المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ اختلاف في وقت الصلاة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الاحتفال بذكرى نزول القرآن بدعة

- ‌الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج غير مشروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم قراءة الفاتحة على قبور الأولياء

- ‌ما مدى صحة ما يذكرمن قصص عن أهوال القبور

- ‌حكم الاستشهاد بقصص أهوال القبور

- ‌حكم اصطحاب بعض الغافلين لزيارة القبور

- ‌من سمع ميتا يشكوفي قبره من حقوق عليه

- ‌وجوب احترام قبور المسلمين وعدم امتهانها

- ‌لا يجوز أن يمشى بالنعال بين القبور

- ‌ خلع النعال عند دخول المقبرة

- ‌حكم السكن بين القبور

- ‌ إيقاف السيارات على القبور

- ‌نبش القبر إذا دعت الحاجة

- ‌نبش القبر لمصلحة

- ‌نبش القبر الذي في المسجد إذا كان هو الأخير

- ‌حكم قطع الأشجار المؤذية من المقابر

- ‌حكم نقل عظام الميت إذا بليت

- ‌حكم كسر عظم الميت الكافر

- ‌كسر عظم الميت لا يوجب القصاص

- ‌حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا

- ‌ وصية المتوفى بالتبرع بأعضائه

- ‌حكم شراء الجثث لغرض التشريح

- ‌حكم تشريح جثة الميت للتعلم

- ‌ المتوفى دماغيا

- ‌حكم تشريح الجنازة المشكوك في قتلها

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ الصلاة خلف المشرك

- ‌ سئلت عن شيء أعرفه ولا أريد أن أبوح به

- ‌ ضرب الطفل اليتيم لتأديبه

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ اختلاف في وقت الصلاة

- ‌ مشكلة صلاة العشاء والفجر في مقاطعة نيوكاسل ببريطانيا

- ‌ صلاة العشاء قبل دخول وقتها

- ‌ حكم عدم أداء صلاة العشاء بحجة أنه يجوز تأخيرها إلى آخر الليل

- ‌ أداء صلاة الفجر جماعة في المسجد

- ‌توحيد الألوهية

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: مسائل عامة تتعلق بتوحيد الألوهية:

- ‌ تعريف توحيد الألوهية:

- ‌ منزلته من الدين الإسلامي:

- ‌ أساليب القرآن في الدعوة إليه:

- ‌ تحقيقه:

- ‌ علاقته بتوحيد الربوبية:

- ‌فوائده:

- ‌ بيان خطأ منهج المتكلمين في خلطهم بين توحيد الألوهية والربوبية

- ‌المبحث الثاني: في العبادة:

- ‌ تعريفها:

- ‌ أركان العبادة:

- ‌ شروط العبادة:

- ‌ خصائص العبادة:

- ‌ أنواع العبادة:

- ‌المبحث الثالث: نواقض توحيد الألوهية

- ‌أقسامه:

- ‌أنواعه:

- ‌ الكفر:

- ‌تعريفه:

- ‌أنواعه:

- ‌ النفاق:

- ‌ احتياط الشرع لتوحيد الألوهية:

- ‌الخاتمة:

- ‌وسطية أهل السنة والجماعة في باب القدر

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: معنى الوسطية لغة وشرعا

- ‌المبحث الثاني: تعريف أهل السنة والجماعة

- ‌المبحث الثالث: تعريف القدر لغة وشرعا

- ‌المبحث الرابع: معنى الإيمان بالقدر عند أهل السنة وأدلتهم على ذلك

- ‌المبحث الخامس: مراتب الإيمان بالقدر وأدلتها

- ‌المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عز وجل السابق بكل شيء:

- ‌المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة المقادير

- ‌المرتبة الثالثة: الإيمان بالمشيئة والقدرة

- ‌المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله هو الخالق وحده

- ‌المبحث السادس: النهي عن الخوض في القدر

- ‌المبحث السابع: قول أهل السنة والجماعة في القدر

- ‌المبحث الثامن: أثر الإيمان بالقدر على المسلم

- ‌الخاتمة:

- ‌الأحاديث الواردة في لزوم الجماعة(دراسة حديثية فقهية)

- ‌المقدمة:

- ‌الفصل الأول: دراسة الأحاديث الواردة في الحث على لزوم الجماعة

- ‌المبحث الأول: الأحاديث الواردة في الجماعة

- ‌المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في السمع والطاعة لولاة الأمر

