الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: تسأل الأخت وتقول: إذا
سئلت عن شيء أعرفه ولا أريد أن أبوح به
فهل أكون آثمة إذا قلت: لا أعلم؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا سئلت عن شيء تعرفينه وأردت ألا تخبري به فاستعملي المعاريض ولا تكذبي، وإن كان الأمر الذي سئلت عنه فيه مصلحة للسائل أو دفع ضرر عنه فإن عليك إبلاغه بالحقيقة التي تعرفينها.
س: تقول: هل يجوز
ضرب الطفل اليتيم لتأديبه
؟
ج: اليتيم يجب إكرامه واحترامه، والله جل وعلا ذكر أخلاق المكذبين بيوم الدين بقوله:{فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ} (1)، فإكرام اليتيم والعناية به من الأمور الواجبة، ورحمته والشفقة عليه، كل هذا واجب، يقول الله تعالى:{وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} (2).
أما تأديبه وتربيته التربية الحسنة، وحمله على الأخلاق الفاضلة، وحجزه عن الأخلاق السيئة، وعما حرم الله عز وجل، هذا واجب، وهو من أعظم البر والإحسان إليه، وإن احتاج الأمر إلى ضربه فيضرب بقصد التربية والإحسان إليه ضربا غير مبرح،
(1) سورة الماعون الآية 2
(2)
سورة النساء الآية 9
ويلحظ في ذلك كله أنه فاقد لأبيه أو أبويه كليهما، فتكون الشفقة به أعظم، والابتعاد عن استخدام وسائل الضرب والتعنيف ما وجد إلى ذلك سبيلا، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
س: تقول: عندي طفلة يتيمة، وعندما تزورها جدتها أعطيها بعض المال من مال الطفلة، فهل يجوز ذلك؟
ج: يا أختي مال الطفلة الصغيرة احفظيه لها، ولا يجوز أن تصرفيه في غير مصالحها، ولا أن تعطي منه جدتها ولا غير جدتها، بل يعمل فيه بما يكون معه مصلحة لليتيمة، {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} (1).
(1) سورة البقرة الآية 220
س: أنا رجل أذهب إلى الدوام الساعة السابعة وربعا صباحا، وقبل أن أذهب أصلي ركعتي الضحى سواء كان في الصيف أو في الشتاء، مع العلم أن الوقت المفضل فيه عندما ترمض الفصال، لكن العمل لا يسمح لي، فهل يجوز لي أن أصليها قبل أن أذهب إلى الدوام وأستمر على ذلك، أم أترك العمل وأذهب وأصليها في المصلى الموجود في المبنى عندما يشتد حر الشمس؟ وجهوني وجزاكم الله خيرا.
ج: يسأل الأخ عن ركعتي الضحى أولا ما وقتها؟ نقول: الضحى سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك أبا هريرة رضي الله عنه كما قال:«أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: " بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام " (1)» ، ووقت هذه الصلاة من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي: بعد إشراق الشمس بما يقارب عشر دقائق إلى أن يأتي وقت الظهر، كل هذا وقت صلاة الضحى، فسواء صليتها في أول وقتها أو في وسط وقتها فكل ذلك جائز.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «" صلاة الأوابين حين ترمض الفصال " (2)» أخرجه مسلم، فهذا دليل على أن وقتها الفاضل عند اشتداد حر الشمس، ولكن لا يمنع ذلك من فعلها في أول وقتها، ولا سيما في حال السائل، فإنك صليتها بعد إشراق الشمس في منزلك، وحصلت أمرين: أولا: أداء صلاة الضحى، وثانيا: كونك صليتها في المنزل، فهذا أفضل من صلاتها في العمل، فاستمر على هذا الفعل، ولا يضرك شيء وأنت مؤد للسنة.
(1) صحيح البخاري الجمعة (1178)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (721)، سنن الترمذي الصوم (760)، سنن النسائي الصيام (2406)، سنن أبي داود الصلاة (1432)، مسند أحمد (2/ 526)، سنن الدارمي الصوم (1745).
(2)
صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (748)، مسند أحمد (4/ 375)، سنن الدارمي الصلاة (1457).
س: أنا أقوم قبل الفجر بساعة وأصلي ما شاء الله من الركعات، وبعد ذلك أصلي ركعتي الوتر قبل الفجر، ما عدا يوم الأربعاء والخميس لا أقوم إلا الفجر؛ لأنني أتأخر في النوم حتى
الساعة الثانية عشرة ليلا، فأصلي قبل أن أنام ما شاء الله من الركعات، ثم أوتر وأنام حتى الفجر وأصلي الفجر مع الجماعة، هل هذا يعتبر من قيام الليل؟ جزاكم الله خيرا.
ج: نعم يعتبر من قيام الليل، وفعلك هذا من باب الحزم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، قال العلماء: لأنه كان يشتغل بمدارسة الحديث، فيخشى أن يغلبه النوم ولا يوتر، وصنيعك هذا جيد فلازمه، أرجو الله أن يثبتك على عملك، ويتقبل منا ومنك.
س: هل قيام الثلث الأخير أفضل؟ مع توضيح الساعة التي يكون فيها الثلث الأخير.
ج: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «" ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟ " (1)» أخرجه مسلم، والثلث الأخير يختلف باختلاف الفصول الشتاء والربيع والصيف والخريف، فلا تستطيع أن تضبطه بساعة معينة، والضابط في هذا أن تجمع ساعات الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وتقسمها أثلاثا، وبهذا يتبين لك
(1) صحيح البخاري التوحيد (7494)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (758)، سنن الترمذي الدعوات (3498)، سنن أبي داود السنة (4733)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1366)، مسند أحمد (2/ 487)، موطأ مالك النداء للصلاة (496)، سنن الدارمي الصلاة (1479).
الثلث الأخير من كل ليلة.
س: ما حكم من يحلف بالحرام، أو يقول: حرام لا أذوق هذه الذبيحة؟ هل يعتبر هذا يمينا؟ جزاكم الله خيرا.
ج: الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (1){قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (2)، ومن أسباب النزول أنه صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (3){قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (4)، وهي الكفارة، فمن حرم المباح على نفسه فليكفر كفارة اليمن بأن يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وهو ما يعادل كيلو ونصفا أرزا، أو يكسو عشرة مساكين، أو يعتق رقبة، فإن عجز عن ذلك كله فليصم ثلاثة أيام.
(1) سورة التحريم الآية 1
(2)
سورة التحريم الآية 2
(3)
سورة التحريم الآية 1
(4)
سورة التحريم الآية 2
س: تقول: لي أخت - هداها الله - لا تصلي أصلا إلا بعد
ساعة أو أكثر من وقت صلاة العصر، وذلك بسبب النوم، فبماذا تنصحونها؟ جزاكم الله خيرا.
ج: صلاتها بعد دخول الوقت بساعة لا مانع منه، ما دام وقت الصلاة باقيا، وإن كانت المبادرة بالصلاة في أول وقتها أفضل وأقرب للحزم وأبرأ للذمة.