 3/ 160

ص: 285

والظاهرية (1).

جاء في الهداية: " ويفرق الضرب على أعضائه؛ لأن الجمع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف، والحد زاجر لا متلف. . . إلا رأسه ووجهه وفرجه، ولأن الفرج مقتل، والرأس مجمع الحواس، وكذا الوجه وهو مجمع المحاسن أيضا، فلا يؤمن فوات شيء منها بالضرب "(2).

وجاء في الحاوي: "يجب في جلد الحدود أن يفرق الضرب في جميع البدن ليأخذ كل عضو حظه من الألم، ولا يجمعه في موضع واحد، فيفضي إلى تلفه، إلا في موضعين عليه أن يتقي ضربهما:

أحدهما: المواضع القاتلة كالرأس والخاصرة والقواد (3) والنحر والذكر والأنثيين.

والثاني: ما شانه الضرب وقبحه كالوجه. . . فأما ضرب التعزير فالمذهب أنه يفرق في جميع الجسد كالجلد " (4).

وجاء في المغني: " فإن الضرب يفرق على جميع جسده ليأخذ كل عضو فيه حصته، ويكثر منه في مواضع اللحم كالإليتين والفخذين، ويتقي المقاتل وهي: الرأس والوجه والفرج من

(1) المحلي 11/ 168

(2)

الهداية شرح بداية المبتدي، مطبوع مع فتح القدير 5/ 231

(3)

القواد: الأنف يقال: هو حسن القواد. المشوف المعلم 2/ 617

(4)

الحاوي 13/ 437

ص: 286

الرجل والمرأة جميعا " (1) وجاء في المحلى: "فلم نجد عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا بأن يخص عضوا بالضرب دون عضو إلا حد القذف " (2).

القول الثاني: أن الضرب يكون على الظهر والكتفين فقط، وهذا قول جمهور المالكية.

جاء في جواهر الإكليل: " ويضرب على الظهر والكتفين دون سائر الأعضاء "(3).

وذكر الدسوقي قولا آخر عند المالكية، وهو: أن محل الضرب في التعزير موكول إلى الإمام.

جاء في حاشيته: " قوله: بظهر؛ وكتفيه، أي: بخلاف التعزير، فينبغي أن يوكل محله للإمام "(4).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

ودليل الجمهور على قولهم بتفريق الضرب على البدن قول

(1) المغني مع الشرح الكبير 10/ 337

(2)

المحلي 11/ 168

(3)

جواهر الإكليل 2/ 296

(4)

حاشية الدسوقي 4/ 354

ص: 287

علي رضي الله عنه للجلاد: اضرب، وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره.

وعلي قولهم باتقاء المقاتل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه (1)» .

قال النووي: قال العلماء: هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه، لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة، وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها، وقد يشوه الوجه؛ والشين فيه فاحش؛ لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره، ومتى ضربه لا يسلم من شين غالبا.

ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته، أو ولده، أو عبده، ضرب تأديب، فليتجنب الوجه (2) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة في شأن الغامدية:«ارموا واتقوا الوجه (3)» .

وإذا كان هذا في حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى (4).

(1) متفق عليه واللفظ للبخاري، البخاري مع الفتح 5/ 182، ومسلم بشرح النووي 16/ 165.

(2)

شرح النووي على مسلم 16/ 165

(3)

رواه أبو داود 4/ 590، واللفظ له، والنسائي في الكبرى 4/ 287 قال الألباني: ضعيف الإسناد، ضعيف سنن أبي داود ص 443

(4)

فتح الباري 5/ 183

ص: 288