- ‌الفصل الثاني: فقه الأحاديث الواردة في الحث على لزوم الجماعة وفيه ستة مباحث

- ‌المبحث الأول: معنى الجماعة الوارد ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الثاني: الجماعة موجودة إلى قيام الساعة

- ‌المبحث الثالث: وجوب لزوم الجماعة

- ‌المبحث الرابع: الآثار المترتبة على لزوم الجماعة والآثار المترتبة على الخروج عنها

- ‌المبحث الخامس: وقوع الظلم والمعاصي لا يسوغ الخروج عن الجماعة

- ‌المبحث السادس: إنكار المنكر لا ينافي لزوم الجماعة

- ‌الخاتمة:

- ‌الأشياء المختلف في ماليتها عند الفقهاء

- ‌المبحث الأول: تعريف المال والتمول

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالمال عند أهل اللغة

- ‌المطلب الثاني: تعريف الفقهاء للمال

- ‌المبحث الثاني: عناصر صفة المالية

- ‌المطلب الأول: عنصر (إمكان الادخار)

- ‌المطلب الثاني: عنصر (الانتفاع)

- ‌المطلب الثالث: عنصر (حل الانتفاع)

- ‌المطلب الرابع: عنصر (إمكان المعاوضة عنه)

- ‌المطلب الخامس: عنصر (العينية)

- ‌الفصل الثاني: الأشياء التي اختلف في ماليتها

- ‌المبحث الأول: في مالية الدين

- ‌المبحث الثاني: في مالية المنفعة

- ‌المبحث الثالث: في مالية الآدمي

- ‌المبحث الرابع: في مالية الخمر والخنزير

- ‌المبحث الخامس: في مالية الكلب

- ‌المبحث السادس: في مالية الميتة والدم

- ‌الخاتمة:

الفصل: ‌ اختلاف في وقت الصلاة

‌من فتاوى اللجنة الدائمة

للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم 4991

س: نحن جماعة من إخوانكم المسلمين من بني هاجر، وعندنا‌

‌ اختلاف في وقت الصلاة

، فنرجو من الله ثم منكم أن توضحوا لنا الطريق المستقيم في ذلك، مع العلم أنه لا يوجد عندنا سوى تقويم دولة قطر، فهل يجوز لنا أن نتبع دولة قطر في إقامة الصلاة أم نؤخر عشر دقائق؟ وإذا سمحتم هل يجوز لنا أن نتأخر عشر دقائق أو ربع ساعة أو ثلث ساعة في جميع أوقات الصلاة لكي ننتظر الجماعة؟ فهل تبطل صلاتنا أم ماذا؟ وفي شهر رمضان المبارك نحن نسكن في أرض طامنة، فعند هبوط الشمس تختلف الآراء من حيث الإفطار، لذلك نرجو إفادتنا.

ج: دين الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة، قال الله تعالى:

ص: 71

{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (1)، وقال:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (2)، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما (3)» ، ولهذا جعل الله تعالى لمواقيت العبادات أمارات كونية يشترك في معرفتها العام والخاص، الأمي منهم والعالم، رحمة بالناس وتيسيرا لهم ودفعا للحرج عنهم، من ذلك قوله تعالى في تحديد الصوم اليومي بدءا ونهاية:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (4).

وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعمله وقوله، فقد ثبت عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال:«كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: " يا فلان انزل فاجدح لنا "، قال: يا رسول الله إن عليك نهارا، قال: " انزل فاجدح لنا "، قال: فنزل فجدح فأتاه به، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: " إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم " (5)» ، وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل

(1) سورة البقرة الآية 185

(2)

سورة الحج الآية 78

(3)

صحيح البخاري الحدود (6786)، صحيح مسلم الفضائل (2328)، سنن أبي داود الأدب (4785)، مسند أحمد (6/ 281)، موطأ مالك الجامع (1671).

(4)

سورة البقرة الآية 187

(5)

البخاري 2/ 241 ط استانبول.

ص: 72

الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم (1)».

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «" لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن (أو ينادي) بليل ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح "، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا (2)» ، وقال زهير: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدهما عن يمينه وشماله (3)، يبين بالإشارة الأولى الفجر الكاذب، وبالإشارة الثانية الفجر الصادق، وهو النور الذي يعترض الأفق في جهة الشرق جنوبا وشمالا، وقوله صلى الله عليه وسلم في بدء صوم رمضان وانتهائه:«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدد (4)» .

وفي رواية: «" فصوموا ثلاثين يوما " (5)» ، فأوجب الصوم برؤية هلال رمضان، وأوجب الإفطار برؤية هلال شوال لسهولة ذلك على الأمة، العالم والأمي، والحضري والبدوي، وقد يكون الأمي والبدوي أبصر بذلك من غيرهم رحمة من الله وفضلا، ولم يعول في

(1) البخاري 2/ 240 ط استانبول.

(2)

صحيح البخاري الأذان (621)، صحيح مسلم الصيام (1093)، سنن أبي داود الصوم (2347)، سنن ابن ماجه الصيام (1696)، مسند أحمد (1/ 435).

(3)

البخاري 1/ 153 استانبول، ومسلم برقم (1093)، وأبو داود برقم (2347)، وابن ماجه برقم (1696).

(4)

البخاري 2/ 229. . . . بألفاظ مختلفة.

(5)

صحيح البخاري الصوم (1909)، صحيح مسلم الصيام (1081)، سنن الترمذي الصوم (684)، سنن النسائي الصيام (2123)، سنن ابن ماجه الصيام (1655)، مسند أحمد (2/ 497)، سنن الدارمي الصوم (1685).

ص: 73

ذلك على علم الفلك، أي: علم سير النجوم.

ومن ذلك قوله تعالى في أوقات الصلوات الخمس: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} (1)، وقوله:{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} (2){وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا} (3)، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله، وذلك فيما ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«وقت الظهر إذا زالت الشمس وصار ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان (4)» .

«وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة، فقال له:" صل معنا هذين - يعني اليومين - "، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن،

(1) سورة الإسراء الآية 78

(2)

سورة الإنسان الآية 25

(3)

سورة الإنسان الآية 26

(4)

الإمام أحمد 2/ 210 و 223، ومسلم برقم (612)، وأبو داود برقم (392)، والنسائي 1/ 258.

ص: 74

ثم أمره فأقام، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره أن يبرد بالظهر فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال:" أين السائل عن وقت الصلاة؟ "، فقال الرجل: أنا يا رسول الله، فقال:" وقت صلاتكم بين ما رأيتم "(1)»، إلى غير ذلك من الأحاديث المبينة تفصيل وقت الصلاة قولا وعملا، ولم ينط ذلك بسير النجوم ولا بقول علماء الفلك فضلا من الله تعالى وإحسانا ودفعا للحرج عن المكلفين من عباده.

وعلى هذا فالطريق الفطري السهل هو التعويل في معرفة أوقات الصلوات على ما نبه عليه الشرع من الأمارات الكونية التي تقدم بيانها؛ لكونه عاما يعرفه الحضري والبدوي من متعلم وغير متعلم، أما معرفة الأوقات عن طريق حساب سير النجوم فمع كونه تقريبيا لا يتيسر لكل أحد.

(1) الإمام أحمد 3/ 351، ومسلم برقم (617)، والترمذي برقم (152)، والنسائي 1/ 257.

ص: 75

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 76

من الفتوى رقم 4100

السؤال الأول: هل للتقويم الحالي مشروعية أم لا؟

ج: التقويم من الأمور الاجتهادية، فالذين يضعونه بشر يخطئون ويصيبون، ولا ينبغي أن تناط به أوقات الصلاة والصيام من جهة الابتداء والانتهاء؛ لأن ابتداء هذه الأوقات وانتهاءها جاء في القرآن والسنة، فينبغي الاعتماد على ما دلت عليه الأدلة الشرعية، ولكن هذه التقاويم الفلكية قد يستفيد منها المؤذنون والأئمة في أوقات الصلاة على سبيل التقريب، أما في الصوم والإفطار فلا يعتمد عليها من جميع الوجوه؛ لأن الله سبحانه علق الحكم بطلوع الفجر إلى الليل، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة (1)» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) صحيح البخاري الصوم (1909)، صحيح مسلم الصيام (1081)، سنن الترمذي الصوم (684)، سنن النسائي الصيام (2123)، سنن ابن ماجه الصيام (1655)، مسند أحمد (2/ 497)، سنن الدارمي الصوم (1685).

ص: 76